103
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
102

باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره

قد سبق إجماع الأصحاب على وجوب الذكر مجملاً في الركوع والسجود، واختلفوا في كيفيّته وكمّيّته على أقوال، فالأكثر على إجزاء مطلق الذكر.
وبه قال الشيخ في المبسوط ۱ وفي الجُمَل ۲ أيضا على ما نقل عنه، ونسبه الشهيد في الذكرى ۳ إلى الحليّين الأربعة: ابن إدريس ۴ وسبطه يحيى ۵ والفاضلين ۶ رحمهم اللّه ، وهو ظاهر المحقّق في المعتبر. ۷
وهو في غاية القوّة؛ لصراحة حسنة هشام بن الحكم ۸ فيه، وما تقدّم في الكتاب في باب الركوع، وما يقال فيه عن هشام حيث دلّ على إجزاء التهليل بدل التسبيح.
وقد ضمّ إليه في التهذيب ۹ الحمد للّه بالعطف، وفي الذكرى ۱۰ اللّه أكبر أيضا؛ ولخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا يجزى الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح». ۱۱
وذهب جماعة منهم الشهيد في الذكرى ۱۲ إلى تعيّن التسبيح، واختلفوا في كيفيّته، وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب التسبيحة المطلقة حيث قال: «التسبيح في الركوع والسجود واجب». ۱۳ واحتج عليه بإجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط، وبأنّه صلى الله عليه و آله قد سبّح فيهما بغير خلاف، وقد قال: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ۱۴
وبما رواه عقبة بن عامر، قال: فلمّا نزلت: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»۱۵ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اجعلوها في ركوعكم»، فلمّا نزلت: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعْلَى»۱۶ قال: «اجعلوها في سجودكم»، ۱۷ وقال: «هذا أمر يقتضى الوجوب».
ثمّ قال: «وأقلّ ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة، وثلاثا أفضل من الواحدة إلى السبع، فإنّها أفضل». ۱۸
واحتجّ عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ قال: «ثلاث، ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض». ۱۹
ويدلّ أيضا عليه خبر أبي بكر الحضرميّ ۲۰ وابن بكير، ۲۱ وما رواه الشيخ عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: «تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع». ۲۲
وظاهر المفيد في المقنعة وجوب ثلاث تسبيحات تامّات بضميمة وبحمده اختيارا، وإجزاء سبحان اللّه «ثلاثا للمريض والمستعجل، وواحدة في غاية الضرورة، فقد قال في باب كيفيّة الصلاة: «ويقول في ركوعه: اللّهمّ ركعت ـ إلى قوله ـ سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات، وإن قالها خمسا فهو أفضل، وسبع مرّات أفضل». ۲۳
وقال في الباب الّذي بعده مشيرا إلى العليل والمستعجل: «ويجزيهما في تسبيح الركوع أن يقولا: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، فإن قالاهما مرّة أجزأهما ذلك مع الضرورات، وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود». ۲۴
وهو ظاهر ما رواه المصنّف عن أبي بكر الحضرميّ، ۲۵ وما رواه الصدوق عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض ـ إلى قوله ـ ثمّ يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات، فإن قلتها خمسا فهو أحسن، وإن قلتها سبعا فهو أفضل، ويجزيك ثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، وتسبيحة تامّة تجزي للمريض والمستعجل»، ۲۶ الحديث.
وفي المختلف: «وأوجب أبو الصلاح ۲۷ التسبيح ثلاث مرّات على المختار وتسبيحة على المضطرّ وإنّ أفضله سبحان ربّي العظيم، ويجوز سبحان اللّه ، وكذا أوجبه في السجود ۲۸ ».
وهو ظاهر صحيحة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: «ثلاث، وتجزيه واحدة». ۲۹
وذهب الشيخ في التهذيب ۳۰ إلى وجوب سبحان ربّي العظيم وبحمده، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده مرّة، أو سبحان اللّه ثلاثا، وكأنّه قال بذلك في حال الاختيار، وذهب إليه الشهيد في اللمعة مصرّحا بذلك وبإجزاء مطلق الذكر في الاضطرار. ۳۱
ويدلّ عليه صحيحة حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل واحد، وواحدة تامّة تجزي». ۳۲
وما رواه الصدوق في الفقيه قال: وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ قال: «لأنّ ركعتين من قيام بركعتين من جلوس، وإنّما يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ لأنّه لما أنزل اللّه تبارك وتعالى: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»۳۳ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : اجعلوها في ركوعكم، فلمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»۳۴ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : اجعلوها في سجودكم». ۳۵
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسّلاً، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ». ۳۶
وعن داود الأبزاريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجّل بهن». ۳۷
وعن أبي بصير، قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات». ۳۸
وعن سماعة، قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ فقال: «نعم، قول اللّه عزّ وجلّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» »، ۳۹ فقلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: «أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، ثلاثا، ومن كان يقدر على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والتضرّع، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي له أن يطوّل بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم». ۴۰
وهذا هو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار. ۴۱
وظاهر السيّد في الانتصار ۴۲ إجزاء تسبيحة صغرى حيث أطلق وجوب التسبيح.
والأظهر ما قاله الهشامان ۴۳ من إجزاء مطلق الذكر وأنّ ما عداه من الأخبار وردت على مراتب الفضل، والأكثر صرّحوا باستحباب التكبيرة الكبرى زائدة على الثلاث إلى السبع والسبعين.
ويدلّ على السبع ما تقدّم عن هشام بن سالم، ۴۴
وعلى الزائد عليها إلى أربع وثلاثين ما رواه المصنّف عن ابن بكير، ۴۵ وإلى الستّين ما رواه من صحيحة أبان تغلب، ۴۶ ولم أجد خبرا في خصوص السبعين. نعم، خبر سماعة المتقدّم يدلّ على استحباب ما أطاق.
وفي الوافي نقلاً عن الكافي ۴۷ عن حفص بن غياث، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يتخلّل ببساتين الكوفة، فانتهى إلى نخلة فتوضّأ عندها، ثمّ ركع وسجد وأحصيت في سجوده خمسمئة تسبيحة، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثمّ قال: «يا حفص، إنّها واللّه النخلة الّتي قال اللّه تعالى لمريم عليهاالسلام: «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا َنِيًّا» »، ۴۸ ، ثمّ نفى الاستبعاد عن كونها عليهاالسلامببيت المقدس، ووضعها تحت تلك النخلة معلّلاً بأنّ الأرض تطوى للأولياء. ۴۹
وأيّد ذلك بما رواه الثماليّ، عن السجّاد عليه السلام في قوله تعالى «فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكانا قَصِيًّا»۵۰ : «خرجت من دمشق حتّى أتت كربلا، فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام ثمّ رجعت من ليلتها». ۵۱
و أقول: لا يبعد أن يقال في رفع الاستبعاد أن تكون نخلتها عليه السلام نابتة من جذع النخلة نقله وأنبته ببيت المقدس أحد من أولياء اللّه وأحبّائه، ولعلّ في لفظ الجذع إشعارا بذلك.
ويستحبّ كون التسبيحات وترا على ما صرّح به الأكثر؛ محتجّين بما ثبت من قولهم عليهم السلام : «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر». ۵۲
ولا يعارضه الخبران الأخيران؛ لأنّ جواز الزوج لا ينافي أفضليّة الوتر.
وهذا الاستحباب للمنفرد، فأمّا الإمام فيستحبّ له التخفيف، إلّا أن يعلم الإمام أنّ المأمومين كلّهم راضون بالتطويل غير شاقّ هو عليهم، ويستفاد ذلك من خبري سماعة ۵۳ وأبي بصير ۵۴ المتقدّمين وما روى في المدارك: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم، إلّا أن يعلم منهم الانشراح لذلك». ۵۵
وقال طاب ثراه: والعامّة أيضا اختلفوا في المسألة، فقال بعضهم بتعيّن التسبيح، يقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى محتجّا بما روي عن عقبة بن عامر وقد مرّ، وقال بعضهم: يجب الذكر من غير تعيين. ۵۶

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .

2.الجمل العمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۲) .

3.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ .

4.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ .

5.الجامع للشرائع ، ص ۸۳ .

6.المحقّق في المعتبر ، والعلّامة في تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ؛ ومختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ .

7.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ .

8.الحديث الثامن من باب الركوع ومايقال فيه من الكافي .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۱۷ .

10.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ـ ۳۶۹ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ص ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۸۰۲۷ .

12.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۶۸ .

13.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ، المسألة ۹۹ .

14.مسند الشافعي ، ص ۵۵ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ و ج ۷ ، ص ۷۷ ، وج ۸ ، ص ۱۳۳ .

15.الواقعة (۵۶) : ۷۴ و ۹۶ ؛ الحاقّة (۶۹) : ۵۲ .

16.الأعلى (۸۷) : ۱ .

17.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۵۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۸۸۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۶۹ ؛ المستدرك ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ؛ وج ۲ ، ص ۴۷۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۸۶ ؛ علل الشرائع ، ص ۳۳۳ ، الباب ۳۰ ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۸۰۱ .

18.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، المسألة ۱۰۰ .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۲۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۲۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۰ ، ح ۸۰۲۰ .

20.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

21.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۲۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ـ ۳۲۳ ، ح ۱۲۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۹ ، ح ۸۰۱۸ .

23.المقنعة ، ص ۱۰۵ .

24.المقنعة ، ص ۱۴۳ .

25.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

26.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳ ، ح ۹۲۹ .

27.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹ .

28.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ .

29.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۲۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۲۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۰ ، ح ۸۰۲۱ .

30.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ذيل الحديث ۲۹۹ .

31.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۹ و ۳۰ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۶۱۴ ـ ۶۱۵ و ۶۲۱ .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۲۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۲۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ـ ۳۰۰ ، ح ۸۰۱۹ .

33.الواقعة (۵۶) : ۷۴ و ۹۶ ؛ الحاقّة (۶۹) : ۵۲ .

34.الأعلى (۸۷) : ۱ .

35.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ـ ۳۱۵ ، ح ۹۳۱ و ۹۳۲ .

36.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ ، ح ۸۰۲۸ .

37.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۹ ـ ۸۰ ، ح ۲۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۲۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ ، ح ۸۰۳۱ .

38.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ح ۲۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ، ح ۸۰۳۲ .

39.الحجّ (۲۲) : ۷۷ .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۵ ، ح ۸۰۳۶ .

41.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۱ .

42.الانتصار ، ص ۱۴۹ .

43.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ، و ح ۸ من باب الركوع و ما يقال فيه من التسبيح ... .

44.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۹ ، ح ۸۰۱۸ .

45.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

46.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

47.الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۴ ، ح ۱۱۱ .

48.مريم (۱۹) : ۲۵ .

49.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۱۴ ـ ۷۱۵ .

50.مريم (۱۹) : ۲۲ .

51.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۷۳ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۹۷۲۵ .

52.الكافي ، باب صفة الوضوء ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۰۲۱ ، و ص ۴۳۶ ، ح ۱۱۴۲ .

53.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۵ ، ح ۸۰۳۶ .

54.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ، ح ۸۰۳۲ ، وقد تقدّم ولم يرد فيه ما يرتبط بالتخفيف للإمام .

55.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ۳۹۷ ، وبهذا اللفظ ورد في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ . وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ .

56.اُنظر : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۶۱ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164262
صفحه از 550
پرینت  ارسال به