25
الكافي ج14

الْمُتْعَةِ» . قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً؟
قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ۱ » . ۲

4 ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ

۱۳۶۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۳، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا» .
قِيلَ لَهُ ۴ : فَإِنْ ۵ كَانَتْ ۶ مُحْصَنَةً ؟
قَالَ : «لَا تُرْجَمُ ۷ ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ» . ۸

1.في «م» وحاشية «بح ، جت» : «لا يكون محصنا» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۶۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص ۳۰۷ ، كتاب العلل ، ح ۲۰ ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۵۰۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۲۴۲ ؛ وفيه ، ص ۷۳ ، ح ۳۴۲۴۰ ، من قوله : «لا يرجم الغائب» إلى قوله : «ولا صاحب المتعة» .

3.هكذا في «ك ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل ، ج ۲۸ . وفي «ل ، بح ، بف ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ . وفي الوسائل ، ج ۲۰ والفقيه : - «الخرّاز» .

4.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والعلل : - «له» .

5.في «بف» : «وإن» .

6.في الوسائل ، ج ۱ : - «قال : يجلد الغلام دون الحدّ ـ إلى قوله ـ فإن كانت» .

7.في «بف ، جت ، جد» : «لا يرجم» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۴۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۵۰۰۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ۵۳۴ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۵۱۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۷۴ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۵۷۲۲ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۸۱ ، ح ۳۴۲۶۵ .


الكافي ج14
24

الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ ۱ زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ۲ » . ۳

۱۳۶۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي» .
قَالَ : «وَقَضى ۴ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ، قَالَ : عَلَيْهِ ۵ الْجَلْدُ ۶ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ» . ۷

۱۳۶۸۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :۸ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي ۹ ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا ۱۰ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟
قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ ۱۱ ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ ۱۲ ، وَلَا صَاحِبُ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل و الفقيه . وفي المطبوع : «إذا» .

2.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فأفطر» . وفي الفقيه : + «فليس بمحصن» .

3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۵۰۳۷ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۵۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۲۴۳ .

4.في «جت» : + «أميرالمؤمنين» .

5.في التهذيب : «يجلد» .

6.في «بف» وحاشية «جت» والوسائل : «الحدّ» . وفي «ك» : «الجلدة» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵ ، ح ۳۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۵۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۲ ، ح ۳۴۲۳۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۸۰

9.في «ك» : + «هو» .

10.في «بح» : «إن» .

11.في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : - «عن أهله» .

12.في الوافي : «لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150470
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي