الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللّهُ 1 فِيهِ ؟
فَقَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ 2 مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً 3 لَا مَالَ لَهُ» . 4
۶۹۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ ۵ ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا ۶ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ» . ۷
۶۹۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ ۸ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ
1.«يعذره اللّه » أي يرفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثير : «حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۹۸ (عذر) .
2.في «جن» والوسائل : - «عنه» .
3.الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . قال الفيّومي : «هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۸ (صرر) .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۰۰ ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح ۷۰۶۹ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۹۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۴۲۵۳ .
5.في «ظ ، جد» : «الحجّ» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستري رحمه الله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۴۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۲۵۱ .
8.«مُوسِرٌ» أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۵۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۸۰ (يسر) .