221
حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
220

45 ـ أبو داوود:

من مشايخ الكليني، ذكره في أوائل أسانيد الكافي، مبتدءا به ثمان مرّات فقط، قال فيها الكليني ابتداءً:
1 ـ «أبو داوود، عن علي بن مهزيار» مرّة واحدة ۱ .
2 ـ «أبو داوود، عن الحسين بن سعيد» ستّ مرات ۲ .
3 ـ «عنه، عن الحسين بن سعيد» مرّة واحدة ۳ ، والضمير في (عنه) راجع إلى أبي داوود قطعا، لمجيئه بعد المورد الرابع من الموارد الستّة السابقة.
وهذه الموارد الثمانية خالصة لأبي داوود وحده لم يشركه فيها أحد من مشايخ ثقة الإسلام، وهناك ستة موارد اُخرى اشترك أبو داوود مع (عِدّة الكافي) بروايتها، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، كالآتي:
1 ـ «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد. وأبو داوود جميعا؛ عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرات ۴ .
2 ـ «عِدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وأبو داوود، عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرّات ۵ ، بحذف لفظ «جميعا» فقط، ولا فرق بين التعبيرين.
وبمناسبة اشتراك مشايخ الكليني في بعض الموارد، لابدّ من التنبيه على بعض ما اتّصل بذلك من فوائد:
الاُولى: إنّ من أراد تسجيل موارد الكليني في الكافي وجعل الموارد الستّة المذكورة للعدّة مثلاً، لا يصحّ الاستدراك عليه بنفس تلك الموارد الستة بنسبتها إلى أبي داوود، وإلّا لصارت اثني عشر موردا، في حين إنّها ستة فقط، وهكذا الحال في كلّ الموارد الاُخرى المشابهة .
الثانية: إنّ رواية الكليني عن شيخه أبي داوود بالواسطة كما سيأتي، لا تحسب من موارد أبي داوود في صورة احتساب موارد مَن وقع ابتداءً في أسانيد الكافي؛ لأنّها ستكون ـ حينئذٍ ـ من موارد الواسطة فقط، وإلّا لتضاعفت أحاديث الكافي أضعافا مضاعفة، وصار كلّ واحد منها بعدد ما في إسناده من وسائط.
الثالثة: إنّ ما ذكره السيّد الخوئي قدس سره من تفصيل موارد رواة الكافي في آخر كلّ جزء من أجزاء معجم رجال الحديث لا يعني المنابع المباشرة لأحاديث الكافي، وبالتالي هو أعم من موارد الكليني، الأمر الذي ينبغي ملاحظته في خصوص إحصاء موارده.
وإذا اتّضح هذا نقول:
إنّ أبا داوود (شيخ الكليني) قد وقع في موارد اُخرى في الكافي، اشترك معه في روايتها أحمد بن محمّد، برواية العِدّة عنهما معا، عن الحسين بن سعيد وذلك في خمسة موارد فقط، وهي:
1 ـ «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأبي داوود جميعا؛ عن الحسين ابن سعيد» مرّة واحدة ۶ .
2 ـ «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعا؛ عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرات ۷ ، ثمّ قال بعده مباشرة، وبلا فصل:
3 ـ «وبهذا الإسناد» مرّة واحدة ۸ ، ويقصد به الإسناد الذي ذكره قبله، وقد تبيّن؛ ولهذا ذكره الشيخ في التهذيب بجميع رجاله ۹ .
ولا شكّ أنّ أبا داوود في جميع ما ذكرناه رجل واحد، بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد، غاية الأمر إنّه وقع منفردا بالرواية عن الحسين بن سعيد في سبعة موارد من الثمانية المذكورة أوّلاً، لأنّ المورد الأوّل منها رواه عن ابن مهزيار.
ومشتركا مع (العِدّة، عن أحمد بن محمّد) في الرواية عن الحسين بن سعيد في ستّة موارد.
ومشتركا مع أحمد بن محمّد في رواية العِدّة عنهما، عن الحسين بن سعيد في خمسة موارد اُخرى.
أمّا من هو أبو داوود في تلك الموارد؟ فمختلف فيه ۱۰ . فمنهم من قال: إنّه المسترق (ت / 231ه ) ۱۱ وقد اشتبه الكشّي فجعل وفاته سنة مائة وإحدى وثلاثين ۱۲ ، ولا وجه للقول بتحريفها أو تصحيفها من قبل النسّاخ بعد اتّفاق سائر نسخ الكتاب على السنة المذكورة، بما في ذلك نسخة العلّامة وابن داوود ۱۳ ، زيادة على تصريح الشيخ الطوسي نفسه بوجود أخطاء كثيرة في كتاب الكشّي، الأمر الذي حمله على تهذيبه، وإذا كان ثمّة تشابه برسم (مائتين) و(مائة) فلا تشابه بين (إحدى) و(اثنتين) حتى يشتبه نسّاخ رجال الكشّي فيصحفون الثانية إلى الاُولى .
ومنهم من نفى ذلك وقال بجهالته، لعدم ذكر صاحب العنوان في كتب الرجال، وكذلك بعد طبقة الكليني عن طبقة المسترق ممّا يعني أنّ هذا غيره، والصحيح عندنا: إنّه مجهول بالنسبة لنا، معروف معتمد عند ثقة الإسلام.

1.. فروع الكافي : ج ۳ ص ۳۱۴ ح ۱۳ باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة.

2.. المصدر السابق : ج ۳ ص ۹ ح ۳ باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير من كتاب الطهارة، ورواه الشيخ في التهذيب : ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۶۵۶ باب المياه وأحكامها، و فروع الكافي : ج ۳ ص ۴۹ ح ۴ باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما شيء بعد الغسل من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۵۱ ح ۸ باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۲۶۵ ح ۶ باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة، و ج ۳ ص ۳۰۴ ح ۱۰ باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما من كتاب الصلاة، و ج ۳ ص ۳۱۴ ح ۷ باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة.

3.. فروع الكافي : ج ۳ ص ۲۶۵ ح ۷ باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة.

4.. المصدر السابق : ج ۳ ص ۲۱ ح ۳ باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدّى الوضوء من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۹۷ ح ۵ باب الحبلى ترى الدم من كتاب الحيض، و ج ۳ ص ۳۰۰ ح ۴ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث من كتاب الصلاة.

5.. المصدر السابق : ج ۳ ص ۳۷ ح ۱۰ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۹۹ ح ۵ باب النفساء من كتاب الحيض، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۷۵ ح ۵۰۰ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، و فروع الكافي : ج ۳ ص ۴۷۸ ح ۸ باب صلاة الحوائج من كتاب الصلاة.

6.. فروع الكافي : ج ۳ ص ۴۴ ح ۷ باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده من كتاب الطهارة.

7.. المصدر السابق : ج ۳ ص ۱۹ ح ۲ باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۲۶ ح ۷ باب صفة الوضوء من كتاب الطهارة، و ج ۳ ص ۳۵ ح ۶ باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخّر من كتاب الطهارة .

8.. فروع الكافي : ج ۳ ص ۳۵ ح ۷ ، من الباب السابق.

9.. تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۹۹ ح ۲۵۸ باب صفة الوضوء والغرض منه والسنّة والفضيلة فيه.

10.. راجع: منهج المقال : ص ۳۸۷ و هداية المحدّثين : ص ۲۸۲، ومنتهى المقال : ج ۷ ص ۱۶۹ ـ ۱۷۰ الرقم ۳۵۴۱ ، ومعجم رجال الحديث : ج ۲۱ ص ۱۴۹ الرقم ۱۴۲۳۳.

11.. رجال النجاشي : ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ الرقم ۴۸۵.

12.. رجال الكشّي : ص ۳۱۹ الرقم ۵۷۷ .

13.. خلاصة الأقوال : القسم الأوّل ، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵ الرقم ۴۴۷ (۴)، ورجال ابن داوود : القسم الأوّل ، ص ۱۰۶ الرقم ۷۲۵ .

  • نام منبع :
    حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 289528
صفحه از 532
پرینت  ارسال به