401
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
400

باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة

المشهور بين الأصحاب استحباب زكاة التجارة به ، قال الشيخان ۱ والسيّد المرتضى ۲ والمحقّق ۳ والعلّامة ۴ ومَن تأخّر عنهم، ومنقول في المختلف ۵ عن ابن أبي عقيل ۶ وأبي الصلاح ۷ وابن البرّاج، ۸ وفي الانتصار عن ابن عبّاس وداود بن عليّ من العامّة ، ۹ وظاهر الصدوق في الفقيه وجوبها حيث قال :
وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك له الفضل، فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، وإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته. ۱۰
وقد نسب الوجوب إليه وإلى أبيه. ۱۱
وفي المنتهى :
وقال بعض أصحابنا بالوجوب، وهو قول الفقهاء السبعة ۱۲ : سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد[بن ثابت]، والقاسم بن محمّد[بن أبي بكر]، وعبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود، وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد. ۱۳
وقال السيّد في الانتصار:
أبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي ، وقال مالك : إن كان إنّما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتّى ينضّ ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنّه يزكّى ، وقال الليث : إذا ابتاع متاعاً للتجارة فبقي عنده أحوالاً فليس عليه إلّا زكاة واحدة . انتهى. ۱۴
وحكى في المختلف ۱۵ عن بعض الأصحاب أنّه إذا باعه زكّاه لسنة واحدة موافقاً لقول ليث . واحتجّ الأوّلون بما رواه المصنّف قدس سره في الباب من الأخبار؛ حاملين للأوامر فيها على الندب؛ للجمع بينها وبين العمومات المتقدِّمة الدالّة على العفو عمّا سوى الأشياء التسعة، وخصوص خبر إسحاق بن عمّار، ۱۶ وهو على ما رواه الشيخ ۱۷ موثّق.
وصحيحة زرارة، قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : «يا زرارة، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، واختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ». ۱۸
وصحيحة سليمان بن خالد، قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل كان له مالٌ كثير، فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه، فقال : هذا موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : «لا ، حتّى يبيعه» ، قال : فهل يؤدّي عنه إذا باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال : «لا». ۱۹
وموثّقة عبداللّه بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا، قالوا : قال عليه السلام : «ليس في المال المضطرب به زكاة» ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك، أهلكت فقراء أصحابك ؟ فقال : «أي بُنيّ حقٌّ أراد اللّه أن يخرجه فخرج». ۲۰
واحتجّ من وافقهم من العامّة على الاستحباب بما سنرويه عن سمرة، وعلى نفي الوجوب بقوله صلى الله عليه و آله : «ليس في الجبهة ولا في الكُسْعة ولا في النخّة صدقة» ۲۱ ؛ لعمومها ما اشتري منها للتجارة، منضمّاً إلى عدم القول بالفصل .
وفي نهاية ابن الأثير: الجبهة: الخيل ، ۲۲ والكُسعة بالضمّ: الحمير، وقيل الرقيق ، ۲۳ والنخة: الرقيق، وقيل الحمير، وقيل: البقر العوامل ، وتفتح نونها وتُضمّ ،[و قيل: هي كلّ دابّة استعملت ]وقيل: البقر العوامل بالضمّ، وغيرها بالفتح. ۲۴
واحتجّ من قال بالوجوب من الأصحاب بظاهر الأوامر المشار إليها ، فهم قد خصّصوا ما عدا التسعة في أخبار العفو بما عدا مال التجارة، والأخبار الخاصّة المذكورة بما إذا اُدير ولم يبق عين المال طول الحول على ما هو مذهب بعض ، وسيأتي .
وفي المنتهى:
واحتجّ الموجبون من الجمهور بما ؛ رواه أبو ذر، قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزّ صدقته»ـ بالزايـ . ۲۵
وعن سمرة بن جندب، قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع . ۲۶ وبأنّ عمر أمرنا بالزكاة فيها ولم يعارضه أحد، فكان إجماعاً. ۲۷
وأجاب عنها بحملها على الاستحباب؛ للجمع ، وسيأتي .
واستدلّ من قال بوجوبها لسنة بما رواه الشيخ في الموثّق عن العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : المتاع لا اُصيب به رأس المال، عليَّ فيه زكاة؟ قال : «لا» ، قلت : أمسكه سنين ثمّ أبيعه ، ماذا عليَّ؟ قال : «سنة واحدة». ۲۸
ولعلّ ذلك من باب تأكّد الاستحباب؛ للجمع .
وعلى أيّ حال فيعتبر في ثبوتها شروط :
أحدها : تملّك المال بعقد معاوضة بنيّة الاكتساب.
فلو نوى القنية وقت الشراء، ثمّ نوى التجارة، أو ورث مالاً أو استوهب وقصد التجارة عند الانتقال إليه لم تثبت الزكاة ، وهو المشهور عندنا وعند العامّة، فإنّه المتبادر من مال التجارة .
ويؤيّده أصالة البراءة فيما سواه ، بل نسبه في المنتهى إلى العلماء كافّة إلّا في رواية عن أحمد محتجّاً بما رواه سمرة، قال : أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن نخرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع؛ زعماً منه أنّه بالنيّة يصير كذلك . وأجاب بالمنع من ذلك. ۲۹
وعدّ الشهيد في الدروس كفاية تجدّد نيّة الاكتساب أقوى. ۳۰
ولا يشترط كون الثمن عيناً؛ لعموم الأدلّة ، وهو ظاهر الشهيد في الدروس. ۳۱
وصرّح به العلّامة في المنتهى حيث قال : «لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين انتقالها إليه» ، وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ، ونقل اشتراطه عن مالك محتجّاً بأنّ زكاة التجارة إنّما تثبت تبعاً لزكاة العين، وبمجرّد النيّة لا تجب كما لو ورث أو غنم أو استوهب ونوى به التجارة. ۳۲ وأجاب بالفارق؛ إذ في المقيس عليه لا تجارة عرفاً وإنّما هو مجرّد نيّة، بخلاف المقيس. ۳۳
وثانيها : الحول . ونسبه في المنتهى إلى علماء الإسلام. ۳۴
ويدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم ، ۳۵ وربّما احتجّ عليه بأنّه مال تثبت فيه الزكاة تبعاً لزكاة العين ، فيعتبر فيه الحول كمتبوعه .
وثالثها ـ النصاب : وفي المنتهى:
هو قول علماء الإسلام، فلو ملك للتجارة دون النصاب وحال عليه الحول لم تثبت الزكاة إجماعاً، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا ؟ فالذي عليه علماؤنا اشتراطه، وبه قال من الشافعية أبو العبّاس بن شريح وأحمد. ۳۶
والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين؛ لثبوت الزكاة هنا تبعاً لهما، ومن ثمّ يتساويان في قدر المخرج ، وقد صرّح بذلك جماعة من غير نقل خلاف فيه . وقال الشافعي : المعتبر بلوغه آخر الحول. ۳۷ وبه قال مالك. ۳۸ وقال أبو حنيفة : يعتبر طرفي الحول. ۳۹
لنا: أنّه ناقص عن النصاب، فلا تثبت فيه الزكاة ولا يعيد عليه الحول كزكاة العين ؛ ولأنّه مال يعتبر فيه الحول والنصاب، فيجب اعتباره كمال النصاب في جميع الحول كغيره من الأموال ؛ ولأنّه لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسط الحول لوجبت في الزيادة المتجدّدة إذا لم يحل عليها الحول .
احتجّوا بأنّه يشقّ التقويم في جميع الحول، فيسقط اعتباره .
والجواب: لا نسلّم ثبوت المشقّة مع المعرفة بالأسواق والقيم، ولو سلّم فالمالك يأخذ بالاحتياط أو براءة الذمّة. ۴۰
والمراد بالنصاب هنا نصاب أحد النقدين؛ لثبوت هذه الزكاة تبعاً لهما ، ومن ثمّ يتساويان في قدر المخرج ، وقد صرّح بذلك الأكثر ، والظاهر اعتبار نصاب النقد الذي به اشترى السلعة إن اشتراها بأحدهما، وإلّا فبالنقد الغالب ؛ لأنّ نصاب السلعة يبنى على ما اشتريت به وذلك يقتضي اعتباره ، ولأنّ اعتبار رأس المال الذي يدلّ عليه الأخبار إنّما يعلم بعد الاعتبار بما قوّمت به كذا وربحها ، فمهما أمكن اعتباره بما اشتراها به يعتبر، ولو لم يتمكّن من ذلك، كما إذا اشتراها بعرض، فلابدّ من اعتبار غالب نقد البلد . وجزم به العلّامة في المنتهى] و قال] :
وقال الشافعي : إن اشتراها بعرض القنية قوّم بنقد البلد، وإن اشتراها بدنانير أو بدراهم قوّم بهما إن كان الثمن نصاباً، وإن كان دون النصاب ففيه وجهان : أحدهما: يقوّم بالثمن، والثاني: يقوّم بنقد البلد .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يعتبر الأحظّ للفقراء ؛ محتجّين بأنّ التقويم بالأحظّ للفقراء أنفع لهم ، وأجاب بمعارضة ذلك بأنّه أضرّ للمالك. ۴۱
ثمّ الظاهر أنّ المعتبر النصاب الأوّل لهما وعدم اعتبار النصاب الثاني مطلقاً ولو بعد النصاب الأوّل ؛ لأنّ ظاهر الأخبار ثبوت الزكاة عند الحول مع بقاء رأس المال أيّاً ما كان، بل لولا الإجماع على اعتبار النصاب الأوّل لأمكن القدح في اعتباره أيضاً؛ لعموم الأدلّة ، فتأمّل .
ورابعها : بقاء رأس المال طول الحول، سواء زاد أم لا ، كما يدلّ عليه بعض ما اُشير إليه من الأخبار ، فلو طلب بنقيضة بما يعدّ مالاً سقط الاستحباب ، ثمّ إذا بلغ رأس المال لمستأنف الحول .
وفي المنتهى: «ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع خلافاً للجمهور». ۴۲ واستثنى في القواعد ممّا طلب بنقيصة أن يبقى عنده أحوالاً كذلك، فاستحبّها لسنة، ۴۳ ولا بأس به لكن بشرط أن يبيعه بعد تلك الأحوال ، وينضّ المال؛ لقوله عليه السلام في مضمر سماعة : «وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاته حتّى يبيعه، وإن حبسه بعدما حبسه، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة». ۴۴
وهو ظاهر موثّقة العلاء ۴۵ التي رويناها ، وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في زكاة الأعيان، أم لا بل تثبت الزكاة وإن تبدّلت؟ ظاهر الأكثر العدم ، بل صرّح العلّامة بذلك ، وادّعى في التذكرة ۴۶
وولده في الشرح ۴۷ الإجماع عليه على ما نقل عنهما. ۴۸ وعدّه الشهيد في الدروس الأصحّ، ۴۹ وهو ظاهر العمومات وخصوص قوله عليه السلام في حسنة محمّد بن مسلم : «يعمل بها». ۵۰ وفي خبر محمّد بن مسلم : «عملت به» ، ۵۱ فإنّ ظاهر العمل التبديل والتعويض والإرادة .
وعن المحقّق أنّه قطع في المعتبر بالاشتراط مستدلّاً بأنّه مال تثبت فيه الزكاة، فيعتبر بقاؤه كغيره، وبأنّه مع التبدّل يكون الثانية غير الاُولى، فلا تجب فيه الزكاة ؛ لأنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول ، ۵۲ وهو ظاهره في الشرائع، حيث قال : «ولابدّ من وجود ما اعتبر فيه الزكاة من أوّل الحول إلى آخره» . ۵۳
أقول : ويؤيّده قوله عليه السلام : «ليس في المال المضطرب به زكاة» فيما تقدّم من موثّقة عبداللّه بن بكير وعبيد وجماعة ، ۵۴ لكنّ الظاهر أنّ المراد منه نفي الوجوب كما سبقت الإشارة إليه ، والقول الأوّل أنسب بتعلّق الزكاة هنا بالقيمة، والثاني أوفق لتعلّقها بالعين .
قوله عليه السلام في خبر أبي الربيع : (إن كان أمسكه التماس الفضل) . [ح 1/5841] ظاهر الخبر كغيره تعلّق الزكاة بعين مال التجارة، وأبين في ذلك قوله عليه السلام : «فيه الزكاة» بتذكير الجميع في خبر محمّد بن مسلم، ۵۵ فإنّه لابدّ من عوده إلى المال .
ولا ينافي ذلك اعتبار القيمة ولا قوله عليه السلام : «كلّ عرض مردود إلى القيمة» ، ۵۶ فإنّ القيمة والردّ إليها إنّما يعتبر لمعرفة النصاب، وهو ظاهر العلّامة في التذكرة ۵۷ على ما قيل ، ومنقول في المعتبر عن أبي حنيفة ، ۵۸ ومنسوب في العزيز إلى أحد قولي الشافعي في القديم. ۵۹
وحكى في المنتهى ۶۰ عن الشيخ أنّه قال : «زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وتجب فيها»؛ محتجّاً بأنّ النصاب معتبر من القيمة، وما يعتبر النصاب منه وجبت الزكاة فيه. ۶۱
وبما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ عرض مردود إلى الدراهم والدنانير». ۶۲
وفيه ما عرفت، وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد ، وفي قول آخر له في القديم. ۶۳
وتظهر فائدة الخلاف في مواضع :
منها: سقوط الزكاة على الأوّل للعام الثاني وما بعده إذا حال على النصاب أحوال النقص للنصاب في العام الثاني بتعلّق حقّ الفقراء بجزء من عينه، وعدم سقوطها على الثاني؛ لتعلّق الزكاة بذمّته للعام الأوّل ، فبقي النصاب كملاً فيما بعده من الأحوال .
ومنها: ضمان المالك للزكاة وعدم ضمانه لها إذا تلف النصاب بعد الحول بغير تفريط منه، فيضمن لها على الثاني؛ لعدم تعلّق التلف بمال الفقراء دون الأوّل ؛ لأنّه قد تلف من مال الفقراء أيضاً كما تلف ماله .
ومنها: ما فرّع عليه في المنتهى حيث قال ـ بعد نقل تعلّقها بالقيمة ـ : «فرع: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة؛ لأنّها تجب في القيمة بخلاف زكاة العين». ۶۴
ومنها: ما إذا زادت القيمة بعد الحول كما إذا كانت عنده مئتا قفيز من حنطة يساوي مئتي درهم، ثمّ زادت قيمتها بعد الحول إلى ثلاثمئة ، فعلى الأوّل أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفاً؛ لصيرورة ربع عشر العروض حقّاً للفقراء وقد زادت قيمته كما زادت قيمة ما للتاجر .
وعلى الثاني يخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة ؛ لأنّه إنّما وجب على التاجر عند انقضاء الحول هذه، وتعلّقت هذه بذمّته، والعين كلّها كانت ملكاً له، فإنّما زادت قيمة ماله لا مال الفقراء .
ومنها : ما إذا قصرت التركة عن الزكاة وديون الميّت، فيقدّم حقّ أرباب الزكاة من النصاب على الأوّل، ويوزّع عليهم كسائر الديون على الثاني. ۶۵
ثمّ الظاهر جواز الإخراج من العين ومن القيمة على كلا القولين؛ لجواز المبادلة في الزكوات الماليّة اختياراً من باب الإرفاق والتسهيل ، ولم أجد نصّاً من الأصحاب ولا من الأخبار فيه .
وقد توهّم أنّ الشيخ أراد ممّا نقلناه عنه وجوب الإخراج من القيمة، واُورد عليه بأنّ تعليقه لا يدلّ على مدّعاه ، ۶۶ وقد عرفت أنّه إنّما أراد بما ذكر تعلّقها بالقيمة، فلا يرد عليه ما أورده .
نعم ، اختلف العامّة فيه ؛ فقد حكى في المنتهى ۶۷ عن أبي حنيفة التخيير . وفي [فتح ]العزيز:
قطع الجديد بأنّها تخرج من القيمة، ولا يجوز أن تخرج من عين ما في يده ، وبه قال مالك ؛ لأنّ متعلّق الزكاة هو القيمة . وحكى عن القديم قولان : أحدهما مثل هذا، والثاني: أنّه يخرج ربع عشر ما في يده ؛ لأنّه الذي يملكه، والقيمة تقدير .
واختلفوا في هذا القول ، منهم مَن قال: إنّه يرخّص ويجوز الإخراج من العين باعتبار القيمة، ولو أخرج [ربع]عشر القيمة جاز ، [...]ومن الأصحاب من استوعب وجعل المسألة على ثلاثة أقوال، أصحّها تعيين العين ، والثاني تعيين القيمة ، والثالث التخيير بينهما. ۶۸

1.قاله المفيد في المعقنة ، ص ۲۴۷؛ و الطوسى في النهاية ، ص ۱۷۶؛ و المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۲۰؛ و الجمل و العقود (الرسائل العشر ، ص ۲۰۴).

2.الانتصار ، ص ۲۱۱.

3.المختصر النافع ، ص ۵۴ ؛ المعتبر ، ح ۲ ، ص ۵۴۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۰۷.

4.إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۸۵؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۱؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص۳۵۳.

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۱.

6.لم أعثر عليه في غير مختلف الشيعة.

7.الكافي فى الفقه ، ص ۱۶۵.

8.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷.

9.الانتصار ، ص ۲۱۱ . وانظر: المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۷؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ .

10.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۰.

11.المقنع، ص ۱۶۸ ، و حكاه عنهما في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۲.

12.اُنظر: عمدة القاري ، ج ۱ ، ص ۳۸.

13.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۸. وانظر: المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۷ ، الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص۶۲۲ .

14.الانتصار ، ص ۲۱۱. وانظر: التمهيد ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۹؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۷؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص۶۲۲ .

15.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۲. و نقله أيضا الشيخ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، المسألة ۱۰۶. و الظاهر أنّ القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ۲۴۷ حيث قال: «و قد روي أنّه إذا باعه زكّاه لسنة واحدة ، و ذلك هو الاحتياط».

16.هو الحديث السادس من هذا الباب.

17.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۹ ، ح ۱۸۸؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۳۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۵ ، ح ۱۱۵۵۸.

18.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۰ ـ ۷۱ ، ح ۱۹۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹ ، ح ۲۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۴ ، ح ۱۱۵۵۵.

19.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۰ ، ح ۱۹۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹ ، ح ۲۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۵ ، ح ۱۱۵۵۶.

20.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۰ ، ح ۱۹۰؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹ ، ح ۲۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۵ـ۷۶ ، ح ۱۱۵۵۹.

21.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۱۸؛ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام ، ج ۱ ، ص ۷.

22.النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ (جبه).

23.النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۷۳ (كسع).

24.النهاية ، ج ۵ ، ص ۳۱ (نخخ) ، و ما بين الحاصرتين منها.

25.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۷؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۱۹۱۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۵۸۱۴. قال النووي: «البزّ ، هو بفتح الباء و بالزاي ، هكذا رواه جميع الرواة ، و صرّح بالزاي الدارقطني و البيهقي».

26.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۰؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۵۶۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۴۷؛ المعجم الكبير ، ج ۷ ، ص ۲۵۳.

27.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۹. وانظر: المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۹۷؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۰.

28.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۹ ، ح ۱۸۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۳۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۲ـ ۷۳ ، ح ۱۱۵۵۲.

29.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص۵۰۸ .

30.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، الدرس ۶۳ .

31.نفس المصدر.

32.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ ، المسألة ۱۳۶؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ؛ الخلاف ، ۲ ، ص ۹۴ ـ ۹۵ ، المسألة ۱۰۸؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۵۲ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ .

33.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۷ .

34.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۰۷ .

35.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

36.المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۹؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۹.

37.تحفة الفقهاء ،ج ۱ ، ص ۲۷۲؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۹.

38.الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۹.

39.المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۴۲؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۷۲؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۵۱ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ و ۶۲۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۸ .

40.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۷ .

41.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ . وانظر: المجموع للنووي ، ح ۶ ، ص ۶۳ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۶۷؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۲۰؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۹ .

42.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ .

43.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳۰.

44.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۲ ، ح ۱۱۵۴۹.

45.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۲ ـ ۷۳ ، ح ۱۱۵۵۲.

46.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۲۳ ، المسألة ۱۵۳.

47.إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۱۸۷.

48.حكاه عنهما في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۲.

49.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، الدرس ۶۳ .

50.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

51.هو الحديث الخامس من هذا الباب.

52.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۴۴ .

53.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۱۸.

54.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۵ ، ح ۱۱۵۵۹.

55.هو الحديث الخامس من هذا الباب.

56.أورده الشيخ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۹۶ ؛ ذيل المسألة ۱۰۹؛ و العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۱۹؛ و في نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، و المحقق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ ، و في الجميع: «كلّ عرض فهو مردود إلى الدارهم و الدنانير».

57.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۱۹.

58.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ .

59.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۶۷ .

60.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ . و حكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ .

61.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۹۵ ـ ۹۶ ، المسألة ۱۰۹.

62.ورد بهذا اللفظ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، و المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۰، و لفظه في المصادر الروائيّة مغاير لما نحن فيه . اُنظر: تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۲۶۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ـ ۴۱ ، ح ۱۲۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۶۹۱.

63.اُنظر: المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص۴۷؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۷۱؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ .

64.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ .

65.اُنظر: مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۴.

66.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ .

67.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ .

68.فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۶۷ ـ ۶۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164413
صفحه از 550
پرینت  ارسال به