باب ما يكره من الزينة للمحرم
الظاهر أنّه قدس سره أراد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة ولو مجازا ، حيث يذكر أشياء اشتهر بين الأصحاب حرمتها ، أحدها : النظر في المرآة للزينة ، وهو حرام على الرجل والمرأة على قول الشيخ في التهذيب ۱ والمبسوط ۲ والنهاية ۳ وابن إدريس ۴ ، وهو منقول عن أبي الصلاح . ۵
ويدلّ عليه حسنة حريز ۶ ، وقد رواها الشيخ في الصحيح ۷ ، وحسنة معاوية بن عمّار ۸ ، وصحيحة معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تنظر المرأة في المرآة للزينة» . ۹
وعن ابن البرّاج ۱۰ وابن حمزة ۱۱ الكراهة حاملَيْنِ للنهي في الأخبار عليها مستندَيْنِ بأصالة البراءة ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : «يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلاً كان أو امرأة ، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ۱۲ ، وقال في الاُمّ : لهما أن ينظرا في المرآة» ۱۳
، ثمّ احتجّ عليه بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ويحتمل أن يريد بالكراهة الحرمة ، بل هو الأنسب لسياق كلامه .
وثانيها : الاكتحال بالسواد ، أي بالإثمد للزينة ، وبتحريمه قال الشيخان ۱۴ وتبعهما الأكثر ۱۵ ؛ لما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب ، ولما يرويه في الباب الذي بعده من حسنة الكاهليّ ۱۶ ، ولما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة» . ۱۷
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا» . ۱۸
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة» . ۱۹
ويؤيّدها مفهوم صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «يكتحل المحرم إن هو رَمِد بكحل ليس فيه زعفران» . ۲۰
وعن ابن الجنيد ۲۱ وابن البرّاج ۲۲ كراهته ، وكأنّهما بذلك القول جمعا بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تكتحل المرأة عينها بكحل فيه زعفران ، ولتكتحل بكحل فارسي» . ۲۳
وكلام الشيخ في الخلاف ۲۴ هنا أيضا محتمل للأمرين .
وثالثها : الاكتحال بما فيه طيب ، واشتهار حرمته بلغ مبلغا كاد أن يكون إجماعا . ۲۵ ويدلّ عليه عموم ما دلّ على تحريم استعمال الطيب ، وخصوص مرسلة أبان ۲۶ وحسنة معاوية بن عمّار الثانية ، ۲۷ وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه» . ۲۸
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس» . ۲۹
وحكى في المختلف ۳۰ عن ابن البرّاج ۳۱ كراهته محتجّا بالأصل ، ودفعه واضح .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ذيل الحديث ۱۰۲۸ .
2.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ .
3.النهاية ، ص ۲۲۰ .
4.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۶ .
5.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۳ .
6.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۶۸۱۱ .
8.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
9.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۶۸۱۲ .
10.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ .
11.الوسيلة ، ص ۱۶۴ .
12.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ .
13.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، المسألة ۱۱۹ .
14.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۴۳۲ ؛ و الطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ؛ و النهاية ، ص ۲۲۰ .
15.اُنظر : الوسيلة لابن حمزة ، ص ۱۶۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۴ ۷۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ .
16.هي الحديث الثالث من ذلك الباب .
17.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۶۷۹۸ .
18.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶۸۰۴ .
19.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۰ .
20.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۱ .
21.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۵ .
22.المهذّب ، ص ۲۲۱ .
23.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۲ .
24.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ .
25.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۷۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۲۴؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۳۳۵.
26.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
27.هي الحديث الخامس من هذا الباب .
28.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۸۰۹ .
29.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۸۰۸ .
30.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۶ .
31.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ .