399
شرح فروع الکافي ج1

الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعليّ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السلام : «أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل» . فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار» ۱ .
وما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ۲ .
وعنها أنّها قالت : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فاغتسلنا ۳ .
وعنها أنّها قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليها الغسل» ۴ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۱۸۷۹ .

2.. مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۳۹ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۹۴۵ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۷ ، ص ۱۴۷ ؛ التمهيد لابن عبدالبرّ ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰ .

3.. مختصر المزني ، ص ۴ ، باب ما يوجب الغسل ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۰۸ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۶۹ ، ح ۲۷۵۴ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۵۲ . وورد بلفظ «إذا جاوز الختان الختان . . .» في : مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۶۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۱۹۶ ؛ وج ۵ ، ص ۳۵۲ ، ح ۹۱۲۷ ؛ السنن الكبرى للدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۸۶ .

4.. المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ و ج ۴ ، ص ۳۴۱ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۴۹۲۶ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۱۱ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۳ و۲۴ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۶۵۵۱ . مع مغايرة جزئيّة وزيادة في بعضها . وورد الحديث من طريق أبيهريرة في : مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۵۲۰ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۱۹۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲۰ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۱۶ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۶۲۲۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ـ ۲۶۳ ، ح ۲۵۷ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص۳۴ ، ح ۹۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۹۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۲ ، ص ۶ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۶۵۵۰ .


شرح فروع الکافي ج1
398

الْمُطَهَّرُونَ » 1 » .
قوله في حسنة جميل : (في الشعر والقرون) . [ ح 17/4023 ] قال الجوهري : «القرن : الخصلة من الشعر» 2 .

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الجنابة تحصل بأمرين : الجماع ، وإنزال المنيّ ، أمّا الجماع فإن كان في قبل المرأة ـ وحدّه التقاء الختانين ـ فهو موجب للغسل عليهما وإن لم ينزلا ، عندنا وعند أكثر العامّة ، وحكي عن داوود ۳ وعن جمع من الصحابة اشتراط الإنزال ، وكأنّ هذا الجمع هم الأنصار كما يظهر من صحيحة زرارة ، وستأتي .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
والمشهور عندهم أنّه لم يكن الغسل واجبا بذلك في صدر الإسلام ، ثمّ نسخ بالأخبار المستفيضة بوجوبه ، وبإجماع السابقين عليه ، وقال بعضهم : الإجماع غير متحقّق ، وكذا النسخ ؛ لأنّ الخلاف باق إلى الآن . انتهى .
لنا قوله تعالى : «أَو لمَستُمُ النِساءَ »۴ ، إذ المراد بالملامسة الجماع على ما سبق .
والأخبار المستفيضة من الطريقين ، فمنها ما رواها المصنّف في الصحاح عن محمّد بن مسلم ، وعن محمّد بن إسماعيل ـ وهو ابن بزيع ـ وعن عليّ بن يقطين ۵ .
ومنها صحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهلها فيخالطها ولاينزل ؟ فقالت الأنصار :

1.. الواقعة (۵۶) : ۷۹ .

2.. صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۱۷۹ (قرن) .

3.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، باب ما يوجب الغسل ؛ تفسير القرطبي ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ ؛ سبل السلام ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ عن بعض أصحاب داود .

4.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .

5.. هو الأحاديث ۱ ـ ۳ من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 124071
صفحه از 527
پرینت  ارسال به