135
الكافي ج14

۱۳۸۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ رَدَّ ۱ سَرِقَتَهُ عَلى ۲ صَاحِبِهَا ۳ ، فَلَا قَطْعَ ۴ عَلَيْهِ» . ۵

۱۳۸۶۰.ابْنُ مَحْبُوبٍ۶، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ ۷ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ ۸ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ ۹ بِحَقِّهِ ۱۰ » . ۱۱

35 ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ ۱۲ السَّارِقُ ۱۳

13861.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

1.في «بن» و الوسائل ، ح ۳۴۱۵۴ : «تردّ» بدون الواو .

2.في الوسائل ، ح ۳۴۱۵۴ : «إلى» .

3.في «ن» : «صاحبه» .

4.في الوسائل ، ح ۳۴۱۵۴ : «ولا قطع» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۸۹ ؛ و ص ۱۴۶ ، ح ۵۸۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۶ ، ح ۳۴۱۵۴ ؛ و ص ۳۰۲ ، ذيل ح ۳۴۸۲۵ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

7.في التهذيب : «بحقّ حدّ من حدود اللّه في» بدل «بحقّ أحد من» .

8.في «جد» : - «عليه» .

9.في «بن» والوسائل : «ويطلبه» . وفي «بف» : «فيطلب» . وفي الوافي والتهذيب : «فيطالبه» .

10.في «بف» والوافي : + «قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبداللّه ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام» . وفي الوافي : «كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷ ، ضمن ح ۲۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۵۶۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۵۷ ، ح ۳۴۲۰۳ .

12.في «بح» : + «يد» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۱


الكافي ج14
134

۱۳۸۵۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ۱ عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ ۲ رَجَعَ وَ قَالَ ۳ : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَلْ ۴ » . ۵

۱۳۸۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ ۶ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ ۷ سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ ۸ عَلى نَفْسِهَا ۹ بِالسَّرِقَةِ ۱۰ ، قَطَعَهَا ۱۱ » . ۱۲

1.في «بح» : «لم تكن» .

2.في «بف» والوافي : «قال إن» بدل «فإن» .

3.في «م ، جد» : «فقال» .

4.في المرآة : «لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود» .

5.الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح ۱۴۱۲۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۶۲۳ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : «إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۵۶۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۲۹ .

6.في «جد» : «عند الإمام على نفسه» .

7.في «بف» والوافي والكافي ، ح ۱۳۹۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «قد» .

8.في «بف» : + «عند الإمام» .

9.في «ك» و الوافي والكافي ، ح ۱۳۹۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «عند الإمام» .

10.في «ك» : «السرقة» .

11.قال الشيخ : «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ ، ذيل الحديث ۹۲۱ . وقال الصدوق : «متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۰ ، ذيل الحديث ۵۱۲۹ .

12.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ۱۳۹۴۷ . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۰ ، ح ۵۱۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۴۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «قد سرق قطعه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳۴۶۸۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150464
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي