399
شرح فروع الکافي ج5

باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه وما لا يجوز

للهدي صفات: منها : كونه من الأنعام الثلاثة ، وقد سبق . ومنها : السنّ ، فأجمع الأصحاب على أنّه لا يجزي في غير الضأن إلّا الثنّي ومن الضأن إلّا الجذع . ۱
ويستفاد ذلك من مرسلة حمّاد بن عثمان، ۲ وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه ، ۳ وخبر سلمة أبي حفص . ۴
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلامأنّه كان يقول : الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، والجذعة من الضأن ». ۵
وفي الصحيح عن ابن سنان، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلّا الثنيّ ». ۶
وقال طاب ثراه : يجزي الجذع من الضأن اختياراً، وهو مذهب أصحابنا وبعض العامّة . ۷
ودلَّ عليه رواياتهم أيضا ، مثل ما رواه أبو هريرة، قال : سمعته يقول : «نعمت الاُضحية الجذع ». ۸
وقال بعضهم : لا يجوز ذلك إلّا اضطراراً لقوله صلى الله عليه و آله : «لا تذبحوا إلّا مسنّة، إلّا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن ». ۹ واُجيب بالحمل على الاستحباب .
وقد اختلف في تفسير الثنيّ والجذع ؛ ففي المدارك :
واعلم أنّ المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ماكمل له خمس ستين و دخل في السادسة، ومن البقر والغنم مادخل في الثانية، وذكر العلاّمة في موضع من التذكرة ۱۰ والمنتهى ۱۱ أنّ الثنىّ من المعز ما دخل في الثانية ، ۱۲ وهو مطابق لكلام أهل اللغة ، قال الجوهريّ : «الثنيّ الذي يلقى ثنيّته» ۱۳ ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنة السادسة . وفي القاموس : الثنيّة الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة . ۱۴
وأمّا الجذع من الضأن فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر، ۱۵
وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن . ۱۶
وحكى في التذكره ۱۷ عن ابن الأعرابيّ أنّه قال : إنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابّين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والتعويل على ذلك كلّه مشكل -إلى قوله -: وحيث ثبت إجزاء الثنيّ فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي، والأمر في هذه المسائل يلتبس، وطريق الاحتياط واضح . ۱۸ انتهى .
وحكى طاب ثراه عن القاضي القرطبيّ أنّه قال :
اختلف في سنّ الجذع، فقيل: ابن ستّة أشهر، وقيل: ابن سبعة، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن عشرة، وقيل: ابن سنة كاملة، وهو المشهور . ۱۹
وقال الداووديّ : الجذع ما قارب سقوط ثنيّته، وإذا سقطت فهو ثنيّ .
وقال أبو عبيد : الجذع من الضأن ما دخل في السنة الثانية . انتهى .
وقال ابن الأثير :
أصل الجذع من أسنان الدوابّ، وهو ما كان منها شابّا فتيّا، فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة ،ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمّت له سنة، وقيل: أقلّ منها . ۲۰
وقد اختلفت العامّة في أقلّ ما يجزي من الهدي في السنّ ، فما ذهبنا إليه هو المشهور بينهم ، ففي المنتهى:
وبه قال مالك والليث والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال ابن عمر والزهريّ : لا يجزي إلّا الثنيّ من كلّ شيء . وقال عطاء والأوزاعي : يجزي الجذع من الكلّ إلّا المعز . ۲۱
ومنها: أن يكون تامّا غير مهزولة، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا الكسيرة الهرمة التي لا تنقى بضمّ التاء وسكون النون من أنقَت الإبل إذا سمنت، والنقي بالكسر والسكون: مخّ العظم وشحم العين من السمن . ۲۲ ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الاُذن، ولا الخصيّ، ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم .
والظاهر وفاق أهل العلم على ذلك كلّه، إلّا ما سيحكى في الخصيّ .
ويدلّ عليه من الأخبار زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، أنّه سأله عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال : «نعم ، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا ». ۲۳
وعن السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «لا يضحىّ بالعرجاء بينّ عرجها، ولابالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء ۲۴ ولا بالخرماء، ۲۵ ولا بالعضباء ۲۶ ولا بالجذّاء ۲۷ ». ۲۸
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سئل عن الاُضحية، فقال : «أقرن فحل سمين، عظيم العين والاُذن، والجذع من الضأن يجزي، والثنيّ من المعز، والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعزّ »، وقال : «إن اشترى اُضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزِ عنه ». وقال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فاللّه أولى بالعذر ». وقال : «الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي ». وسألته : أيضحّي بالخصيّ؟ قال : «لا ». ۲۹
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : «إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ». ۳۰
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الاُضحية بالخصيّ، قال :« لا ». ۳۱
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : «لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه ». ۳۲
وفي صحيحه الآخر، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش، فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : «إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه ». ۳۳
وعن شريح بن هاني، عن عليّ صلوات اللّه عليه، قال : «أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الأضاحي أن نستشرف العين والاُذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابَلَة والمدابرة ». ۳۴
وفي المنتهى :
وروى الجمهور عن عليّ عليه السلام قال : «أمرنا أن نستشرف العين والاُذن، ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».
قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاُذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : يشقّ الاُذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : يشقّ اُذنها للسِّمة . ۳۵
وظاهر الأكثر عدم إجزاء العوراء مطلقا ولو لم يكن عورها بيّنا بانخساف العين وذهاب شحمتها .
وبه صرّح العلّامة في المنتهى حيث قال : «العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض فالوجه المنع من الإجزاء؛ لعموم الخبر، والانخساف ليس بمعتبر ». ۳۶
وأراد بالخبر ما تقدّم من صحيحة عليّ بن جعفر، ۳۷ وخبر السكونيّ ۳۸ يشعر باعتبار ظهور العور، وهو ظاهر الصدوق رضى الله عنهحيث اكتفى في الفقيه بذكر هذا الخبر، فقد قال : وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا يضحّى بعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء، وهي المكسورة القرن، والجدعاء: المقطوعة الاُذن ». ۳۹
وفي المنتهى :
وروى البراء بن عازب، قال : قام فينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «أربع لا يجوز في الأضحى : العور البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقى »، قال : قلت : إنّي أكره أن يكون في السن نقص، قال : «ما كرهت فدعه ولا تحرّمه على أحد ». ۴۰
ويؤيّدها أنّ أكثر العيوب المذكورة إنّما تمنع لنقصان أو فساد في اللحم والشحم، والعوراء ما لم تنخسف عينها لا نقص فيها ولا فساد، وبذلك أشار في المنتهى حيث قال بعدما ذكرـ:
ومعنى قوله : «البيّن عورها» أي التي انخسفت عينها وذهبت شحمتها، فإنّ ذلك ينقصها؛ لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله ، «والعرجاء البيّن عرجها» التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهنّ في العلف والرعي فهزل، و«التي لا تُنقى» هي التي لا مُخّ لها لهزالها، لأنّ النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة: مخّ العظم ، و«المريضة» قيل: هي الجرباء؛ لأنّ الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها وفي فساد لحمها . ۴۱ انتهى .
وربما ألحق بالعوراء العمياء ولم يعتبروا مع العمى انخساف العين إجماعا، لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج ، فيحصل الهزال بمجرّد العمى ، وكذا ظاهر الأخبار والفتاوى عدم إجزاء مقطوعة القرن الداخل مطلقا وإن بقي أكثره . ۴۲
وقال الصدوق رضى الله عنه : سمعت شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحّي به . ۴۳
وأمّا مشقوقة الاُذن أو مثقوبتها فلا بأس بها؛ لما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الاُذن مشقوقة أو مثقوبة بسِمَة فقال : «ما لم تكن مقطوعة فلا بأس ». ۴۴
والنهي عن الخرقاء والشرقاء فيما ذكر للكراهة؛ للجمع ،
والمراد بالخصيّ إنّما هو المجبوب والذي قطعت خصيتاه، كما هو المصرّح فيما ذكر من الصحيحتين، ۴۵ والأقوى أنّ الذي سُلّت بيضتاه في حكم الخصيّ؛ لإطلاق الخصيّ عليه، وقد وقع الخصيّ مطلقا في بعض الأخبار من غير تقييد بالمجبوب .
وأمّا الموجوء وهو مرضوض الخصيتين حتّى يفسد فقد قطع الأصحاب بكراهة التضحية به وإن صدق عليه اسم الخصي محتجّين عليه بخبر أبي بصير ۴۶ وحسنة معاوية بن عمّار، ۴۷ وبما مرّ في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلاممن قوله عليه السلام : «والفحل من الضان خير من الموجوء، والموجوء خيرٌ من النعجة، والنعجة خير من المعز ». ۴۸ وبما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين . ۴۹
وقد حكى في المختلف عن ابن أبي عقيل كراهية التضحية بالخصيّ مطلقا محتجّا بقوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، ۵۰ وبأنّه أنفع للفقراء . ۵۱
ويؤيّد ما ذكره استلزام أفعل التفضيل ثبوت أصل الخير في خبر أبي بصير، ۵۲ وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن »، وقال : «الكبش السمين خير من الخصيّ ». ۵۳
وعن بعض العامّة إجزاؤه من غير حكاية كراهية . ۵۴
وحكى طاب ثراه عن أبي عبداللّه الآبي أنّه قال :
واختلف في فحل كلّ صنف منها مع خصيّه ، والمشهور أنّ الفحل أفضل . وقيل : هما سيّان ، وقيل : سمين الفحل أحبّ إليَّ من سمين الخصيّ، وسمين الخصيّ أحبّ إليّ من هزيل الفحل . ۵۵
هذا ، ولو ظهرت هذه العيوب بعد الذبح فهل يجزي أم لا؟ المشهور بين الأصحاب أنّ ما كان من عيب ظاهر كالعور والعرج ونحوهما فلا يجزي، بل يجب عليه هدي آخر ، وما كان خفيّا كالهزال فمعفوّ .
ويدلّ على الثاني قوله عليه السلام : «إن اشترى اُضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه» في صحيحة محمّد بن مسلم المشار إليه . ۵۶
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومَن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه ». ۵۷
ويؤيّد هما عدم تقصيره فيه؛ لخفاء ذلك العيب.
لا يقال: يدلّ خبر الفضيل ۵۸ على عدم إجزائه ، لأنّا نقول: هو مع ضعفه؛ لجهالة ياسين الضرير مضمر، والضمير في قوله: «لأتيته» كما يحتمل أبا جعفر وأبا عبداللّه عليهماالسلاميحتمل غيرهما.
على أنّ دلالته إنّما هي بالمفهوم وحجّيّته إنّما تسلم فيما لم يعارضه المنطوق ، بل قد قيل بالإجزاء فيما إذا ظهر الهزال قبل الذبح أيضا على ما حكى في المدارك . ۵۹
وأمّا الأوّل فلم أجد نصّا صريحا عليه .
نعم ، روى الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، أنّه سأله عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل يجزي عنه؟ قال : «نعم ، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا ». ۶۰
وظاهره ظهور ذلك قبل الذبح .
ويظهر من بعض الأخبار تفصيل آخر، وهو الفرق بين ما إذا ظهر العيب مطلقا قبل نقد الثمن وبعده، وعدم إجزائه في الأوّل و إجزاؤه في الثاني ولو كان ذلك قبل الذبح، حيث قال عليه السلام فيما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار : «إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره ». ۶۱
وروى الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من اشترى هديا ولم يعلم به أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم به بعدما نقد الثمن أجزأه ». ۶۲
ويؤيّدهما عموم ما سبق ممّا دلّ على إجزاء المهزول إذا ظهر الهزال بعد الشراء، لشمولها لما إذا ظهر ذلك قبل الذبح أيضا .
وإليه ذهب الشيخ قدس سرهفي التهذيب حيث قال : «ومَن اشترى هديه ولم يعلم أنّ به عيبا ونقد ثمنه، ثمّ وجد به عيبا فإنّه قد أجزأ عنه ». ۶۳
ولولا صحيحة عليّ بن جعفر المتقدِّمة ۶۴ لكان القول بهذا التفصيل في غاية القوّة.
والجمع بين الأخبار يقتضي تفصيلاً آخر بالفرق بين العيوب الظاهرة والخفيّة، لكن بالقول بعدم إجزائه فيما لو ظهر الأوّل بعد الشراء قبل الذبح، سواء نقد ثمنه أم لا، و اجزاؤه فيما لو ظهر الثاني بعد نقد الثمن ولو قبل الذبح .
هذا إذا اشتراه على ظنّ التمام ، وأمّا لو اشتراه على النقص فلو اشتراه على ظنّ الهزال وظهر أيضا ذلك لم يجزِ مطلقا، أي سواء ظهر قبل الذبح أو بعده ؛ لعدم الامتثال؛ ولحسنة الحلبي ۶۵ وصحيحة عيص بن القاسم، ۶۶ ولو خرج سمينا أجزأ إجماعا لو ظهر السمن قبل الذبح ، وعلى المشهور إذا ظهر بعده، لشمول وجدان السّمن في الخبرين، وفي قوله عليه السلام : «ومن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه» في صحيحة منصور المتقدّمة ۶۷ لذلك .
وعن ابن أبي عقيل عدم الإجزاء في هذه الصورة محتجّا بعدم جواز ذبح ما اعتقده مهزولاً، فلا يمكن التقرّب .
واُجيب بمنع الصغرى مستنداً بأنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة عدم إجزاء المهزول لا تحريم ذبحه ، ۶۸ وأمّا باقي العيوب فلم أجد نصّا عليه هنا، والظاهر مساواتها للهزال إلّا في الشقّ الأخير ، فتدبّر .
هذا ، ولو تعيّب بعد الشراء فإطلاق الأكثر يقتضي عدم الإجزاء ووجوب الإبدال، لكنّ صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر، فبلغ المنحر وهو حيّ، فقال : «يذبحه وقد أجزأ عنه ». ۶۹
وهي صريحة في الإجزاء من غير معارض خاصّ، فلا يبعد القول به ، وهو ظاهر الشهيد في الدروس حيث قال : «ولوتعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية ». ۷۰
وللهدي صفات اُخرى يستحبّ كونه عليها ؛ منها : الاُنوثة في الإبل والبقر، والذكورة في غيرهما ، وبه صرّح الأصحاب ، بل يظهر من المنتهى إجماع الفريقين عليه حيث قال :
والإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران، ومن الضأن والمعز الذكران أفضل ، ولا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك، والاُنثى أحبّ إليَّ . ۷۱ وهذا أيضا يدلّ على موافقتنا؛ لأنّه لم يصرّح بالمنع من الذكران . ۷۲ انتهى .
لكن حكى طاب ثراه عن أبي عبداللّه الآبي من العامّة أنّه قال : وفي أفضليّة ذكر كلّ صنف على اُنثاه أو مساواته لها روايتان .
ويدلّ على الأوّل حسنة الحلبيّ، ۷۳ وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة ». ۷۴
وفي الصحيح عن أبي بصير، قال : سألته عن الأضاحي ، فقال : «أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل »، وقال : «ذوو الأرحام ». ۷۵
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل ». ۷۶
ويؤيّد جواز العكس في الإبل عموم قوله تعالى : «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِاللّه ِ»۷۷ ، وقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «الإناث والذكر من الإبل والبقر يجزي ». ۷۸
وما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أهدى جملاً كان لأبي جهل في أنفه بُرَة ۷۹ من فضّة يغيظ بذلك المشركين . ۸۰
وعلى الثاني مرسلة حمّاد بن عثمان؛ ۸۱ لدلالة لفظ الجذع بدون التاء واللقاح على كونه ذكراً كما أفاده طاب ثراه .
ومرسلة الحلبيّ ۸۲ وخبر أبي بصير ۸۳ وحسنة معاوية بن عمّار ، ۸۴ وإنّما حملت هذه على الندب؛ للإجماع، ولما ثبت في الإبل بضميمة عدم القول بالفصل .
ومنها : أن يكون سمينا زائداً على ما يقابل المهزول، ويعبّر عنه بكونه: ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويمشي في سواد، على ما قيل: من أنّ المراد بالسواد في المواضع الثلاثة الخضرة ، وأنّ المراد رعيه فيها، أو أنّ المراد نظره وبروكه ومشيه في نفسه . ۸۵
وأمّا على ما رجّحه ابن إدريس ۸۶ من أنّ المراد أن تكون هذه المواضع الثلاثة منه سواده فهذه وصف زائد على السمن .
وعن الراونديّ: أنّ التفاسير الثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، ۸۷ واستحبابه هو المشهور بين الأصحاب محتجّين عليه بمرسلة الحلبيّ، ۸۸ وما رويناه من صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، ۸۹ وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد، ويمشي في سواد ». ۹۰
وعن الحسن بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ضحّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بكبش أجدع أملح فحل سمين ». ۹۱
ويؤيّدها ما رواه مسلم عن عائشة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد . ۹۲
وقال العلّامة في المختلف : «وكلام ابن حمزة ۹۳ يشعر بوجوبه ». ۹۴
وحكى عنه الاحتجاج عليه بصحيحة عبداللّه بن سنان ؛ لدلالتها على مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله بذلك ، فيكون واجبا .
وأجاب عنه: أوّلاً بالمنع من دلالة «كان» على المداومة ، ثمّ بمنع دلالة مداومته على ذلك بوجه، فإنّه صلى الله عليه و آله كان مداوما على المندوب أيضا .
ومنها : كونه ممّا عرِّف به، أي اُحضِر عشية عرفة بها، واستحبابه هو المشهور بين الأصحاب؛ ۹۵ للجمع بين خبر أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يضحّي إلّا بما قد عرِّف به ». ۹۶ وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال : سُئل عن الخصيّ يضحّى به؟ فقال : «إن كنتم تريدون اللّحم فدونكم ». وقال : «لا يضحّى إلّا بما قد عرِّف به »؛ ۹۷ وبين رواية سعيد بن يسار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرِّف بها؟ فقال : «لا بأس بها عرِّف بها أم لم يعرّف» . ۹۸
وذهب الشيخ في التهذيب ۹۹ والمبسوط ۱۰۰ إلى وجوب ذلك .
واحتجّ عليه في الأوّل بالخبرين الأوّلين، ثمّ عارضهما بخبر سعيد بن يسار . ۱۰۱ وأجاب بأنّه محمول على أنّه إذا لم يعرِّف بها المشتري، وذكر البائع أنّه قد عرّف بها، فإنّه يصدّقه في ذلك ويجزي عنه ، واستشهد له بصحيحة سعيد بن يسار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّا نشتري الغنم بمنى، ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال :«إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحِّ بها ». ۱۰۲
وهو محكي في المنتهى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ، ۱۰۳ وحكاه في المدارك ۱۰۴ عن مقنعة المفيد ، وعن المنتهى: أنّه أوّله بتأكّد الاستحباب، ۱۰۵ حيث قال :
وقال المفيد في المقنعة : «لا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به ، وهو الذي اُحضر عشيّة عرفة بعرفه »، وظاهره أنّ ذلك على سبيل الوجوب ، لكن قال في المنتهى : إنّ الظاهر أنّه أراد به تأكّد الاستحباب . ۱۰۶
وأظنّ أنّ هذا سهو منه ، فإنّ المقنعة خالية عن هذه الصفة ، والعلّامة أيضا في المنتهى لم ينسبه إلى المفيد، بل إنّما نسبه إلى الشيخ، فقال : وقول الشيخ: ولا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به، ۱۰۷ الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب ، ۱۰۸ فتأمّل .
قوله في خبر سلمة أبي حفص : (كان عليّ عليه السلام يكره التشريم في الاذن والخرم ) . [ ح 7 / 7850] قال الجوهريّ : التشريم : التشقيق . ۱۰۹ وفي النهاية :
أصل الخرم: الثقب والشقّ ، والأخرم: المثقوب الاُذن ، والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع، وقد انخرم ثقبه ؛ أي انشقّ ، فإذا لم ينشقّ فهو أخرم ، والاُنثى خرماء . ۱۱۰
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه ) الخ .[ ح 9 / 7852] هذه الرواية على ما أشرنا إليه مطابقة لصحيحة عمران الحلبيّ، وتدلّان على ما ذهب إليه الشيخ من التفصيل الذي حكيناه عنه .
والشيخ في التهذيب احتجّ عليه بصحيحة عمران، ۱۱۱ ثمّ عارضها بهذه الحسنة بهذا السند ، وقد رواها بتغيير وإسقاط، حيث قال بعدما ذكر خبر الحلبيّ :
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره، فقال :«إن كان قد نقد ثمنه ردّه واشترى غيره »؛ لأنّ هذا الخبر محمول على مَن اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا، ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عيبه، ثمّ نقد الثمن بعد ذلك، فإنّ عليه ردّ الهدي وأن يستردّ الثمن ويشتري بدله ، فلا تنافي بين الخبرين. ۱۱۲
وكأنّه قد وقع سقط في النسخة التي نقل عنها من الكافي .
والوجاء: أن تُرَضّ انثيا الفحل رضّا شديداً يُذهب شهوة الجماع ، وقيل : هو أن توجأ العروق والخصيان بحالهما . ۱۱۳
قوله في خبر السكونيّ : (ولا بالخرقاء ولا بالجذّاء ولا بالعضباء ) .[ ح 12 / 7855] الخرقاء: بالخاء المعجمة والراء المهملة التي في اُذنها ثقب مستدير من الخُرق الشقّ . ۱۱۴ وفي التهذيب : ۱۱۵ الخرماء بالميم: بدلها، وهي أيضا بمعناها ۱۱۶ على ما عرفت . والجذّاء: المقطوعة الاُذن من الجَذّ القطع ، ۱۱۷ وناقة عضباء، أي مشقوقة الاُذن ، ۱۱۸ والأعضب القرن: هو المكسور القرن على ما في النهاية . ۱۱۹
وحكى الجوهري عن أبي زيد أنّ العضباء: هي الشاة المكسورة القرن الداخل،وهو المُشاش، ويقال: هي التي يكسر أحد قرنيها . ۱۲۰

1.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۱۱، المسألة ۶۴۱ ؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۸ ۲۹.

2.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۶، ح ۶۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۳ ۱۰۴، ح ۱۸۷۰۹.

4.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۵، ح ۱۸۷۱۴.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ح ۶۸۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۵، ح ۱۸۶۸۵، وص ۱۰۳، ح ۱۸۷۰۶.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ح ۶۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۳، ح ۱۸۷۰۷.

7.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۳ ۳۹۴.

8.مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۴۵؛ سنن الترمذي، ج ۳، ص ۲۹، ح ۱۵۳۴؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۹، ص ۲۷۱.

9.مسند أحمد، ج ۳، ص ۳۱۲ و ۳۲۷؛ صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۷۷؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۴۹، ح ۳۱۴۱؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۳۹ ، ح ۲۷۹۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۲۹ و ۲۳۱؛ وج ۹، ص ۲۶۹؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۳، ص ۵۶ ، ح ۴۴۶۸. وفي الجميع: «فتذبحوا جذعة من الضأن».

10.تذكرة الفقهاء، ج ۸، ص ۲۵۹.

11.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۹۱.

12.في الأصل: «الثالثة» والمثبت من المصدر.

13.صحاح اللغة، ج ۵ ، ص ۲۱۴۰.

14.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۱۱.

15.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۵۹؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰.

16.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۴۱؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۹۸؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج ۴، ص ۷۷.

17.تذكرة الفقهاء، ج ۵ ، ص ۱۰۷، المسألة ۵۷ .

18.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۸ ۳۰.

19.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۳، ص ۱۱۸.

20.النهاية، ج ۱، ص ۲۵۰ (جذع).

21.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰. اُنظر: المحلّى، ج ۷، ص ۳۶۵؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۴؛ المغني، ج ۳، ص ۵۸۱ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۴۹.

22.صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۵۱۵ (نقي).

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۷۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۲.

24.العجفاء: المهزولة، والذكر: أعجف، والجمع: عجاف بالكسر على غير قياس. مجمع البحرين، ج ۵ ، ص ۹۲ (عجف).

25.الخرماء: هي التي تقطع وترة أنفها أوطرف أنفها قطعا. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۶۳۹ (خرم).

26.العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، وهو المُشاش. ويقال: هي التي انكسر أحد قرنيها، وقد عضبت بالكسر. الصحاح، ج ۱ ص ۱۸۴ (عضب).

27.الجذّاء: وهي المقطوعة الاُذن. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۳۵۵ (جذذ).

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۶، ح ۱۸۷۸۱.

29.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۵، ح ۶۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۹، ح ۱۸۷۳۰.

30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۸، ح ۱۸۷۸۷.

31.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۱، ح ۷۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۶، ح ۱۸۷۱۹.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۱، ح ۷۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۶ ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۰.

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۱، ح ۷۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۱.

34.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳، ح ۷۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۵ ۱۲۶، ح ۱۸۷۸۰.

35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۱. والحديث في مسند أحمد، ج ۱، ص ۱۰۸ و ۱۴۹؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۴۱ ، ح ۲۸۰۴.

36.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰.

37.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۲.

38.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۶، ح ۱۸۷۸۱.

39.الفقيه، ج ۲، ص ۴۹۰، ح ۳۰۴۸. ونحوه رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۶، ح ۱۸۷۸۱.

40.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰. والحديث في مسند أحمد، ج ۴، ص ۲۸۴ و ۲۸۹؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۷۷؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۵۰ ۱۰۵۱، ح ۳۱۴۴؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۴۰ ، ح ۲۸۰۲؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۳، ص ۵۴ ، ح ۴۴۶۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۴۲؛ وج ۹، ص ۲۷۴.

41.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰.

42.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۱؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۱؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۲.

43.الفقيه، ج ۲، ص ۴۹۶ ۴۹۷، ذيل الحديث ۳۰۶۲.

44.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲۹، ح ۱۸۷۸۸، وفيهما: «ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس».

45.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۶ ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۰ و ۱۸۷۲۱.

46.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۲، ح ۱۸۷۴۰.

47.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۱.

48.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۵، ح ۶۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۱، ح ۱۸۷۳۸.

49.المغني، ج ۳، ص ۵۸۴ ؛ مسند أبي يعلى، ج ۳، ص ۳۲۷، ح ۱۷۹۲.

50.البقرة (۲): ۱۹۶.

51.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۲.

52.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

53.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ح ۶۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۲.

54.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۳؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۶۱؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۵۷۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۵۳۳ .

55.لم أعثر عليه.

56.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۳، ح ۱۸۷۴۲.

57.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۱، ح ۷۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۳، ح ۱۸۷۴۳.

58.الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۲، ح ۷۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۳ ۱۱۴، ح ۱۸۷۴۴.

59.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۶. وانظر مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۰۰.

60.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۷۱۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۸، ح ۹۵۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۲.

61.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۱.

62.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۴، ح ۷۲۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۹، ح ۹۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰ ۱۳۱، ح ۱۸۷۹۳.

63.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۴، بعد الحديث ۷۱۹.

64.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۲.

65.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۴، ح ۱۸۷۴۶.

66.الحديث ۱۵ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۴ ۱۱۵، ح ۱۸۷۴۷.

67.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۳، ح ۱۸۷۴۳.

68.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۳؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۶.

69.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۶، ح ۷۲۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۰ ۲۷۱، ح ۹۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۵، ح ۱۸۸۰۴.

70.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۲، الدرس ۱۱۱.

71.المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۴، ص ۳۲۱، الباب ۱۶۷، ح ۳؛ المغني، ج ۳، ص ۵۷۶ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۵۳۲ .

72.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۲؛ ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۶، المسألة ۶۰۳ .

73.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

74.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۴، ح ۶۸۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۸، ح ۱۸۶۹۰.

75.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۴، ح ۶۸۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۵ ۹۶، ح ۱۸۶۸۶.

76.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۵، ح ۶۸۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۸، ح ۱۸۶۹۱.

77.الحج (۲۲) : ۳۶ .

78.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۸، ح ۱۸۶۹۲.

79.البُرة: حلقة تجعل في لحم الأنف ، وربّما كانت من شعر .

80.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۸۵ و ۲۳۰؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۲۳۹.

81.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۳، ح ۱۸۷۰۹.

82.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۰، ح ۱۸۷۳۳.

83.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۲، ح ۱۸۷۴۰.

84.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۸، ح ۱۸۷۲۴.

85.اُنظر: النهاية، ج ۲، ص ۴۱۹ (سود)؛ الفائق، ج ۲، ص ۱۶۷.

86.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۶ .

87.حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۹.

88.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۰، ح ۱۸۷۳۳.

89.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۹، ح ۱۸۷۳۰.

90.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۵، ح ۶۸۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۹، ح ۱۸۷۲۹.

91.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۵، ح ۶۸۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۹ ۱۱۰، ح ۱۸۷۳۲.

92.صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۷۸، ورواه أحمد في مسنده، ج ۶ ، ص ۷۸، وأبو داود في سننه، ج ۱، ص ۶۳۸ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۹، ص ۲۶۷ و ۲۷۲ و ۲۸۶.

93.الوسيلة، ص ۱۸۲.

94.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۳.

95.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۷.

96.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷، ح ۶۹۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۵، ح ۹۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۶، ح ۱۸۷۵۱.

97.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۷، ح ۶۹۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۵، ح ۹۳۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۵، ح ۱۸۷۵۰.

98.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۷، ح ۶۹۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۵، ح ۹۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۶، ح ۱۸۷۵۳.

99.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ذيل الحديث ۶۹۰ .

100.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۳.

101.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۷، ح ۶۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۶، ح ۱۸۷۵۳.

102.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۷، ح ۶۹۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۶، ح ۱۸۷۵۲.

103.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۲؛ ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۷.

104.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۹؛ ولم أعثر عليه في المقنعة ؛ وهو موجود في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶.

105.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۲.

106.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۹.

107.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ذيل الحديث ۶۹۰ .

108.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۲.

109.صحاح اللغة، ج ۵ ، ص ۱۹۵۹ (شرم).

110.النهاية، ج ۲، ص ۲۷ (خرم).

111.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۴، ح ۷۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰ ۱۳۱، ح ۱۸۷۹۳.

112.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۴، ح ۷۲۱.

113.النهاية، ج ۵ ، ص ۱۵۲ (وجاء).

114.النهاية، ج ۲، ص ۲۶ (خرق).

115.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۶.

116.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۰۴.

117.مجمع البحرين، ج ۱، ص ۳۵۵ (جذذ).

118.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۱۸۴ (عضب).

119.النهاية، ج ۳، ص ۲۵۱ (عضب).

120.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۱۸۳ ۱۸۴ (عضب).


شرح فروع الکافي ج5
398
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172015
صفحه از 856
پرینت  ارسال به