67
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
66

باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفرا أو شعرا أو شيئا منه

فيه مسائل :

الاُولى : ذهب الشيخ في الخلاف ۱ إلى كراهة الاحتجام للمحرم مدّعيا عليها إجماع الفرقة محتجّا على الجواز بأصالة الإباحة ، وعدم دليل على المنع ، وبما روي عن ابن عبّاس أنّه قال : احتجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو محرم . ۲
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الفقيه عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام أنّه احتجم وهو محرم . ۳
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر» . ۴
وفي العلل ۵ عن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم . ۶
وعنه عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم» . ۷
وما رواه الشيخ قدس سره في الاستبصار عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : «لا أحبّه» . ۸
ونُسب هذا القول إلى الصدوق رضى الله عنه ۹ أكثر العامّة، ۱۰ وذهب في كتابيالأخبار ۱۱ والمبسوط ۱۲ إلى تحريمه من غير ضرورة ، وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وبه صرّح شيخنا المفيد ۱۳ وابن إدريس ۱۴ والشهيد ۱۵ ، وحكي عن مالك ۱۶ ، وهو الأظهر ؛ لحسنة الحلبيّ ۱۷ وخبر مثنّى بن عبد السلام عن زرارة . ۱۸
وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : «لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة» ، وقال : «إذا آذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر» . ۱۹
ويؤيّدها ما سيأتي من النهي عن الإدماء في أخبارٍ متعدّدة ، ولا تنافيها الأخبار الأوّلة ، فإنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام إنّما احتجموا للضرورة ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، ويستفاد من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تحريم الفصد والختان ونظائرهما ، وقد صرّح به أكثر الأصحاب .
وفي حكم الإدماء الحكّ والدلك والسواك المفضية إليه ، فقد قال المفيد قدس سره : «ولا يدمي نفسه بحكّ جلده ولا يستقصي في سواكه ؛ كيلا يدمي فاه» . ۲۰
وفي المبسوط : «لا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه» . ۲۱ وبه صرّح جماعة اُخرى ۲۲ ، وهو المشهور .
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» . ۲۳
وصحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال : «نعم ولا يدمي» . ۲۴
وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحكّ الجسد ما لم يدمه» . ۲۵
والشيخ في الخلاف ۲۶ حكم بكراهة الدّلك وأطلق بناءً على قوله بكراهة الإدماء . ۲۷
واعلم أنّ الظاهر عدم وجوب فدية للإدماء مطلقا ولو اختيارا ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل عليه ، بل يستفاد ذلك من خبر عبد الرحمن ، قال : حدّثني جعفر بن موسى ، عن مهران بن أبي نصر وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال : «في حلق القفا للمحرم إن كان أحدٌ منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» ۲۸ حيث اقتصر عليه السلام في الشقّ الثاني على كفّارة الحلق .
وفي شرح اللمعة : أنّه أقوى ۲۹ ، وهو مشعر بوجود قول من الأصحاب بوجوبها .
وفي الدروس : «وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك . وقال الحلبيّ : في حكّ الجسم حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين» ۳۰ ولم أجد لهما مستندا .
الثانية : أجمع أهل العلم على تحريم قصّ الظفر في الإحرام من غير ضرورة .
ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار ۳۱ ، وموثّقة إسحاق بن عمّار ۳۲ ، ويؤيّدهما أخبار فديته .
واختلفوا في مقدار فديتها ، فقال الشيخان ۳۳ بوجوب مدّ لظفر ، ومدّين لظفرين ، وهكذا إلى تسعة أمداد أو لتسعة أظفار ، سواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين ، وشاة لأظفار اليدين ، وشاة لأظفار الرجلين إن تعدّد المجلس ، وشاة واحدة لأظفارهما مع اتّحاده ، وبه قال الصدوق ۳۴ ، وحكي عن السيّد المرتضى ۳۵ وابن البرّاج ۳۶ وابن إدريس ۳۷ وسلّار ۳۸ ، وهو المشهور بين المتأخّرين .
فيدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار وموثّقة أبي بصير ۳۹ ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كليهما فعليه دم شاة» ، قلت : فإن قلّم أظافيره رجليه ويديه جميعا؟ فقال : «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان» . ۴۰
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «مَن قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم» . ۴۱
وعن الحلبيّ أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره ، قال : «عليه مدّ في كلّ إصبع» ، قال : «فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة» . ۴۲
وعن ابن الجنيد أنّه قال :
من قصّ ظفرا كان عليه مدّ وقيمته ، وفي الظفران مدّان أو قيمتهما ، فإن قصّ خمس أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ولرجليه دم . ۴۳
وكأنّه تمسّك في ذلك بصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، قال : «يتصدّق بكفّ من طعام» ، قلت : فاثنين؟ قال : «كفّين» ، قلت : فثلاثة؟ قال : «ثلاثة أكفّ كلّ ظفر كفَّ حتّى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كان أو عشرة أو ما كان» . ۴۴ ويؤيّدها مرسلة حريز . ۴۵
لكنّ الصحيحة صريحة في النسيان ، وهو غير موجب للفدية هنا إجماعا ، والمرسلة غير قابلة لمعارضة الصحاح .
على أنّهما قابلتان للحمل على الندب والاستحباب .
وعن أبي الصلاح أنّه قال : «في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كليهما دم شاة ، وكذلك أظفار رجليه» . ۴۶
وكأنّه أراد بالصاع صاع النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو خمسة أمداد .
واعلم أن لا كفّارة للقلم مع النسيان والجهل كسائر محرّمات الإحرام غير الصيد .
ويدلّ عليه زائدا على الإجماع صحيحة زرارة المتقدّمة ۴۷ ، وصحيحة أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل قصّ أظافيره إلّا إصبعا واحدا ، قال : «نسى؟» قلت : نعم ، قال : «لا بأس» . ۴۸
لا يقال : يدلّ موثّق إسحاق بن عمّار ۴۹ على وجوبها مع الجهل .
لأنّا نقول : إنّما يدلّ على ذلك لو عاد الضمير في عليه إلى من قلّم ، وهو ممنوع ، بل الظاهر عوده إلى المعنى .
وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه الشيخ قدس سرهبسندٍ آخر عن إسحاق الصيرفيّ وهو ابن عمّار المذكور أنّه قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت إصبع له عليلة ، فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : «على الذي أفتاه شاة» . ۵۰
ثمّ إنّ خبر الشيخ يدلّ على أنّ الشاة للقلم والإدماء جميعا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فليخصّ خبر الكتاب أيضا بذلك .
الثالثة : تحرم إزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما إجماعا ، واختلفت أصنافه في الفدية ، وقد سبق حكم شعر الرأس .
وفي المبسوط : «وإذا نتف أحد إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة» . ۵۱ وكذا في سائر كتب الأصحاب ۵۲ ، ولم أجد مخالفا له .
ويدلّ عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» . ۵۳
وخبر عبداللّه بن جبلة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : «يطعم ثلاثة مساكين». ۵۴
فالابط فيما رواه المصنّف في الصحيح عن زرارة ۵۵ محمول على الإبطين .
و يظهر من بعض ما ذكر من الأخبار تحريم حلق القفا أيضا من غير ضرورة ، و هو المشهور بين الأصحاب .
وأمّا شعر اللحية ، فقال المفيد قدس سره : «ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعرة فعليه كفّ من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة» . ۵۶
ويفهم منه وجوب الفدية في غير الوضوء أيضا بالأولويّة، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب.
واحتجّ عليه بصحيحة هشام بن سالم ۵۷ ، وبصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منه الشعرة والثنتان؟ قال : «يطعم شيئا» . ۵۸
وخبر منصور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : «يطعم كفّا من طعام أو كفّين» . ۵۹
ويدلّ عليه أيضا حسنة الحلبيّ ۶۰ ، وخبر الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم ، فتسقط الشعرات ، قال : «إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ، فإنّ تمرة خيرٌ من شعرة» . ۶۱
وخصّ الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس والمحقّق في الشرائع ۶۲ وجوب الفدية بما إذا أسقط الشعر في غير الوضوء و ، هو أظهر ؛ لظهور أكثر الأخبار المذكورة في كون مسّ اللّحية للعبث ، وعدم خبر صريح في وجوبها للساقط في الوضوء ، بل ورد النصّ الصريح في عدم وجوبها حينئذٍ ؛ رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : «ليس بشيء ، «ما جَعَلَ عَلَيْـكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»۶۳ . ۶۴
بل الظاهر عدم وجوبها للساقط منه في حال الغسل أيضا ؛ لما ذكر ، وللاشتراك في العلّة المستفادة من تلك الصحيحة .
وعدّه في الدروس أقرب ۶۵ ، بل لا يبعد إلحاق الطهارة عن الخبث أيضا بهما لما ذكر .
وهو الظاهر من ابن البرّاج ، فإنّه أطلق الطهارة ، وقال على ما حكي عنه : «إن حكّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّان من طعام ، وإن كان مسّهما للطهارة لم يكن عليه شيء» . ۶۶
ولولا ظهور إجماع الأصحاب على وجوبها للساقط في غير الطهارة لأمكن القول باستحبابها له أيضا ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة جعفر بن بشير ؛ قال : دخل السّاجي على أبي عبداللّه عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليَّ شيء» . ۶۷
وخبر ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأً أو عمدا؟ فقال : «لا يضرّه» . ۶۸
وهذا الجمع أظهر من حمل الأولى على الخطأ ، ونفي الضرر في الثاني على نفي استحقاق العقاب كما فعله الشيخ ، كما لا يخفى .
واعلم أنّ الأقوال المذكورة إنّما هي مع العمد ، وأمّا مع الجهل والنسيان فلا فدية إجماعا على ما هو المقرّر . ويدلّ عليه صحيحة زرارة . ۶۹
وممّا ذكرنا يعلم عدم وجوب فدية لشعر سائر الجسد ممّا عدا الإبط ، فتأمّل .

1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۵ ، المسألة ۱۱۰ .

2.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ و ۲۳۶ و ۲۵۹ ۲۶۰ و ۲۹۲ و ۳۱۵ و ۳۵۱ و ۳۷۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، باب الحجامة للمحرم ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ و ص ۲۳۷ كتاب الصوم ؛ و ج ۷ ، ص ۱۴ ۱۵ كتاب الطبّ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۲۲ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۹ ، ح ۳۰۸۲ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۶۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۶۹۴۶ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۶۵۱ ؛ و رواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۱۰ ؛ و تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۶۹۴۴ .

5.كذا بالأصل ، و لم أعثر عليه في العلل ، و الحديث في العيون .

6.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، الباب ۳۰ ، ح ۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۶۹۴۸ .

7.نفس المصدر ، ح ۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ ، ح ۱۲۸۸۱ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۶۹۴۹ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۶۹۴۳ .

9.نسب إليه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۹۵ . و المذكور في المقنع ، ص ۲۳۳ ، «ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه» .

10.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۳۵۱ و ۳۵۵ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۲۸ .

11.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۰۶، ذيل الحديث ۱۰۴۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۴، ذيل الحديث ۶۱۰.

12.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ .

13.المقنعة ، ص ۴۳۲ .

14.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۶ .

15.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ، الدرس ۱۰۱ .

16.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۲۸ .

17.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

18.هو الحديث الثاني من هذا الباب .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۶۹۴۲ .

20.المقنعة ، ص ۴۳۲ .

21.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ . و مثله في النهاية ، ص ۲۲۱.

22.منهم ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ .

23.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۶۹۹۸ .

24.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۷۰۰۶ .

25.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۷۰۰۵ .

26.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ .

27.في هامش الأصل : «فقد قال في موضع منه : [ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۴] «و يكره له أن يدلك جسده و رأسه» ، و في موضع آخر : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام و إزالة الوسخ عن جسمه ، و يكره له دلك بدنه ، و به قال الشافعيّ إلا أ نّه لم يكره الدلك . و قال مالك : عليه الفدية . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، فمن حظره أو قال : وجب عليه شيء ، فعليه الدلاله منه عفي عنه .

28.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۳ ۵۱۴ ، ح ۱۶۹۴۵ .

29.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ .

30.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ، الدرس ۱۰۱ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۲۰۴ .

31.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

32.هي الحديث السادس من هذا الباب .

33.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۴۳۴ ؛ و الطوسي في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، المسألة ۱۰۰ ؛ و المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ؛ و النهاية ، ص ۲۳۲ .

34.المقنع ، ص ۲۳۸ .

35.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۷۰) .

36.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ .

37.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۵۳ .

38.المراسم العلويّة ، ص ۱۲۰ .

39.هما ح ۳ و ۵ من هذا الباب .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۱۷۴۸۶ .

41.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۱۷۴۸۲ .

42.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۱۷۴۸۷ .

43.عنه في مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ .

44.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۳ ، ح ۱۷۴۸۸ .

45.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

46.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۴ .

47.وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۱۷۴۸۷ .

48.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۱۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۱۷۴۸۱ .

49.هو الحديث السادس من هذا الباب .

50.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۴ ۱۶۵ ، ح ۱۷۴۹۲ ، و فيهما : «أفتى» بدل «أفتاه» .

51.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ .

52.اُنظر : السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۵۴ ؛ شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۱۸ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ .

53.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۱ ، ح ۱۷۴۸۴ .

54.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۶۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۱ ، ح ۱۷۴۸۵ .

55.هو الحديث الثامن من هذا الباب .

56.المقنعة ، ص ۴۳۵ .

57.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۷۵۱۱ .

58.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۷۵۰۸ .

59.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۷۵۰۷ .

60.هي الحديث الأوّل من هذا الباب .

61.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۷۵۱۰ .

62.في هامش الأصل : «قال الشيخ في المبسوط [ ج ۱ ، ص ۳۵۰] : و إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين ، فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته لمسّه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه . و قال الشهيد في الدروس الشرعيّة [ ج ۱ ، ص ۳۸۲] : ولو سقط من لحيته أو رأسه فعليه كفّ طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شيء ، و كذا في الغسل على الأقرب . و قال المحقق نحوا منه في الشرائع [ ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، محظورات الإحرام] ، منه عفى عنه» .

63.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۷۵۱۲ .

64.الحجّ (۲۲) : ۷۸ .

65.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ ، الدرس ۱۰۱ .

66.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة .

67.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۷۵۱۳ .

68.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۷۵۱۴ .

69.هي الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171993
صفحه از 856
پرینت  ارسال به