359
شرح فروع الکافي ج1

والإرشاد ۱ ، والمحقّق ۲ ، وهو المشهور بين المتأخّرين ۳ .
وألحق بعض الأصحاب بالنعل والخفّ كلّ ما هو من وقاء الرِجل ، وحكي ذلك عن ابن الجنيد ۴
.
وفي الذكرى : «وحكم الصنادل حكم النعل ؛ لأنّها ممّا ينتعل» ۵ .
والتعميم هو الأظهر ؛ لعموم صحيحة الأحول ۶ ، وحسنة محمّد بن مسلم ۷ ، وخبر إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ۸ ، وحسنة المعلّى ۹ .
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ۱۰ ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : «لا يغسلها [ إلّا ] أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي» ۱۱ .
ويؤيّدها في خصوص الخفّ ما رواه حفص بن أبيعيسى ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي وطئت عذرة بخُفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ [ قال : «لا بأس» ] ۱۲ .
وإنّما لم نجعله دليلاً ؛ لأنّه يحتمل أن يكون نفي البأس عن الصلاة في ذلك الخفّ ؛ لكونه ممّا لايتمّ الصلاة فيه .

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

2.. إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ومثله في تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ .

3.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ .

4.. اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ .

5.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ .

6.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي .

7.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

8.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

9.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

10.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «أينقض ذلك فيها» .

11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ ح ۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ـ ۴۵۹ ، ح ۴۱۷۱ .

12.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۵ ؛ ح ۸۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۱۷۰ .


شرح فروع الکافي ج1
358

أصحاب الصادق عليه السلام ۱ ، فلا يتصوّر روايتهم عن الرضا عليه السلام لا سيّما بواسطة .
قوله في صحيحة محمّد بن خلّاد : (فربّما اُغفي) . [ ح 14/3981 ] قال الجوهري : غَفا يَغفو غفوا : نام ، أو نعس ۲ ، وأغفيتُ إغفاءً : نمت ۳ .
قوله في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج : (عن الخفقة والخفقتين) . [ ح 15/3982 ] خفق الرجل : إذا حرّك رأسه وهو ناعس ۴ ، والنعاس : مقدّمة النوم ، وهو يحصل من ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ يغطّي العين ولا يصل إلى القلب ، فإذا وصل إليه صار نوما ۵ .

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

قال شيخنا المفيد في المقنعة : «إذا داس الإنسان بنعله أو خُفّه نجاسة ثمّ مسحهما بالتراب طهرا بذلك» ۶ .
وفي المنتهى : «وقال بعض أصحابنا : إنّ أسفل القدم حكمه حكم الخفّ والنعل ، وعندي فيه توقّف» ۷ .
وجزم الشهيد في الذكرى ۸ بجريان حكمهما فيه ، ومثله العلّامة في القواعد ۹

1.. رجال الطوسي ، ص ۲۸۴ ، الرقم ۴۱۲۳ ؛ نقد الرجال ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، الرقم ۴۷۶۵ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۶ ـ ۱۸۲ ، الرقم ۱۰۹۴۹ ـ ۱۰۹۵۷ .

2.. القاموس المحيط ، ج ۴، ص ۳۷۱ (غفو)، ولم أعثر على هذه العبارة في صحاح اللغة.

3.. صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۴۴۸ (غفا) .

4.. صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۴۶۹ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ (خفق) .

5.. تاج العروس ، ج ۱۷ ، ص ۷۰۹ (نوم) .

6.. المقنعة ، ص ۷۲ ، كتاب الطهارة ، الباب ۱۲ ، وفيه : «بخفّه أو نعله» .

7.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ .

8.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

9.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 124025
صفحه از 527
پرینت  ارسال به