الْمُطَهَّرُونَ » 1 » .
قوله في حسنة جميل : (في الشعر والقرون) . [ ح 17/4023 ] قال الجوهري : «القرن : الخصلة من الشعر» 2 .
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
الجنابة تحصل بأمرين : الجماع ، وإنزال المنيّ ، أمّا الجماع فإن كان في قبل المرأة ـ وحدّه التقاء الختانين ـ فهو موجب للغسل عليهما وإن لم ينزلا ، عندنا وعند أكثر العامّة ، وحكي عن داوود ۳ وعن جمع من الصحابة اشتراط الإنزال ، وكأنّ هذا الجمع هم الأنصار كما يظهر من صحيحة زرارة ، وستأتي .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
والمشهور عندهم أنّه لم يكن الغسل واجبا بذلك في صدر الإسلام ، ثمّ نسخ بالأخبار المستفيضة بوجوبه ، وبإجماع السابقين عليه ، وقال بعضهم : الإجماع غير متحقّق ، وكذا النسخ ؛ لأنّ الخلاف باق إلى الآن . انتهى .
لنا قوله تعالى : «أَو لمَستُمُ النِساءَ »۴ ، إذ المراد بالملامسة الجماع على ما سبق .
والأخبار المستفيضة من الطريقين ، فمنها ما رواها المصنّف في الصحاح عن محمّد بن مسلم ، وعن محمّد بن إسماعيل ـ وهو ابن بزيع ـ وعن عليّ بن يقطين ۵ .
ومنها صحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهلها فيخالطها ولاينزل ؟ فقالت الأنصار :
1.. الواقعة (۵۶) : ۷۹ .
2.. صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۱۷۹ (قرن) .
3.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، باب ما يوجب الغسل ؛ تفسير القرطبي ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ ؛ سبل السلام ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ عن بعض أصحاب داود .
4.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .
5.. هو الأحاديث ۱ ـ ۳ من هذا الباب من الكافي .