قَالَ : «مِنْ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ» الْآيَةَ إِلى أَنِ انْتَهى إِلى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ»۱فَسَلْهُمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ : هَلْ كَانَ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، كَذَبُوا وَفَجَرُوا ، وَإِنْ قَالُوا : لَا ، فَهُمَا ابْنَاهُ لِصُلْبِهِ» .
شرح
السند ضعيف.
قوله: (ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله).
اعلم أنّه لا خلاف في جواز إطلاق الابن والبنت والولد والذرّية على ولد البنت، إنّما النزاع في أنّ هذا الإطلاق هل هو من باب الحقيقة، أو المجاز، وفرّعوا عليه استحقاق الخمس وحرمة الزكاة على من كانت اُمّه هاشميّة دون أبيه، والنذر للأولاد، أو لأولاد الأولاد والوقف عليهم؛ فذهب طائفة منهم السيّد المرتضى رحمة اللَّه عليه۲ إلى الأوّل، لقول النبيّ صلى اللَّه عليه وآله للحسنين عليهما السلام: «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا»۳ فأطلق عليهما الابن، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومالَ إليه الشيخ الطبرسي رحمة اللَّه عليه حيث قال:
وإذا جعل اللَّه سبحانه عيسى من ذرّية إبراهيم أو نوح، ففي ذلك دلالة واضحة وحجّة قاطعة على أنّ أولاد الحسن والحسين عليهما السلام ذرّيّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على الإطلاق، وأنّهما ابنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، وقد صحَّ في الحديث أنّه قال لهما عليهما السلام: «إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا»۴ وقال للحسن: «إنّ ابني هذا سيّد».۵ وأنّ الصحابة كانت تقول لكلّ منهما ومن أولادهما: يابن رسول اللَّه، انتهى.۶
وذهب جماعة جمهور العامّة وأكثر أصحابنا إلى الثاني،۷ واحتجّوا بأنّه إنّما تصدق
1.النساء (۴): ۲۳.
2.اُنظر: رسائل الشريف المرتضى، ج ۳، ص ۲۶۴، المسألة ۴۴؛ وج ۴، ص ۳۲۸، المسألة ۴.
3.عوالي اللآلي، ج ۳، ص ۱۳۰، ح ۱۴.
4.المناقب، ج ۳، ص ۱۴۱.
5.المناقب، ج ۳، ص ۱۸۵؛ عوالي اللآلي، ج ۱، ص ۱۰۲، ح ۳۰.
6.مجمع البيان، ج ۴، ص ۱۰۴.
7.اُنظر: الخلاف، ج ۴، ص ۵ - ۱۱، المسألة ۲؛ غنية النزوع، ص ۲۹۹؛ السرائر، ج ۳، ص ۱۵۷؛ المجوع للنووي، ج ۱۶، ص ۵۵ - ۵۷؛ فتح الباري، ج ۱۲، ص ۲۳ - ۲۵.