۱۴۵۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ أَوْ قَالَ ۱ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ : «إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ ۲ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ ۳ » . ۴
15 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ
۱۴۵۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «تَجُوزُ ۵ » . ۶
۱۴۵۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟
1.في التهذيب : «أنّه قال» بدل «أو قال» .
2.في «ن» : «تجوز» .
3.في الوافي : «وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه» بدل «لامرأته» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۶۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۳۳۹۶۱ .
5.في «ل ، جت» : «يجوز» .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۴۷ ، صدر ح ۶۲۹ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۶ ، ح ۷۹۰ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۴۳ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۸ ، ح ۱۶۵۴۱ ؛ الوسائل ، ح ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ذيل ح ۳۳۹۶۵ .