الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ ۱ زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ۲ » . ۳
۱۳۶۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي» .
قَالَ : «وَقَضى ۴ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ، قَالَ : عَلَيْهِ ۵ الْجَلْدُ ۶ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ» . ۷
۱۳۶۸۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :۸ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي ۹ ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا ۱۰ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟
قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ ۱۱ ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ ۱۲ ، وَلَا صَاحِبُ
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل و الفقيه . وفي المطبوع : «إذا» .
2.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فأفطر» . وفي الفقيه : + «فليس بمحصن» .
3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۵۰۳۷ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۵۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۲۴۳ .
4.في «جت» : + «أميرالمؤمنين» .
5.في التهذيب : «يجلد» .
6.في «بف» وحاشية «جت» والوسائل : «الحدّ» . وفي «ك» : «الجلدة» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵ ، ح ۳۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۵۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۲ ، ح ۳۴۲۳۹ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۸۰
9.في «ك» : + «هو» .
10.في «بح» : «إن» .
11.في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : - «عن أهله» .
12.في الوافي : «لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان» .