247
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
246

باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس

فيه مسائل :
الاُولى : التكلّم في الصلاة عمدا يبطل الصلاة إجماعا على ما ادّعى في الاستبصار ۱ والمنتهى . ۲
ويدلّ عليه أخبار متكثّرة ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وإن تكلّم فليعد صلاته» . ۳
وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «فإن لم يقدر [على ماء] حتّى ينصرف [ب]وجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته ». ۴
وأمّا مع السّهو فإنّما يوجب سجدة السّهو.
وادّعى في المنتهى ۵ عليه الإجماع ، ولم ينقل فيه خلافا إلّا عن أبي حنيفة ۶ من قوله ببطلان الصلاة .
ويدلّ عليه عموم قوله عليه عليه السلام : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» ، ۷ وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . ۸
وفي حكم التكلّم في الصلاة نسيانا التكلّم فيما بين الصلاة والاحتياط ولو عمدا ؛ لرواية سماعة بن مهران ، ۹ وصحيحة سعيد الأعرج، ۱۰ وبعض ما سيأتي من الأخبار .
ولا ينافي وجوب سجدة السّهو ما روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : «يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أولم يتكلّم ولا شيء عليه» . ۱۱
وعقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : «يمضي على صلاته ويكبّر تكبيرا كثيرا» ؛ ۱۲ لأنّ الظاهر أنّ المراد في الأوّل نفي الإثم والإعادة والسكوت عن سجدة السّهو فيهما ، لا ينا في وجوبها بدليل آخر .
وحكى في المنتهى ۱۳ عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على وجوب الإعادة بأنّه لا يجوز في الصلاة شيء من كلام الآدميين ، ۱۴ وبأنّ ما أوجب البطلان عمدا أوجبه سهوا ، كالحدث .
والجواب عن الأوّل أنّه لا كلام في حرمة الكلام فيها عمدا ، وهو لا يدلّ على بطلان الصلاة به لاسيما إذا وقع سهوا .
وعن الثاني منع كلّيّة الصغرى بمنع القياس خصوصا إذا كان مع الفارق، وهو استلزام الحدث فساد شرطها الذي هو الطهارة بخلاف الكلام .
الثانية : ما إذا نقص ركعة فما زاد نسيانا ، وقد اختلف الأصحاب في البناء والإعادة بذلك، فظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ۱۵ وجوب الإعادة مطلقا حتّى في الرباعيّة، ومن غير تخلّل ما ينقض الصلاة عمدا وسهوا أو عمدا فقط على ما هو ظاهر ما حكاه عنهما في المختلف . ۱۶
والمشهور بين الأصحاب البناء في جميع الصلوات ، واختلفوا في أنّه هل يشترط ذلك بشرط أم لا ؟ ثمّ اختلفوا في الشرط، فظاهر الصدوق في الفقيه ۱۷ عدم اشتراطه بشيء ، وهو محكي في المختلف ۱۸ عن مقنعه أيضا ، وأنّه قال فيه :
فإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ، ولا تعد الصلاة ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرّحمان . ۱۹
ويدلّ عليه ما روى في الفقيه عن عمّار بن موسى السّاباطيّ : أنّ من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصّين ولا إعادة عليه . ۲۰
وقال أيضا : وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد وينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعة ، قال : «يضيف إليها ركعة» . ۲۱
وما روى في التهذيب عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زراة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعة ، قال: «يضيف إليها ركعة». ۲۲
و ما روى في التهذيب عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ، انصرف و خرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة، قال: «فليتمّ ما بقي» . ۲۳
وفي الصحيح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : «يصلّي ركعتين» . ۲۴
وفي الموثّق عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : «يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ، ويسجد سجدتي السّهو و قد جازت صلاته» . ۲۵
وخبر جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : «لِمَ أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ركعتين فأتمّ بركعتين ، ألا أتممتم؟» . ۲۶
ويؤيّدها عموم ما رواه صفوان في الصحيح عن العيص ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : «يقوم فيركع ويسجد سجدتين ». ۲۷
واشترط الشيخ في النهاية في صلاة الغداة أن لا يتخلّل الناقض للصلاة مطلقا ولو عمدا فقط ـ كالتكلم ـ حيث قال :
فإن صلّى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهّد وسلّم ، ثمّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة اُخرى ما لم يتكلّم أو يلتف عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة . ۲۸
ولم يذكر غير صلاة الغداة ، والظاهر أنّه يعمّم الحكم لا سيّما لصلاة المغرب وللركعتين الأوّلتين من الرباعيّة ، وينفي اشتراط التكلّم أخبار متكثّرة دلّت على البناء مع تخلّل التكلّم ، كرواية سماعة بن مهران، ۲۹ وصحيحة سعيد الأعرج، ۳۰ وبعض ما سبق من الأخبار ، وما روى في التهذيب عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن الرجل ـ إلى قوله ـ : «وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا ثمّ انصرف ، فتكلّم فلم يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة ، فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقيّ منها ، فإنّ نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله صلّى بالنّاس ركعتين ، ثمّ نسي حتّى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول اللّه ، أَحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلِّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته» . ۳۱ وقد سبق صدر الحديث .
وفي الفقيه في الصحيح عن عليّ بن النعمان الرازيّ ، قال كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم وصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت: لكنّي لا اُعيد وأتمّ بركعة ، ثمّ سرنا ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : «أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلّى ». ۳۲
وعن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ ركعتين ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته» ؛ ۳۳ ولذلك قوّى في المبسوط البناء مع تخلل التكلّم ، واقتصر على اشتراط عدم تخلّل الحدث والاستدبار ونحوهما من نواقض الصلاة عمدا وسهوا ، حيث ذكر أوّلاً وجوب الإعادة مع التكلّم والاستدبار ، ثمّ قال :
وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقض عامدا لا ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السّهو ، ثمّ قال: وهو الأقوى عندى ، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السّفر أو غيرها من الرّباعيّات . ۳۴
ويدلّ على ما اشترطه في المبسوط ما رواه في التهذيب في الصحيح عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سأل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرع الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : «يعيدها ركعة [واحدة] يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه بكلّيّة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً» . ۳۵
وروى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة مثله بعينه . ۳۶
وقال العلّامة في المختلف : «والأقرب عندي التفصيل ، فإن خرج المصلّي عن كونه مصلّيا بأن يذهب ويجيء أعاد ، وإلّا فلا ». ۳۷
و يدلّ على ما ذهب إليه صحيحة ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : «يستقبل» قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين ،فقال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل» . ۳۸
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ، ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : «يستقبل الصلاة» ، فقلت : ما بال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم ينتقل من موضعه» . ۳۹
ورواية يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكر اللّه حتّى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإمام قد سبقني بركعة ، قال : «فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ». ۴۰
ولا يبعد الجمع بين الأخبار بالقول بالتخيير بين البناء والإعادة فيما إذا تخلّل ما ينافي الصلاة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : «إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة»، ۴۱ فيما رواه المصنّف قبل ذلك في باب السّهو في الفجر والمغرب ، وقوله عليه السلام : «يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» ۴۲ في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
والظاهر استحباب سجود السّهو في هذه المسألة ؛ لخلوّ أكثر أخبارها عنه ، بل ينفيه عموم الشيء المنفي في بعضها ، ولم يتعرّض الأكثر أيضا له .
واعلم أنّه اختلف الأصحاب في سهو النبيّ صلى الله عليه و آله في العبادات وغيرها ممّا عدا تبليغ الرسالة ، فقد أنكره الشيخ قدس سرهمستندا بموثّق عبد اللّه بن بكير، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟ فقال : «لا، ولا يسجدهما فقيه» . ۴۳
وحمل أخباره على التقيّة؛ لموافقته لمذهب العامّة؛ متمسّكا بأنّه لم يكن في أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله رجل يقال له ذو الشمالين ، وقال : إنّما وضع حكايته العامّة ، ثمّ قال : «وإنّما ذكرناها في كتابنا ؛ لأنّ ما يتضمّنه من الأحكام معمول بها ». ۴۴
ولا بعد فيما ذكره قدس سره ؛ لأنّ بعض العامّة كان له يد طولى في وضع الحديث ، بل كان ذا اليدين فيه ، ونقل طاب ثراه عن السيّد المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في الذريعة :
خبر ذي اليدين خبر خبيث باطل ، مقطوع على فساده ؛ لأنّه يتضمّن كذب النبيّ صلى الله عليه و آله وسهوه ، ثمّ قال: اشتماله على تكذيبه عليه السلام مبني على ما نقلوه : أنّه عليه السلام لمّا صلّى الظهر والعصر ركعتين قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه ؟ فقال : «كلّ ذلك لم يكن» ، فقال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان ، فأقبل على الناس فقال : «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا نعم . ۴۵
و اُجيب عن اشتماله على تكذيبه عليه السلام بأنّه عليه السلام إنّما أراد كلّ ذلك لم يكن في ظنّي ، ولو صرّح بذلك لم يكن كذبا .
وقد بالغ الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في جوازه حتّى إنّه قال في الفقيه : إنّ الغلاة والمفوّضة ـ لعنهم اللّه ـ ينكرون سهو النبيّ صلى الله عليه و آله ، وادّعى أنّ سهوه ليس كسهونا ، إنّ سهونا من أنفسنا ومن الشيطان ، وسهوه من اللّه عزّ وجلّ ؛ ليعلم أنّه بشر مخلوق ، فلا يتّخذ ربّا معبودا ، وليعلم الناس لسهوه حكم، السّهو. وكذب من أنكر ذلك الرجل وهذا الخبر بأنّ الرجل معروف ، وهو أبو محمّد عمير بن عبد عمر ، والمعروف بذي اليدين ، وقد نقل عنه المخالف والموافق ، و قال :
وقد أخرجت عنه أخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين [بصفّين] وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ صلى الله عليه و آله والردّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى . ۴۶
وحكى عن شيخه أنّه قال : «أوّل درجة من الغلوّ نفي السهو عنه ». وروى في كتاب العيون بإسناده عن أبي الصلت الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إنّ في سواد الكوفة قوما يزعمون أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يقع عليه السّهو في صلاته ، قال: «كذبوا لعنهم اللّه ، إنّ الذي لا يسهو هو اللّه الّذي لا إله هو ». ۴۷
وأمّا تبليغ الرسالة فقد أجمع أصحابنا على عدم جواز السهو عليه السلام فيه ، فقد قال الصّدوق :
إنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبيّ صلى الله عليه و آله فيها ما يقع على غيره ، وهو مستعبد بالصّلاة كغيره ممّن ليس بنبيّ، وليس كلّ من سواه بنبيّ كهو ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوّة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ؛ لأنّها عبادة مخصوصة ، والصلاة عبادة مشتركة وبها ثبتت له العبوديّة . ۴۸
وفي الوافي :
يستفاد من كتب العامّة أنّ ذا اليدين المذكور في حديث السهو يدعى بالخرباق بالخاء المعجمة والباء الموحّدة . وهذا لا ينافي ما قاله الصدوق رحمه الله من أنّ اسمه عمير ؛ لجواز أن يكون الخرباق لقبه . ۴۹
وحكى طاب ثراه عن صاحب النقود ۵۰ أنّه قال : «ذو اليدين لقب صحابي كان في يديه طول ، واسمه خرباق بكسر الخاء المعجمة والباء الموحّدة ». ۵۱
والظاهر أنّ المراد بالفقيه في موثّقة زرارة المتقدّمة الأئمّة عليهم السلام ، وإلّا فلا ريب في وقوع السّهو عن غيرهم من الفقهاء ، وقد اختلف في جوازه عليهم أيضا ؛ لاشتراكهم معه عليهم السلام في المانع عنه ، وهو العصمة من اللّه سبحانه ، وقد ورد في تضاعيف الأخبار وقوع السهو عنهم في بعض العبادات ، فعلى قول الشيخ هو أيضا محمول على التقيّة ، واللّه تعالى يعلم حقيقة حال نبيّه ووليّه عليهم السلام .
قوله في خبر سماعة : (من حفظ سهوه) إلخ [ح1 / 5180]، يعني من نسي فعلاً من أفعال الصلاة أو شكّ فيه ثمّ ذكره في وقته وأتى به في محلّه ، فليس عليه سجدتا السّهو ، ويفهم منه وجوبهما على من لم يحفظ ما نسيه في محلّه، فعلّله بسجدة النبيّ عليه السلام لذلك .
قوله في حسنة الحلبيّ : (قال: يقول في سجدتي السهو) إلخ.[ح5 / 5184] قال طاب ثراه : «يجوز أن يعود ضمير «قال» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وضمير «يقول» إلى السّاهي ، وأن يعود الأوّل إلى الحلبيّ والثاني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهو الأنسب بقوله ». وسمعته مرّة اُخرى يقول : «وقيل : السلام في قوله «السّلام عليك» من أسماء اللّه تعالى ، أي اللّه حفيظ عليك كما يقال : اللّه معك» .
وقيل : من السلامة والنجاة ، كما في قوله تعالى : «فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» . ۵۲
وقيل : من الاستسلام ، أي الانقياد لك ، كما في قوله تعالى : «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما»۵۳ . ۵۴
وبعض هذه الوجوه لا يتعدّى بعلى فيضمّن ما يتعدّى بها ، وهذه الوجوه تجري في السّلام من الصلاة أيضا .
قوله في صحيحة سعيد الأعرج : (وكان يدعى ذا الشمالين) .[ح6 / 5185] قال طاب ثراه : هذا صريح في أنّ ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وقال جماعة من العامّة ـ منهم الزهريّ ـ : إنّهما اثنان معلّلاً بأنّ ذا اليدين من بني سليم وذا الشماليين خزاعيّ ، وصرّحوا بأنّ ذا اليدين قتل ببدر . ۵۵

1.الاستبصار، ج ۱، ص ۳۷۸، ذيل الحديث ۱۴۳۵.

2.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۷۹ ؛ وج ۷ ، ص ۶۶ .

3.الكافي ، باب ما يقطع الصلاة ، ح ۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ، ح ۱۳۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۴، ح ۶۸۷ ؛ و ج ۷ ، ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹ ، ح ۹۲۱۵ .

4.الكافي ، باب ما يقطع الصلاة ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۵۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۲۱۷ .

5.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۸۵ .

6.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۸۵ .

7.وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۷۳ ، ح ۵۴۳۰ .

8.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

9.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

10.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۴۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۴۰۱۸ .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۴۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۰۴۳۳ .

13.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۸۶ .

14.السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، ح ۵۵۶ ، و ص ۳۶۲ ، ح ۱۱۴۱ .

15.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۸ .

16.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۴ .

17.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ .

18.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ .

19.لم أعثر عليه في المقنع بهذه العبارة ، والموجود فيه هكذا : «وإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولاتبن على ركعتين» .

20.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۰۱۲ .

21.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۰۱۳ .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۴۳۷ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۳۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۱۰۴۴۷ .

23.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۴۳۹ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۱۰۴۴۶ .

24.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۴۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۰۴۳۲ .

25.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۰۴۲۷ .

26.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۸۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۰۴۱۵ .

27.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۴۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۰۴۲۱ .

28.النهاية ، ص ۹۰ .

29.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

30.الحديث السادس من هذا الباب .

31.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ ، ح ۱۰۴۳۰ .

32.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۰۱۱ . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۴۱۱ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۰۴۱۶ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، ح ۷۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۴۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، ح ۱۰۴۲۲ .

34.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ .

35.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۷۳۲ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۰۴۴۵ .

36.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۲۰۰ .

37.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ .

38.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ـ ۳۴۶ ، ح ۱۴۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۰۴۲۰ .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۴۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ح ۱۰۴۲۳ .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۶۸ ، ح ۱۴۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۰۴۴۴ .

41.الحديث الثالث من ذلك الباب .

42.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۰۴۴۵ .

43.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، ح ۱۴۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱۰۴۲۶ .

44.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ ، ذيل الحديث ۱۴۵۴ .

45.اُنظر : الذريعة ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ .

46.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰ ، ذيل الحديث ۱۰۳۱ .

47.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ ، الباب ۴۶ ، ح ۵ .

48.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ .

49.الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۵۷ .

50.صاحب النقود هو محمّد بن محمود بن أحمد البابرتي أكمل الدين الحنفي ، ويقال : محمّد بن محمّد بن محمود ، صنّف النقود والردود شرحا لمختصر ابن الحاجب ، وشرح عقيدة نصير الدين الطوسي ، وشرح مشارق الأنوار للصغاني ، مات سنة ۷۸۶ه . ق بمصر . الدرر الكامنة ، ج ۱۴ ، ص ۲۵۰ ، الرقم ۶۸۶ ؛ كشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۸۵۴ ؛ الأعلام ، ج ۷ ، ص ۴۲ .

51.لم أعثر عليه .

52.الواقعة (۵۶) : ۹۱ .

53.النساء (۴) : ۶۵ .

54.اُنظر : شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۱ ؛ شرح سنن النسائي للسيوطي ، ج ۳ ، ص ۴۰ .

55.اُنظر : عمدة القاري ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ؛ الاستيعاب ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، الرقم ۴۲۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164248
صفحه از 550
پرینت  ارسال به