193
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
192

باب السهو في الركوع

قد سبق أنّ الركوع ركن في مواضعه مطلقا.
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال: «عليه الإعادة». ۱
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع، قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه». ۲
وفي الصحيح عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة». ۳
فأمّا صحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثمّ يذكر، فقال: «يقضي ذلك بعينه»، قلنا: يعيد الصلاة؟ فقال: «لا»، ۴ فالمراد من الركعة فيها الركعة التامّة، ومن الأكثر من السجدة سجدتان أو أكثر، لكن من الركعات المتعدّدة، كلّ منها من ركعة أو التشهّد، ولا ريب في صحّة الصلاة حينئذٍ ووجوب تدارك ما فات منها بعدها.
وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»، ۵ فهي مخصوصة بما إذا كان ذكر الركوع في محلّه.
وقال الشيخ في المبسوط: تبطل الصلاة بتركه في الاُوليين من كلّ صلاة وفي الثالثة من المغرب، وأمّا في الأخيرتين من الرباعيّات فلا تبطل بتركه سهوا، بل يحذف السجدتين أو إحداهما ويعود إليه. ۶
وبذلك جمع بين الأخبار في التهذيب ۷ والاستبصار. ۸
واستدلّ له في التهذيب بخبر الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، [قال:] «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعدما فرغ وانصرف فليقم وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه». ۹
وبصحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع، قال: «يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو». ۱۰
ولا يخفى عدم صراحة الصحيحة في ما ادّعاه، بل الظاهر المتبادر من الركعة فيها الركعة التّامة، ونسيانها غير مبطل للصلاة كما قلناه في صحيحة الحكم بن حكيم.
وأمّا خبر الحكم بن مسكين فهو مع ندرته وعدم صحّته غير صريح في التفصيل الّذي ادّعاه، بل هو شامل لنسيان الركوع في الركعتين الأوّلتين أيضا، فلا يجوز الاستدلال به عليه. نعم، يمكن حمله عليه إن كان له شاهد، وكأنّه لذلك لم يفعل في الاستبصار كذلك، بل أورده أيضا معارضا ثمّ أوّله بما ذكر من التفصيل.
ولمّا لم يكن له شاهد من الأخبار لم يجز ذلك، فلو قيل به لينبغي القول به مطلقا، كما قال به بعض الأصحاب على ما حكاه عنه في المبسوط ۱۱ من غير أن يعيّن قائله.
وحكاه في الجمل ۱۲ والاقتصاد ۱۳ أيضا كذلك على ما نقل عنهما في المختلف. ۱۴
وقد فصّل في النهاية تفصيلاً آخر وأجرى الحكم في ركوع الركعتين الأوّلتين أيضا، فقد قال:
فإن تركه ـ يعني الركوع ـ ناسيا ثمّ ذكر في حال السجود وجب الإعادة، فإن لم يذكر حتّى صلّى ركعة اُخرى ودخل في الثالثة ثمّ ذكر أسقط الركعة الاُولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة، فإن لم يذكر أصلاً مضى في صلاته وليس عليه شيء. ۱۵
وكأنّه تمسّك فيه بعموم ما روي في الصحيح عن الحسين بن عليّ الوشّا، عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «الإعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين» ۱۶ ونظائره من الأخبار التي يأتي في الشكّ في عدد الركعتين الأوّلتين، وهي مختصّة بذلك في عددهما.
وفصّله عليّ بن بابويه تفصيلاً آخر على ما نقل عنه في المختلف أنّه قال:
وإن نسيت الركوع وذكرت بعد ما سجدت في الركعة الاُولى فأعد صلاتك؛ لأنّه إذا لم يثبت لك الاُولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. ۱۷
وقد حكاه عن ابن الجنيد إلّا أنّه قال: إعادة الصلاة أفضل إذا كان السهو في الركعتين الأوّلتين، ويفهم منه جريان الحكم في الركعة الاُولى أيضا ـ كما هو قول الشيخ في النهاية ۱۸ ـ فقد قال:
لو صحّت له الاُولى وسها في الثانية لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنّه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الاُولى الّتي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأوّلتين وكان الوقت واسعا كان أحبّ إليّ. ۱۹
ولم أجد لهما مستندا أصلاً. نعم، الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة هذه ثمّ إعادتها؛ خروجا من الخلاف.
قوله في حسنة زرارة: (إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة) .
الظاهر بالنظر إلى عنوان الباب والفتاوى حمل الركعة على الركوع.

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۰۵۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۰۵۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۳۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۰۵۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۴ ، ح ۸۰۶۱ ؛ وج ۸ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۰۴۱۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۴۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۶ ، ح ۸۰۶۶ ؛ وج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۱۰۵۴۵ .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ذيل الحديث ۵۸۴ .

8.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ذيل الحديث ۱۳۴۸ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۸۵ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۴ ، ح ۸۰۶۲ .

10.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۵ ، ح ۸۰۶۳ .

11.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

12.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۶) .

13.الاقتصاد ، ص ۲۶۵ .

14.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ .

15.النهاية ، ص ۸۸ .

16.الكافي، باب السهو في الركعتين الأوّلتين، ح ۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۷۰۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۳۶۴، ح ۱۳۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۸، ص ۱۹۰، ح ۱۰۳۸۴.

17.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۳ .

18.النهاية ، ص ۸۸ .

19.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164293
صفحه از 550
پرینت  ارسال به