323
شرح فروع الکافي ج5

باب تقديم الطواف للمفرد

المشهور بين الأصحاب جواز تقديم طواف الزيارة والسعي للمفرد والقارن ولو اختياراً؛ لما رواه المصنّف في الباب ، وما رواه البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدّمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت ،وتسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تخرج إلى منى ولا هدي عليك ». ۱
وأمّا طواف النساء فإنّما يجوز لهما أيضا تقديمه مع العذر كالمتمتّع؛ لموثّق إسحاق . ۲
ومنع ابن إدريس تقديم الطواف لهما مطلقا، سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء ، والظاهر أنّه إنّما منع ذلك اختياراً فقد قال : «القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتّع، فإنّه لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين ، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء إلّا مع الضرورة ». ۳
وفي المنتهى:
«واحتجّ ابن إدريس على وجوب الترتيب بالإجماع . وجوابه أنّه ممنوع مع وجود الخلاف .
على أنّ شيخنا رحمه اللهقد ادّعى إجماع الطائفة على جواز التقديم، ۴ فكيف يصحّ له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه والشيخ أعرف بمواضع الخلاف والوفاق. ۵
ومع التقديم يجدّد التلبية بعد ركعتي الطواف وجوبا أو ندبا، وهل ينقلب إحرامه بالحجّ عمرة مفردة أم لا؟ قد مضى القول فيهما في باب الإفراد، فليرجع إليه .
وقد نسب فيه القول بالمنع مطلقا إلى جمهور العامّة كافّة ، ۶ والأظهر الجواز .
قوله : (عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ) .[ ح 3 / 7727] كذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ المصحّحة: عن زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، وهو المطابق لنسخ التهذيب ، ۷ والمراد بالاُمّ في قوله : «فإذا هو أخو عليّ بن الحسين لاُمّه» اُمّ ولد أبيه المربّية له عليه السلام وكان عليه السلام يسمّيها اُمّا ، واشتهرت بذلك الاسم . ۸

1.رواه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۷۹۴؛ والعلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۹. ولم أعثر عليه في الكتب الروائيّة.

2.الحديث الأوّل من الباب السابق من الكافي.

3.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۵ ۵۷۶ .

4.الخلاف، ج ۲، ص ۳۵۰ ۳۵۱، المسألة ۱۷۵.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۹.

6.نفس المصدر. اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ۱۴۵.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۵، ح ۱۳۶، و ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸، ح ۱۶۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۸۳، ح ۱۴۸۱۰.

8.قال الفيض في الوافي، ج ۱۴، ص ۱۲۴۷ ۱۲۴۸: قد ثبت أنّ اُمّ عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليها كانت بكرا حين تزوّجها الحسين عليه السلام ، ولم تنكح بعده، بل ماتت نفساء بعلي بن الحسين عليهماالسلام، إلّا أنّه كانت للحسين عليه السلام اُمّ ولد قد ربّت علي بن الحسين عليهماالسلام واشتهرت بأنّها اُمّه؛ إذ لم يعرف اُمّا غيرها، فتزوّجت بعد الحسين وولدت هذا الرجل، فاشتهر بأنّه أخوه لاُمّه. انتهى. أقول: ورد في ترجمة عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني أنّه أخو عليّ بن الحسين لاُمّه، اُنظر: تهذيب الكمال، ج ۱۷، ص ۵۲ ، الرقم ۳۷۹۲؛ وج ۲۰، ص ۳۸۶، ترجمة عليّ بن الحسين برقم ۴۰۵۰؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ۴۱، ص ۳۶۹، ترجمة عليّ بن الحسين (۴۸۷۵)؛ تهذيب التهذيب، ج ۶ ، ص ۱۴۵، الرقم ۳۲۶. هذا، وفي المعارف لابن قتيبة، ص ۲۱۵: عبد اللّه بن زبيد أخو عليّ بن الحسين لاُمّه.


شرح فروع الکافي ج5
322

باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى

لقد أجمع الأصحاب على عدم جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للمتمتّع اختياراً ، ونسبه في المنتهى ۱ إلى العلماء كافّة ، والمشهور بينهم جواز ذلك لعذر ، وبه قال الشيخ ۲ والعلّامة ۳ في أكثر كتبهما .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : «إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت ». ۴
وقد ورد في بعض الأخبار جوازه من غير تقييد، وحمل على الضرورة للجمع ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : «لا بأس به ». ۵
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال : «لا بأس به ». ۶ وسيأتي مثله في صحيحة عليّ بن يقطين ۷ أيضا.
ومثله طواف النساء له عند الأصحاب في جوازه للضرورة وعدمه اختياراً .
واحتجّ على الثاني بما رواه المصنّف في الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، ۸ وفي الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة . ۹
وعلى الأوّل بما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام يقول : «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية». ۱۰
وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع بالبيت، ثمّ يمرّ كما هو من منى إن كان خائفا ، فتأمّل .

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۸ .

2.النهاية، ص ۲۴۱؛ المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۵۹.

3.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۵؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۹۷ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۴۳، المسألة ۵۰۴ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۸، ح ۱۳۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۱۵، ح ۱۸۰۹۷، و ص ۴۵۱ ۴۵۲، ح ۱۸۱۹۴.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۱، ح ۴۳۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۹ ۲۳۰، ح ۷۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۸۱، ح ۱۴۸۰۳.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۷۷، ح ۱۶۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۸۱، ح ۱۴۸۰۲.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۱، ح ۴۳۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۹ ۲۳۰، ح ۷۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۸۱، ح ۱۴۸۰۳.

8.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

9.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۳، ح ۴۳۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۰، ح ۷۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۱۵، ح ۱۸۰۹۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172011
صفحه از 856
پرینت  ارسال به