601
الكافي ج14

۱۴۵۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ أَوْ قَالَ ۱ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ : «إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ ۲ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ ۳ » . ۴

15 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

۱۴۵۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «تَجُوزُ ۵ » . ۶

۱۴۵۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟

1.في التهذيب : «أنّه قال» بدل «أو قال» .

2.في «ن» : «تجوز» .

3.في الوافي : «وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه» بدل «لامرأته» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۶۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۳۳۹۶۱ .

5.في «ل ، جت» : «يجوز» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۴۷ ، صدر ح ۶۲۹ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۶ ، ح ۷۹۰ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۴۳ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۸ ، ح ۱۶۵۴۱ ؛ الوسائل ، ح ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ذيل ح ۳۳۹۶۵ .


الكافي ج14
600

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ ۱ صَاحَ أَمْ ۲ لَمْ يَصِحْ ۳ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ ۴ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ» . ۵

14 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ

۱۴۵۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۷ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ ۸ ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا ۹ » . ۱۰

1.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «في الصبيّ» .

2.في «بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أو» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضا» .

4.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «الرجل» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۳ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۱ ، ح ۱۶۴۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۳۹۲۰ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۳

7.في «بح» : - «قال» .

8.في «جت» : «لزوجته» .

9.في الوافي : + «وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۳ : «قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد . وقوله عليه السلام : «إذا كان معها غيرها» لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۲۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي . وفيه ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۲۹ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۸۵ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، وفي الأخيرين إلى قوله : «لامرأته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۶۵۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۳۳۹۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150746
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي