231
الكافي ج8

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللّهُ 1 فِيهِ ؟
فَقَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ 2 مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً 3 لَا مَالَ لَهُ» . 4

۶۹۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ ۵ ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا ۶ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ» . ۷

۶۹۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ ۸ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ

1.«يعذره اللّه » أي يرفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثير : «حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۹۸ (عذر) .

2.في «جن» والوسائل : - «عنه» .

3.الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . قال الفيّومي : «هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۸ (صرر) .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۰۰ ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح ۷۰۶۹ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۹۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۴۲۵۳ .

5.في «ظ ، جد» : «الحجّ» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستري رحمه الله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۴۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۲۵۱ .

8.«مُوسِرٌ» أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۵۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۸۰ (يسر) .


الكافي ج8
230

عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ 1 :عَنْ جَعْفَرٍ 2 ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام: «أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ 3 رَجُلًا ، ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ 4 يَحُجَّ عَنْكَ 5 » . 6

۶۹۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ سَلَامُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ ، أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ ۸ عَنْهُ» . ۹

6945.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ

1.في «بف» : - «القدّاح» .

2.في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «أبي جعفر» . وهو سهو ؛ فإنّ عبد اللّه بن ميمون من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام وقد أكثر من الرواية عنه ، والراوي عن أبي جعفر عليه السلام هو أبوه ميمون . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۱۳ ، الرقم ۵۵۷ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۲۸ ـ ۵۲۹ ، ج ۲۳ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۳۷ .

3.في «بح ، بف» وحاشية «بث» والوافي : «فجهّز» بدل «أن تجهّز» .

4.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» الوسائل : - «أن» .

5.. في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۷ : «أجمع الأصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كلّ مكلّف ، ولم يحجّ حتّى استقرّ في ذمّته ، ثمّ عرض له مانع عن الحجّ ، لايرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك ، يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة ، و قال ابن إدريس : لايجب ، واستقرّ به في المختلف ، وإنّما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، وإذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجمالاً . قاله في المعتبر » . وراجع : المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۵۶ .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۵۹۹ ، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۱۹۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۴۲۵۴ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۷۳

8.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۱۶۰۱ . وفي قليل من النسخ والمطبوع : «أن يحجّ» .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۲۸۶۵ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۰۱ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان . وفيه ، ص ۱۴ ، ح ۳۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۱۹۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۴۲۵۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 148062
صفحه از 703
پرینت  ارسال به