227
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
226

باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنّه زاد

فيه مسألتان:
الاُولى: الشكّ بين الأربع والخمس ، فإن كان ذلك بعد السجدتين صحّت صلاته ويسجد للسّهو ؛ لاحتمال الزيادة على المشهور بين الأصحاب ؛ لصحيحتي عبد اللّه بن سنان ۱ وشعيب عن أبي بصير ، ۲ وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «إذا لم تدرِ أربعا صلّيت أو خمسا أم زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السّهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» . ۳
وما روى في المنتهى من طرق العامة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا شكّ أحدكم فلم يدر خمسا صلّى أو أربعا فليطرح الشكّ وليبنِ على اليقين ، ثمّ يسجد سجدتين» . ۴
ويؤيّدها أصالة البراءة و أصالة عدم الزيادة .
وحكى في المختلف ۵ عن الصدوق أنّه قال في المقنع : «فإن لم تدر صلّيت أربعا أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلم ، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك »، ۶ و أنّه نسب الأوّل إلى الرواية .
وكأنّه تمسّك بخبر أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : «إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد، وإن كان لا يدري إذا دام نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمّ ليتشهّد »، ۷ الحديث وسيأتي . وهو مع ضعفه معارض بأخبار متكثّرة .
والشيخ في الخلاف أوجب الإعادة . ۸
ولو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس فقد حكى في المختلف ۹ عن ابن أبي عقيل صحّة الصلاة كذلك ، وقال : «لم نقف لغيره في ذلك على شيء »، واحتمله معلّلاً بأنّ رواية الحلبيّ ۱۰ تدلّ عليه من حيث المفهوم .
أقول : ويدلّ أيضا عليه عموم حسنة زرارة، ۱۱ وموثّقة سماعة، ۱۲ وصحيحة شعيب عن أبي بصير . ۱۳
واحتمل البطلان أيضا مستندا بأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة، و ببطلان القياس. ۱۴
و فيه: أنّ الزياده إنّما ثبت إبطالها للصلاة إذا كانت متيقّنة، وأمّا مع احتمالها فلا دليل على كونها مبطلة ؛ لعدم نصّ عليه، بل العمومات تدلّ على الصحّة كما عرفت ، ولم يحمل محلّ النزاع على الشكّ بين الأربع والخمس ، بل استند فيه بما ذكر من العمومات .
نعم ، الاحتياط في أن يتمّ الصلاة كذلك ثمّ يعيدها .
وظاهر صحيحة الحلبيّ ۱۵ أنّ ذلك فيما إذا كان الشكّ بعد السجدتين حيث قال عليه السلام : «فتشهّد» بالفاء التعقيبية ، فينتفي الحكم فيما إذا كان بعد الركوع ، فينبغي أن يحكم ببطلان الصلاة حينئذٍ ؛ لتردّده بين المحذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقصان ، وهو المشهور .
ورجّح الشهيد في اللمعة ۱۶ الصّحة محتجّا بقولهم عليهم السلام : «ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال فيها ويدبّرها حتّى لا يعيدها» .
واستدلّ أيضا له بأصالة عدم الزيادة ومنع تأثير احتمال الزيادة في البطلان ؛ إذ لو أثّر لأثّر في جميع صورها .
الثانية : ما لو زاد ركعة خامسة سهوا ، ومنه ما لو شكّ بين الأربع والخمس ، ثمّ علم الخمس بعد إكمال الصلاة ، واختلف فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف ۱۷ والمبسوط ۱۸ والنهاية ۱۹ إلى بطلان الصلاة بها مطلقا ، تشهّد في الرابعة أو لا ، جلس فيها بقدره أو لا .
ونقله العلّامة في المختلف ۲۰ عن الصدوق ، قال : وقال أبو جعفربن بابويه : «وإن استيقنت أنّك صلّيت خمسا فأعد الصلاة »، ۲۱ وهو ظاهر المصنّف قدس سره حيث اكتفى في الباب ما هو ظاهر فيه من حسنة زرارة وبكير ۲۲ وموثّقة أبان بن عثمان . ۲۳
وفصّل الشيخ في الاستبصار ۲۴ فقال بالصحّة لو جلس في الرابعة وتشهّد محتجا بأنّ هذا المصلّي لم يخلّ بواجب من واجبات الصلاة ، وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو ليس بفرض ، وبذلك جمع بين ما اُشير إليه وما رواه بإسناده عن محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا ، قال : «كيف استيقن؟» قلت : علم ، قال : «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليسلّم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شيء عليه». ۲۵
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمسا فقال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقدّ تمّت صلاته» . ۲۶
ومثلهما ما روى في الفقيه في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في رجل صلّى خمسا ، فقال : «إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فعبادته جائزة». ۲۷
ويؤكّدها مفهوم ما سيأتي من صحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم . ۲۸
ورجّحه ابن إدريس ۲۹ لما ذكر .
ونقل في المختلف ۳۰ عن ابن الجنيد أنّه اكتفى بالجلوس في الرابعة مقدار التشهّد وإن لم يتشهّد ، كما هو ظاهر الخبرين ، وعدّه أقرب؛ محتجا بأنّه بجلوسه عقيب الرابعة مقدار التشهّد قد أكمل صلاته ، ويكون قيامه عن صلاة نسي تشهّدها وأكمل عددها فلا تعدّ زيادة فيها ، بل تكون الركعة الزائدة خارجة عنها ، ولم ينقص منها إلّا التشهّد ، ونسيانه غير مبطل لها ؛ لأنّه ليس ركنا.
وهو منسوب في الخلاف ۳۱ والمبسوط ۳۲ إلى بعض أصحابنا ، ونسبه الصدوق ۳۳ إلى الرواية على ما نقل عنه في المختلف ، ۳۴ وهو ظاهره في الفقيه ۳۵ حيث اكتفى فيه بذكر الخبرين .
وبه قال جماعة من المتأخّرين ، ۳۶ ومنسوب في المنتهى ۳۷ إلى أبي حنيفة ، ۳۸ وأنت خيبر بأنّه لو اعتبر ذلك الاعتبار في الصحّة لزم الصحّة لو صلّى ستّا أيضا ، مع أنّه حكي فيه عن الصدوق أنّه قال : «وروي أنّه متى استيقن أنّه صلّى ستّا فليعد الصلاة »، ۳۹ وأفتى به في الفقيه ، فقد قال : «ومن استيقن أنّه قد صلّى ستّا فليعد الصلاة ». ۴۰
على أن كونه خارجا عن الصلاة بذلك القيام محلّ نظر على ما سبق ، بل يرد ذلك على ما اعتبر في الاستبصار ۴۱ أيضا ، فالوجه الاعتماد على الرواية ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيّدا لابدّ من حمل المطلق على المقيّد ، والعمل بالمقيّد في محلّ القيد، وبالمطلق في غيره ، والقيد إنّما هو الجلوس بقدر التشهّد لا التشهّد ، فما عدّ في المختلف ۴۲ أقرب هو أظهر القولين ؛ لذلك ، لا لما ذكره أيضا .
وفي الخلاف :
وإنّما قوّينا الإعادة مطلقا لأنّ الصلاة قد ثبتت في ذمّته ، فلا تبرأ منها إلّا بإعادتها. وأيضا فإنّ هذه الأخبار ـ يعني الأخيرة ـ تضمّنت الجلوس مقدار التشهّد من غير ذكر التشهّد ، وعندنا أنّه لابدّ من التشهّد ولا يكفي الجلوس بمقداره ، وإنّما يعتبر ذلك أبو حنيفة ، فلأجل ذلك تركناها . ۴۳
هذا ، وإطلاق ما ذكر من الأخبار المقيّدة يقتضي عدم وجوب ضمّ ركعة اُخرى إلى الخامسة كما هو ظاهر الأكثر من القائلين بالصحّة ، وكأنّهم حملوا الإضافة في خبر محمّد بن مسلم ۴۴
على الندب، وتردّد فيه العلّامة في المنتهى . ۴۵
وقد ورد في بعض أخبار الزيديّة الصحّة مطلقا من غير تقييد بما ذكر ، رواه الشيخ في الاستبصار عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسن بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : «صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله الظهر خمس ركعات ثمّ انتقل ، فقال له بعض القوم : يا رسول اللّه ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال: وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، وكان يقول : هما المرغمتان» . ۴۶
وورد مثله من طريقنا أيضا، ففي صحيحة العلاء، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا ، فقال : «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفهما إلى الخامسة ، فتكون نافلة» . ۴۷
وهما ـ مع ضعف الأوّل وتضمينه لسهو النبيّ صلى الله عليه و آله وإضمار الثاني ـ يحتمل أن يكون ورودهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب الشافعيّ ومالك وإسحاق وعطا وأبي هريرة والنخعيّ والليث وأبي ثور على ما نقل عنهم في المنتهى . ۴۸
وفي الاستبصار :
الوجه فيه ـ يعني الأوّل ـ أنّ نحمله على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما سجد سجدتين لأنّ قول واحد لا يوجب علما ، فيحتاج إلى أن يستأنف الصلاة ، وإنّما يقتضي الشكّ ، ومن شكّ في الزيادة ففرضه أن يسجد سجدتي السهو . ۴۹
ولمّا كان القولان الأخيران مشهورين بين العامّة قد ذهب إلى كلّ منهما فحول علمائهم ، فالظاهر ورود الأخبار الأخيرة كلّها على التقيّة ؛ لمخالفتها لمقتضى القواعد من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجدتين ولو سهوا ، فالقول الأوّل أظهر ، والاحتياط واضح .
قوله في حسنة زرارة : (فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين) . [ح 1 /5174] ظاهر المصنّف أنّه حمل الزيادة على زيادة ركعة ، ونقصانها بمعنى عدم زيادتها نظرا إلى عنوان الباب ، لكنّ إطلاق الخبر يقتضي عمومها ، فيقتضي وجوب سجدتي السهو للشكّ في كلّ زيادة ونقيصه .
والأصحاب اختلفوا في مواضع وجوبهما على أقوال ، فعن عليّ بن بابويه وجوبهما في موضعين : نسيان التشهّد والشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع . ۵۰
وعن ابن أبي عقيل في موضعين غيرهما فقط : التكلّم ، والشكّ بين الأربع والخمس وما زاد عليها . ۵۱
وظاهر الصدوق في المقنع ۵۲ على ما حكى عنه في المختلف ۵۳
حصرهما في موضعين غيرها : القيام موضع القعود ، وعكسه ، و أنّه نسيهما وترك التشهّد إلى الرواية .
وفي الفقيه جزم بهما فيه أيضا ، وزاد الشكّ بين الزيادة والنقيصة مطلقا . ۵۴
وأوجبهما المفيد في المقنعة ۵۵ في ثلاثة مواضع : نسيان سجدة واحدة إذا ذكرها بعد الركوع، ونسيان التشهّد الأوّل كذلك ، والتكلّم ساهيا . وظاهره انحصارهما حيث لم يذكر في باب أحكام السّهو في الصلاة غيرها .
وفي المسائل الغريّة أيضا أوجبهما في هذه المواضع الثلاثة ، إلّا أنّه ذكر بدل نسيان السجدة الواحدة الشكّ في زيادة سجدة واحدة أو ركوع بعد تجاوز محلّه ، وقال ـ على ما نقل عنه ـ : «وليس لسجدتي السّهو موضع في الشكّ في الصلاة إلّا في هذه الثلاثة المواضع، والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة ». ۵۶
وحصرهما الشيخ في الخلاف في أربعة مواضع : التكلّم ناسيا ، والتسليم في غير محلّه ، ونسيان السجدة الواحدة حتّى يركع ، ونسيان التشهّد الأوّل كذلك ، وقال : «فأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو ، فعلا كان أو قولاً ، زيادة كان أو نقصانا ، متحقّقة كانت أو متوهّمة وعلى كلّ حال ». ۵۷ وهو منقول عن سلّار ، ۵۸ إلّا أنّه أبدل التسليم بالقيام في محلّ القعود ، وعكسه .
وفي المبسوط ۵۹ ذكرهما في هذه الأربعة إلّا أنّه خصّ تسليم الركعتين الأوّلتين بالذكر ، وزاد الشكّ بين الأربع والخمس .
وعنه أنّه قال في الجمل ۶۰ مثله غير أنّه أسقط التشهّد .
وظاهر المصنّف على ما سيذكره حصرهما في خمسة مواضع : التسليم في التشهّد الأوّل ناسيا ، وتخلل التكلّم بين الصلاة والاحتياط بركعتين ، والتكلّم ناسيا في الصلاة ، ونسيان التشهّد ، والشكّ بين الأربع والخمس .
وعن أبي الصّلاح أيضا وجوبهما في خمسة مواضع : الشكّ بين كمال الفرض وما زاد عليه ، والقيام موضع القعود وعكسه ، والتكلّم ناسيا ، ونسيان سجدة ، والتسليم ساهيا عن ركعة أو اثنتين . ۶۱
وإليه ذهب السيّد المرتضى أيضا ، إلّا أنّه ذكر نسيان التشهّد بدلاً عن التسليم على ما حكى عنه في المختلف ۶۲ أنّه قال في الجمل :
سجود السهو في خمسة مواضع : في السجدة ، ونسيان التشهّد ولم يذكره حتّى يركع ، وفي الكلام ساهيا ، وفي القعود حالة القيام وبالعكس ، وفي الشكّ بين الأربع والخمس . ۶۳
وعن ابن البرّاج ۶۴ وابن حمزة ۶۵
وجوبهما في هذه الخمسة المنقولة عن الجمل ، وأنّ الأوّل زاد التسليم ، وهو الذي اختاره ابن إدريس ، ۶۶ و أنّ الثاني زاد السهو عن سجدتين من الركعتين الأخيرتين .
والعلّامة أوجبهما في المختلف ۶۷ في سبعة مواضع : التكلّم ، والتسليم ، والتشهّد ، والسجدة الواحدة ، والقيام والقعود في غير محلّهما ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وزيادة الأفعال ونقصانها .
وقد حكى في الخلاف ۶۸ عن بعض الأصحاب وجوبهما في كلّ زيادة ونقيصة . وفي الدروس: «لم أجد قائله ولا مأخذه »، ۶۹ وسيأتي مأخذه .
وظهر ممّا ذكر أنّ ما يجب فيه سجدتا السهو بين الأصحاب دائر بين ثمانية مواضع: أحدها : التكلّم ناسيا ، وسيأتي الكلام فيه في الباب الآتي .
وثانيها : الشكّ بين الأربع ، الخمس .
ويدل عليه عموم حسنة زرارة، ۷۰ ومضمرة سماعة ، ۷۱ وخصوص صحيحتي عبد اللّه بن سنان ۷۲ وأبي بصير، ۷۳ و صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد هما تشهدا خفيفا» . ۷۴
واحتجّ المانع ـ على ما حكى عنه في المختلف ـ ۷۵ بأصالة براءة الذمّة .
وفيه : أنّ الأصل يترك إذا كان دليل على خلافه ، وقد عرفت الدليل .
وثالثها: التسليم ، ولم أجد فيه خبرا ، بل ينفيه عموم الشيء المنفي في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» . ۷۶
وتخصيص الشيء بالإعادة والإثم من غير مخصّص .
واحتجّ المثبتون بأنّه كلام غير مشروع صدر نسيانا عن المصلّي، فيدخل تحت الكلام . ۷۷
وفيه : أن المتبادر من الكلام ما ليس بقرآن ولا دعاء ، ولا ريب في أنّ التسليم دعاء . ورابعها : نسيان سجدة واحدة ، ولم أجد فيه أيضا نصّا، والأصل ينفيه ، بل نفيه هنا أظهر ؛ لخبر أبي بصير ، قال : سألت عمّن نسي سجدة ويذكرها وهو قائم ، قال : «يسجدها إذا ذكرها مالم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو» . ۷۸
وخامسها : نسيان التشهّد ؛ لما يأتي في الباب الآتي من حسنتي الفضيل بن يسار ۷۹ والحلبيّ الثانية منها، ۸۰ وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : «إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليتّم الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو» . ۸۱
وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال : «إن ذكر وهو قائم في الصلاة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتّم صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم» . ۸۲
وأمّا نفيهما فيما رواه الشيخ من موثّقة محمّد الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهّد ، فقال : «يرجع فيتشّهد» ، فقلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : «لا ، ليس في هذا سجدتا السهو »، ۸۳ ففيما إذا ذكر التشهّد قبل الركوع ورجع وتشهّد كما هو ظاهر الخبر .
وسادسها : القيام في موضع القعود وعكسه ؛ لرواية عمّار الساباطّي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ، فقال له : «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو» . ۸۴
وصحيحة معاوية بن عمّار التي رواها المصنّف في الباب الآتي . ۸۵
وسابعها : كلّ زيادة ونقيصة .
ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان ». ۸۶
وثامنها : الشكّ في زيادة الأفعال ونقصانها ، فقد روى المفيد على ما نقل عنه في المختلف ۸۷ وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة ، أو نقص سجدة أو زاد ركوعا ، أو نقص ركوعا ، وكان الذكر بعد تجاوز محلّه .
واحتجّ به عليه ، وربما احتجّ عليه بقوله عليه السلام أم : «نقصت أم زدت » في صحيحة الحلبّي ۸۸ وحسنة زرارة . ۸۹
وأورد عليه بأنّ ما قبل هذا القول في الخبرين شاهد على أنّ المراد به الشكّ في زيادة ركعة ونقصانها .
فروع:
الأوّل: إذا تعدّد موجب السهو فالظاهر تعدّده أيضا مطلقا ـ اختلف جنس الموجب أو اتّحد ، بناء على تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ـ لتيقّن البراءة . وعدّة الشيخ في الخلاف ۹۰ والمبسوط ۹۱ أحوط ، والعلّامة في المختلف ۹۲ أقرب ، واحتجّ عليه باستلزام تداخل الأسباب الترجيح بلا مرجح أو تخلّف المعلول عن علّته التّامة ، أو تعدّد العلل المستقلّة على معلول واحد شخصي ؛ لأنّ أحدهما إن لم يؤثّر لزم الأوّل لتساويهما في التأثير ، ولا مرجّح لأحدهما، وإن أثّر كلّ منهما فالمعلول إما مستند بأحدهما فقد تخلّف عن الآخر ، وهو الثاني ، وإن استند بهما جميعا لزم الثالث .
ويمكن دفعه بأنّ العلل الشرعيّة إنّما تكون معرّفات ، فيختار الثالث ، ولا محذور في اجتماعهما .
وفصّل ابن إدريس ، فقال :
إن تجانسا اكتفى بالسجدتين ؛ لعدم الدليل على التعدّد، ولقولهم عليهم السلام : «من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السّهو» ، ولم يقولوا دفعة أو دفعات ، فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي ـ بل الواجب ـ الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو ؛لعدم الدليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ ؛ لأنّه قد تكلّم و قام في حالة قعود، وقالوا عليهم السلام : «من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو ، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو» ، وهذا قد فعل الفعلين ، فيجب عليه امتثال الأمرين ، ولا دليل على التداخل ؛ لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق . ۹۳
الثاني : قال الصدوق في الفقيه : «سجدتا السهو بعد التسليم في الزيادة والنقصان» ، ۹۴ قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام»، ۹۵ وهو إشارة إلى ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» . ۹۶
ويدلّ أيضا عليه حسنة عبد اللّه بن سنان ، ۹۷ وصحيحة أبي بصير ، ۹۸ وما تقدّم من صحيحة سليمان بن خالد ، ۹۹ وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية في الباب الآتي. ۱۰۰
وفي خبر سهو النبيّ صلى الله عليه و آله : «فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو ». ۱۰۱
وفيما تقدّم في حسنة الفضيل بن يسار ، قال : «فإذا سلّم [سجد] سجدتين وهو جالس» . ۱۰۲
وفي خبر عليّ بن أبي حمزة : «فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» . ۱۰۳
وفي حسنة الحلبيّ : «فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم» . ۱۰۴
وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «يسجد سجدتين بعد التسليم». ۱۰۵
ويؤيّدها ما روى في المنتهى ۱۰۶ من طرق العامّة عن أبي داود وعن عبد اللّه بن جعفر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من سها في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم» . ۱۰۷
وعن ثوبان ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لكلّ سهو سجدتان بعد التسليم». ۱۰۸
واحتجّ أيضا فيه بأنّ السجدتين ليستا من الصلاة إجماعا ، فزيادتهما فيها يستدعي زيادة ركن فيها ، وهو مبطل ؛ لما تقدّم ، ولأنّه تغيير لهيئة الصلاة ، فإنّ السجود لا يتبع التشهّد في شيء من صور الصلاة .
واختاره الشيخ في كتبه. ۱۰۹ ونقل في المختلف ۱۱۰ عن سلّار ۱۱۱ وظاهر عليّ بن بابويه وأبي الصلاح ، ۱۱۲ وحكى فيه عن بعض أصحابنا أنّهما قبل التسليم محتجا برواية أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : «قبل التسليم ، فإذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك» . ۱۱۳
وحملها الأوّلون على التقيّة مع ضعفها وعدم قابليّتها للمعارضة؛ لما ذكر من الأخبار المتكثرة أكثرها صحيحة .
ونقل عن بعض أصحابنا فيه وفي المختلف ۱۱۴ عن ابن الجنيد : أنّ ذلك إذا كان السهو بالزيادة ، وإن كان بالنقيصة فقبل التسليم؛ محتجا بصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : قال الرضا عليه السلام : «في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم ، فإذا زدت فبعده» . ۱۱۵
ومثلها خبر صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : «إذا نقصت فقبل التسليم ، فإذا زدت فبعده» . ۱۱۶
وحملهما الصدوق والشيخ على التقيّة. ۱۱۷
ولا يبعد القول بالتخيير في النقيصة .
وما ذكر من استلزامه لزيادة الركن في الصلاة مندفع بأنّ هاتان السجدتان ليستا من الصلاة ، وإنّما يكون زيادة السجدتين مبطلاً لها إذا وقعتا بقصد كونهما منها .
واختلف العامّة أيضا في المسألة ، فقد نقل في المنتهى ۱۱۸ القول الأوّل عن ابن مسعود وعمّار وسعد بن أبي وقاص و النخعيّ وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والثوريّ ، والقول الثاني عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ۱۱۹ وسعيد بن المسيّب وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعيّ والقول الثالث عن مالك والمزني و إسحاق وأبي ثور وأحمد في إحدى الروايات عنه . ۱۲۰
ويستفاد من أكثر ما ذكر من الأخبار وجوب وقوعهما قبل الكلام ، وإليه ذهب الفاضل الأردبيليّ ، ولكن قال : ولولم يفعل فالأولى الفعل متى يذكر ، وكذا لوترك عمدا ؛ لما في رواية عمّار ، قال : «يسجدها متى تذكّر» . ۱۲۱
وفي المنتهى :
لو نسي سجدتي السّهو سجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم أو لم يتكلّم ، وسواء ذكر بعد مدّة طويلة أو قصيرة ، وسواء خرج من المسجد أولم يخرج ، وبه قال الشافعيّ في القديم والأوزاعيّ ، و [قال]في الجديد : مالم يطل الفصل. وقال أبو حنيفة : مالم يتكلّم . وقال مالك : إن كان بزيادة سجدهما ولو بعد شهر، وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا أتى بهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة . وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة . وقال الحسن البصريّ وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد . وقال أحمد : إن لم يطل الفصل أتى به ، وإن طال لم يأت به . ۱۲۲
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه سجد بعد التسليم والكلام ، رواه مسلم عن ابن مسعود : أن النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى الظهر خمسا ، ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقيل : أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : «وما ذاك ؟» فقالوا صلّيت خمسا ، فثنى رجليه و استقبل القبلة ، فسجد بهم سجدتين . ۱۲۳
ولأنّه مأمور بالسّجود لقوله عليه السلام : «لكلّ سهو سجدتان ۱۲۴ » فيبقى في العهدة حتّى يأتي به .
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السّهو ، قال : «يسجدهما متى ذكر» . ۱۲۵
وأنّه جبران النقصان عبادة فلا تبطل بتطاول أوّل الفصل كجبران الحجّ . ۱۲۶
الثالث : قال ابن إدريس :
لو نسي التشهّد الأوّل ولم يذكره حتّى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا فرغ قضاه وسجد سجدتي السّهو [...] فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد المنسي وقبل سجدتي السّهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها ؛ لأنّه بسلامه انفصل منها ، فلم يكن حدثه في صلاته ، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه . ـ قال : ـ فإذا كان المنسي هو التشهّد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان [به ]فالواجب عليه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفا لها ؛ لأنّه بعد في قيد صلاته [لم] يخرج منها ، ولا فرغ بسلام يجب عليه ، بل ما فعله من السّلام هنا في غير موضعه كلا سلام ، بل هو في قيد السلام بعد لم يخرج منها بحال ، فليلحظ الفرق بين المسلّمين والتسليمتين ، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل . ۱۲۷
وفي المختلف :
أقول : هذا الكلام في غاية السقوط ، أمّا حكمه أوّلاً بصحّة الصلاة قبل الإتيان بالتشهّد فغير معتمد ؛ لأنّه قد نسي جزءا منها ، فيجب عليه الإتيان به قبل الحدث ، لئلّا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة لحدثه ، وأمّا فرقة بين التسليمتين فغير جدير لأنّ التسليم مع نسيان التشهّد وقع في محلّه ، وإنّما يجب عليه قضاء التشهّد . ۱۲۸
الرابع : ظاهر أكثر الأخبار أنّ سجدتي السّهو لا يجب فيهما تكبير ولا تسبيح ولا تشهّد ولا تسليم ، بل الواجب إنّما هو سجدتان فقط .
وإليه ذهب العلّامة في المختلف ۱۲۹ حيث عدّه أقرب ، وحمل ما دلّ على التكبير لهما والذكر فيهما والتشهّد والتسليم بعدهما على الاستحباب محتجا بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السّهو وهل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : «لا، إنّهما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه؛ ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين» ، ۱۳۰ وقد سبق الحديث .
وأوجب في المنتهى ۱۳۱ التشهّد والتسليم ، ونسبه إلى علمائنا أجمع ووجوب الأوّل إلى ابن مسعود والنخعي وقتادة والحكم والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ۱۳۲ ؛ محتجين بما رواه أبو داود والترمذيّ عن عمران ۱۳۳ بن الحصين : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نسي فسجد سجدتين، فتشهّد ثمّ سلّم . ۱۳۴
وهو لو صحّ يدلّ على وجوب التسليم أيضا ، ونسب وجوب الثاني إلى أكثر الجمهور .
واحتجّ على وجوبهما بقول أبي عبد اللّه عليه السلام فى صحيحة الحلبيّ : «يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» ، ۱۳۵ وبخبر عمران ۱۳۶ بن الحصين ، وبأنّه سجود يشتمل على التسليم ، فيجب فيه التشهّد كسجود الصلاة .
واُثبت الأوّل بقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما» ، ۱۳۷ وقد قال فيه باستحباب التكبير؛ محتجّا بأصالة البراءة، وبخبر عمّار المتقدّم ، ۱۳۸ وهو ظاهر الصدوق في المقنع ، فإنّه قال على ما نقل عنه في المختلف :
ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يتشهّد خفيفا ويقول فيهما : بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وإن شاء قال : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، فهو مخيّر بين القولين جميعا ، أيّهما قال أصاب السنّة ، ثمّ رفع رأسه فيجلس ، ثمّ يعود إلى السجود فيقول ذلك مرّة اُخرى ، ثمّ يرفع رأسه فيجلس ويتشهّد ويسلّم . ۱۳۹
وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب التكبير أيضا ، فقد قال فيه :
فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ويرفع رأسه ، ثمّ يعود إلى السجدة الثانية ويقول فيها: بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار، ثمّ يتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا ، يأتي بالشهادتين والصلاة على النبيّ وآله، ويسلّم بعده . ۱۴۰
وعن السيّد المرتضى أنّهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كلّ واحدة منهما : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ويتشهّد تشهّدا خفيفا ويسلّم . ۱۴۱ ومثله عن سلّار ۱۴۲ وأبي الصلاح ۱۴۳ وظاهر ابن إدريس . ۱۴۴
والظّاهر عدم القول بوجوب خصوص هذا الذكر ، بل القائلون بوجوب الذكر يقولون باستحبابه . ويدلّ على رجحانه خبر الحلبيّ ، ۱۴۵ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في سجدتي السّهو : «بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد» ، وسمعته مرّة اُخرى يقول فيهما : «بسم اللّه وباللّه السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته» . ۱۴۶
قوله في حسنة زرارة : (وسمّاهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله المرغمتين) [ح1 / 5174] لإرغامهما أنف الشيطان ، فيقول : واويلاه ! أطعتَ وعصيتُ وسجدتَ و أبيتُ، أو للتنبيه على أنّه ينبغي للساجد أن يرغم أنفه فيهما .
ويؤيّد الأوّل مضمر معاوية بن عمّار ۱۴۷ في الباب الآتي .

1.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

2.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

3.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۱۹ . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۴۴۱ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ، ح ۱۰۴۸۶ .

4.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۶۹ . وبهذه العبارة أورده أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ ؛ والحديث ـ مع مغايرة ـ ورد في مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۸۳ ؛ وصحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۸۴ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ .

6.المقنع ، ص ۱۰۲ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ ، ح ۱۰۴۳۰ .

8.اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۴۸ ، ولم أعثر على هذا القول فيه .

9.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ـ ۳۹۲ .

10.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ، ح ۱۰۴۸۶ .

11.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

12.الحديث الرابع من هذا الباب .

13.الحديث السادس من هذا الباب .

14.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۲ .

15.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .

16.اللمعة الدمشقية ، ص ۳۶ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۷۰۹ .

17.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، المسألة ۱۹۶ .

18.المبسوط، ج ۱، ص ۱۲۱.

19.النهاية ، ص ۹۲ .

20.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ .

21.المقنع ، ص ۱۰۳ .

22.الحديث الثاني من هذا الباب .

23.الحديث الخامس من هذا الباب .

24.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ذيل الحديث ۱۴۳۱ ؛ ومثله في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ذيل الحديث ۷۶۶ .

25.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۰۵۱۲ .

26.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۴۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۰۵۱۱ .

27.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۰۵۱۳ .

28.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۵۱۴ .

29.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ـ ۲۴۶ .

30.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ .

31.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ .

32.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ .

33.المقنع ، ص ۱۰۳ .

34.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ .

35.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ .

36.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ .

37.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ .

38.المجموع للنووي ، ۴ ، ص ۳۳۷ ـ ۳۳۸ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ .

39.المقنع ، ص ۱۰۳ .

40.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ .

41.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ .

42.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۴ .

43.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۵۳ ، ذيل المسألة ۱۹۶ .

44.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۰۵۱۲ .

45.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۶ .

46.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰ ، ح ۱۴۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۴۳۲ .

47.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۵۱۴ و ۱۰۵۱۶ .

48.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۵ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۸۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۶۶ .

49.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ـ ۳۷۸ ، ذيل الحديث ۱۴۳۲ .

50.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۲ ؛ والشهيد في الذكرى ، ج ۴ ، ص ۸۶ .

51.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۹۲ .

52.المقنع ، ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ .

53.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ـ ۴۲۲ .

54.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ذيل الحديث ۹۹۳ .

55.المقنعة ، ص ۱۴۸ .

56.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ .

57.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ، المسألة ۲۰۲ .

58.المراسم العلويّة ، ص ۸۷ .

59.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ .

60.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۹) .

61.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۸ ـ ۱۴۹ .

62.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ .

63.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۷) .

64.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ .

65.الوسيلة ، ص ۱۰۲ .

66.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ .

67.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۸ .

68.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۷ .

69.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، الدرس ۵۳ .

70.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

71.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

72.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

73.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

74.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۱۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۴۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ، ح ۱۰۴۸۶ .

75.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ .

76.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، ح ۷۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۴۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، ح ۱۰۴۲۲ .

77.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۳ .

78.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۶۰ ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۰۰۸ وفيه : « ... عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » وذكر الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، ح ۸۱۹۶ .

79.الحديث الثاني من ذلك الباب.

80.الحديث الثامن من ذلك الباب .

81.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۶۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۲ ، ح ۸۲۸۶ .

82.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۲ ، ح ۸۲۸۷ .

83.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۶۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۶ ، ح ۸۲۹۶ .

84.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۴۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۰۵۶۲ .

85.الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي .

86.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۶۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۳۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰۵۶۳ .

87.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ ، حكاه عن الرسالة الغريّة .

88.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ، ح ۱۰۴۸۶ ، و ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۱۰۵۱۸ .

89.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

90.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، المسألة ۲۰۱ .

91.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ .

92.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۲۸ .

93.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ .

94.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، بعد الحديث ۹۹۳ .

95.نفس المصدر ، ح ۹۹۴ .

96.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۴۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۰۴۴۰ .

97.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

98.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

99.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۲ ، ح ۸۲۸۶ .

100.الحديث الرابع من ذلك الباب .

101.الحديث الأوّل من الباب الآتي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۲ ، ح ۱۰۴۲۴ .

102.الكافي ، باب من تكلّم في صلاته ... ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ ، ح ۸۲۹۳ .

103.الحديث السابع من الباب المتقدم ذكره من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵ ، ح ۱۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۱۰۵۴۶ .

104.الحديث الثامن من الباب الآتي من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۶ ، ح ۸۲۹۵ .

105.الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۰۵۶۱ .

106.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۸۲ .

107.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۳۳ ، ولفظه : «من شك في صلاته ...» .

108.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۳۸ ، ولفظه : « ... بعد ما يسلم» . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۲۵۰ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ .

109.منها : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۴۸ ، المسألة ۱۹۵ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

110.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۱ .

111.المراسم العلويّة ، ص ۸۸ .

112.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۸ .

113.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۴۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۰۴۴۲ .

114.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۲ .

115.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۴۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۰۴۴۱ .

116.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۰۴۴۳ .

117.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ذيل الحديث ۷۷۰ .

118.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۸۰ ـ ۸۱ .

119.هذا هو الصحيح الموافق للمصدر ، و في متن الأصل : «الخيبري» ، وفي هامشه : «الخدري ل» .

120.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۷۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۹۷ ـ ۶۹۹ .

121.مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ـ ۱۶۳ .

122.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۸۶ ـ ۶۸۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۹۹ و ۷۰۴ .

123.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۸۵ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۱ ، ص ۴۴۸ ؛ و البخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ؛ و ج ۲ ، ص ۶۵ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۳۳ ؛ و ابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۲۰۵ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱۰۱۹ ؛ والترمذي في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ـ ۲۴۴ ، ح ۳۹۰ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ ، ح ۵۷۸ ، وص ۳۷۲ ، ح ۱۱۷۷ ، مع مغايرة في الفاظ بعضها .

124.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۸۰ . وتقدّم سائر تخريجاته .

125.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ ، ح ۱۴۶۶ .

126.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۸۴ ـ ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۱ ، ح ۱۰۵۶۲ .

127.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۹ .

128.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ .

129.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۴

130.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۴۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۵۱۹ .

131.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۷۵ و ۷۷ .

132.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۸۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۷۰۳ .

133.في الأصل : «عمّار» ، والتصويب من المصدر .

134.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۳۹ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۳۹۳ .

135.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۱۰۵۱۸ .

136.في الأصل : «عمّار» ، والتصويب من المصدر .

137.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۷ ، ح ۱۰۴۳۹ ، و ص ۲۲۴ ، ح ۱۰۴۸۳ .

138.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۵۱۹ .

139.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۳ . وانظر : المقنع ، ص ۱۱۰ .

140.لمبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

141.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۷) .

142.المراسم العلويّة ، ص ۱۸۸ .

143.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۸ .

144.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹ .

145.في هامش الأصل : «و يأتي هذا الخبر في الباب الآتي بأدنى تغيير لفظي في الحسن . منه» .

146.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۳ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۹۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۵۱۷ .

147.الحديث التاسع من ذلك الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164365
صفحه از 550
پرینت  ارسال به