467
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
466

باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز أن يعطوا من الزكاة

لا ريب في استحباب تفضيل القرابة وتخصيصهم بالزكاة إذا كانوا على صفة الاستحقاق، ومن شرائط استحقاقهم أن لا يكونوا واجبي النفقة للمعطي وهم الأبوان وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، أو الزوجة.
ويدلّ عليه الأخبار الواردة في الباب، وما رواه الشيخ عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك، فقال: «نعم». ۱ ولكنّ الأفضل أن يخرج بعضاً منها إلى الأجانب كما ستعرف في رواية أبي خديجة.
فأمّا ما رواه المصنّف عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ۲ من جواز الدفع إلى الأولاد، فمع جهالة الخبر حملها الشيخ قدس سره على من كان فقيراً ذا عيال كثير لا يكون معه ما يكفي عياله، وقال: إذا كان هذه حاله جاز أن يصرف الزكاة في الزائد على قدر قوت عياله توسعةً لهم.
واستدلّ عليه بخبر أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول»، وقال: «إذا كان لرجل خمسمئة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قومٍ ليس بهم بأس إعفاءً عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً».
وقال: «لا تعطين قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً، واقسم بعضاً في سائر المسلمين».
وقال: «الزكاة تحلّ لصاحب الدار والخادم، ومَن كان له خمسمئة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة الخمسمئة زيادةً في نفقة عياله ويوسّع عليهم». ۳
وربّما حملت على أنّه علم الإمام عليه السلام من حال السائل أنّه غير متمكِّن من النفقة على الأولاد.
ووجّهه في المنتهى بوجهين آخرين أيضاً في غاية البُعد، أحدهما: جواز أن يكون النساء والرجال من ذوي الأقارب أطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد.
والثاني: أن يكون أراد الزكاة المندوبة. ۴
وعلّة المنع الغنى اللازمة لوجوب نفقتهم عليه، فيجوز الدفع إلى من تجب نفقته عليه من سهم من لا يعتبر فيه الفقر كالغازي والعامل ونحوهما، كما هو مقتضى إطلاق الآية الكريمة والأخبار، وصرّح به بعض العلماء الأخيار، قال في المنتهى:
لو كان الأب غازياً أو عاملاً أو ابن سبيل أو مكاتباً جاز أن يدفع إليه، وكذا لكلّ مَن تجب نفقته عليه؛ لأنّ ما يأخذ الغازي والعامل كالاُجرة، ولا يجب على الإنسان فكّ رقبة مَن تجب نفقته ولا مؤونة السفر الزائد على الحضر. ۵
وفي شرح اللمعة:
ويشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر، أمّا من جهة الغرم والعمولة وابن السبيل ونحوه إذا اتّصف بموجبه فلا، فيدفع إليه ما يوفي دينه، والزائد عن نفقة الحضر. والضابط: أنّ واجب النفقة إنّما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه. ۶
ولم ينقلا فيه خلافاً، ونحوهما في كلام [غير]هما. ۷
ويدلّ على حكم الغارم به من الأخبار التي ذكرناها سابقاً والأخبار الآتية في الباب الآتي.
وروى الجمهور عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس: غاز في سبيل اللّه ، أو عامل عليها، أو غارم، أو قوم تحمّلوا في ضمان مال». ۸
وقيل: ذلك بأن يتلف مال رجل ولا يدري مَن أتلفه وكاد أن تقع بسببه فتنة، فضمنه رجل لإطفاء نائرتها.
قوله في رواية إسحاق بن عمّار: (فيأتيني إبّان الزكاة) . [ح1/5923] أي وقت وجوبها، والنون أصلية، فيكون فعّالاً، وقيل: هي زائدة، وهو فعلان من أبَّ الشيء، إذا تهيّأ للذهاب، كذا في نهاية ابن الأثير. ۹
وفي القاموس: إبّان الشيء بالكسر: حينه أو أوّله. ۱۰

1.هذا هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي. ورواه عنه الشيخ في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۵؛ وفي تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۴ ـ ۵۵ ، ح ۱۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۱۹۴۰.

2.هو الحديث التاسع من هذا الباب.

3.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۵۷ ، ح ۱۵۳ ، و كلامه مذكور ذيل ح ۱۵۲.

4.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۰۳ .

5.منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۵۲۸ .

6.شرح اللمعة ، ج۲ ، ص ۵۲ .

7.ما بين الحاصرتين لتقويم العبارة.

8.المبسوط للطوسي ، ج۱ ، ص ۲۵۱؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۲۱ ، و مع مغايرة في اللفظ في مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، و الخامس الذي لم يذكر هنا هو المسكين الذي تصدّق عليه منها فأهدى منها لغني؛ تفسير القرآن لعبد الرزّاق ، ج۲ ، ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۸۴۱؛ سنن أبيداود ، ج۱ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۶۳۵؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج۷ ، ص ۱۵.

9.النهاية ،ج۱ ، ص ۱۷ (أبن).

10.القاموس المحيط ، ج۴ ، ص ۱۹۴ (أبن).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164306
صفحه از 550
پرینت  ارسال به