293
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

۱۷۱۴.. سنن ابن ماجة عن أنس :إنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اِذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّهُ أحرى أن يُؤدَمَ ۱ بَينَكُما . فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَها ، فَذَكَرَ مِن مُوافَقَتِها . ۲

۱۷۱۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَزَوَّجَ ، فَليَسأَلَ عَن شَعرِها كَما يَسأَلُ عَن وَجهِها ، فَإِنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجَمالَينِ . ۳

۱۷۱۶.صحيح مسلم عن أبي هريرة :كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَأَتاهُ رَجُلٌ فَأَخبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امرَأَةً مِنَ الأَنصارِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أنَظَرتَ إلَيها ؟ قالَ : لا .
قالَ : فَاذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّ في أعيُنِ الأَنصارِ شَيئا . ۴

ملاحظة

جاء في «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدس سره ، في ذكر شرائط النظر ما يلي :
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط :
1 . أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا .
2 . أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها .
3 . أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة .

1.يُؤدَمُ بَينكُما : أي تكون المحبّة والاتّفاق (النهاية : ج ۱ ص ۳۲ «أدم») .

2.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۹ ح ۱۸۶۵ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۶۹۷ ، المصنف لعبد الرزاق : ج ۶ ص ۱۵۶ ح ۱۰۳۳۵ ، المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص ۳۷۵ ح ۱۲۵۴ ، سنن الترمذي : ج ۳ ص ۳۹۸ ح ۱۰۸۶ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۵۷۱ ح ۲۰۹۴ وليس فيهما ذيله .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۸۸ ح ۴۳۶۴ ، النوادر للراوندي : ص ۱۱۷ ح ۱۲۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۷ ح ۱۴۹۵ عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۷ ح ۳۶ .

4.صحيح مسلم : ج ۲ ص ۱۰۴۰ ح ۷۴ ، سنن النسائي : ج ۶ ص ۷۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۶۰ ح ۷۹۹۰ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۳۵ ح ۱۳۴۸۶ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
292

1 / 4 ـ 2

إرشاداتٌ لِاختيارِ الأفضَلِ

أ ـ صَلاحُ الاُسرَةِ

۱۷۰۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَزَوَّجوا فِي الحِجزِ ۱ الصّالِحِ ، فَإِنَّ العِرقَ دَسّاسٌ . ۲

۱۷۱۰.عنه صلى الله عليه و آله :اِختاروا لِنُطَفِكُم ، فَإِنَّ الخالَ أحَدُ الضَّجيعَينِ . ۳

۱۷۱۱.عنه صلى الله عليه و آله :تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم ، فَإِنَّ النِّساءَ يَلِدنَ أشباهَ إخوانِهِنَّ وأخَواتِهِنَّ . ۴

ب ـ النَّظَرُ

۱۷۱۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تاقَت نَفسُهُ إلى نِكاحِ امرَأَةٍ ، فَليَنظُر مِنها إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها . ۵

۱۷۱۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرأَةَ ، فَإِنِ استَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فَليَفعَل . ۶

1.في المصدر : «الحجر» وما في المتن أثبتناه من كنز العمّال إذ هو الأنسب ، والحِجز ـ بالضمّ والكسر ـ : الأصل ، وقيل ـ بالضمّ ـ : الأصل والمَنْبت ، وبالكسر هو بمعنى الحِجْزة ، وهي هيئة المحتَجز كناية عن العفّة وطيب الإزار . وقيل : هو العشيرة لأنّه يُحتجز بهم أي يُمتنع (النهاية : ج ۱ ص ۳۴۵ «حجز») .

2.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۲ ح ۱۴۷۴ عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ الفردوس : ج ۲ ص ۵۱ ح ۲۲۹۱ عن أنس ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۶ ح ۴۴۵۵۹ .

3.الكافي : ج ۵ ص ۳۳۲ ح ۲ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۲ ح ۱۶۰۳ عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، الجعفريّات : ص ۹۰ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۴ ح ۷۰۳ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۰۱ ح ۹۴ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۶ ح ۲۸ .

4.تاريخ دمشق: ج۵۲ ص۳۶۲ ح۱۱۰۶۸ عن عائشة، كنز العمّال : ج۱۶ ص۲۹۵ ح۴۴۵۵۷.

5.عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۱۴ ح ۱۵۰ وراجع : سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۲۰۸۲ .

6.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۲ ، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۹۱ ح ۱۴۵۹۲ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۶۹۶ كلّها عن جابر بن عبد اللّه ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۰ ح ۴۴۵۲۷ .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 170510
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي