443
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
442

باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

قد اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الأكثر ـ منهم الشيخ في الخلاف ـ إلى عدم جواز احتساب ما أخذه السلطان الجائر من العشر باسم المقاسمة والخراج من الزكاة ۱ ؛ لرواية أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جُعلت فداك إنّ هؤلاء المتصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة، فنعطيهم إيّاها، أيجزي عنّا؟ فقال : «لا، إنّما هؤلاء قومٌ غصبوكم ـ أو قال: ظلموكم ـ أموالكم، وإنّما الصدقة لأهلها». ۲
وظاهر المصنّف ـ كالصدوق ـ جواز الاحتساب؛ للأخبار التي ذكرها ، ومثلها ما رواه الشيخ عن أبي كهمس، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه». ۳
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها العشر؟ قال : «لا». ۴
وعن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام بالضعف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض ، أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا من في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلى الله عليه و سلم .
وفي الصحيح عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة الأموال يأخذها سلطان ، فقال : «لا آمرك أن تعيد». ۵
وصرّح الشيخ في التهذيب بجواز الاحتساب واستحباب الإعادة ۶ ؛ للجمع بين الأخبار ، وقد جمع أيضاً بينها بحمل ما دلّ على السقوط على سقوط زكاة ما أخذه السلطان وأنّه كالتالف ، وقالوا : إنّما تجب الزكاة فيما بقي بعد إخراج مؤونة السلطان؛ لوقوع التصريح بهذا المعنى في حسنة حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامأنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها [فعليك فيما] أخرج اللّه منها الذي يقاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك». ۷
ولا يخفى بُعد ذلك التأويل، بل عدم تأتّيه رأساً في بعض ما ذكر من الأخبار ، وتلك الأخبار موافقة لمذاهب جمهور العامّة ، بل قال الشافعي : الأفضل دفعها إلى الجائر اختياراً ۸ قياساً له على السلطان العادل .
هذا ، ولو أخذ الجائر الزكاة بعد عزل المالك إيّاها وعدم إمكان أدائها إلى المستحقّ تسقط الزكاة حينئذٍ اتّفاقاً مع عدم التفريط، كما إذا أتلفت كذلك من وجه آخر ۹ ؛ لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يده .
قوله في خبر سليمان بن خالد : (فجاز ذي كان) . ۱۰ [ح1/5887] «ذي كان» ذا كما في التهذيب ۱۱ كتبت بالياء على خلاف القياس . وفي الاستبصار فجاز ذلك ، ۱۲ والإشارة إلى عدم الزكاة، أي فساغ عدم الزكاة لهم .
قوله : (محمّد بن إسماعيل) . [ح4/5890] هو البندقي المجهول كما مرّ مراراً، وسند الشيخ رحمه اللهإلى صفوان في هذا الخبر صحيح. ۱۳

1.الخلاف ، ج۲ ، ص ۳۲ ، المسألة ۳۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۱؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص ۲۸ ، ح۷۸؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۱۹۵۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۳۷ ، ح ۹۵؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص ۲۵ ، ح۷۲؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۱۸۱۵.

4.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۳۷ ، ح ۹۴؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص ۲۵ ، ح۷۱؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۱۸۱۴.

5.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۳۸ـ ۳۹ ، ح ۹۷؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص ۲۶ ، ح۷۴؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۱۸۰۶.

6.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۳۹ ، ذيل الحديث ۹۷.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۶ ـ ۳۷ ، ح ۹۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۷۰؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۱۸۰۳.

8.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۲۱؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۰۹ ؛ الشرح الكبير ، ج۲ ، ص ۶۷۶ .

9.اُنظر: منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۱۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۶؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۲۳؛ إعانة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۱۸۶.

10.الموجود في المطبوع من الكافي وبعض النسخ : «فجال فكري».

11.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۹ ، ح ۹۸.

12.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷ ، ح ۷۵؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۵۲ـ ۲۵۳ ، ح ۱۱۹۵۵.

13.اُنظر: نقد الرجال ، ج۵ ، ص ۳۳۸ ، الفائدة الرابعة؛ جامع الرواة ، ج۲ ، ص ۴۷۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164309
صفحه از 550
پرینت  ارسال به