صحة احاديث كتاب الكافى ۱

ميرزا حسين نورى طبرسى

چكيده

شيخ حسين نورى خاتمه مستدرك الوسائل را به مباحثى از جمله صحت روايات كتب أربعه اختصاص داده و در سرآغاز بحث از الكافى سخن به ميان آورده است او ضمن ديدگاه هاى مختلف درباره كلينى و كتاب او، با استدلاتى بر اين باور است كه روايات كتاب الكافى صحيح است.
من فوائد خاتمة كتابنا الموسوم بـ مستدرك الوسائل فى نبذة مما يتعلق بكتاب الكافى، أحد الكتب الأربعة التى عليها تدور رحى مذهب الفرقة الناجية الإمامية، فإن أدلة الأحكام وإن كانت أربعة: الكتاب، والسنة، والعقل، و الاجماع ـ على ما هو المشهور بين الفقهاء ـ إلّا أن الناظر فى فروع الدين يعلم أنّ ما استنبط منها من غير السنة أقل قليل، و انّها العمدة فى استعلام الفرائض، و السنن، و الحلال، و الحرام، و أنّ الحاوى لجلّها، و المتكفّل لعمدتها الكتب الأربعة، و كتاب الكافى بينها كالشمس بين نجوم السماء، و امتاز عنها بأمور، إذا تأمّل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه، و تورثه الوثوق، و يحصل له الاطمئنان بصدورها، و ثبوتها، و صحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين. ۲
الأول: ما ذكروه فى مقام مدحه تصريحا، أو تلويحا.
قال الشيخ المفيد فى شرح عقائد الصدوق: و قد ذكر الكلينى فى كتاب الكافى ـ و هو أجل كتب الشيعة، و اكثرها فائدة ـ حديث يونس بن يعقوب مع أبى عبداللّه عليه السلام حين ورد عليه شامى لمناظرته...الى آخره. ۳
و قال المحقق الكركى فى اجازته للقاضى صفى الدين عيسى: و منها جميع مصنفات و مرويّات الامام السعيد، الحافظ المحدّث الثقة، جامع أحاديث أهل البيت (عليهم الصلاة و السلام) أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى، صاحب الكتاب الكبير فى الحديث المسمّى بالكافى، الذى لم يعمل مثله، بالاسناد المتقدم الى الشيخ الامام أبى جعفر محمد بن قولويه، بحق روايته عنه ـ قدّس اللّه سرّهما و رفع قدرهما ـ و قد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية و الأسرار الربّانية مالا يوجد فى غيره.
و هذا الشيخ يروى عمّن لايتناهى كثرة من علماء أهل بيت عليهم السلام و رجالهم، و محدثيهم، مثل على بن ابراهيم بن هاشم ۴ ... الى آخره.
و قال الشهيد فى اجازته للشيخ زين الدين أبى الحسن على بن الخازن: و به ـ أى بهذا الاسناد ـ مصنفات صاحب كتاب الكافى فى الحديث، الذى لم يعمل للامامية مثله. ۵
و فى كتاب الذكرى، بعد ذكر رواية مرسلة فى كيفية الاستخارة بالبنادق: و لا يضرّ الارسال، فإن الكلينى رحمه الله ذكرها فى كتابه، و الشيخ فى التهذيب. ۶
و قال المولى محمد أمين الاستر آبادى فى فوائده المدنية: و قد سمعنا عن مشايخنا و علمائنا أنّه لم يصنّف فى الاسلام كتاب يوازيه، أو يدانيه. ۷
و تقدم أن عمدة مشايخه ۸ صاحبا المعالم، و المدارك، و الاميرزا محمد صاحب الرجال.
و قال العالم الجليل الشيخ حسين ـ والد شيخنا البهائى ـ فى كتابه الموسوم بوصول الأخيار: امّا كتاب الكافى فهو للشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى، شيخ عصره فى وقته، ووجه العلماء و النبلاء، و كان أوثق الناس فى الحديث، و أنقدهم له، و أعرفهم به، صنّف الكافى و هذّبه، وبوبه فى عشرين سنة، و هو يشتمل على ثلاثين كتابا، يحتوى على ما لايحتوى عليه غيره... الى آخره. ۹
و قال العلامة المجلسى فى مفتتح شرحه على الكافى: و ابتدأت بكتاب الكافى للشيخ الصدوق، ثقة الاسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاصّ و العامّ، محمد بن يعقوب الكلينى ـ حشره اللّه مع الأئمة الكرام ـ لأنّه كان أضبط الاُصول و أجمعها، و أحسن مؤلفات الفرقة الناجية و أعظمها، ۱۰ و نظائر هذه الكلمات كثيرة فى مؤلفات الأصحاب.
و ظاهر أنّ هذه المدائح لاترجع الى كبر الكتاب و كثرة أحاديثه، فانّ مثله و أكبر منه ممّن تقدم منه، أو تأخّر عنه، كان كثيرا متداولاً بينهم كالمحاسن، و نوادر الحكمة، و غيرهما، و انّما هى لإتقانه، و ضبطه، و تثبته.
و من هنا قال الفاضل النحرير الشيخ حسن الدمستانى، فى كتابه انتخاب الجيد من تنبيهات السيد ۱۱ (رحمهما اللّه تعالى) فى باب الكفارة عن خطأ المحرم ـ بعد ذكر سند هكذا: صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، و عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبى عبداللّه عليه السلام ۱۲ بعد توضيح السند و كيفية العطف، بما لامجال لورود الاشكال عليه ـ : إنّ صاح بالمنتقى اشتبه عليه فشنّع على الكلينى، و الشيخ، فى ايراد عبدالرحمن متوسّطا بين صفوان، و سليمان بن خالد، و على الكلينى خاصة بسوء التدبّر فى انتزاع الإسناد، حيث أن الحديث الوارد فى شدخ بيض القطاة، المشار الى سنده سابقا، المروى فى كتاب الشيخ: عن صفوان، عن منصور بن حازم و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قالا: سألناه. ۱۳
رواه فى الكافى: عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان ابن خالد، قال: سألته ۱۴ ... الى آخره. ۱۵
قال: و لقد أعجب و أغرب، و لعلّ سوء التدبّر الى المشنّع أقرب!
ثم أجاب عن ايراده و قال: و لم يكن لأحد أن يسى ء الأدب فى حقّ أساطين المذهب، سيما ثقة الاسلام، وواحد الأعلام، خصوصا فى الحديث، فإنّه جهينة الأخبار، و سابق هذا المضمار، الذى لايشقّ له غبار، و لا يعثر على عثار. ۱۶
الثانى: ما أشار إليه السيّد علىّ بن طاووس فى كشف المحجة، فى مقام بيان اعتبار الوصية المعروفة، التى كتبها أميرالمؤمنين لولده الحسن(عليهما السلام) و قد أخرجها من كتاب رسائل الأئمة عليهم السلام لأبى جعفر الكلينى، مالفظه: و هذا الشيخ محمد بن يعقوب كانت حياته فى زمن وكلاء مولانا المهدى صلى الله عليه و آله عثمان بن سعيد العمرى، وولده أبى جعفر محمد، و أبى القاسم الحسين بن روح، و على بن محمد السمرى رحمهم الله.
و توفى محمد بن يعقوب قبل وفاة على بن محمد السمرى رضى الله عنه لأنّ على بن محمد السمرى توفى فى شعبان، سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، و هذا محمد بن يعقوب الكلينى توفّى ببغداد، سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة، ۱۷ فتصانيف هذا الشيخ ـ محمد بن يعقوب ـ و رواياته فى زمن الوكلاء المذكورين، فى وقت يجد طريقا الى تحقيق منقولاته، و تصديق مصنّفاته، ۱۸ انتهى.
و نتيجة ما ذكره من المقدمات عرض الكتاب على احدهم، و امضائه و حكمه بصحته، و هو عين امضاء الامام عليه السلام و حكمه أو تأليفه، كما هو باذنه و أمره.
و هذا و ان كان حدسا غير قطعى يصيب و يخطئ، لايجوز التشبّث به فى المقام، الّا أنّ التأمّل فى مقدّماته يورث الظنّ القوى، و الاطمئنان التام، و الوثوق بما ذكره، فأنّه رحمه الله كان وجه الطائفة، وعينهم، و مرجعهم، كما صرّحوا به فى بلد اقامة النوّاب، و كان غرضه من التأليف العمل به فى جميع ما يتعلّق بأمور الدين، لاستدعائهم و سؤالهم عنه، ذلك كما صرّح به فى أول الكتاب، خصوصا قوله:
و قلت: انّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، يجمع من جميع فنون الدين ما يكتفى به المتعلم، و يرجع اليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ۱۹ و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدّى فرض اللّه عزّوجلّ، و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله .
و قلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك اللّه بمعرفته و توفيقه اخواننا و أهل ملّتنا و يقل بهم الى مراشدهم، ۲۰ انتهى.
فظهر أن غرضه رحمه الله فيه لم يكن كالغرض من جملة المؤلّفات، كجمع ما ورد فى ثواب الأعمال، أو خصال الخير و الشرّ، أو علل الشرائع، و غيرها، بل للأخذ و التمسّك به، و التديّن و العمل بما فيه، و كان بمحضرة فى بغداد يسألون عن الحجة عليه السلام بتوسّط أحد من النواب، عن صحة بعض الأخبار و جواز العمل به، و فى مكاتيب محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى اليه عليه السلام من ذلك جملة وافرة، و غيرها، فمن البعيد غاية البعد أنّه رحمه اللهفى طول مدّة تأليفه ـ و هى عشرون سنة ـ لم يعلمهم بذلك و لم يعرضه عليهم، مع ما كان فيما من المخالطة و المعاشرة بحسب العادة.
و ليس غرضى من ذلك تصحيح الخبر الشائع من انّ هذا الكتاب عرض على الحجة عليه السلام فقال: «انّ هذا كاف لشيعتنا» فانّه لاأصل له، و لا أثر له فى مؤلفات أصحابنا، بل صرّح بعدمه المحدّث الإسترآبادى ۲۱ الذى رام أن يجعل تمام أحاديثه قطعية، لما عنده من القرائن التى لاتنهض لذلك، و مع ذلك صرّح بأنّه لا أصل له، بل تصحيح معناه، أو ما يقرب منه بهذه المقدّمات المورثة للاطمئنان للمنصف المتدبّر فيها.
و مما يقرّب ذلك أن جماعة من الأعاظم، الذين تلّقوا الكافى منه، ورووه عنه، و استنسخوه و نشروه، و الى نسخهم تنتهى نسخه: كالشيخ الجليل ـ صاحب الكرامة الباهرة ۲۲ ـ محمد بن أحمد بن عبداللّه قضاعة بن صفوان ابن مهران الجمال، و أبى عبداللّه محمد بن ابراهيم النعمانى، و هما عمودا هذا السقف الرفيع.
و فى بعض مواضع الكافى: و فى نسخة الصفوانى كذا، كما فى باب النصّ على أبى الحسن الثالث عليه السلام . ۲۳
و العالم الجليل أبى غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزرارى ـ صاحب الرسالة فى حال آل أعين ـ و قد قال فى فهرست الكتب التى كانت عنده، و رواها عن أربابها من هذه الرسالة: و جميع كتاب الكافى تصنيف أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى، روايتى عنه بعضه قراءة، و بعضه إجازة، و قد نسخت منه كتاب الصلاة و الصوم فى نسخة، و كتاب الحج فى نسخة، و كتاب الطهارة و الحيض فى جزء، و الجميع مجلّد، و عزمى أن أنسخ بقية الكتاب إن شاء اللّه فى جزء واحد، ورق طلحى، ۲۴ و غيرهم من الأجلاء.
و قد كانوا يسألون عن الأبواب حوائج و اُمورا دنيوية تعسرت عليهم، يريدون قضاءها و اصلاحها.
هذا أبو غالب الزرارى جاء الى بغداد لشقاق وقع بينه و بين زوجته سنين عديدة، فى أيام أبى القاسم الحسين بن روح، فسأله الدعاء لأمر قد أهمّه من غير أن يذكر الحاجة، فخرج التوقيع الشريف: «و الزوج و الزوجة فأصلح اللّه ذات بينهما» فتعجّب و رجع، و قد جعل اللّه بينهما المودّة و الرحمة فى سنين، الى أن فرّق الموت بينهما.
و الخبر مذكور فى غيبة الشيخ بسندين مفصلاً. ۲۵ و مع ذلك كيف غفلوا عن السؤال عن ذلك؟ و قد كان عرض الكتاب عليهم عليهم السلام موسوما، فإنّه مذكور فى ترجمة جمع من الرواة.
و فى غيبة الشيخ: أخبرنى الحسين بن ابراهيم، عن أحمد بن على بن نوح، عن أبى نصر هبة اللّه بن محمد بن أحمد، قال: حدّثنى أبو عبداللّه الحسين ابن أحمد الحامدى البزّاز ـ المعروف بغلام أبى على بن جعفر، المعروف بابن رهومة النوبختى، و كان شيخا مستورا ـ قال: سمعت روح بن أبى القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن على الشلمغانى كتاب التكليف، قال الشيخ ـ يعنى أبا القاسم رضى الله عنه ـ اطلبوه إلىّ لانظره، فجاؤا به، فقرأه من أوله الى آخره، فقال: ما فيه شى ء الا و قد روى عن الأئمة عليهم السلام الا موضعين أو ثلاثة، فإنّه كذب عليهم فى روايتها (لعنه اللّه ). ۲۶
و أخبرنى أبو محمد المحمدى رضى الله عنه عن أبى الحسين محمد بن الفضل بن تمام رحمه اللهقال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الزكوزكى رحمه الله و قد ذكرنا كتاب التكليف و كان عندنا: أنّه لايكون الا مع غال، و ذلك أنّه أوّل ما كتبنا الحديث، فسمعناه يقول: (وأيشٍ) ۲۷ كان لابن أبى العزاقر فى كتاب التكليف، انما كان يصلح الباب و يدخله الى الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح رضى الله عنهفيعرضه عليه و يحكّكه، فإذا صحّ الباب خرج فنقله، و أمرنا بنسخه ـ يعنى أنّ الذى أمرهم به الحسين بن روح رضى الله عنه ـ.
قال أبوجعفر: فكتبته فى الأدراج بخطّى ببغداد. قال ابن تمام: فقلت له: فتفضّل يا سيدى فادفعه حتى أكتبه من خطّك، فقال لى: قد خرج من يدى.
قال ابن تمام: فخرجت و أخذت من غيره و كتبت بعد ما سمعت هذه الحكاية.
و قال أبو الحسين بن تمام: حدّثنى عبداللّه الكوفى ـ خادم الشيخ حسين بن روح رضى الله عنه قال: سأل الشيخ ـ يعنى أبا القاسم رضى الله عنهـ عن كتب ابن أبى العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فيه اللعنة، فقيل له: و كيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملأى؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن على ـ صلوات اللّه عليهما ـ و قد سأل عن كتب بنى فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملأى؟ فقال ـ صلوات للّه عليه ـ : «خذو بما رووا و ذروا بما رأوا»، ۲۸ انتهى.
فمن البعيد غاية البعد أنّ أحدا منهم لم يطلب من الكلينى هذا الكتاب، الذى عمله لعمل كافّة الشيعة، أو لم يره عنده، و لم ينظر اليه، و قد عكف عليه وجوه الشيعة وعيون الطائفة.
و بالجملة؛ فالناظر الى جميع ذلك لعله يطمئن بما أشار إليه السيّد الأجل، ۲۹ و توهّم أنّه لو عرض عليه عليه السلام أو على احدٍ من نوابه لذاع و اشتهر منقوض بالكتب المعروضة على آبائه الكرام ـ صلوات اللّه عليهم ـ فإنّه لم ينقل الينا كلّ واحدٍ منها الّا بطريق، أو طريقين، فلاحظ.
و قال العلامة المجلسى رحمه الله فى مرآة العقول: و امّا جزم بعض المجازفين ۳۰ بكون جميع الكافى معروضا على القائم عليه السلام لكونه فى بلد السفراء فلا يخفى ما فيه، نعم عدم انكار القائم عليه السلام و آباؤه ـ صلوات اللّه عليهم ـ فى أمثاله فى تأليفاتهم و رواياتهم، مما يورث الظن المتآخم للعلم بكونه عليهم السلام راضين بفعلهم، و مجوّزين للعمل بأخبارهم. ۳۱ انتهى.
قلت: المجازفة ان كانت فى جزمهم فحقّ، و اما فى الوثوق به لما ذكرنا فلا جزاف فى كلام من ادّعاه. نعم لا حجية فيه لغيره، لحصوله من غير القرائن الرجالية المعول عليها عندهم.
و العجب من صاحب الوسائل، فإنّه نقل كلام السيّد فى كشف المحجة الى قوله: الوكلاء المذكورين، ۳۲ و لم ينقل تتمة كلامه الذى هو نتيجة مقدماته، و أوفى دلالة على ما هو بصدد اثباته، فلاحظ.
الثالث: قول النجاشى فى حقه رحمه الله: إنّه أوثق الناس فى الحديث، و أثبتهم. ۳۳
و كذا العلامة فى الخلاصة، ۳۴ و هذا القول من هذا النقّاد الخبير، و العالم الجليل لايقع موقعه الا أن يكون حاويا لكل ما مدح به الرواة و المؤلّفين، مما يتعلّق بسند الحديث و اعتبار الخبر.
و من أجلّ المدائح و أشرف الخصال المتعلقة بالمقام الرواية عن الثقات، و نقل الأخبار الموثوق بها، كما ذكروه فى ترجمة جماعة.
قال الشيخ فى الفهرست فى ترجمة على بن الحسن الطاطرى: كان واقفيّا، شديد العناد فى مذهبه. الى أن قال: و له كتب فى الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. ۳۵
و فى الخلاصة فى ترجمة جعفر بن بشير: و كان يعرف بقفّة العلم، لانّه كان كثير العلم، ثقة، روى عن الثفات، و رووا عنه. ۳۶
و ذكر مثله النجاشى فيه، و فى ترجمة محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرانى. ۳۷
و فى غيبة النعمانى: و هذا لرجل ـ يعنى ابن عقدة ـ ممن لا يطعن عليه فى الثقة، و لا فى العلم بالحديث، و الرجال الناقلين له. ۳۸
و قال الشيخ فى العدة: و إن كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلاً، نظر فى حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنّه لايرسل إلا عن ثقة موثوق به لا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لاجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبى نصر، و غيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنّهم لايروون و لا يرسلون الا ممن يوثّق به، و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمرسلهم اذا انفرد عن رواية غيرهم، ۳۹ انتهى.
و يأتى ان شاء تعالى انأ المراد بنظائرهم، العصابة الذين ادّعى الكشى الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم، و اختاره الشيخ فى اختياره.
و قال العلامة فى المختلف، فى أحكام البغاة: لنا ما رواه ابن أبى عقيل، و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته. ۴۰
و قد ذكروا فى ترجمة جماعة انّه صحيح الحديث، و الصحيح عند القدماء و ان كان أعم منه عند المتأخرين، ۴۱ و أسباب اتّصاف الحديث عندهم بالصحة أكثر منها عند هؤلاء، ككونه فى أصل، و تكرر سنده، ووجوده فى كتاب معروض على أحدهم عليهم السلام و اشتهاره و مطابقته لدليل قطعى، و غير ذلك من الأمور الخارجية. و منا: الوثاقة، و التثبت، و الضبط، من الامور الداخلية، و الحالات النفسانية للراوى، التى هى ميزان الصحة عند المتأخّرين، و الموثقية، فلا يدل قولهم: صحيح الحديث على مدح فى الراوى، فضلا عن عدالته و وثاقته على ما يقتضيه بادئ النظر.
و لكن المتأمّل المنصف يعلم أنّ الحكم بصحّة حديث فلان، من دون الاضافة الى كتابه لا يصحّ أن يكون لأجل الامور الخارجية، المتوقفة على الوقوف على كل مارواه، ودوّنه، و عرضه عليها. و دونه خرط القتاد، بل لابدّ و ان يكون لما علم من حاله، و عرف من سيرته و طريقته، من الوثاقة، و التثبّت، و الضبط، و البناء على نقل الصحيح من هذه الجهة، و هذا مدح عظيم، و توثيق بالمعنى الأعم، فأحاديثه حجة عند كل من ذهب الى حجية كل خبر وثق بصدوره، و اطمُئنّ بوروده اذا حصل الوثوق، و اطمئنان القلب من حسن الظاهر، و صلاح ظاهر الحال، كما هو الحق، و عليه المحققون، و يأتى ان شاء اللّه تعالى مزيد توضيح لهذا الكلام.
الى غير ذلك مما قالوه فى ترجمة جماعة من الرواة و أرباب المصنّفات، فإذا كان أبوجعفر الكلينى رحمه الله أوثقهم و أثبتهم فى الحديث، فلا بدّ و ان يكون جامعا لكلّ ما مدح به آحادهم من جهة الرواية، و لايقصر نفسا، و لاحالاً و رواية عنهم، فلو روى عن مجهول أو ضعيف ممن يترك روايته، أو خبرا يحتاج الى النظر فى سنده، لم يكن أوثقهم و أثبتهم، فانّ كلّ ما قيل فى حق الجماعة من المدائح و الأوصاف المتعلّقة بالسند يرجع اليهما، فإن قيس مع البزنطى و أضرابه، و جعفر بن بشير، فلابدّ و أن يحكم بوثاقة مشايخه، و ان قيس مع الطاطرى و أصحاب الإجماع فلا مناص من الحكم بصحة حديثه، بالمعنى الذى ذكرناه، و انّه لم يودع فى كتابه إلا ما تلّقاه من الموثوقين بهم و برواياتهم، و بذلك يصحّ اطلاق الحجة عليه، كما مدح بهذه الكلمة بعضهم، و عدّوها من الألفاظ الصريحة فى التوثيق، و قالوا: انّ المراد منها انّه ممن يحتج ۴۲ بحديثه.
قال المحقق الكاظمى فى عدّته: إنّ هذه الكلمة صارت بين أهل هذا الشأن تدلّ على علوّ المكان، لما فى التسمية باسم المصدر من المبالغة، كانه صار من شدة الوثوق، و تمام الاعتماد، هو الحجة بنفسه، و ان كان الاحتجاج بحديثه، ۴۳ انتهى.
و كذا يظهر صحة ما قاله الشيخ المفيد فى مدح الكافى: انّه أجلّ كتب الشيعة، و أكثرها فائدة. ۴۴
فان اكثرية الفائدة لجامعيّته، لما يتعلّق بالأصول، و الأخلاق، و الفروع، و المواعظ، و أمّا الأجلية فلا بدّ و أن تكون من جهة الاعتبار و الاعتماد، و قد كان تمام الاُصول موجودا فى عصره، كما يظهر من ترجمة أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرى، ۴۵ الذى أدرك عصره و روى عنه و غيره، و لايحتمل أحد انّه كان يتأمل فى الأحاديث الموجودة فيها من جهة السند إليها، أو من أربابها اليهم عليهم السلام .
و قد قال هو رحمه الله فى رسالة الردّ على الصدوق، فى مسألة العدد مالفظه: و أمّا رواة الحديث، فانّ شهر رمضان شهر من شهور السنة، يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما، فهم فقهاء أصحاب أبى جعفر محمد بن على، و أبى عبداللّه جعفر بن محمد بن على، و أبى الحسن على بن محمد، و أبى محمد الحسن بن على عليهم السلام و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال، و الحرام، و الفتيا، و الأحكام، الذين لايطعن عليهم، و لاطريق الى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الاُصول المدوّنة، و المصنّفات المشهورة. ۴۶ ... الى آخره.
فإذا كان الكافى أجلّ ما صنّف، فهو أجلّ من هذه الاُصول و المصنّفات.
و يظهر هذا من النجاشى أيضا، لأنّه بعد قوله: و كان أوثق الناس فى الحديث و أثبتهم صنّف الكتاب المعروف بالكلينى، يسمّى الكافى فى عشرين سنة. ۴۷
و ظاهر أنّ ذكره لمدّة تأليف الكافى لبيان أثبتيّته، و أنه لم يكن غرضه مجرد جمع شتات الأخبار، فإنّه لايحتاج الى هذه المدّة الطويلة، بل و لا إلى عشرها، بل جمع الأحاديث المعتبرة، المعتمدة، الموثوق بها، و هذا يحتاج الى هذه المدّة، لاحتياجه إلى جمع الاُصول و الكتب المعتبرة، و اتّصالها الى أربابها بالطرق المعتبرة، و النظر فى متونها، و تصحيحها و تنقيحها، و غير ذلك مما يحتاج اليه الناقد البصير، العالم الثقة، الذى يريد مايستغنى به الشيعة فى الاُصول و الفروع الى يوم القيامة، هذا غرضه و ارادته، و هذا تصديق النقدة و مهرة الفن، و حملة الدين، و تصريحهم بحصول الغرض ووقوعه.
و يظهر من أوثقيّته و أثبتيّته أيضا أنّه مبرّأ عن كل ما قدح به الرواة، و ضعفوا به من حيث الرواية، كالرواية عن الضعفاء و المجاهيل، و عمّن لم يلقه، و سوء الضبط، و اضطراب ألفاظ الحديث، و الاعتماد على المراسيل التى لم يتحقّق وثاقة الساقط عنده، و أمثال ذلك ممّا لاينافى العدالة، و لا يجتمع مع التثبّت و الوثاقة.
و إدا تأمّلت فيما ذكرناه، و ما مرّ فى ترجمة الشيخ النجاشى، من حال أمثاله، فى شدّة احتياطهم فى أخذ الخبر، و تلقّيه عن كلّ أحدٍ تعرف أنّ النظر فى حال مشايخ ثقة الاسلام، و احتمال تلقّيه عن ضعيف أو مجهول، ينافى أوثقيته وأثبتيته بعض النجاشى و العلامة، و يوجب تأخره قدرا عن جماعة نزّهوا مرويّاتهم عن التدنّس بهذه الذموم، كما مرّ، و تأخر كتابه رتبة عن كتب لاينظر الى أسانيد أحاديثها، مع أنّه أجلّ كتب الشيعة.
و هكذا الكلام فى مشايخ مشايخه لما ذكر.
و لايخفى انّ الظنّ بل الوثوق الحاصل بأحاديث الكافى من هذه القرينة من الظنون الرجالية المعتبرة عندهم، كما يظهر من علمهم فى الفقه و الرجال، و ليس من الأمور الخارجية الغير المربوطة بحال الراوى و صفاته، ممّا دليل على حجّتيه كما هو ظاهر.
و ما ذكروه فى هذا المقام من الشبهات وارد على من ادّعى بأمثال هذه القرائن قطعية أحاديثه، و لا ينافى بعد الغضّ عن ورود جملة منها الاطمئنان و الوثوق، و يأتى لهذا الكلام تتمة إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: شهادته قدس سره بصحة أخباره فى خطبة الكتاب، كما تقدم بعضه، و هو قوله:
و قلت: انّك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ، يجمع [فيه] جميع فنون [علم ]الدين... الى أن قال: بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدّى فرض اللّه عزّو جلّ، و سنة نبيه صلى الله عليه و آله ... الى أن قال: و قد يسّر اللّه ـ و له الحمد ـ تأليف ماسألت، فأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصّر نيّتنا فى اهداه النصيحة، اذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملّتنا، ۴۸ انتهى.
و هذا الكلام منه صريح فى أنه رحمه الله كتب الخطبة ۴۹ بعد تأليف الكتاب، فاحتمال أنّه رجع عمّا أراده أولاً ساقط لايعتنى به، كاحتمال الغفلة عن مقصده و مرامه، لدعواه أنّه كما أراد السائل، و لايكون الّا مع استقامته فى بنائه و طريقته، و الالتفات الى مقصده و نيته وقت التأليف، ثم عرضه على ما كان فى نفسه من كيفيته، و مطابقته لغرضه و غرض السائل.
انّما الكلام فى وجه الاستظهار، ووجه قبول هذه الشهادة، و قد أشرنا سابقا الى الاختلاف بين القدماء و المتأخرين فى المراد من الصحة فى الخبر، و أنّ معه لاينفع شهادة الطائفة الأولى للثانية فى بادى النظر، و نزيد هنا بيانا و توضيحا فنقول:
قال الشيخ بهاء الدين فى مشرق الشمسين، بعد تقسيم الحديث الى الأقسام الأربعة المشهورة: و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون اليه، و ذلك بأمور:
منها: وجوده فى كثير من الاُصول الأربعمائة التى نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب الأئمة عليهم السلام و كانت متداولة فى تلك الأعصار، مشتهرة اشتهار الشمس فى رابعة النهار.
و منها: تكرّره فى أصل أو أصلين منها فصاعدا، بطرق مختلفة، و أسانيد عديدة معتبرة.
و منها: وجوده فى أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم: كزرارة، و محمد بن مسلم، و الفضيل بن يسار، أو على تصحيح ما يصحّ عنهم: كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبدالرحمن، و أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى، أو على العمل بروايتهم: كعمّار الساباطى، و غيرهم ممّن عدّهم شيخ الطائفة فى العدة، كما نقله عنه المحقّق فى بحث التراوح من المعتبر. ۵۰
و منها: اندارجه فى أحد الكتب التى عرضت على الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مصنّفيها، ككتاب عبيداللّه بن على الحلبى، الذى عرضه على الصادق عليه السلام و كتابى يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان، المعروضين على العسكرى عليه السلام .
و منها: كونه مأخوذا من الكتب التى شاع بين سلفهم الوثوق بها، و الاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة، ككتاب الصلاة لحريز بن عبداللّه ، و كتب ابنى سعيد، و على بن مهزيار، أو من غير الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضى، و كتب الحسين بن عبيداللّه السعدى، و كتاب القبلة لعلىّ بن الحسن الطاطرى، ۵۱ و قد جرى رئيس المحدثين ۵۲ على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، و قد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق و الاعتماد، ۵۳ انتهى.
و قال الأستاذ الأكبر فى التعليقة: انّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصومين عليهم السلام أعمّ من أن يكون منشد وثوقهم كون الراوى من الثقات، أو أمارات اُخر، و يكونوا يقطعون بصدوره عنه صلى الله عليه و آله أو يظنّون. ۵۴
و صرح هو رحمه الله و غيره أنّ بين صحيح القدماء و صحيح المتأخرين العموم المطلق، و هذا وضح.
فعلى هذا، فحكم الكلينى رحمه الله بصحة أحاديثه لايستلزم صحّتها باصطلاح المتأخرين، لاحتمال كون المنشأ فى الجميع أو بعضها غير وثاقة الراوى.
و أنت خبير بأنّ هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحة أحاديثه بالمعنى الجديد، بمجرّد شهادة الكلينى بها، و أما من كان الحجة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بأمثال ما ذكره الشيخ البهائى، و غيره من علماء الرجال، من القرائن التى تورث الوثوق و الاطمئنان بصدور الخبر، لابصحة مضمونه، فشهادته نافعة جدّا عنده، بل عند جلّهم، فانّهم اعتذروا عن آية اللّه العلامة، و شيخه جمال الدين أحمد بن طاووس لتغييرهم الاصطلاح باختفاء أكثر قرائن الصحة، التى كانت عند القدماء، لابعدم اعتبارها، أترى أحدا من الأعلام يستشكل فى حجية خبر يوجد فى أحد الكتب و الاُصول، التى أشار اليها شيخنا البهائى، لو وقع الأصل أو الكتاب بيده، و وثق بانتسابه اليه؟! حاشاهم عن ذلك، و انما وقعوا فى هذا المضيق لعدم عثورهم عليه، أو لعدم ثبوته بالطريق المعتبر عنده.
فحينئذ نقول: اذا شهد ثقة الاسلام بكون أحاديث الكافى صحيحة، فسبب الشهادة إمّا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه، لأنّها فى حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعم، وأىّ فرق فى الأخذ بقول المزكّى العادل، بين تزكية واحدٍ بعينه، أو جماعة معلومين متّسمين، مشتركين فى أمر واحد هو كونهم من رواة أحاديث الكافى، أو كونها مأخوذة من تلك الاُصول، و الكتب المعتبرة عند الامامية كافّة، و هى شهادة حسية أبعد من الخطا و الغلط من التوثيق، فان حاصلها انّى نقلت الحديث الفلانى من الكتاب الفلانى، و احتمال الاشتباه فيه سدّ لباب الشهادات، و كذا لو كان بعضها للوثاقة و بعضها للأخذ من تلك الاصول، كما لعلّه كذلك.
و قد صرّح بما ذكرناه الاستاذ الأكبر البهبهانى(طاب ثراه) فى الفائدة الأولى من التعليقة، فى ردّ من اقتصر فى الحجة بخبر العادل، و اقتصر فى ثبوت العدالة بالظنون الرجاليّة و إن كانت ضعيفة، بعد ايراد شبهات عليهم، فقال رحمه الله:
و مع ذلك جلّ أحاديثنا المرويّة فى الكتب المعتمدة يحصل فيها الظن القوىّ، بملاحظة ما ذكرناه فى هذه الفوائد الثلاث، و فى التراجم، و ما ذكروا فيها، و ما ذكره المشايخ من أنّها صحاح، و أنّها علمية، و أنّها حجة فيما بينهم و بين اللّه تعالى، و أنّها مأخوذة من الكتب التى عليها المعوّل، و غيرذلك. مضافا الى حصول الظن من الخارج بأنّها مأخوذة من الاصول و الكتب الدائرة بين الشيعة، المعمولة عندهم، و أنهم نقلوها فى الكتب التى ألّفوها لهداية الناس، و لأن تكون مرجعا للشيعة، و عملوا بها، و ندبوا الى العمل مع منعهم من العمل بالظنّ مطلقا، أو مهما أمكن، و تمكّنهم من الأحاديث العلمية ـ غالبا أو مطلقا ـ على حسب قربهم من الشارع و بعدهم، ودأبهم فى عدم العمل بالظن مع علمهم، و فضلهم، و تقواهم، وورعهم، و غاية احتياطهم، سيّما فى الأحكام و أخذ الرواية، الى غير ذلك.
مضافا الى ما يظهر فى المواضع بخصوصها من القرائن، على أن عدم ايراث ما ذكر هنا الظن القوى، و ايراث ما ذكرناه فى عدالة جميع سلسلة السند، ذلك فيه ما لايخفى ۵۵ انتهى.
و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره رحمه الله من الشبهات فى صحة أخبار الكافى، فى رسالة الأخبار و الاجتهاد ـ التى ألّفها قبل التعليقة بمدّة كثيرة، فانّه ألّفها فى حياة اُستاذه السيد صدر الدين، المتوفّى فى عشر الستّين بعد المائة و الألف، كثيرا ما يشير فى التعليقة اليها ـ فإنّما فى قبال من تمسّك بشهادة الكلينى على صحة أخبار كتابه بكونها قطعية، لأنّ الصحيح عندهم ما قطعوا بصدوره، فأورد عليهم شبهات بعضها مدفوعا فى بادئ النظر، و بعضها لاينهض لإبطال دعوى القطعية، و لذلك لم يعتن بها فى التعليقة، و ادّعى الوثوق بصدورها مستشهدا بشهادة الكلينى كما عرفت.
و العجب أنّ صاحب المفاتيح (طاب ثراه) قد أطال الكلام، وأورد جملة من شبهات جدّه فى هذا المقام، و أخذ فى تقويتها بما هو أوهن منها، و قال فى آخر كلامه:
و بالجملة؛ الإعتماد على ما ذكره الكلينى، و دعوى صحة ما فى كتابه، و اثبات الأحكام الشرعية بمجرّد مقالته، جرأة عظيمة فى الشريعة، خصوصا على القول بمنع حجية الشهرة و الاستقراء، لأنّ ما دلّ على عدم حجّيتها يدلّ على عدم حجيّة ما ذكره بطريق أولى، لأن الظن الحاصل منهما أقوى من الظنّ الحاصل بما ذكره، ۵۶ انتهى.
و لم ينقل فى خلال مقاله مع طوله كلام جدّه فى التعليقة، و نحن نورد خلاصة جملة من تلك الشبهات و نشير الى ما فيها.
الأولى: إن القدماء يحكمون بالصحة بأسباب لاتقتضى ذلك:
منها: مجرد حكم شيخهم بالصحة.
و منها: اعتماد شيخهم على الخبر.
و منها: عدم منع الشيخ عن العمل به.
و منها: عدم منع الشيخ عن روايته للغير.
و منها: موافقته للكتاب و السنة، انتهى.
وفيه أوّلاً: إنّ فى الرسالة أورد هذه الشبهة الإثبات ان المراد من الصحيح فى كلام القدماء الأعمّ من قطعى الصدور، كما صرّح به فى المفاتيح ۵۷ أيضا.
و ثانيا: أنّ الظاهر أن القرائن الثلاثة الأولى أخذها من كلام الصدوق، فإنّه قال فى العيون بعد ذكر رواية عن محمد بن عبداللّه المسمعى مالفظه: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرأى فى محمد بن عبداللّه راوى هذا الحديث، و أنا أخرجت هذا الخبر فى هذا الكتاب لأنّه كان فى كتاب الرحمة، قرأته عليه فلم ينكره و رواه لى، ۵۸ انتهى.
و كتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه ، و هو من جمله الكتب التى صرّح فى أوّل الفقيه بأنها مشهورة، عليها المعوّل، و اليه المرجع. ۵۹
و قال فى الفقيه: كلّما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح، ۶۰ فبمجرد ذلك كيف يجوز نسبة ذلك الى كلّهم؟
و ثالثا: انّ الكلام فيه كالكلام فى السابق، فإنّ ابن الوليد اذا كان عندهم بمكان من الوثوق، و التثبّت، و الاطلاع، و الاحتياط الخارج عن متعارف المشايخ، و عدم روايته عمّن فيه شائبة ضعف، من غلوّ ۶۱ بمعناه عنده، أو غيره، فاذا حكم بصحة خبر، أو اذن فى روايته، أو لم يمنع منها من كان يأخذ بقوله و يعتمد، فلا شك فى الوثوق الخبر لوثاقة رواته، أو لوجوده فى أصل معتبر، الى آخر ما تقدّم.
مع أنّ الكلينى بمعزل عن هذا الاحتمال فى كلامه، بعد كونه أوثق المشايخ و أثبتهم.
و رابعا: انّ عدّ موافق الكتاب و السنة من أسباب الصحة عندهم غريب، لايوافقه ديدنهم فى تصحيح الخبر وردّه، و تصحيح الكتاب و طرحه، و انّما هو من المرجّحات بعد الفراغ عن الحجيّة، و من أسباب التميّز كما هو صريح الكلينى، فانّه قال بعد كلامه الذى قدمنا نقله:
و اعلم يا أخى ـ أرشدك اللّه ـ انّه لا يسع أحدا تمييز شى ء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، الّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: «أعرضوا على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه (جلّ و عزّ) فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه».
و قوله عليه السلام : «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد فى خلافهم».
و قوله عليه السلام : «خذوا بالمجمع عليه، فانّ المجمع عليه لاريب فيه»، و نحن لانعرف من جميع ذلك الّا أقلّه، و لانجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه الى العالم عليه السلام و قبول ما وسع من الأمر بقوله عليه السلام : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»، انتهى. ۶۲
فلو كان غرضه تمييز الصحيح عن غيره، لكان عليه ذكر الوثاقة و هى أعظم أسباب الصحة و أكثرها، و أسهلها تحصيلاً عندهم، ثم كيف يأخذ بأخبار التخيير؟ و هل هو الّا بين الحجّتين؟! فلو فرضنا أنّ الموافقة عند القدماء من القرائن، فلا بدّ من استثناء الكلينى عنهم فى هذا الكتاب، لاعترافه بإعراضه عنها، لما ذكره مع ذكره فيه الأخبار الصحيحة ـ حسب اعتقاده ـ للعمل بها، فلا بدّ و أن تكون صحّتها من غير جهتها.
مع أنّ بعد التأمل فى كلماتهم يظهر أنّه لا أصل لهذا الاحتمال.
فممّا يشهد لذلك قول النجاشى فى ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانى، و عدّ نيف و عشرين رجلاً ثم قال: قال أبوالعباس ابن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر رحمه الله فى ذلك كلّه، و تبعه أبوجعفر ابن بابويه على ذلك، الا فى محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدرى ما رأيه فيه، لانّه كان على ظاهر العدالة و الثقة، انتهى. ۶۳
و يظهر منه، اولاً: انّ مناط الردّ و القبول عندهم هو الوثاقة.
و ثانيا: عدم كون الموافقه من أسباب الصحة، اذ من البعد أن يكون تمام أخبار هؤلاء غير موافق للكتاب، و لا يكون فيها ما يوافقه، فلو صحّ الخبر عندهم بالموافقة كما يصحّ بالوثاقة، فلا بدّ من استثناء من المستثنيات، و يقول المستثنى: الّا ما كان من رواياتهم توافق الكتاب.
و منه يظهر الاستشهاد بقولهم فى ترجمة جماعة، بعدم الاعتماد بما تفرّد به من دون استثناء ما وافق رواية المنفرد الكاتب لدخولها حينئذ فى حريم الصحيح، الذى هو المعمول به عندهم، الا ما صدر عن تقية.
و بتصريحهم بعدم الاعتماد برواية جماعة و بكتبهم، لاتّصافهم ببعض ما ينافى الوثاقة عندهم، و إعراضهم عنها، من غير إشارة الى استثناء ما وافق الكتاب منها، مع أنّا نعلم أنّ كثيرا منها أو أكثرها توافقه، و من جميع ذلك يظهر أنّ مناط الصحة الوثاقة بالمعنى الأعمّ، بل القرائن الاُخر التى عدّها فى مشرق الشمسين ۶۴ ترجع بعد التأمّل اليها، و اذا فقدت ردّ الخبر وافق الكتاب أم لا، و اذا عمل بالمردود الموافق كان للكتاب لا له، فإنّ الموافقة تجبر المضمون حينئذٍ، و لا ربط له بصحة الخبر.
قال شيخ الطائفة فى العدّة: و أمّا ما اخترته فهو أنّ خبر الواحد اذا كان من طريق أصحابنا، و كان مرويّا عن النبىّ صلى الله عليه و آله أو أحد من الأئمة عليهم السلام و كان ممّن لا يطعن فى روايته، و يكون سديدا فى نقله، و لم يكن هناك قرينة تدل على ما تضمّنه، لأنّه اذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة، و كان موجبا للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد خيار العمل به، و الذى يدلّ على ذلك اجماع الفرقة المحقة، فإنّى وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار، التى رووها فى تصانيفهم، ودوّنوها فى أصولهم [لا يتناكرون ذلك] ۶۵ و لا يتدافعونه، حتى أنّ واحدا منهم اذا أفتى بشى ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور، و كان راويه ثقة لاينكرون حديثه، سكتوا و سلّموا الأمر فى ذلك و قبلوا، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد النبى صلى الله عليه و آله و من بعده من الأئمة عليهم السلام الى زمان الصادق عليه السلام الذى انتشر عنه العلم، و كثرت الرواية من جهته، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز لما أجمعوا على ذلك، و لأنكروه، لأنّ اجماعهم لايكون إلا عن معصوم، ۶۶ انتهى.
الثانية: ما فى المفاتيح: أن الكلينى لم يصرّح بصحة أخبار الكافى، و انّما قال: رجوت، و الرجاء غير العلم، لايقال هذه العبارة تطلق فى مقام هضم النفس، و تدلّ بالفحوى على أنّ الاخبار علمى، لأنّا نمنع من ذلك، بل الأولى فى أمثال المقام الذى يقصد فيه ارشاد الغير، و تحريفه عن الباطل، التصريح بما هو الحقّ دون مراعاة هضم النفس.
و بالجملة لو جوّزت الحكم باشتغال ذمّة زيد إذا أقرّ بشى ء بمثل هذه العبارة، جاز لك دعوى دلالتها على شهادة الكلينى رحمه الله بصحة أخبار الكافى، ۶۷ انتهى.
و أشار الى هذه الشبهة قبله جدّه فى الرسالة، فقال فى مقام بيان عدم شهاداتهم على صحة كتبهم: و أمّا ما ذكره الكلينى من قوله: و قد يسّر اللّه تعالى تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت، فإنّه كالصريح فيما ذكرنا، و انّ بناءه ليس على الشهادة، و إزالة الحيرة لا تقتضى الشهادة بالصحة، بل لا تقتضى علمه بالصحة أيضا، بل ربما يكون فى عبارته ايماء الى ظنّه بها، ۶۸ فتأمّل.
و الجواب: أنّ هذه العبارة لا يصحّ صدورها عنه بحسب متعارف العرف، إلا بعد انجاحه مسؤول السائل، و جمعه الأخبار الصحيحة فى مصطلحهم، حسب وسعه ومعتقده، ولاحتماله الخطأ والنسيان والغفلة فى نفسه، فيما يتعلّق بها من إحراز الصحة، و ذكر تمام السند، و عدم الاسقاط منه، و عدم التبديل، و عدم الاسقاط فى المتن، و أمثال ذلك ممّا يأتى احتماله فى اغلب كلمات المتكلّمين، و مؤلّفات المصنّفين، و يدفع بالأصول المجمع عليها، و كذا غفلته عن ذكر بعض الأبواب المتعلقة بأمور الدين رأسا، أتى بكلمة «أرجو» مشيرا إلى إنّى جمعت الأخبار الصحيحة كما ذكرت، و أرجو من اللّه تعالى عدم وقوع غفلة فى بعض ما يتعلّق بها، و على ما فى المفاتيح يكون الكلينى متردّدا فى صحة أخبار كتابه أو بعضها، و التردّد ينافى الشهادة المعتبرة فيها الجزم، ولذا قال: أرجو، و فيه من المفاسد ما لايخفى.
توضيحه: انّ السائل سأله أن يجمع له الأخبار الصحيحة، ممّا يتعلّق بأمور الدين، فألّف له و لسائر إخوانه فى الدين هذا الكتاب، لينتفع به الى يوم القيامة، و صرّح بأنّه فى هذا المقام لم يقصّر نيّته فى اهداء النصيحة الواجبة عليه لإخوانه، و النصيحة لهم فى هذا المقام أن يكون باذلاً جهده، و كادحا سعيه، حسب ما يقدر عليه، و عنده من الأسباب فى هذا الجمع، فيجمع فى جامعه ما يحتاجون اليه فى اُمور دينهم، و يكون بحيث ينتفعون به، و لا ينتفعون به الّا بعد كون ما جمعه صحيحا، لعدم جواز الانتفاع فى امور الدين بالضعاف عندهم.
فنقول: انّه رحمه الله حين الجمع و التأليف لهذا المقصد العظيم، امّا كان عنده من أسباب اتمام هذا المرام، من الاُصول و الكتب المعروضة و المعتمدة المعوّل عليها و أخبار الثقات ما يتمّ به المقصود أولاً، و لا أظنّ أحدا يحتمل فى حقّه الثانى، فإنّ تمام الاُصول كان عند أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرى، و كان يروى تمامها بطرقه كما صرّحوا به فى ترجمته، و هو من رجاله و تلامذته، و كان أكثرها عند الفقيه الثقة حميد بن زياد ـ شيخه المعاصر له ـ و غيرهما، فكيف به و هو جذيلها المحكك، و عذيقها المرجّب، شيخ الطائفة و مرجعها، القاطن فى مركز العلم و مرجع الرواة بغداد، القريب من عديلتها فى ذلك الكوفة، و قرب عصره بعصر الأئمّة عليهم السلام و أرباب الاُصول.
و بالجملة فاحتمال عدم تمكنه يعدّ من الوسواس الذى ينبغى الاستعاذة منه.
و على الأول: فإمّا أن يقال: بأنه كان عارفا بصحيح الأخبار، و ضعيفها، و سليمها، و سقيمها، عالما بالأصول و الكتب المعتمدة، مميزا لها من غيرها، ناقدا للرواة، بصيرا بالرجال، غير مشتبه عليه مزكيها بمجروحها، و ثقتها بضعيفها، صدوقها بكذوبها، ثبتها بمخلطها، أولا.
و لاسبيل الى الاحتمال الثانى لما مرّ، من أنّه كان أوثق الناس فى الحديث و أثبتهم، و لايمكن البلوغ الى هذه الذروة العالية إلا بعد الأخذ بمجامع أطراف هذا الفنّ كما هو، و قد عدّ النجاشى من كتبه «كتاب الرجال»، ۶۹ و هذا من الظهور بمكان لايحتاج الى البرهان.
فإذا علم أنه كان عنده من الأخبار الصحيحة ما يتمّ به انجاج مسؤوله، و كان عارفا بها، مميّزا للغثّ من السمين، و عازما على جمعه الصحاح عند التأليف، و ملتفتا الى مرام السائل و مقصده بعد الجمع، كما عرفت أنّه كتب الخطبة بعد التأليف، فاحتمال وجود الضعاف فى كتابه إمّا لعدم وجود الصحيح عنده، و عدم عثوره عليه عند الحاجة، أو لعدم تمييزه بينه و بين الضعيف، فخلط بهما و جمع الكتاب منهما، أو لغفلته عنده عن مرام السائل، و عزمه على انجاحه، فصار كسائر المؤلّفين الذين بنوا على مجرّد جمع الأخبار من صنف واحد أو أصناف، صونا لها عن التضييع و التشتت، أو لنسيانه بعد الشروع فى مقصده، أو انصرافه عنه.
و قد عرفت بطلان كلّ ذلك حسب ما عرفت من حاله، و ذكر فى ترجمته، و صرّح به فى خطبة الكتاب، مع أنّه لو كان فيه الضعاف فاحتمال اندراجها فيه غفلة و نسيانا، ساقط من وجوه لا تخفى، و مع التعمّد لا يسوغ له أن يقول: و قد يسّر اللّه تعالى تأليف ما سألت، فانّه كذب و تدليس، و أن يقول: و أرجوا أن يكون بحيث توخيت، إذ مع علمه بها يعلم أنّ كتابه غير حاوٍ لما سألة، فلا يكون قطعا بحيث توخّاه، فأين موضع الرجاء؟ و انّما يصدق هذا الكلام إذا أتى بما طلب منه، و لكن احتمل فيه الغفلة و النسيان، الغير المنافى لكون الشهادة علمية، و الإخبار جزميّا.
و لوضوح فساد هذه الشبهة عرفت أنّ الأستاذ الأكبر ـ الذى هو مبديها لإبطال من تمسّك بالشهادة المذكورة على قطعية الإخبار ـ رفع اليد عنها فى التعليقة، و فى الفوائد الاُصولية، كما يأتى، و نصّ على أنّه شهد بالصّحة كما مرّ. ۷۰
الثالثة: ما فى المفاتيح من أنّ إخبار الكلينى بصحة ما فى الكافى، كما يمكن أن يكون باعتبار علمه ۷۱ بها، و قطعه بصدوره عن الأئمة عليهم السلام فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده و ظهورها عنده، و لو بالدليل الظنّى، فلا يجوز الاعتماد عليه، فإنّ ظنّ المجتهد لا يكون حجة على مثله، كما هو الظاهر من الأصحاب، بل العقلاء، و حيث لا ترجيح للاحتمال الأوّل وجب التوقف [فى العمل ]به، لأنّ الشكّ فى الشرط يوجب الشك فى المشروط، فليزم التوقف. ۷۲
ثم أورد على نفسه شبهة وأجاب عنها، و أخرى كذلك، كلّها كأصل الشبهة، مبنية على أنّ المراد من الصحيح عندهم القطعى الصدور، الذى لاندعيه، بل المدعى أنّه عندهم ما وثقوا بصدوره، و اطمأنّوا به، و الكلينى شهد بذلك، و الاعتماد بشهادته ليس اعتمادا على ظنّ المجتهد، الذى ليس حجة على مثله، و انّما يرد هذا على الذين يعوّلون على تصحيح الغير على طريقة المتأخرين.
أما الأول: فلما عرفت من أنّ شهادة الكلينى رحمه الله على صحة خبر، ترجع الى كون الخبر موجودا فى الاُصول و الكتب المعوّل عليها، المعلومة الانتساب الى أربابها، المتصلة طرقه و أسانيده اليها، و أخرجه منها، أو تلقّاها عن الثقات الذين لم تكن معرفته لهم متوقّفة على أمور نظرية، لكونهم من مشايخه و مشايخ مشايخه، و قرب عصره منهم، و عدم اشتباههم بغيرهم، و كلّها شهادة حسّية مقبولة عند الفقهاء، ۷۳ فلو شهد عادل أنّ هذا الكتاب لفلان، و هذا الكلام موجود فى كتاب فلان، أو فلان ثقة، فهل رأيت أحدا يستشكل فى ذلك؟ بل عليه مدار الفقه فى نقل الفتاوى، و الآراء، و الأقوال، و التزكية، و الجرح، و قد عرفت أنّ موافقة الكتاب و السنة لم تكن عندهم من أسباب الصحة، فلا تحتاج شهادته رحمه الله الى نظر يوجب الاعتماد عليها الاعتماد على ظنّ المجتهد.
و أمّا الثانى: فلّأن صحة الخبر حينئذٍ تتوقف على تشخيص رجال السند، المتوقف على تمييز المشتركات منها، و لبعد العهد عن الرواة صار هذا الباب من مطالب الرجال من المسائل النظرية الصعبة، التى اختلفت الأنظار فى مواردها، و كذا على توثيق آحاده بما ذكروه فى ترجمته، من الألفاظ الصريحة فى التوثيق، و الظاهرة فيه، و التى اختلف فى دلالتها على التوثيق.
و قد بلغ الخلاف فى (كلمة) الى حدّ فهم بعضهم منها المدح بل التوثيق، و آخر منها الذم والضعف، كقولهم فى حقّ جماعة: أسند عنه، ۷۴ و كذا الاختلاف الشديد فى حقّ جماعة زكاهم جماعة، و ضعفّهم آخرون، و هكذا.
فالمصحّح للخبر يحتاج الى نظر، و تأمّل، و تتبّع، و تشخيص، و تمييز، و ترجيح، و بعضها حدسيّة.
و قد كثر الخطأ و الزلل منهم فى هذا المقام، كما هو مشاهد فى الكتب الرجاليّة و الفقهية، فالاعتماد على تصحيح الغير هنا، اعتماد على ظنّ المجتهد الذى حظره، و هذا المطلب يحتاج الى شرح لا يقتضيه المقام.
الرابعة: ما فى المفاتيح أيضا قال رحمه الله: إن الذى عليه محقّقوا أصحابنا عدم حجيّة ما ذكره الكلينى، اذ لم يعتمدوا على رواية مروية فى الكافى، و لا صحّحوها، باعتبار أنّ الكلينى أخبر بصحة ما فى الكافى، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سندا، و لو كان ما ذكره الكلينى مما يصحّ أن يعوّل عليه، و يجعل أصلاً فى الحكم بصحة أخبار الكافى، لما حسن منهم ذلك، بل كان عليهم أن ينبّهوا على أنّ ما ذكره أصل لا ينبغى العدول عنه، هذا و قد اتّفق لجماعة من القدماء: كالمفيد، و ابن زهرة، و ابن ادريس [و الشيخ] و الصدوق، الطعن فى أخبار الكافى بما يقتضى أن لايكون غيره محلّ الاعتبار، ۷۵ انتهى.
و الجواب: انّه لم يدع أحد حتى من ادّعى قطعية أخبار الكافى أنّ أخباره صحيحة ـ بالمصطلح الجديد ـ فيكون رجال أسانيدها فى جميع الطبقات من عدول الإمامية، كيف و فيه من رجال سائر المذاهب ـ الذين لا اختلاف ۷۶ فيهم ـ ما لايحصى، و لا ادّعى أحد أنّ ما فى الكافى مقدّم على ما يوجد فى غيره ـ فى جميع الحالات ـ عند التعارض، بل المدّعى انّ كل ما فيه موثوق صدوره عن من ينتهى اليه، مهذّب عما يدرجه فى سلك الضعاف عندهم، لم يجمع فيه ـ كجملة من الجوامع ـ بين الغثّ و السمين، و السليم و السقيم، بل كلّه صحيح بهذا المعنى، حجة عند من بنى على حجّية هذا القسم من الخبر، يعمل به مثل ما يعمل كلّ بما هو حجّة عنده من أقسامه، فإن خلا عن المعارض يتمسّك به، و الّا فقد يقدّم، و قد يقدم غيره عليه اذا اشتمل على مزايا توجب تقديمه.
اذا تمهّد ذلك نقول: إن أراد من المحققين، هم الذين اقتصروا فى الحجة على الخبر الصحيح بالمعنى الجديد، فلا كلام معهم و لاحجة لقولهم على أحدٍ، و ليس المقام مقام دعوى الشهرة و الإجماع، لكثرة الاختلاف، و تشتت الأقوال فى تعيين الحجة من أقسامه، و إن أراد الجميع ففيه ما لا يخفى.
قال جدّه الأستاذ الأكبر ـ فى الفائدة الثانية و العشرين، من الفوائد الحائرية ـ:
و منها: وجود الرواية فى الكافى أو الفقيه، لما ذكرا فى أوّلهما، واعتمد على ذلك جمع، و اذا اتفق وجودها فيهما معا ففيه اعتماد معتدّ به، بالغ كامل، و اذا اتفق وجودها فى الكتب الأربعة من غير قدح فيه، فهو فى غاية مرتبة من الاعتداد به و الاعتماد عليه.
و منها: إكثار الكافى أو الفقيه من الرواية، فإنه اُخذ أيضا دليلاً على الوثاقة، سيّما اذا أكثرا معا. ۷۷
و تقدم قول الشهيد فى الذكرى، بعد نقل خبر مرسل عن الكافى، فى بعض انواع الاستخارة ما لفظه: و لا يضرّ الإرسال، فإن الكلينى رحمه الله ذكرها فى كتابه، و الشيخ فى التهذيب. ۷۸
و قال المولى محمد تقى المجلسى فى الفائدة الحادية عشر من فوائد مقدمات شرحه على الفقيه بالفارسية ما لفظه: و هم چنين أحاديث مرسله محمد بن يعقوب كلينى، و محمد بن بابويه قمى، بلكه جميع أحاديث ايشان كه در كافى و من لا يحضر است همه را صحيح مى توان گفت، چون شهادت اين دو شيخ بزرگوار كمتر از شهادت أصحاب رجال نيست، يقينا، بلكه بهتر است... الى آخره. ۷۹
و قال الشيخ الأعظم الأنصارى (طاب ثراه) فى رسالة التعادل: فالذى يقتضيه النظر ـ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التى بأيدينا، على ما توهمه بعض الأخباريين، أو الظن بصدور جميعها الّا قليلاً فى غاية القلة، كما يقتضيه الانصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار و ضبطها فى الكتب ـ هو أن يقال ۸۰ ... الى آخره.
و أمّا طعن الصدوق، أو المفيد فى بعض أخبار الكافى، فانّما هو فى مقام وجود معارض أقوى ـ له ـ حقيقة أو فى نظره، و لا يوجب ذلك الوهن فى أخباره، لوجود بعض ما هو أصح و اقوى ممّا فيه، و ان كان هو أيضا صحيحا، فان من جملة الموارد ما ذكره الصدوق فى باب الرجلين يوصى اليهما، فينفرد كل واحد منهم بنصف التركة مالفظه.
و فى كتاب محمد بن يعقوب الكلينى، عن أحمد بن محمد ـ و نقل الحديث ثم قال ـ : لست أفتى بهذا الحديث، بل بما عندى بخطّ الحسن بن على عليهماالسلام و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ۸۱ كما أمر به الصادق عليه السلام ۸۲ ... الى آخره.
و قال الشيخ فى التهذيب بعد ذكر الخبرين، و كلام الصدوق: وإنّما عمل على الخبر الأول ظنا منه أنّهما متنافيان، و ليس الأمر على ما ظن ۸۳ ... الى آخره.
و الذى يوجب الوهن الطعن فى خبر رواه الكلينى و انفرد به، و لامعارض له، و لا اظنّه ۸۴ وجد موردا طعن القدماء فيه، و أعرضوا عنه، و هذا الصدوق صرّح فى الفقيه بالعمل بما انفرد به.
فمن ذلك الحديث الذى رواه فى باب أنّ الوصى يمنع الوارث، و قال: ما وجدته إلّا فى كتاب محمد بن يعقوب الكلينى، ۸۵ و لم ينقل فى ذلك الباب حديثا غيره.
و من ذلك حديث ذكره فى كفارة من جامع فى شهر رمضان، و قال: لم أجد ذلك فى شى ء من الاُصول، و انّما انفرد بروايته على بن ابراهيم. ۸۶
و قال السيد بحر العلوم فى شرح الوافى، الذى جمعه السيد الجليل صاحب مفتاح الكرامة ما لفظة. و أمّا مرسل الفقيه فقد قيل ان مرسلاته مسندات الكافى، ۸۷ كما هو الظاهر هنا، و له كلام آخر يأتى فى الفائدة الآتية ان شاء اللّه تعالى. ۸۸
هذا و رأيناهم يطعنون فى الخبر عند التعارض، بما لا يطعنون فيه به عند انفراده، فكأن الخبر عندهم عند انفراده له حكم، و عند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فربّما كان فيه وهن لايسقط الخبر عن الحجيّة، فيغمضون عنه و يسترونه اذا انفرد، و يظهرونه اذا ابتلي بالمعارض، فلنذكر من باب المثال موردا واحدا.
قال الشيخ فى التهذيب فى شرح عبارة المقنعة ـ : و ان كان كرّا قدره ألف رطل ومائتا رطل، لم يفسد، ۸۹ بعد ذكر ما دلّ على اعتصام الكرّ ـ ما لفظه: فأمّا ما يدل على كمية الكر: فما أخبرنى به الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبداللّه عليه السلام .
قال: «الكرّ من الماء الذى لاينجّسه شى ء، ألف ومائتا رطل». ۹۰
فأمّا الأخبار التى رويت ممّا يتضمّن التحديد بثلاثة أشبار، و الذراعين، و ما أشبه ذلك، فليس بينها و بين ما رويناه تناقض، لأنّه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار، وزنه الف رطل ومائتا رطل، ثم ساق طرفا من تلك الأخبار... ثم قال:
فأما ما رواه محمد بن أبى عمير، قال: روى لى عن عبداللّه ـ يعنى ابن المغيرة ـ يرفعه الى أبى عبداللّه عليه السلام : «إن الكرّ ستمائة رطل». ۹۱
فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، و مع ذلك مضادّ للأحاديث التى رويناها...الى آخره.
فلو كان الارسال سيّما من ابن أبى عمير مانعا عن الحجية التى لا تكون الا فى الصحيح، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول، و لم يذكر فى الباب غيره، و هما مشتركان فى هذا الموهن، ۹۲ مع انّه ادعى فى العدّة اجماع الطائفة على العمل بمراسيله، ۹۳ و عدم الفرق بين مرسله و مسنده، بل روى الخبر الأخير فى أبواب الزيادات مسندا ۹۴ فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد.
ثم ان ذكر ابن ادريس، و ابن زهرة فى هذا المقام غير مناسب، ۹۵ مع ما علم من طريقتهما من عدم الاعتناء بغير الأخبار القطعية، و عدّهما من القدماء أيضا خلاف مصطلحهم، من عدّهم من تأخر عن شيخ الطائفة من المتأخرين، و لو سلّم ما ذكره رحمه اللهفلا يوجب طعن واحد أو أكثر فى بعض أخبار الكافى وهنا فى القرائن السابقة لاحتمال غفلته عنها، أو عدم فهمه منها ما فهمناه منها و الأول أظهر. فان تراكم السير و التتبع و النظر و الاطلاع و طول التفحص طبقا عن طبق، أورث ظهور قرائن كثيرة، أوجبت دخول كثير من الضعاف فى الحسان و الصحاح و هكذا.
كما لايخفى على من وقف على ما ذكره المجلسيان فى هذا المقام، و جملة ممّن كان فى طبقتهما الى الأستاذ الأكبر و العلامة الطباطبائى فيما ذكراه ـ فى التعليقة و الرجال ـ و نظر إلى ما حققوه، ثم نظر الى الذين سبقوهم، الى العلامة ـ و ما بنوا عليه فى الجرح و التعديل ـ فإنه يجد تصديق ما ذكرناه، و لا يتوحش عمّا حققناه.
قال الفاضل الخبير المولى الحاج محمد بن على الأردبيلى فى كتاب جامع الرواة و رافع الاشتباهات: و بسبب نسختى هذه يمكن أن يصير قريبا من اثنى عشر ألف حديث أو أكثر من الأخبار التى كانت بحسب المشهور بين علمائنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ مجهولة، أو ضعيفة، أو مرسلة، معلومة الحال و صحيحة لعناية اللّه تبارك و تعالى، و توجّه سيّدنا محمد و آله الطاهرين ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ ، ۹۶ انتهى.
و مراده من العدد المذكور، الأخبار المودعة فى الكتب الأربعة، و إن لاحظنا ما ذكره فى أخبار سائر الكتب المعتمدة الشائعة، كان العدد أضعافا مضاعفة.
الخامسة: ما فى الرسالة من أن الكلينى قد أكثر فى الكافى من الرواية عن غير المعصوم عليه السلام فى أول كتاب الإرث. ۹۷
و قال فى كتاب الديات فى باب وجوه القتل: على بن ابراهيم قال: وجوه القتل على ثلاثة أضرب ۹۸ ... الى آخر ما قال، و لم يورد فى ذلك الكتاب حديثا آخر.
و فى باب شهادة الصبيان: عن أبى أيوب قال: سمعت إسماعيل بن جعفر عليه السلام ۹۹ ... الى آخره.
و أكثر أيضا فى اُصول الكافى من الرواية عن غير المعصوم: منه ما ذكره فى مولد الحسين عليه السلام من حكاية الأسد الذى دعته فضة الى حراسة جسده عليه السلام .
و ما ذكره فى مولد أميرالمؤمنين عليه السلام عن أسيد بن صفوان، ۱۰۰ و الحكايتان مشهورتان الى غير ذلك، ۱۰۱ انتهى.
و الجواب: إن هذه شبهة على قوله رحمه الله عن الصادقين عليهم السلام لا على قوله رحمه الله بالآثار الصحيحة، فنقل خبر أو كلام عن غيرهم عليهم السلام لاينافى بناؤه، و نقله الآثار الصحيحة عنهم فى اُمور الدين، كما لو ذكر معنى كلمة من الخبر لغة أو عرفا، عن نفسه أو عن غيرهم، بعد نقل خبر فيها، و من ذلك ذكره تواريخ ولادة الحجج عليهم السلام و وفاتهم عليهم السلام فى صدر أبواب مواليدهم من نفسه، من غير استناده الى أحد، بل و منه الحكايتان اللتان أشار اليهما، فإنّهما محسوبتان من المعاجز التى تنقل عن غيرهم غالبا، و كل ذلك غير داخل فى امور الدين التى سأل عنها السائل.
بل و منه ما ذكره فى أول الإرث، عن نفسه، و عن يونس، ۱۰۲ فإنّهما كلّيات استخرجها من الكتاب و السنة، التى نقلها فى أبواب كتاب الإرث، و عليها شواهد منها، و بها يسهل فهمنا كما لايخفى على من راجعها، و لايورث ذلك نقضا فى قوله عن الصادقين عليهم السلام .
و كذلك ما ذكره عن على بن ابراهيم فى وجوه القتل، ۱۰۳ فإنّه نتيجة ما رواه قبل هذا الباب، و ما رواه بعد فى أبواب كتاب الديات، ذكره لسهولة الحفظ، و ليس فى كلام علي ما لم يرو هو شاهد فى تلك الأبواب.
و امّا رواية أبى أيوب الخزاز، عن إسماعيل ۱۰۴ فظاهر أن أبا أيوب الثقة صاحب الأصل الجليل، الذى قالوا فيه: كبير المنزلة، و يروى عنه الأجلّاء: كيونس، ۱۰۵ و صفوان، ۱۰۶ و ابن أبى عمير، ۱۰۷ و على بن الحكم، ۱۰۸ و حسين بن عثمان، ۱۰۹ و غيرهم، لم يكن ليسأل عن إسماعيل حكما شرعيا، الا بعد علمه بأنه لايقول فى الجواب الا ما سمعه عن أبيه عليه السلام و الا فعدم حجية قول غير الامام من البداهة بمكان لم يكن ليخفى على مثله، و رواية يونس عنه ذلك أيضا يؤيد ذلك، و على فرض عدم ظهور ذلك، أو عدم حجيّته لعدم استناده الى اللفظ، لا بحث على ثقة الاسلام ان علم أو وثق بذلك، فأخرج الخبر من غير تمويه و تدليس، يأخذه من يعتمد على ذلك، و يترك من لايرى فيه حجة، و ما وجد فى الكتاب من أمثال ذلك ۱۱۰ فهو من هذا الباب.
و يظهر من [كلام] الصدوق فى الفقيه أن بناءهم كان على ذلك، فإنّه ذكر فيه رواية أبان، عن الفضل بن عبدالملك و ابن أبى يعفور، عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟
فقال: «يرثها و ترثه من كل شى ء ترك و تركت».
قال الشيخ مصنف هذا الكتاب: هذا اذا كان لها منه ولد، فأمّا اذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الاُصول الّا قيمتها، و تصديق ذلك ما رواه: محمد بن أبى عمير، عن ابن اُذينة: فى النساء اذا كان لهن ولد، اُعطين من الرباع، ۱۱۱ انتهى.
انظر كيف خصّص الخبر الصحيح بقول ابن اُذينة، فلولا علمه و اعتقاده بأنه كلام المعصوم عليه السلام لما خصّص الخبر، بل الأخبار الكثيرة به، و تبعه على ذلك الشيخ فى النهاية ۱۱۲ و جماعة، و تمام الكلام فى محلّه.
و بالجملة فقد كفانا مؤنة ردّ هذه الشبهات، إعراض صاحبها و هو الأستاذ الأكبر (طاب ثراه) عنها، كما عرفت من كلامه فى الفوائد و التعليقة، ۱۱۳ و يظهر منه، و من مواضع من الرسالة أن غرضه منها ابطال دعوى قطعية أخبار الكافى، لا ما نحن بصدد إثباته، فلاحظ و تأمّل.
و ينبغى التنبيه على اُمور:
الأول: فى اللؤلوة: قال بعض مشايخنا المتأخرين: أمّا الكافى فجميع أحاديثه حصرت فى: ستة عشر ألف حديث و مائة و تسعة و تسعين حديثا.
و الصحيح منها باصطلاح من تأخّر؛ خمسة آلاف و اثنان و سبعون حديثا.
و الحسن: مائة و أربعة و أربعون حديثا.
و الموثق: مائة حديث و ألف حديث و ثمانية عشر حديثا.
و القوى منها: اثنان و ثلاثمائة حديث.
و الضعيف منها: أربعمائة و تسعة آلاف و خمسة و ثمانون حديثا، ۱۱۴ انتهى.
و الظاهر أن المراد من القوى، ما كان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الامامى، و لم يكن فيه من يضعف الحديث، و له إطلاق آخر يطلب من محلّه، ۱۱۵ و على ما ذكره فأكثر من نصف أخبار الكافى ضعيف لايجوز العمل به، الّا بعد الانجبار، و أين هذا من كونه أجلّ كتب الشيعة، و مؤلفه أوثق الناس فى الحديث و أثبتهم، و لم يكن فى كتاب تكليف الشلمغانى المردود المعاصر له خبر مردود الّا اثنان كما تقدم، فلاحظ و تأمل.
و قال السيد الأجل بحر العلوم فى رجاله بعد ذكر الحديث النبوى المشهور: ـ ان اللّه ببعث لهذه الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينهاـ مالفظه: و ما ذكره ابن الأثير و غيره من أهل الخلاف، من أن الكلينى هو المجدد لمذهب الامامية فى المائة الثالثة، ۱۱۶ من الحق الذى أظهره اللّه على لسانهم و أنطقهم به، و من نظر كتاب الكافى الذى صنّفه هذا الامام (طاب ثراه) و تدبّر فيه، تبيّن له صدق ذلك، وعلم أنه مصداق هذا الحديث، فإنه كتاب جليل عظيم النفع، عديم النظير، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب، و زيادة الضبط و التهذيب، و جمعه للأصول و الفروع، و اشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، و قد اتفق تصنيفه فى الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء فى مدة عشرين سنة، كما صرح به النجاشى، ۱۱۷ و قد ضبطت أخباره فى ستة عشر ألف حديث و مائة و تسعة و تسعين حديثا، وجدت ذلك منقولاً عن خطّ العلامة.
و قال الشهيد فى الذكرى: إنّ ما فى الكافى يزيد على ما فى مجموع الصحاح الست للجمهور، و عدة كتب الكافى اثنان و ثلاثون، ۱۱۸ انتهى.
قلت: أمّا صحيح البخارى و هو أصح الست عندهم، فقال الحافظ ابن حجر كما فى كشف الظنون: جميع أحاديثه بالمكرّر سوى المعلّقات و المتابعات، على ما حرّرته و أتقنته: سبعة آلاف و ثلاثمائة و سبعة و تسعون حديثا، و الخالص من ذلك بلا تكرير: ألفا حديث و ستمائة و حديثان، و اذا ضمّ إليه المتون المعلّقة المرفوعة و هى: مائة و خمسون حديثا، صار مجموع الخالص: ألفي حديث و سبعمائة و واحد و ستين حديثا. ۱۱۹
و أمّا صحيح مسلم ففى كشف الظنون: روى عن مسلم أن كتابه: أربعة آلاف حديث دون المكرّرات، و بالمكرّرات سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون حديثا. ۱۲۰
و اما سنن أبى داود السجستانى ففيه: أنه قال فى أوله: و جمعت فى كتابى هذا: أربعة آلاف حديثا و ثمانية أحاديث ۱۲۱ من الصحيح و ما يشبهه و ما يقاربه، ۱۲۲ انتهى.
و لايحضرنى عدد أخبار الباقى. ۱۲۳
الثانى: كثيرا ما يقول الكلينى رحمه الله فى كتابه الكافى: عدة من أصحابنا، عن فلان، و هو يريد رجالاً بأعيانهم، فمنها ما تبين أساميهم، و هى ما تكرّرت فى الأسانيد، و منها ما لم تبيّن، و هى فى مواضع معدودة.
فمن القسم الأول: العدة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، ۱۲۴ والعدة، عن سهل بن زياد. ۱۲۵
أما الأولى فقال الشيخ النجاشى فى ترجمته: و قال أبوجعفر الكلينى: كل ما كان فى كتابى: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم:
محمد بن يحيى، و على بن موسى الكميذانى، وداود بن كورة، و على ۱۲۶ ابن ادريس، و على بن ابراهيم بن هاشم، و كذا نقله العلامة عنه قدس سره فى الخلاصة. ۱۲۷
و أما الثانية: ففى الخلاصة عنه: و كلما ذكرت فى كتابى هذا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى فهم: على بن ابراهيم، و أحمد بن عبداللّه بن اُمية، و على بن محمد بن عبداللّه بن اُذينة، و على بن الحسين السعد آبادى، ۱۲۸ انتهى.
و فى الكافى فى الباب التاسع من كتاب العتق: عدة من أصحابنا (على بن إبراهيم، و محمد بن جعفر، و محمد بن يحيى، و على بن محمد بن عبداللّه القمى، و أحمد بن عبداللّه ، و على بن الحسين) جميعا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... الى آخره، هكذا فى جملة من النسخ، و فى بعضها عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان ۱۲۹ ... الى آخره.
و أما الثالثة: ففى الخلاصة: عنه رحمه الله أنه قال: و كلمّا ذكرت فى كتابى المشار اليه، عن سهل بن زياد فهم: على بن محمد بن ابراهيم[بن] علّان، و محمد بن أبى عبداللّه ، و محمد بن الحسن، و محمد بن عقيل الكلينى، انتهى. ۱۳۰
و قد اطال الأصحاب الكلام فى هؤلاء العدد فى تشخيصهم، و تمييز ما ابهم منهم، و فى جرحهم و تعديلهم، بل أفرد له جماعة بالتأليف، و لاارى كثير فائدة فيه لخصوص المقام، و ان كان فيه بعض الفوائد، ووجه عدم الفائدة واضح.
أما أوّلاً فلما أوضحناه من الوثوق و الاطمئنان بتمام أخباره، و من جهة القرائن الداخلية خصوصا بهذا الصنف من أخباره الذى قد أكثر منه.
و أما ثانيا: فلأنهم قديما و حديثا، اذا رأوا فى كلام أحد من العلماء: عند الأصحاب، أو عند أصحابنا، أو قال بعض أصحابنا، و نظائر ذلك، لايشكون فى أن المراد بهم الفقهاء العدول، و العلماء الثقات الذين يحتج بقولهم فى مقام تحصيل الإجماع أو الشهرة أو غير ذلك، نعم لم يختصوا ذلك بالإمامية، بل يطلقون الأصحاب على سائر فرق الشيعة، الذين هم فى الفروع كالإمامية، كالواقفية و الفطحية و أضرابهما، لاالزيدية الذين صاروا عيالاً لأبى حنيفة فى الفروع.
فمن ذلك قول الشيخ فى التهذيب فى شرح قول المفيد رحمه الله: و من طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض، فعدّتها ثلاثة أشهر، قال: و الذى ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم بن متقدمى فقهاء أصحابنا، و جميع فقهائنا المتأخرين ۱۳۱ ... الى آخره.
و صرّح الكشى: بأن معاوية بن حكيم عالم عادل من الفطحية. ۱۳۲
و من ذلك قوله فيه فى باب الخلع: الذى أعتمده فى هذا الباب و أفتى به؛ أنّ المختلعة لابدّ فيها من أن تتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن محمد بن سماعة، و الحسن بن سماعة، و على بن رباط، و ابن حذيفة، من المتقدمين، و مذهب على بن الحسين، من المتأخرين. فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين. فلست أعرف لهم فتيا فى العمل به... الى أن قال: و استدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحّة ما ذهبنا إليه ۱۳۳ الى آخره.
و قال فى اللمعة فى طلاق العدة: و قد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لايحتاج الى محلّل بعد الثلاث ۱۳۴ الى آخره، و المراد به عبداللّه بن بكير الفطحى، كما صرّح به فى الرّوضة. ۱۳۵
و قال فى الخلاصة: إسحاق بن عمار بن حيان مولى بنى تغلب، أبو يعقوب الصيرفى، كان شيخا من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق و الكاظم عليهماالسلام و كان فطحيا، ۱۳۶ الى غير ذلك من موارد استعمالهم هذه الكلمة فى غير الإمامية، الّا انّهم يريدون منه فى جميع المواضع: العالم الفقيه الثقة الثبت، الذى يحتج بقوله و يعتمد على روايته، كما هو ظاهر على من أمعن النظر الى تلك الموارد.
فكيف صارت هذه الكلمة فى كلام ثقة الاسلام غير دالة على توثيق الجماعة، فضلاً عن فقاهتهم؟ و ما العلّة فى اخراج مصطلحه عن مصطلحهم؟ ۱۳۷ بل لم يرضوا بوثاقة واحد من العدة من كلامه، حتى توصلوا لها بما ذكر فى ترجمته، كلّ ذلك خارج عن جادة الانصاف.
قال المحقق السيد محسن الكاظمى فى عدته بعد ذكر عدد الكلينى: و رجال هذه العُدد منهم المشاهير، كالعطار، و ابن ادريس، و على بن ابراهيم، و فيهم من قد يخفى حاله و فيهم من لانعرفه، و ان كان فى نفسه معروفا، و ما كان الكلينى ليتناول عن مجهول، و ناهيك فى حسن حالهم كثرة تناول مثل الكلينى عنهم.
و قال فى موضع آخر فى عداد القرائن الدالة على التوثيق: كقول الثقة: حدثنى الثقة، أو غير واحد من أصحابنا، أو جماعة من أصحابنا، لبعد أن لايكون ثقة فى جماعة يروى عنهم الثقة، و يتناول و لا سيّما مثل المحمدين الثلاثة ـ رضى اللّه عنهم ـ ۱۳۸ انتهى.
و امّا ثالثا: فلأنّهم فى هذا المقام من مشايخ الإجازة، اذ لاشبهة أن الكلينى رحمه الله أخذ هذه الأخبار التى رواها بتوسط تلك العدد من كتب ابن عيسى، و ابن البرقى، و سهل، و قالوا: يعرف كون الرجل شيخا للإجازة بأمور: كالنص عليه، فيكون شيخ اجازة بالنسبة الى الاُصول المعروفة، أو الكتب المشهورة، كما نصّوا على سهل، و الوشاء، و الحسين بن الحسن بن أبان، و غيرهم.
و قول الشيخ: و طريقى الى ما اخذته من كلمات فلان عن فلان، و أما اذا قال: طريقى اليه فلان فلا، لأنه قد يكون من حفظه.
و رواية الشيخ عمّن يعلم أنه لم يشاهده، فيكون اخذه من كتابه، كما قاله الشيخ فى آخر التهذيب و الاستبصار. ۱۳۹
و العلم بأنه ليس صاحب كتاب اصلاً: كأحمد بن الوليد، و أحمد بن العطار، و هذه الأمور تشتبه على غير الممارس المتتبع، و الّا فقد يكون شيخ اجازة بالنسبة الى كتاب أو أزيد، و راويا بالنسبة الى غيرها، كما هو الشأن بالنسبة الى الحسين بن الحسن بن أبان بالنسبة الى كتب الحسين بن سعيد، و كما هو الشأن بالنسبة الى الوشاء بالنسبة الى أحمد بن محمد بن عيسى بالنسبة الى كتاب أبان الأحمر، و العلاء بن رزين القلا، و ظاهر أن المقام داخل فى الأمر الثانى، و قول الكلينى: كلّما ذكرت فى كتابى هذا ۱۴۰ ... ، بمنزلة ما ذكره الصدوق فى المشيخة فلاحظ.
ثم ان كون الرجل من مشايخ الاجازة، اما من أمارات الوثاقة كما عليه جمع من المحققين.
قال السيد المحقق الكاظمى فى عدّته: ما كان العلماء و حملة الأخبار لاسيّما الأجلاء، و من يتحاشى فى الرواية عن غير الثقات، فضلاً عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة فى روايتها، الا من شيخ الطائفة و فقيهها و محدثّها و ثقتها، و من يسكنون اليه و يعتمدون عليه.
و بالجملة فلشيخ الاجازة مقام ليس للراوى، و من هنا قال المحقق البحرانى، فيما حكى الأستاذ: و ان مشايخ الاجازة فى أعلى درجات الوثاقة و الجلالة. ۱۴۱ و عن صاحب المعراج: لاينبغى أن يرتاب فى عدالتهم. ۱۴۲ و عن الشهيد الثانى: ان مشايخ الاجازة لايحتاجون الى التنصيص على تزكيتهم، ۱۴۳ و لذلك صحّح العلامة و غيره كثيرا من الأخبار، مع وقوع من لم يوثقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة فى السند... الى أن قال: بالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين، كما قال صاحب المعراج، ۱۴۴ انتهى. ۱۴۵
و قال المحقق الشيخ محمد فى شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ، ۱۴۶ أو كونه شيخا للإجازة يخرجه عن وجوب النظر فى حاله لتصحيح السند، فلا يضر ضعفه أو جهالته بصحته اذا سلم غيره من رجاله.
و فى منتهى المقال: قال جماعة: ان مشايخ الإجازة لاتضرّ مجهوليّتهم، لأن احاديثهم مأخوذة من الاُصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن، و يظهر من بعضهم التفصيل بينهم، فمن كان منهم شيخ اجازة بالنسبة الى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها الى مؤلّفها من غير إخباره، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له، فان الاجازة كما قيل: أخبار اجمالى بأمور مضبوطة، مأمون عليها من التحريف و الغلط، فيكون ضامنا صحة ما أجازة، فلا يعتمد عليه الّا بعد وثاقته، ۱۴۷ انتهى.
و فيه نظر، و من كان منهم شيخ اجازة بالنسبة ما ثبت انتسابه الى مؤلّفه بالتواتر أو الشياع أو البينة أو غيرها، فلا يحتاج الى وثاقته، و على التقادير لانحتاج الى النظر الى حال المشايخ المتقدمة أصحاب العدد، امّا على القول الأول و الثانى فظاهر، و كذا على الثالث، لكون ابن عيسى، و البرقى، و سهل، من المشايخ المعروفين و المؤلفين المشهورين، الذين لم يكن تخفى مؤلفاتهم على مثل الكلينى مع قرب عصره من عصرهم، و كثرة الرواة عنهم، و هذا ظاهر للناقد البصير.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه عمل شيخ الطائفة فى التهذيب و الاستبصار، فإنه رحمه الله كثيرا ما يطعن فى السند عند التعارض، و يضعف بعض رجاله، و لكن كلّما ذكر من القدح انّما هو فى رجال أرباب الكتب التى نقل منها، و لم يقدح أبدا فى رجال أوائل السند طريقه اليها ممن ذكره فى المشيخة و الفهرست، فزعهم بعضهم أن ذلك لكون الاُصول و الكتب عنده مشهورة بل متواترة، و انما يذكر الأسانيد لمجرّد الاتّصال السند، و نحن لاننكر ذلك، و لكن الظاهر أن الوجه هو ما تقدم عن العدّة المؤيّد بما شرحناه فى حال النجاشى ۱۴۸ فلاحظ.
و امّا رابعا: فلأن الغرض ان كان تصحيح السند من جهتهم، فيكفى وجود محمد بن يحيى، و على بن ابراهيم، و احمد بن ادريس فى عدّة ابن عيسى، و على بن ابراهيم، و محمد بن يحيى ـ على ما فى بعض نسخ الكافى ـ [فى] عدّة البرقى.
و امّا عدّة سهل: فعلى المشهور من ضعفه لاثمرة لوجود الثقة فى العدة الا فى موارد نادرة ذكر فيها مع سهل ثقة آخر، فلا يضرّ ضعفه كما فى باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة،حيث روى: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و يعقوب بن يزيد، ۱۴۹ و فى باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّة: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر الى آخره، ثم قال: سهل و ابن أبى نجران جميعا، عن ابن أبى نصر ۱۵۰ الى آخره، و على ما هو الحقّ وفاقا للمحققين من توثيقه، فيكفى وجود محمد بن الحسن فى العدة بناء على كونه الصفّار على ما ذكره جماعة، و ان كان لى فيه نظر.
امّا الأول: فقال السيد الأيّد ۱۵۱
المحقق الإسترآبادى فى رجاله فى ذكر عدّة سهل: و الظاهر أن محمد بن أبى عبداللّه هو محمد بن جعفر الأسدى الثقة، و ان محمد بن الحسن هو الصفّار ۱۵۲
الى آخره.
و قال المحقق الكاظمى فى عدّته: و محمد بن الحسن الظاهر انه الصفّار الثقة الجليل، فان الكلينى ممن يروى عنه. ۱۵۳
و قال العالم الجليل السيد محمد باقر الجيلانى الأصفهانى ـ الملقب بحجة الاسلام ـ فى رسالته فى العدّة، فى شرح كلام الفاضل الاسترآبادى ما لفظه: و امّا كون المراد بمحمد بن الحسن هو الصفّار فلكونه فى طبقة ثقة الاسلام، و عمر بعد موته بتسع أو ثمان و ثلاثين سنة، لأن النجاشى و العلّامة قالا: ان محمد بن الحسن هذا مات فى سنة و مائتين، ۱۵۴ و قد تقدم أن موت ثقة الاسلام فى سنة تسع أو ثمان و عشرين و ثلاثمائة.
و أيضا أن رواية ثقة الاسلام، عن محمد بن الحسن فى أول سند الكافى أكثر من أن تحصى، و لم يقيّده فى شى ء من المواضع، و يظهر من عدم تقييده فى موضع بقيد أنه واحد، و هو اما الصفّار أو غيره، و الغير الذى يحتمل ذلك هو الذى يروى عنه الكشى، و هو: محمد بن الحسن البرنانى، ۱۵۵ و نحوه ممّن كان فى طبقته، و يبعد فى الغاية أن يقتصر ثقة الاسلام فى الرواية عن محمد بن الحسن البرنانى مع مجهولية حاله و لم يرو عن الصفّار الذى هو من أعاظم المحدثين و العلماء و كتبه معروفة مثل بصائر الدرجات و نحوه؟!
و أيضا قد أكثر ثقه الاسلام فى الرواية عن محمد بن الحسن و على بن محمد ابن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق.
منه [ما] فى باب قلة عدد المؤمنين من الاُصول، حيث قال: محمد بن الحسن و على بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق. ۱۵۶
و منه ما فى باب الخضاب من كتاب الزى و التجمل من الفروع، قال: على بن محمد بن بندار و محمد بن الحسن، فى ابراهيم بن إسحاق. ۱۵۷
و منه ما فى باب النبيذ من كتاب الأشربة، قال: محمد بن الحسن و على بن محمد بن بندار جميعا، عن ابراهيم بن إسحاق. ۱۵۸
و ابراهيم بن إسحاق هذا هو: ابراهيم بن إسحاق الأحمر، للتصريح به فى كثير من المواضع، و قد ذكر شيخ الطائفة فى الفهرست فى ترجمة ابراهيم هذا ان محمد بن الحسن الصفّار يروى عنه، حيث قال بعد أن أورد جملة من كتبه ما هذا لفظه: أخبرنا بها أبوالحسين بن أبى جيد القمى، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر، انتهى. ۱۵۹
و أيضا أنّ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الذى تكون وفاته بعد وفاة ثقة الاسلام بأربع عشر سنة لما فى النجاشى: من أنّ محمد بن الحسن بن الوليد مات فى سنة ثلاث و أربعين و ثلاثمائة، ۱۶۰ و قد مرّ عن النجاشى: أن وفاة ثقة الاسلام فى سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، ۱۶۱ يروى عن الصفّار كما صرّح به شيخ الطائفة فى رجاله، ۱۶۲ فرواية ثقة الاسلام عنه أولى، ۱۶۳ انتهى كلامه زيد فى اكرامه.
و هذه الوجود كلّها مخدوشة كما ستعرف ان شاءاللّه تعالى.
و أمّا الثانى: و هو عدم كون محمد بن الحسن المذكور هو الصفّار فلوجوه:
الأول: انّا لم نجد رواية للصفار عن سهل بن زياد فى كتاب بصائر الدرجات من أوله الى آخره، مع أنه مقصور على ذكر الفضائل، و سهل مرمى بالغلوّ الذى لا منشأ له الا ذكرها، و من البعيد أن يكون من رجاله و لايروى عنه فى كتابه، و قد روى عنه ثقة الاسلام فى اُصول الكافى أخبارا كثيرةً، بل لايحضرنى روايته عنه فى غير الكافى الّا رواية فى التهذيب فى باب المسنون من الصلوات، و فى الفقيه فى باب الرجل يوصى بوصية فينساها الوصى. ۱۶۴
و يؤيد ذلك أنّ النجاشى ذكر فى ترجمة سهل: أن له كتاب التوحيد، رواه أبوالحسن العباس بن أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمى، عن أبيه، عن أبى سعيد الآدمى، و له كتاب النوادر أخبرناه محمد بن محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا على بن محمد، عن سهل بن زياد، و رواه عنه جماعة، ۱۶۵ انتهى.
فلو كان الصفّار من الجماعة لقدّمه على على بن محمد كما هو المعهود من طريقته، و المناسب لجلالة قدر الصفّار.
و مثله ما فى مشيخة التهذيب قال: و ما ذكرته عن سهل بن زياد: فقد رويته بهذه الأسانيد: عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا: منهم على بن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، ۱۶۶ فلو كان الصفّار لكان الأولى تخصيصه بالذكر.
الثانى: أنهم ذكروا ترجمة الصفّار و ذكروا كتبه و الطرق إليها، و ليس فيها ثقة الاسلام، فلو كان ممّن يروى عنه بلاواسطة لقدّموه فى المقام على غيره، و لو مع ملاحظة علوّ الاسناد الذى كان يدعوهم الى عدم ذكر الجليل أحيانا لبعد الطريق معه.
ففى النجاشى بعد ذكر كتبه: أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات: أبو الحسين على بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعرى القمى، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد، عنه بها.
و أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه بجميع كتبه و ببصائر الدرجات. ۱۶۷
و قال الشيخ فى الفهرست فى ترجمته: أخبرنا: جماعة، عن محمد بن على بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن رجاله، قال: و أخبرنا: الحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار. ۱۶۸
و ذكر مثله فى مشيخة التهذيب، ۱۶۹ و أنت خبير بأن الشيخ و النجاشى يرويان عن المفيد و أقرانه عن جعفر بن قولويه و أضرابه عن ثقة الاسلام، ۱۷۰ فلو كان هو ممن يروى عن الصفّار لكان أولى بالذكر من غيره مع عدم زيادة الواسطة فانّها ثلاثة على كل حال.
نعم للشيخ سند عال الى الصفّار ذكره فى الفهرست، و المشيخة، ۱۷۱ لاربط له بالمقام.
الثالث: أنه ظهر من النجاشى: و الفهرست، و المشيخة أن محمد بن يحيى العطار يروى عن الصفّار، ووجدنا فى الكافى عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن... الى آخره، ووجدناها فى البصائر كما فى الكافى سندا و متنا.
منها ما فى باب التفويض الى رسول اللّه ، و الى الأئمة عليهم السلام فى أمر الدين: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، قال: وجدت فى نوادر محمد بن سنان، عن عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا واللّه ما فوّض اللّه الى أحد»... الى آخره. ۱۷۲
و فى البصائر: فى نوادر محمد بن سنان، قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «لا و اللّه ...» و ساق مثله سواء. ۱۷۳
و فى الباب المذكور: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميثمى، عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «ان اللّه عزّ و جلّ أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد، ثم فوّض اليه»... الخبر. ۱۷۴
و فى البصائر: يعقوب بن زيد، عن أحمد بن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميثمى... و ساق المتن مثل ما فى الكافى. ۱۷۵
و فى باب أن اللّه عزّوجل لم يعلّم نبيه علما الا امره أن يعلمه أميرالمؤمنين ـ صلوات اللّه عليهما ـ : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن منصور بن يونس عن ابن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: «نزل جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه و آله برمانتين من الجنة فلقيه على عليه السلام فقال: ماهاتان الرمانتان اللتان فى يدك؟ فقال: أمّا هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب، و امّا هذه فالعلم» ۱۷۶
... الخبر.
و فى البصائر: محمد بن عبدالحميد، عن منصور بن يونس... الى آخر السند و المتن، الا أن فى آخر خبر الكافى زيادة يسيرة لعلّها سقطت فيما عندنا من نسخ البصائر. ۱۷۷
و فى باب أن الجنّ تأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم... الى آخره:
محمد بن يحيى و أحمد بن محمّد، عن محمد بن الحسن، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن أيّوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر عليه السلام قال: «بينا أميرالمؤمنين عليه السلام على المنبر اذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد» ۱۷۸ الى آخر القصة المشهورة.
و فى البصائر: ابراهيم بن هاشم... الى آخر الخبر متنا و سندا. ۱۷۹
و أمثال ما ذكرناه كثيرة. فيظهر من ذلك أن محمد بن الحسن الذى فى الكافى بعد العطار أو مع أحمد بن محمد هو الصفّار، فثقة الاسلام يروى عنه بالواسطة، و هذا و ان كان لاينافى روايته عنه بلاواسطة أيضا كما ظنه الجماعة، الا أنّه قد مرّ و يأتى ۱۸۰ ما يبعد كون المذكور فى أوّل السند هو الصفّار فلاحظ.
الرابع: أن الشيخ محمد بن الحسن الصفّار يروى عن جماعة كثيرة من المشايخ و الثقات و غيرهم، و مذكور فى طرق الجماعة من أرباب الاُصول و المصنفات:
مثل أحمد بن محمد بن عيسى، ۱۸۱ و أحمد بن محمد بن خالد، ۱۸۲ و ابراهيم بن هاشم، ۱۸۳ و يعقوب بن يزيد، ۱۸۴ و على بن حسان، ۱۸۵ و الحسن بن على بن النعمان، ۱۸۶ و محمد بن الحسين، ۱۸۷ و عمران بن موسى، ۱۸۸ و عبداللّه بن جعفر، ۱۸۹ و على بن محمد القاسانى، ۱۹۰ و عبداللّه بن محمد، ۱۹۱ و الحسن بن موسى الخشاب، ۱۹۲ و ابراهيم بن إسحاق، ۱۹۳ و العباس بن معروف، ۱۹۴ و عباد بن سليمان، ۱۹۵ و السندى بن محمد، ۱۹۶ و محمد بن الجعفى، ۱۹۷ و عبداللّه بن عامر، ۱۹۸ و سلمة بن الخطاب، ۱۹۹ و أحمد بن موسى، ۲۰۰ و أحمد بن الحسن بن على بن فضال، ۲۰۱ و محمد بن أحمد، ۲۰۲ و أحمد بن جعفر، ۲۰۳ و محمد بن عيسى، ۲۰۴ و على بن الحسين، ۲۰۵ محمد بن عبد الجبار، ۲۰۶ و على بن إسماعيل، ۲۰۷ و سلام بن أبى عمرة، ۲۰۸
و محمد بن يعلى، ۲۰۹ و موسى بن جعفر، ۲۱۰ و على بن محمد بن سعيد، ۲۱۱ و على بن خالد، ۲۱۲ و أحمد بن إسحاق، ۲۱۳ و محمد بن إسحاق، ۲۱۴ و الحسين بن أحمد، ۲۱۵ و أيوب بن نوح، ۲۱۶ و محمد بن عبدالحميد، ۲۱۷ و معاوية بن حكيم، ۲۱۸ و محمد بن إسماعيل، ۲۱۹ و محمد بن خالد الطيالسى، ۲۲۰ و غير هؤلاء ممّا لايحصى، فلما رجعنا الى أسانيد الكافى رأينا محمد بن الحسن الذى يروى عنه ثقة الاسلام بالواسطة يروى عن تلك الجماعة متفرقا، و لن يرو عن سهل بن زياد قطّ فى موضع.
و محمد بن الحسن الذى فى أول السند منفردا و مع على بن محمد لم نر روايته عن غير سهل بن زياد، الذى مر عدم وجوده فى أسانيد البصائر، وعدم وجود الصفّار فى طرق المشايخ اليه الّا فى مواضع نادرة، منها باب أدنى المعرفة، ۲۲۱ و باب جوامع التوحيد، ۲۲۲ و باب آخر من معانى الأسماء من كتاب التوحيد، ۲۲۳ فروى فيها عن عبداللّه بن الحسن العلوى، عن ابراهيم بن إسحاق فى مواضع قليلة، و ان نسب الى الكثرة فى كلام السيد المعظم، فلو كان هو الصفّار لما كان لاقتصار روايته عن الرجلين ـ الغير المذكورين فى مشايخه، و عن ابراهيم، و عدم روايته عن مشايخه المعروفين ـ وجه، و هذه قرينة تورث سكون النفس و وثوقها بعدم كونه هو.
الخامس: أن أحمد بن محمد بن عيسى من مشايخ الصفّار المعروفين منهم، قد أكثر فى البصائر الرواية عنه، و كذا فى سائر كتب الأحاديث المسندة، فكيف لم يذكره ثقة الاسلام فى عدّة ابن عيسى مع ذكره مثل: داود بن كورة الكميذانى، و من ذلك يظهر الوجه.
السادس: فإن أحمد بن محمد البرقى أيضا من مشايخه المعروفين، كما لايخفى على من راجع الأسانيد و الطرق، و روى فى البصائر عنه ما لايحصى، و مع ذلك لم يذكره ثقة الاسلام فى عدّة البرقى، و أدخل فيها جمعا وقع الأصحاب لتمييزهم وتوثيقهم، بل مدحهم، فى تعب شديد.
السابع: ان طريقة الكلينى فى ذكر هذا الصنف من الأسانيد غالبا أن يذكر: محمد بن الحسن بعد على بن محمد ۲۲۴ اذا جمع بينهما، أو يقول: على بن محمد و غيره، ۲۲۵ و المراد من الغير: محمد بن الحسن كما يظهر بالتتبع، و فى الندرة يقدم محمد بن الحسن ۲۲۶ عليه، و هذا ينبئ عن كون على بن محمد أجل شأنا عنده من محمد بن الحسن، إذ ديدنهم تقديم الجليل فى هذه المقامات، خصوصا مع الأكثار، و مثله ما تقدم من مشيخة التهذيب، و قوله فى ذكر طريقه الى سهل: عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، منهم: على بن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، ۲۲۷ و ظاهر للمنصف أنه لو كان هو الصفّار لكان هو المتقدم فى الذكر.
و اما الوجوه التى ذكرها السيد المعظم ۲۲۸ و هى أربعة، فالوجه الأول و الأخير منها راجعان الى امكان اللقاء و الرواية، و عدن البعد بين طبقة الكلينى و الصفّار، و هذا ينفع فى موضع وجد روايته عنه، فنوقش فيها بما يوجب الارسال، فيرد بامكان اللقاء كما ذكروا فى رواية الحسن بن محبوب عن أبى حمزة، و رواية جماعة من الرواة عن بعض الأئمة عليهم السلام .
و أما جعل مجرد امكان اللقاء سببا للحكم بروايته عنه فهو خلاف الوجدان، فإن لعدم رواية راو عن آخر أسبابا كثيرة سوى عدم امكان اللقاء كالبعد بين بلديهما، و عدم مسافرة أحدهما الى بلد الآخر، أو عدم اطلاعه به، أو كون أحدهما متهما عند الآخر، أو عند الجليل المطاع، و غير ذلك.
و لذا ترى الصدوق لايروى عن الكلينى الا مع الواسطة مع روايته عن أبيه الذى توفى فى سنة وفاة الكلينى، و لايروى شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن الكلينى مع بقائه بعده بأزيد من عشرين سنة، و لا يروى الكلينى عن موسى بن المتوكل، و لا عن الجليل سعد بن عبداللّه المتأخر وفاته عن وفاة الصفّار بأزيد من عشر سنين، و لا عن الجليل عبداللّه بن جعفر الحميرى مع أنه قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مائتين.
و لايروى الكشى عن الكلينى، و لا هو عنه، و لايروى الثقة الجليل حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندى عن الكلينى، و قد روى جميع مصنفات الشيعة و أصولهم، و لايروى الكلينى عن العياشى، و أمثال هؤلاء مما لايحصى.
و من ذلك يعرف ضعف الوجه الثانى من استبعاد تركه الرواية عن مثل الصفّار الجليل، و اعتماده على الروايه عن محمد بن الحسن البرنانى، و غيره ممن جهل حالهم، فإن الاستبعاد فى محلّه لو ثبت لقاه ايّاه، و تمكن من الرواية عنه، و هو غير معلوم بل المظنون عدمه للوجوه المتقدمة، مع أن المجهولية عندنا لاتلازم المجهولية عنده.
و قد مرّ ۲۲۹ كلام استاذ السيد المعظم البغدادى الكاظمى فى عدّته و هو قوله: و ما كان الكلينى ليتناول عن مجهول، و ناهيك فى حسن حالهم كثرة تناول من الكلينى عنهم ۲۳۰ ... الى آخره، و هو كلام متين.
و أما الوجه الثالث ففيه: أن كون ابراهيم المذكور هو الأحمر لايعين كون محمّد بن الحسن هو الصفّار مع وجود شريك له فى الاسم فى طبقته، و جواز روايته عنه، و مع الغض فهو ظنّ لايقاوم الوجوه المتقدمة.
و المحقق المؤيد الرازى ۲۳۱ المعاصر(طاب ثراه) فى رسالة توضيح المقال تبع الجماعة، و استظهر كونه هو الصفّار، و ذكر ملخص الوجوه الأربعة من غير نسبة الى صاحبها، و زاد فى مقاله مالفظه: و قد صرح بالوصف فى بعض روايات الكلينى عنه بواسطة العطار، ۲۳۲ انتهى.
و فيه: ان توصيف الكلينى محمد بن الحسن ـ الذى يروى عنه بواسطة محمد ابن يحيى العطار ـ بالصفار كيف يكون قرينة على كون محمد بن الحسن الذى يروى عنه بلاواسطة هو الصفّار، بل توصيف الأول به و عدم توصيف الثانى من الشواهد على المغايرة، و الموضع المذكور هو باب ما جاء فى الاثنى عشر، فإنّه رحمه الله ساق خبرا مسندا عن البرقى، ثم قال: حدثنى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن أبى عبداللّه ، عن أبى هاشم، مثله سواه.
قال محمد بن يحيى: فقلت لمحمد بن الحسن: يا أباجعفر ۲۳۳ ... الى آخر ما يأتى فى الفائدة الآتية فى ترجمة البرقى.
ثم ان طبقة مشايخ ثقة الاسلام جماعة ممّن شارك الصفّار فى الاسم يحتمل روايته عنهم:
منهم: محمد بن الحسن بن على، أبو عبداللّه المحاربى، فى النجاشى: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، خبير بأمور أصحابنا، عالم ببواطن أنسابهم، له كتاب الرجال، سمعت أصحابنا يصفون هذا الكتاب؛ أخبرنا محمد بن جعفر التميمى، قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: أملا علينا محمد بن الحسن بن على كتاب الرجال. ۲۳۴
و منهم: محمد بن الحسن القمى، و ليس بابن الوليد الا أنه نظيره، روى عن جميع شيوخه، روى عن سعد، و الحميرى، و الأشعريين ۲۳۵ محمد بن أحمد بن يحيى و غيرهم، روى عنه التلعكبرى، كذا فى باب من لم يرو من رجال الشيخ. ۲۳۶
و منهم: محمد بن الحسن بن على، أبو المثنى، كوفى، ثقة، عظيم المنزلة فى أصحابنا، له كتب منها التجمّل و المروّة، أخبرنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا محمد بن هارون الكندى، قال: حدثنا أبوالحسن محمد بن الحسن بكتابه؛ كذا فى رجال النجاشى. ۲۳۷
و ظاهر أن من يروى عنه النجاشى بواسطتين ممن يجوز أن يروى عنه ثقة الاسلام.
و منهم: محمد بن الحسن بن بندار القمى، الذى ينقل عن كتاب الكشى كثيرا معتمدا عليه، ۲۳۸ قال الأستاذ الأكبر، و منه يظهر جلالته و الوثوق به، و لكن استظهر كونه القمى السابق، ۲۳۹
و عندى فيه تأمل.
و منهم: محمد بن الحسن البرنانى، الذى يروى عنه الكشى كثيرا و يعتمد عليه. ۲۴۰
و مما ذكرنا يعرف ما فى كلام السيد المعظم و هو قوله: و الغير الذى يحتمل ذلك... الى آخر ما تقدم، فلاحظ و تأمل.
و أما القسم الثانى: و هى العدد التى لم تبين أشخاصهم:
ففى باب نهى المحرم عن الصيد: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر. ۲۴۱
و فى باب الخمس: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد. ۲۴۲
و فى باب ما لايجب له الافطار و التقصير: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة. ۲۴۳
و فى باب أن أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن على بن مروان، عن عدّة من أصحابنا، عن أبى حمزة الثمالى. ۲۴۴
و فى باب التطوع فى وقت الفريضة: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدّة من أصحابنا أنّهم سمعوا أباجعفر عليه السلام يقول ۲۴۵ ... الخبر.
و فى باب النوادر من كتاب الجنائز: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، قال: لما قبض أبوجعفر عليه السلام ۲۴۶ ...الخبر.
و فى باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان و ما يكون: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة.
و عدة من أصحابنا منهم: عبدالأعلى، و أبو عبيدة، و عبداللّه بن بشير الخثعمى، سمعوا أبا عبداللّه عليه السلام يقول ۲۴۷ ... الخبر.
قال السيد المحقق الكاظمى: فلعلّها هى السابقة، و فيه بعد البعد الطويل بين الموضعين، و فى موضع لايحضرنى محلّه: عدّة، عن على بن أسباط. ۲۴۸
و فى باب النهى عن الاسم: عدة من أصحابنا، عن جعفر بن محمد، عن ابن فضّال ۲۴۹ ...الى آخره.
و فى باب فى الغيبة: عدة من أصحابنا، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد.
و فيه أيضا: عدة من أصحابنا، عن سعد بن عبداللّه ، عن أيوب بن نوح. ۲۵۰
و فى باب أنه ليس شى ء من الحقّ فى أيدى الناس الّا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام : عدة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد. ۲۵۱
قال السيد المعظم فى رسالة العدة فى هذا المقام: قد وجدت روايته عن العدة عن أبى أبى نجران، كما فى باب ما يلزم من يحفر البئر من ديات الكافى، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد...الى أن قال: ابن أبى نجران، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة. ۲۵۲
و المراد عدة من أصحابنا، عن ابن أبى نجران، كما لايخفى على المطلع بعادة ثقة الاسلام. ۲۵۳
و يمكن أن يقال أنّ الأمر و ان كان كذلك لكن العدة لمّا كانت عين العدة عن سهل لم يفتقر الى الذكر، انتهى. ۲۵۴
و فيه أنه على ما ذكره يكون ابن أبى نجران فى طبقة سهل، و ممن يروى عنه ثقة الاسلام بواسطة واحدة، هى عدة سهل أو غيرها، و لاأظنه رحمه الله يلتزم بذلك، فان عبدالرحمن بن أبى نجران ممّن يروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، ۲۵۵ و الحسين بن سعيد، ۲۵۶ و ابراهيم بن هاشم، ۲۵۷ و أحمد بن محمد بن خالد، ۲۵۸ و العباس بن معروف، ۲۵۹ و محمد بن خالد الطيالسى، ۲۶۰ و ابن أبى عمير، ۲۶۱ و على بن الحسن بن فضال، ۲۶۲ و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، ۲۶۳ و أمثال هؤلاء.
بل سهل بن زياد كما فى باب تفصيل النكاح ۲۶۴ من التهذيب، و فى باب من أحل اللّه نكاحه، ۲۶۵ فهو معدود من مشايخ سهل لا من أقرانه و ان شاركه فى الرواية عن بعض المشايخ كما فى المقام.
فان ثقة الاسلام بعد ما روى عن العدة عن سهل... الى آخره، فى الباب المذكور قال بعده: سهل و ابن أبى نجران جميعا، عن ابن أبى نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة. و ساق الخبر، ثم قال: ابن أبى نجران، عن مثنى، كما تقدم. ۲۶۶
و لا أدرى ما دعى السيد المعظم لاسقاط هذا السند و المتن من البين، و بعد عدم جواز رواية عدة سهل عنه لابد أن يكون الخبر بالنسبة الى هذا السند معلقا، و يكون قد أخذه من كتابه و اكتفى بذكر طريقه إليه بما ذكره فى مواضع عديدة، أو غفل عنه و اللّه العاصم.
طريفه: قال الفاضل الصالح محمد بن على بن الحسن العودى، تلميذ شيخنا الشهيد الثانى فى رسالته فى أحوال شيخه بعد ذكر سفره معه الى استنبول، و مراجعته معه الى سيواس، و مفارقته الشهيد، قال، و خرجنا منها يوم الأحد ثانى شهر رمضان، متوجهين الى العراق، و هو أول ما فارقناه ـ يعنى الشهيد ـ من الطريق الاُولى، و خرجنا فى حال نزول الثلج، و بتنا ليلة الأثنين أيضا على الثلج، و كانت ليلة عظيمة البرد، و من غريب ما اتفق لى تلك اليلة كأنى فى حضرة شيخنا الجليل محمد بن يعقوب الكلينى رحمه الله و هو شيخ بهى جميل الوجه، عليه اُبّهة العلم، و نحو نصف لمّته بياض، و معى جماعة من أصحابى منهم رفيقى: الشيخ حسين بن عبدالصمد، فطلبنا من الشيخ أبى جعفر الكلينى المذكور نسخة الأصل لكتابه الكافى لننسخه، فدخل الى البيت و أخرج لنا الجزء الأول منه فى قالب نصف الورق الشامى، ففتحه فإذا هو بخط حسن معرّب مصحح، و رموزه مكتوبة بالذهب، فجعلنا نتعجب من كون نسخة الأصل بهذه الصفة، فسررنا بذلك كثيرا لما كنّا قبل ذلك قد ابتلينا به من رداءة النسخ، فطلبت منه بقية الأجزاء، فجعل يتألّم من تقصير الناس فى نسخها، و رداءة نسخهم، و قال: إنّى لا أعلم أين بقية الأجزاء، و كأن ذلك صدر منه على وجه التألم لتقصير الناس فى نسخ الكتاب و تصحيحه، و قال: اشتغلوا بهذا الجزء إلى أن أجد لكم غيره.
ثم دخل الى بيته لتحصيل باقى الأجزاء، ثم خرج الينا و بيده جزء بخط غيره على قالب الورق الشامى الكامل، و هو ضخم غيرجيّد الخطّ، فدفعه الىّ و جعل يشتكى من كتابة كتابه بهذه الصورة و يتألّم من ذلك، و كان فى المجلس الأخ الصالح الشيخ زين الدين الفقعانى نفعنا اللّه ببركته، فقال: أنا عندى جزء آخر من نسخة الأصل على الوصف المتقدم، و دفعه الىّ فسررت كثيرا، ثم فتش البيت و أخرج جزء آخر الى تمام أربعة أجزاء أو أكثر بالوصف المتقدم، فسررنا و خرجنا بالأجزاء الى الشيخ الجليل المصنف و هو جالس فى مكانه الأول.
فلما جلسنا عنده أعدنا فيما بيننا و بينه ذكر نسخ الكتاب، و تقصير الناس فيه، فقلت: يا سيدنا بمدينة دمشق رجل من أصحابنا اسمه زين العابدين الغرابيلى قد نسخ كتابك هذا نسخة فى غاية الجودة فى ورق جيّد، و جعل الكتاب فى مجلّدين كلّ واحد بقدر كتاب الشرايع، و هذه النسخة فخر على المخالف و المؤالف، فتهلّل وجه الشيخ رحمه اللهسرورا و أظهر الفرح، و فتح يديه و دعا له بدعاء خفى، لم أحفظ لفضه ثم انتبهت. ۲۶۷
خاتمة: قال النجاشى فى ترجمة ثقة الاسلام: صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكلينى يسمى الكافى فى عشرين سنة شرح كتبه: كتاب العقل... الى أن قال: كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الروضة، و له غير كتاب الكافى كتاب الرد على القرامطه ۲۶۸ الى آخره.
و قال الشيخ فى الفهرست: له كتب منها: الكافى، و هو مشتمل على ثلاثين كتابا، أؤّله: كتاب العقل... الى أن قال: كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الروضة من آخر كتاب الكافى، و له كتاب الرسائل ۲۶۹ ... الى آخره.
و قال ابن شهر آشوب فى معالم العلماء فى ترجمته: له الكافى يشتمل على ثلاثين كتابا منها: العقل، فضل العلم، التوحيد... الى أن قال: الزى و التجمل، الروضة. ۲۷۰
هذا و لكن فى رياض العلماء فى ترجمة العالم الجليل المولى خليل القزوينى: و من أغرب اقواله القول بأن الكافى بأجمعه قد شاهده الصاحب عليه السلام و استحسنه، و أنه كلّ ما وقع فيه بلفظ: (وروى) فهو مروى عن الصاحب عليه السلام بلا واسطة، و ان جميع أخبارها حقّ واجب العمل بها، حتى أنه ليس فيه خبر للتقية و نحوها، و ان الروضة ليس من تأليف الكلينى، بل هو من تأليف ابن ادريس و ان ساعده فى الأخير بعض الأصحاب، و ربّما ينسب هذا القول الأخير الى الشهيد الثانى، و لكن لم يثبت، ۲۷۱ انتهى.
و لايخفى ما فى الكلام الأخير بعد تصريح هؤلاء الأعلام و اتحاد سياق الروضة و ساير كتب الكافى و عدم وجود ما يتنافيه و ما به يصلح نسبته الى الحلى و نقل الأصحاب عنها قديما و حديثا كنقلهم عن غيرها من كتب الكافى و اللّه العاصم و منه التوفيق.

1.خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى طبرسى، جزء سوم، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم، اول محرم ۱۴۱۶ ق، ص ۴۶۳ ـ ۵۳۶.

2.الحديث الصحيح عند المتقدمين على عصر العلامة الحلى (ت / ۷۲۶ق) هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و اعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه، أو بما أوجب العلم بمضمونه، نحو: ۱. وجوده فى أكثر الأربعمائة (و هى أربعمائة مؤلّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمة عليهم السلام . ۲. تكرره فى أصل أو اصلين. ۳. وجوده فى أصل معروف معتبر لديهم. ۴. اندراجه فى كتاب عرض على احد الأئمة عليهم السلام . ۵. أخذ من كتاب موثوق به و معتمد عليه. ۶. وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم، و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و اضرابه. ۷. وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطى و اضرابه. أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا الى وصف الحديث بالصحة اذا كان جميع رجال سنده اماميين بمدوحين بالتوثيق. انظر: منتفقى الجمان، ج ۱، ص ۱۴؛ الفوائد المدنية، ۵۳ ؛ جامع المقال، ص ۳۵؛ مقباس الهداية، ص ۳۲. و الحق: ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به. و لكن التطبيق الفعلى و كيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية بأحاديث الثقات من الفطحية و الناووسية و غيرهم ممن ثبتت وثاقتهم، و على هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبى لإغناء الوثاقة عنه، و هذه ميزة قلما نجد نظيرها فى سائر المذاهب الاسلامية الاخرى. أما قول المصنف رحمه الله «اذا تأمل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه» فهذا مختلف فيه بين الاصوليين و الأخباريين، و الذى عليه اكثر علماء الامامية و محققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد و الدراسة، سواء كانت تلك الرواية فى كتاب الكافى أم فى غيره من الكتب المعتمدة الاخرى. و هو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين و عبث الوضاعين الذى ما انزل اللّه بها من سلطان.

3.شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد، ص ۲۰۲.

4.حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ۱۰۸، ص ۷۵.

5.حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ۱۰۷، ص ۱۹۰.

6.الذكرى، ص ۲۵۲، و انظر الحديث فى الكافى، ج ۳، ص ۴۷۳، ح ۸؛ التهذيب، ج ۳، ص ۱۸۲، ح ۴۱۳.

7.الفوائد المدنية، ص ۲۶۹.

8.اى: مشايخ المولى محمد امين الاسترآبادى المتوفى سنة (۱۰۳۶ق).

9.وصول الأخيار الى اصول الأخبار، ص ۸۵ .

10.شرح الكافى المعروف بمرآة العقول، ج ۱، ص ۳ المقدمة.

11.جاء فى هامش الأصل ما لفظه. «قال فى اللؤلؤة (ص ۶۵) فى ترجمة المحدث الجليل السيد هاشم التوبلى بعد عد جملة من مؤلفاته: و كتاب تنبيه الأدب فى رجال التهذيب، و قد نبه فيه على اغلاط عديدة لاتكاد تحصى كثرة... الى آخره. و العالم الفاضل الشيخ حسن، هذبه و لخصه، و سماه: انتخاب الجيد. و هو كتاب شريف، نافع لاهله، احسن اللّه تعالى جزاءه». «منه قدس سره».

12.الكافى، ج ۴، ۳۸۹، ح ۵، تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۴، ح ۱۱۹۰.

13.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۶، ح ۱۲۳۷.

14.الكافى، ج ۴، ص ۳۸۹، ح ۴.

15.منتقى الجمان، ج ۳، ص ۲۰۸.

16.انتخاب الجيد: مخطوط.

17.اختلف العلماء فى تحديد زمان وفاة الكلينى ـ بعد اتفاقهم على مكانها فى بغداد ـ على قولين: الأول: سنة /۳۲۹ق، و هو قول الصولى ـ المعاصر للشيخ الكلينى ـ فى كتابه أخبار الراضى، و كذلك قول النجاشى و الطوسى فى الرجال. الثانى: سنة /۳۲۸ق، و هو قول الطوسى فى الفهرست، و الصحيح هو الاول، لاسيما و ان ما فى رجال الشيخ موافق لما فى النجاشى، و قد بعد عدولاً عما اثبته فى الفهرست الذى هو اسبق تأليفا من كتاب الرجال. انظر: رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶، فهرست الشيخ، ص ۱۳۵، ش ۶۰۲. رجال الطوسى، ص ۴۹۵، ش ۲۷، و قد حقق ذلك الاستاذ ثامر العميدى مفصلاً فى كتابه: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى (الفروع).

18.كشف المحجة، ص ۱۵۹.

19.ادعى بعض الباحثين فى حقل الحديث الشريف خروج الكلينى عن منهجه الذى رسمه فى مقدمة كتابه الكافى و ذلك بتقييده ـ حسب زعمهم ـ الرواية عن الصادقين عليهم السلام ، معتمدين على ما جاء فيها: (و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ). و لم يلتفتوا الى قوله ـ المعطوف بلا فصل على ما سبق ـ : و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدى فرض اللّه عزوجل، و سنة نبيه صلى الله عليه و آله . و الظاهر انه كتب الخطبة بعد اتمام الكتاب، قال: و قد يسراللّه تأليف ما سألت، فهذه شهادة منه بأن جميع ما ألفه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام . اما ما رواه عن غيرهم عليهم السلام فقد جاء استطرادا و تتميما لفائدة ـ و هذا هو ديدن المحدثين ـ اذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف، أو لم تثبت صحتها. انظر: معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۸۹.

20.اصول الكافى، ج ۱، ص ۷، من المقدمة.

21.شرح اُصول الكافى.

22.يريد بالكرامة: مباهلته لقاضى الموصل فى امر الامامة، و موت القاضى على اثرها كما فى سائر كتب الرجال التى تعرضت لترجمته.

23.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۶۱.

24.رسالة أبى غالب الزرارى، ص ۱۷۷، ح ۹۰.

25.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۶.

26.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۲۵۱.

27.أيشٍ: أصلها أىّ شى ء، فخففت بحذف الياء الثانية من أىّ الاستفهامية، و حذف همزة شى ء بعد نقل حركتها الى الساكن قبلها، ثم اعل اعلال قاضٍ. و قيل أنها مولده. انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترآبادى، ج ۱، ص ۷۴.

28.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۲۳۹.

29.أى السيد على بن طاووس فى كشف المحجة، و قد تقدم آنفا.

30.فى هامش الأصل: (الظاهر ان مراده من البعض: المولى خليل القزوينى كما يأتى كلامه فى الخاتمة). «منه قدس سره».

31.مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۲.

32.كشف المحجة، ص ۱۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۷۱.

33.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

34.الخلاصة، ص ۱۴۵، ش ۳۶.

35.فهرست الشيخ، ص ۹۲، ش ۳۹۰.

36.الخلاصة، ص ۳۲، ش ۷.

37.رجال النجاشى، ص ۱۱۹، ش ۳۰۴، و ص ۳۴۵، ش ۹۳۳.

38.الغيبة للنعمانى، ص ۲.

39.العدة، ج ۱، ص ۳۸۶، هذا و ان مرسل الثقة مختلف فيه بين الرفض و القبول، و قد اجاد السيد الغريفى فى قواعد الحديث ببحث الموضوع، فراجع.

40.المختلف، ص ۳۳۷، من كتاب الجهاد ـ احكام البغاة.

41.يقصد بالمتأخرين الذين صنفوا الحديث الى الأصناف الأربعة (الصحيح، الحسن، الموثق أو القوى، الضعيف) و هم العلامة الحلى و شيخه ابن طاووس و من جاء بعدهما، اما ائمة الحديث الثلاثة (الكلينى، الصدوق، الطوسى) فقد جروا على ما اعتاد عليه القدماء فى اوصاف الحديث بالصحة، كالذى بينه المصنف، فلاحظ.

42.الفرق بين قولهم: (حجة فى الحديث) و (يحتج بحديثه) هو كون الاول يدل على التعديل لما فيه من مبالغة فى الثناء و التوثيق، و الثانى ليس فيه ذلك. انظر: الدراية للشهيد الثانى، ص ۷۶.

43.العدة للكاظم، ص ۱۸ / ب.

44.تصحيح الاعتقاد، ص ۵۵.

45.التلعكبرى من أشهر تلامذه الكلينى و أجلهم منزلة عنده، تتلمذ على يديه أقطاب المذهب الإمامى كالشيخ الصدوق، و المفيد، و علم الهدى، و الطوسى و النجاشى، و... و لم يرو الكلينى عن أحد من تلاميذه فى كتابه الكافى قط، الّا عنه. قال فى كتاب الصيد من فروع الكافى، الباب الأول الحديث الأول: «حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التعلكبرى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى... الى آخره».

46.رسالة الرد على الصدوق، فى مسألة العدد ۱۴.

47.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

48.الكافى، ج ۱، ص ۷ ـ ۹، و ما بين المعقوفتين منه.

49.و مما يدل أيضا على انه كتب خطبة الكتاب، بعد الفراغ من تأليفه قوله فى آخر الخطبة، و وسعنا قليلاً كتاب الحجة وان لم نكلمه على استحقاقه. اصول الكافى، ج ۱، ص ۷، من المقدمة.

50.المعتبر، ج ۱، ص ۵۹، و اُنظر: العدة للشيخ الطوسى، ج ۱، ص ۳۸۴.

51.ان عمل قدماء علماء المذهب بروايات الواقفة و غيرهم من المنحرفين عن الخط الامامى، يعد كاشفا لاستجماع تلك الروايات للشروط المعتبرة عندهم وقت الاداء لا وقت التحمل، اما بحصول الظن القوى بصحتها لثبوت مضامينها عندهم، أو لاقترانها بما يفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام ، أو لكون السماع منهم قبل وقفهم و انحرافهم، او لكون النقل من اصولهم قبل ذلك أو بعده مقيدا بالاخذ عن شيوخ الامامية الموثوق بهم، و غير ذلك من الوجوه الصحيحة الاخرى التى لاتدع مجالاً للطعن فى علماء الشيعة بعدم تثبتهم على ما لايخفى. انظر: جامع المقال، ص ۲۱.

52.أى: الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الصدوق قدس سره.

53.مشرق الشمسين، ص ۲۶۹ (ضمن الحبل المتين).

54.تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ۶.

55.تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ۴.

56.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۵.

57.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲. و انظر: رسالة الاجتهاد و الاخبار، ص ۱۷۰ / ب.

58.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲، ص ۲۱، ذيل الحديث ۴۵.

59.من لايحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳ ـ ۴.

60.من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۵، ذيل الحديث ۲۴۱، فى معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير، بتصرف.

61.للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الاصحاب، و من القميين خاصة، و لعل أول درجاته عندهم هو: نفى السهو عن المعصوم عليهم السلام .

62.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۷، باختلاف يسير.

63.رجال النجاشى، ص ۳۴۸، ش ۹۳۹.

64.مشرق الشمسين، ص ۲۶۹ (ضمن الحبل المتين).

65.أثبتناه من المصدر.

66.عدة الاُصول، ج ۱، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۸ بتصرف.

67.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲.

68.رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص ۱۶۷/ب ـ ۱۶۸/أ.

69.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

70.يأتى فى صحيفة، ص ۶۶۸، و تقدم فى صحيفة، ص ۶۶۲.

71.نسخة بدل: عمله، منه قدس سره.

72.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲، و ما بين المعقوفتين منه.

73.اذا ادعى الثقة صحة خبر، فأنها فى الحقيقة شهادة منه، اما بتعديل الرواة، او بثبوت مضمون الخبر بالقرائن المفيدة للصحة، و ذلك غير كاف فى حق الناظر ما لم يطلع على الحال التى استفيد منها الصحة، و لعلّها عنده غير مفيدة على ما لا يخفى، لانّ تلك الدعوى قد تكون اجتهادا مستنبطا اعتقده قرينة على الصدق. انظر: جامع المقال، ص ۲۶؛ معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۹۲.

74.أول من أثار هذا المصطلح هو الشيخ الطوسى فى كتاب الرجال، و هناك بحث مفصل فى ما أثير من نقاش حوله للسيد محمد رضا الحسينى الجلالى انتهى فيه بنتائج قيمة. انظر: نشرة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الموسومة ب تراثنا، العدد ۳، ص ۹۸ ـ ۱۵۴.

75.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۵، و ما بين المعقوفتين منه.

76.أى لااختلاف فى كونهم من غير الامامية.

77.الفوائد الحائرية، ص ۱۲۵ ـ ۱۲۶.

78.الذكرى، ص ۲۵۲، و انظر: الكافى، ج ۳، ص ۴۷۳، ح ۸ ؛ التهذيب، ج ۳، ص ۱۸۲، ح ۴۱۳.

79.شرح من لا يحضره الفقيه ـ فارسى ـ و ترجمته ما يلى: [و كذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكلينى، و محمد بن بابويه القمى، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافى، و من لايحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة اصحاب الرجال ان لم تكن افضل... الى آخره].

80.فرائد الاُصول، ص ۸۱۰.

81.يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الأخير) الاشارة الى ماورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لأحد اصحابه: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لى: رحمك اللّه ». و هذا الاسترحام دليل على تصويب رأيه. انظر: اصول الكافى، ج ۱، ص ۵۳، ح ۷ و۸ و۹. أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت فى حديث الإمام سلام اللّه عليه، و انّما كانت أحاديث التقية فى ذلك العهد سببا لتنبيه الام عليه السلام صاحبه. و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.

82.الفقيه، ج ۴، ص ۱۵۱، ح ۵۲۳ و ۵۲۴؛ و انظر: الكافى، ج ۷، ص ۴۶ ـ ۴۷، ح ۱ و ۲.

83.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶، ح ۷۴۶.

84.أى: صاحب مفاتيح الأصول.

85.الفقيه، ج ۴، ص ۱۶۵، ذيل الحديث ۵۷۸، وانظر: الكافى، ج ۷، ص ۶۹، ح ۹.

86.الفقيه، ج ۲، ص ۷۳، ذيل الحديث ۳۱۳، و انظر: الكافى، ج ۴، ص ۱۰۳، ح ۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۱۵، ح ۶۲۵، قال فى الوافى، ج ۲، ص ۴۱، ح ۷، باب من تعمد الأفطار فى شهر رمضان من غير عذر: «و الصواب: و انما تفرد بروايته المفضل بن عمر اذ ليس فى اسناده على بن ابراهيم اصلاً». و هو الصحيح لابتداء السند الثانى بعلى بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر... فلاحظ.

87.شرح الوافى للسيد بحر العلوم.

88.انظر الفائدة الخامسة.

89.المقنعة، ص ۸ .

90.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱، ح ۱۱۳.

91.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱ ـ ۴۳، ح ۱۱۹.

92.الموهن المشترك فى الخبرين الارسال، لان الأول و ان كان ظاهره مسندا الا ان فى طريقه مجهولاً.

93.عدة الاُصول، ج ۱، ص ۳۸۶ ـ ۳۸۷.

94.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۴، ح ۱۳۸۰.

95.هذا ردّا على ما ورد من ذكرهما فى مفاتيح الاُصول و قد تقدم آنفا.

96.جامع الرواة، ج ۱، ص ۶.

97.الكافى، ج ۷، ص ۷۰، ۷۵.

98.الكافى، ج ۷، ص ۲۷۶.

99.الكافى، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱.

100.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۷۸، ح ۴، و ص ۳۸۷، ذيل الحديث السابع.

101.رسالة اجتهاد الأخبار، مخطوط، ورقة ۱۷۰/أ.

102.الكافى، ج ۷، ص ۷۰ باب وجه الفرائض، ۷۲ باب بيان الفرائض فى الكتاب، ۸۳ باب العلة فى ان السهام لاتكون اكثر من ستة، و هو من كلام يونس بن عبدالرحمن.

103.الكافى، ج ۷، ص ۲۷۶.

104.الكافى، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱ باب شهادة الصبيان.

105.الكافى، ج ۱، ص ۳۸۸.

106.الكافى، ج ۶، ص ۱۳۶، ح ۱.

107.تفسير القمى، ج ۱، ص ۲۰۵؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹، ح ۸۹؛ الكافى، ج ۴، ص ۲۹۱، ح ۳.

108.اُصول الكافى، ج ۲، ص ۱۰۶، ح ۱۳.

109.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۲ و فيه: عن ابى أيّوب.

110.كروايته عن أبى أبواب النحوى، و النضر بن سويد، و ادريس بن عبداللّه الأودى، و الفضيل ابن يسار، و أبى حمزة، و إسحاق بن عمار، و ابراهيم بن أبى البلاد و غيرهم ممن ذكر فى معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۸۹، فراجع.

111.الفقيه، ج ۴، ص ۲۵۲، ح ۸۱۲ و ۸۱۳.

112.النهاية للشيخ الطوسى، ص ۶۴۲.

113.تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ۶ ؛ الفوائد الحائرية، ص ۱۲۵، الفائدة ۲۲.

114.لؤلؤة البحرين، ص ۳۹۴ ـ ۳۹۵.

115.يطلق الخبر القوى على ما كانت رواته من الامامية، و كان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا. أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. و لكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به. انظر: مقباس الهداية، ج ۱، ص ۱۷۶.

116.جامع الاصول، ج ۱۱، ص ۳۲۳.

117.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

118.رجال السيد بحر العلوم، ج ۳، ص ۳۳۰، و انظر: الذكرى، ص ۶.

119.كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۴۴.

120.كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۵۶.

121.كذا، و فى سنن أبى داود، ج ۱، ص ۱۶ من المقدمة ان كتابه يشتمل على ثمانمائة حديث و أربعة آلاف حديث، فلاحظ.

122.كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۰۰۴.

123.أخبار الباقى كالآتى: ۱. موطأ مالك يحتوى على: خمسمائة حديث. ۲. صحيح الترمذى يحتوى على: خمسة آلاف حديث. ۳. سنن ابن ماجة يحتوى على: أربعة آلاف و ثلاثمائة و واحد و أربعين حديثا. ۴. مجتبى النسائى (يقرب من سنن ابن ماجة). على ان اهم هذه الكتب عنده هى خمسة (البخارى، مسلم، ابوداود، الترمذى، النسائى). انظر: اضواء على السنة المحمدية، ص ۳۱۹.

124.و حديث على ظهر الاستبصار الذى كتبه الشيخ جعفر بن على بن جعفر المشهدى عن نسخة خط المصنف، و الكاتب والد محمد بن جعفر المشهدى صاحب مزار محمد بن المشهدى، و قد فرغ عن كتابته سنة ۵۷۳ و صورة المكتوب على ظهره هذه: وجدت بخط الشيخ السعيد أبى جعفر الطوسى: سألت الشيخ السعيد أبى عبداللّه محمد ابن محمد بن النعمان الحارثى رضى الله عنه و أبى عبداللّه الحسين بن عبيداللّه الغضائرى رضى الله عنه، عن قوله الكلينى: عدة من أصحابنا فى كتاب الكافى و رواياته؟ فقالا: كلّما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فإنّما هو: محمد بن يحيى، و على بن موسى الكميذانى ـ يعنى: القمى، لأنّه اسم قم بالفارسية ـ و داود بن كورة، و أحمد بن ادريس، و على بن ابراهيم. و كلّ ما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى فهم: على بن ابراهيم، و على بن محمد ماجيلويه، و محمد بن عبداللّه الحميرى، و محمد بن جعفر، و على بن الحسين. انتهى. و النسخة عند الشيخ هادى كاشف الغطاء. الجانى آقا بزرگ.

125.روى الكلينى فى فروع الكافى عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فى ستمائة و خمسة و ستين موردا، و عن عدة أحمد بن محمد بن خالد فى أربعمائة و ثلاثة و ستين موردا، و عن عدة سهل بن زياد فى تسعمائة و خمسة موارد. انظر: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى الفروع، ص ۳۹۹ ـ ۴۱۲.

126.و لآقا بزرك أيضا: الموجود فى النجاشى. [۶۷]: أحمد بن ادريس، و كذا فى الخلاصة: [۱۶/۱۴] مطابقا لما وجد بخط شيخ الطائفة [انظر: فهرست الشيخ: ص ۲۶، ش ۷۱] فهذا اللفظ غلط الكاتب. كذا فى الأصل، و الصحيح ما فى المصادر و ما ذكره الشيخ آقابزرك.

127.رجال النجاشى، ص ۲۶۷، و انظر: خلاصة العلامة، ص ۲۷۱.

128.رجال العلامة، ص ۲۷۲، و انظر: طبقات اعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ۳۰ حيث ورد فيه أن لفظى: (امية) و (اُذينة) مصحفان عن (ابنه) و (بنته) أى: ابن ابنه فى الاول، و ابن بنته فى الثانى، و الضمير فى كلاهما يعود الى البرقى، فراجع.

129.الكافى، ج ۶، ص ۱۸۳، ح ۵، و فيه بدون ذكر اسماء العدّة.

130.رجال العلامة، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۲.

131.تهذيب الأحكام، ج ۸، ص ۱۳۸، ذيل الحديث ۴۸۱.

132.رجال الكشى، ج ۲، ص ۸۳۵ ، ش ۱۰۶۲.

133.تهذيب الأحكام، ج ۸، ص ۹۷، ذيل الحديثين ۳۲۸ و ۳۲۹.

134.اللمعة الدمشقية، ص ۲۰۹.

135.الروضة البهية، ج ۶، ص ۳۸.

136.رجال العلامة، ج ۱، ص ۲۰۰.

137.ما ذكره المصنف قدس سره من توجيه بشأن العدة لايلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين: الأول: فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافى و التنازع فيه، و الذى عليه قسم من العلماء ـ حتى قبل تصنيف الحديث ـ هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق فى الفقيه، و الطوسى فى التهذيبين. بل لم ينص الكلينى رحمه الله، و لا غيره على أن ورود الرواة فى أسانيد الكافى تعد شهادة منه فى تعديلهم فضلاً عن مدحهم، و لهذا اخضع المفيد و تلميذه شيخ الطائفة بعض رواته الى ميزان الجرح و التعديل كما يظهر من تتبع مؤلفاتهم. الثانى: كون العدة على قسمين: احدهما مصرح برواته ـ كما تقدم ـ و الآخر مجهول لاتعرف رواته. و الأمثلة التى ساقها المصنف ليس فى أحدها جهالة حال من نسبت اليهم الفتيا، حيث عرفت أسماؤهم، و هذا خلاف ما موجود فى العدة المجهولة التى لم يصرح الكلينى و لاغيره من العلماء برواتها.

138.العدة للكاظمى، ص ۴۴.

139.مشيخة التهذيب، ج ۱۰، ص ۴؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۳۰۵.

140.انظر: رجال النجاشى، ص ۳۷۸، ش ۱۰۲۶.

141.تعليقة البهبهانى، ص ۹، الفائدة الثالثة.

142.انظر: تعليقة البهبهانى، ص ۲۸۴.

143.دراية الشهيد، ص ۶۹.

144.معراج الكمال، ص ۱۲۶، كذلك حكاه البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.

145.عدة الكاظمى، ص ۲۲.

146.استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، مخطوط، و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.

147.منتهى المقال، ص ۱۳.

148.تقدم فى الفائدة صحيفة، ص ۵۰۴.

149.الكافى، ج ۶، ص ۴۰۵، ح ۹.

150.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵ و ۶.

151.الأيد: بتسكين الياء، القوة، و الرجل الايّد: بتشديد الياء، و الرجل القوى، و يريد بقوله: السيد الايّد، السيد البارع فى التحقيق و التأليف. لسان العرب: ايّد.

152.منهج المقال، ص ۴۰، الفائدة الأولى من الخاتمة.

153.العدة الكاظمى، ص ۴۶/ ب.

154.رجال النجاشى، ص ۳۵۴، ش ۹۴۸؛ رجال العلامة، ص ۱۵۷، ش ۱۱۲.

155.اختلفت النسخ فى ضبطه لقبه، ففى بعضها (البراثى) نسبة الى براثا، قرية ببغداد فيها جامع براثا المعروف، و فى بعضها (البرانى)، و فى اخرى (البرتانى) و هو ما قاله الشيخ الطوسى فى رجاله، ص ۵۰۹، ش ۹۷، و فى اخرى (البرثانى) نسبة الى قبيلة برثن. انظر: تعليقة الاسترآبادى على رجال الكشى، ج ۱، ص ۱۲۲، ش ۵۵.

156.اصول الكافى، ج ۲، ص ۱۹۰، ح ۴.

157.الكافى، ج ۶، ص ۴۸۲، ح ۱۲.

158.الكافى، ج ۶، ص ۴۱۷، ح ۷.

159.فهرست الطوسى، ص ۷، ش ۹.

160.رجال النجاشى، ص ۳۸۳، ش ۱۰۴۲.

161.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

162.رجال الشيخ الطوسى، ص ۴۹۵، ش ۲۷.

163.رسالة حجة الاسلام، ص ۱۲۱.

164.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۸؛ الفقيه، ج ۴، ص ۱۶۲، ح ۵۶۵ كما روى محمد بن الحسن الصفّار عن سهل بن زياد فى التوحيد للصدوق، ج ۲، ص ۸۳، ۹۷، ۹۸ و من البعيد وقوع الاشتباه فى جميع هذه الموارد.

165.رجال النجاشى، ص ۱۸۵، ش ۴۹۰.

166.تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۵۴، من المشيخة.

167.رجال النجاشى، ص ۳۵۴، ش ۹۴۸.

168.الفهرست للشيخ الطوسى، ص ۱۴۴، ش ۶۲۱.

169.تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۷۳، من المشيخة.

170.فهرست الشيخ الطوسى، ص ۱۳۵، ش ۶۰۱ ؛ رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۳.

171.فهرست الشيخ الطوسى، ص ۱۴۴، ش ۶۲۱ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۵۹ و ۷۳، من المشيخة. و السند هو: ابن أبى جيد، عن بن الوليد، عنه.

172.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۸.

173.بصائر الدرجات، ص ۴۰۶، ح ۱۲.

174.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۹.

175.بصائر الدرجات، ص ۴۰۳، ح ۱.

176.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۲۰۶، ح ۳.

177.بصائر الدرجات، ص ۳۱۳، ح ۳.

178.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۲۶، ح ۶.

179.بصائر الدرجات، ص ۱۱۷، ح ۷.

180.تقدم فى صحيفة: ۵۱۶، ويأتى فى صحيفة: ۵۲۸.

181.كامل الزيارات، ص ۱۲، ح ۲ باب ۲؛ التهذيب، ج ۷، ص ۲۸۲، ح ۱۱۹۴.

182.مشيخة الفقيه، ج ۴، ص ۸۷ طريقه الى سليمان بن عمرو، و ج ۴، ص ۱۳۰ طريقه الى أيوب بن الحر.

183.التهذيب، ج ۱، ص ۱۳۹، ح ۳۸۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۲۵، ح ۴۲۶.

184.التهذيب، ج ۱، ص ۸۲، ح ۲۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۷۱، ح ۲۱۹.

185.مشيخة الفقيه، ج ۴، ص ۷۳ طريقه الى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى، و ج ۴، ص ۱۴ طريقه الى على ابن حسان.

186.التهذيب، ج ۶، ص ۱۶۹، ح ۳۲۶؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۴، ح ۶۵۵.

187.التهذيب، ج ۲، ص ۲۰۲، ح ۷۹۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۸۲، ح ۶۳۹

188.التهذيب، ج ۴، ص ۲۲۹، ح ۶۷۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۹۹، ح ۳۲۴.

189.بصائر الدرجات، ص ۱۳۲، ح ۱۶.

190.التهذيب، ج ۴، ص ۱۱۴، ح ۳۳۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۶۴، ح ۲۱۰.

191.التهذيب، ج ۱، ص ۴۲۶، ح ۱۳۵۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۸۴، ح ۶۴۳.

192.التهذيب، ج ۵، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۴، ح ۷۳۴.

193.بصائر الدرجات، ص ۱۱۳، ح ۱۳.

194.التهذيب، ج ۶، ص ۳۸، ح ۷۸، و ص ۱۲۲، ح ۲۰۹.

195.بصائر الدرجات، ص ۱۰۵، ح ۱۰.

196.التهذيب، ج ۱، ص ۴۷، ح ۱۳۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۵۲، ح ۱۵۱.

197.بصائر الدرجات، ص ۳۲، ح ۱.

198.التهذيب، ج ۴، ص ۲۲۸، ح ۶۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۹۸، ح ۳۲۰.

199.بصائر الدرجات، ص ۶۶، ح ۱۱.

200.بصائر الدرجات، ص ۱۲۵، ح ۸.

201.بصائر الدرجات، ص ۶۶، ح ۱۲.

202.بصائر الدرجات، ص ۹۳، ح ۶.

203.بصائر الدرجات، ص ۴۴، ح ۱۷.

204.بصائر الدرجات، ص ۱۲۴، ح ۱۴.

205.بصائر الدرجات، ص ۱۸۰، ح ۳۱، و فيه: على بن الحسن.

206.بصائر الدرجات، ص ۱۲۴، ح ۷.

207.بصائر الدرجات، ص ۱۴۲، ح ۷.

208.بصائر الدرجات، ص ۷۲، ح ۱۷.

209.بصائر الدرجات، ص ۷۱، ح ۱۳.

210.بصائر الدرجات، ص ۸۰، ح ۲.

211.بصائر الدرجات، ص ۹۹، ح ۱۰.

212.بصائر الدرجات، ص ۴۲۰، ح ۱۲.

213.بصائر الدرجات، ص ۴۶۲، ح ۵.

214.بصائر الدرجات، ص ۱۵۲، ح ۷.

215.التهذيب، ج ۱۰، ص ۱۹۵، ح ۷۷۴، و فيه: الحسن بن أحمد.

216.بصائر الدرجات، ص ۲۶۸، ح ۱۴.

217.بصائر الدرجات، ص ۱۱۶، ح ۱.

218.بصائر الدرجات، ص ۱۶۱، ح ۷.

219.بصائر الدرجات، ص ۱۱۶، ح ۴.

220.بصائر الدرجات، ص ۴۰۶، ح ۱۰.

221.اصول الكافى، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱.

222.اصول الكافى، ج ۱، ص ۱۰۷، ح ۳.

223.اصول الكافى، ج ۱، ص ۹۲، ح ۲.

224.الكافى، ج ۳، ص ۲۷، ح ۹، و ص ۵۰، ح ۳.

225.الكافى، ج ۳، ص ۲۲، ح ۹.

226.اصول الكافى، ج ۲، ص ۱۹۰، ح ۴ و ج ۳، ص ۲۶، ح ۶ و ص ۲۸، ح ۵، و فيهما: محمد بن الحسن و غيره.

227.التهذيب (المشيخة)، ج ۱۰، ص ۵۴.

228.أى: حجة الاسلام الشفتى.

229.سيدنا المعظم الحاج سيد محمد باقر طاب ثراه كان من تلامذة المحقق السيد محسن البغدادى كما مرّ فى الفائدة السابقة. منه قدس سره.

230.العدة، ص ۴۶/أ.

231.الحاج المولى على الكنى، المتوفى ۱۳۰۶، هذه حاشية لاقا بزرك.

232.توضيح المقال، ص ۳۱، رسالة فى الرجال مطبوعة ضمن منتهى المقال لأبى على الحائرى.

233.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۴۲، ح ۱، ۲.

234.رجال النجاشى، ص ۳۵۰، ش ۹۴۳.

235.كذا فى الأصل، و مثله فى معجم رجال الحديث، ج ۱۵، ص ۲۶۴، و لعل الصحيح: و الأشعرى، لانه لم يذكر من الأشعريين سوى محمد بن أحمد بن يحيى، فلاحظ.

236.رجال الشيخ الطوسى، ص ۴۹۱، ش ۱.

237.رجال النجاشى، ص ۳۸۲، ش ۱۰۳۹.

238.رجال الكشي، ج ۲، ص ۸۳۶، ش ۱۰۶۶.

239.تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ۲۹۰.

240.رجال الكشى، ج ۱، ص ۴۱۴، ش ۳۰۷.

241.كذا، و لعل الصحيح: أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر كما فى الكافى، ج ۴، ص ۳۸۱، ح ۴، و لعل تشابه الاسمين سبب السهو، فانّ الأول هو: أحمد بن محمد بن خالد أو ابن عيسى، و الثانى: أحمد بن محمد بن أبى نصر، لاحظ موارده فى معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۲۴۰.

242.اصول الكافى، ج ۴، ص ۴۵۷، ح ۱۲.

243.الكافى، ج ۴، ص ۱۲۹، ح ۷.

244.الكافى، ج ۳، ص ۱۸۹، ح ۵.

245.الكافى، ج ۳، ص ۲۸۹، ح ۷.

246.الكافى، ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۵.

247.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۰۴، ح ۲.

248.العدة للكاظمى، ص ۴۶/ب ـ تلاحظ ـ.

249.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۳.

250.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۲۳، ۲۵.

251.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۳۰، ح ۶.

252.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵، ۷.

253.من طريقة ثقة الاسلام فى الكافى، اعتماده فى حذف ما تكرر من رجال فى اسناد لاحق على ما أدرجهم فى اسناد سابق من غير فصل فى استاد آخر مغاير، و ذلك لأجل الاختصار، لكون المحذوف معروف بالنظر الى سابقه، و هو ما يعرف بالتعليق و لكن لاينطبق على هذا المثال، فلاحظ.

254.رسائل حجة الاسلام الشفتى، ص ۱۲۳.

255.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۲۹۹، ح ۴۳۶.

256.تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۲۳۳، ح ۶۰۶.

257.الكافى، ج ۴، ص ۲۶۹، ح ۳.

258.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۲، ح ۷.

259.اصول الكافى، ج ۱، ص ۶۸، ح ۳.

260.رجال الكشى، ج ۲، ص ۵۹۳، ح ۵۴۹.

261.ذكر فى جامع الرواة، ج ۱، ص ۴۴۵ رواية ابن أبى عمير عنه فى باب الحمّام و باب بيع النسية من الكافى، و لم نعثر على روايته عنه فيهما. كما و انّ الكاظمى فى هداية المحدثين، ص ۹۳ أورد روايته عنه عن التهذيب مستغربا، و قد جاء فى هامشه: ان الموجود فى التهذيب، ج ۵، ص ۱۲۴، ح ۴۰۴: ابن الحجاج، و هو كذلك. هذا و انّ المامقانى فى تنقيحه، ج ۲، ص ۱۳۹، ح ۶۳۳۹ قد ناقش موضوع رواية ابن أبى عمير عن ابن أبى نجران و جواز ذلك، و رادّا على استغراب الكاظمى. و امّا السيد الخوئى فى معجمه، ج ۹، ص ۲۹۹، ش ۶۳۳۵ فقد أورد رواية ابن أبى نجران، عن ابى أبى عمير فقط دون العكس، و دون أن يتطرق الى ذلك فلاحظ.

262.تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۳۲۶، ح ۱۰۱۹.

263.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۳۷۹، ح ۱۳۵۸.

264.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۵۰، ح ۱۰۷۹ و ص ۲۶۰، ح ۱۱۲۷ و ص ۲۶۸، ح ۱۱۵۲.

265.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۸۴، ح ۱۲۰۲.

266.تقدم القول لحجة الاسلام الشفتى، و الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵، ۶، ۷.

267.بغية المريد فى الكشف عن أحوال الشهيد (المطبوعة ضمن الدر المنثور فى المأثور و غير المأثور)، ج ۲، ص ۱۷۸.

268.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.

269.فهرست الشيخ، ص ۱۳۵، ش ۶۰۱.

270.معالم العلماء، ص ۹۹، ش ۶۶۶.

271.رياض العلماء، ج ۲، ص ۲۶۱.