253
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
252

باب طواف المريض ومن طاف محمولاً من غير علّة

المشهور بين الأصحاب ما ذكره الشيخ في التهذيب من قوله :
وأمّا المريض فعلى ضربين، فإن كان مرضه مرضا يستمسك معه الطهارة فإنّه يُطاف به ولا يطاف عنه ، وإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه بالطهارة فإنّه ينتظر به، إن صلح طاف هو بنفسه وإن لم يصلح طيف عنه، ويصلّي هو الركعتين . ۱
ومثله في السرائر . ۲
وأرادا بقولهما : «ينتظر به» ما إذا اتّسع الوقت ، فمع الضيق يطاف عنه أيضا ، وقد صرّح بذلك في المنتهى، قال : «وإن كان المريض لا يستمسك الطهارة طِيفَ عنه مع ضيق الوقت، وينتظر به مع السعة، فإن برأ وإلّا طيف عنه؛ للضرورة». ۳
فله ثلاث حالات :
أحدها : أن يكون مأمونا منه الحدث وأمكن أن يُطاف به وحينئذٍ يجب أن يُطاف به، ولا يجوز تأخيره على ما مرّ ولا أن يُطاف عنه .
وثانيها : أن يكون الحدث منه مأمونا لكن لا يمكن أن يطاف به .
وثالثها : أن لا يكون مأمونا منه الحدث ، وفي هاتين لابدّ أن يؤخّر الطواف إلى زوال العذر مع السعة، وإلّا فيطاف عنه .
ويدلّ على الاُولى ما رواه المصنّف في الباب، ۴ وما رواه الصدوق في الموثّق عن أبي بصير، أنّ أبا عبداللّه عليه السلام مرض، فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، وأمرهم أن يخطّوا برجله الأرض حتّى تمسّ الأرض قدماه في الطواف . ۵
وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة؟ قال : «يُطاف به محمولاً يخطّ الأرض برجليه حتّى تمسّ الأرض قدميه في الطواف، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلاً ». ۶
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يُطاف به ويُرمى عنه، قال : «نعم إذا كان لا يستطيع ». ۷
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يُطاف عنه بالكعبة ، قال : «لا ، ولكن يطاف به ». ۸
ويظهر من بعض الأخبار أنّ ذلك فيما إذا كان للمريض إدراك وشعور، وإلّا فيطاف عنه ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويُطاف عنه ». ۹
والظاهر التخيير بين الأمرين هنا؛ للجمع بينه وبين ما رواه المصنّف من موثّق إسحاق بن عمّار؛ ۱۰
حملاً لقوله عليه السلام : «لا » فيه على نفي التحتّم لا على نفي الجواز .
ويدلّ على هذا التخيير صريحا ما رواه المصنّف في الحسن عن معاوية بن عمّار فقط عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ۱۱ وما رواه الشيخ عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليُحرم عنها، وعليها ما يتّقى على المحرم، ويُطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها ». ۱۲
ولكن لم أجد القول به في كتب الأصحاب ، وحمل ذلك الصحيح وهذا الحسن على المغلوب الذي لا يؤمن منه الحدث كما فعله الشيخ في التهذيب ۱۳ محتملاً ، لكن مع بعد، فتأمّل .
وأمّا الأخيرتان فيدلّ عليهما حسنة عبدالرحمن ۱۴ بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار، ۱۵ وما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعميّ وهو ابن المعلَّل الإماميّ المداينيّ الثقة ۱۶ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يُطاف عن المبطون والكسير ». ۱۷
وعن يونس بن عبد الرحمن البجليّ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه أسأله عن سعيد بن يسار أنّه سقط عن جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال : «لا ، ولكن دعه، فإن برئ قضى، وإلّا فاقض أنت عنه »، ۱۸ على ما هو الظاهر من أنّ الأمر بالقضاء عنه فيما إذا خيف الفوات .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلّى عنه ». ۱۹
ثمّ الظاهر من إطلاق الأخبار وفتاوى أكثر العلماء الأخيار امتداد وقت الطواف اضطراراً إلى آخر ذي الحجّة، ۲۰ ويتبعه امتداد وقت الانتظار مطلقا وإن عرضت العلّة بعد أربعة أشواط من الطواف .
وقد ورد في بعض الأخبار الاستنابة لإتمام الطواف من غير انتظار إذا اعتلّ بعد أربعة أشواط منه، وقبلها بعد انتظار يوم ويومين، ولا يبعد القول بجوازه ، رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة، ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على تمام طوافه، قال : «إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإنّ هذا ممّا غلب اللّه عليه، فلا بأس أن يؤخّره يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف اُسبوعا، وإن طالت علّته أمرَ مَنْ يطوف عنه اُسبوعا ويصلّي عنه وقد خرج من إحرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك ». ۲۱
ثمّ قال الشيخ : وفي رواية محمّد بن يعقوب : «ويصلّي هو ». ۲۲
وفي السرائر بعدما حكينا عنه: «ومَن طاف بالبيت أربعة أشواط ثمّ مرض ينتظر به يوم أو يومان، فإن صلح تمّم طوافه، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، ويصلّي هو الركعتين ». ۲۳
ولم أجد به خبراً، ولا في كلام غيره منه أثراً . ۲۴
وهل تجوز الاستنابة للمعذور في صلاته أيضا؟ صرّح جماعة منهم الشيخ وابن إدريس ۲۵ إلى عدمه قائلين: «إنّه يصلّي هو الركعتين» على ما حكينا عنهما. وإطلاقهم يعطي عدم جواز استنابة لها ووجوب فعلها عليه ولو في غير المسجد .
ويدلّ عليه ما رويناه عن الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، ويؤيّده أنّ معظم الصلوات لا يسقط عمّن هو بصفة التكليف على حال ، بل يصلّي على أيّ حال أمكن ، فصلاة الطواف أيضا ينبغي أن تكون كذلك ، ولا يبعد القول بذلك مع بقاء الشعور والإدراك.
ولو لم يكن مستمسكا للطهارة فيصلّي في غير المسجد؛ للضرورة .
وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر على مَن استمسك طهارته؛ للجمع بينه وبين ما سبق من صحيح معاوية بن عمّار وخبر إسحاق بن عمّار الدالّين على أنّه يصلّي أيضا عنه؛ حملاً لهما على من لم يستمسك طهارته ، فقال بعدما رويناه عنه أخيراً عن إسحاق بن عمّار:
وفي رواية محمّد بن يعقوب : «ويصلّي هو» يعني بذلك متى استمسك طهارته صلّى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكه صُلِّيَ عنه وطيف عنه حسبما قدّمناه. ۲۶
وكما يجوز حمل الطائف لعذر جاز أيضا حمل الساعي معه إجماعا وإن خلت كتب الأكثر عنه نفيا وإثباتا .
ثمّ المشهور إجزاء هذا الطواف والسعي ، وحكى في الدروس عن ابن الجنيد وجوب إعادتهما، ۲۷ والأصل وظاهر الأخبار من غير معارض وتحقّق الامتثال تدفعه .
هذا ، وأمّا الحمل من غير عذر فيهما فهو حرام، وطواف المحمول وسعيه كذلك غير مجز على ما هو المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب، ولا تحمله على الراكب فيهما؛ لبطلان القياس عندنا .
وأمّا طواف الراكب من غير عذر فقد أجمع أهل العلم على إجزائه، واختلفوا في جوازه ، والمشهور بين الأصحاب جوازه، لكن مع الكراهة، ۲۸ لما ثبت من الطريقين من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله ، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها: ما سيرويه المصنّف في باب نوادر الطواف من حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي . ۲۹
ومنها : ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «حدّثني أبي: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة ». ۳۰
وقال: في خبر آخر : إنّه كان يقبّل الحجر بالمحجن . ۳۱
ومن طريق العامّة عن جابر، قال : طاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه، فإنّ الناس غشوة . ۳۲ وهو محكي في الخلاف ۳۳ والمنتهى ۳۴ عن الشافعيّ . ۳۵
وحكى في المختلف ۳۶ عن ابن زهرة ۳۷ عدمه ، ونقل في الخلاف ۳۸ ذلك عن أبي حينفة، وأنّه لو طاف كذلك وجب عليه الدم، ۳۹ وهو منقول في المنتهى . ۴۰
وفي العزيز عن مالك وأحمد أيضا . ۴۱
وفي المنتهى: «احتجّ المخالف بأنّه عبادة واجبة تتعلّق بالبيت، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة .
وجوابه: الفرق؛ فإنّ الصلاة لا تصحّ راكبا، وهنا يصحّ ». ۴۲ انتهى .
وفيما ذكره من الفرق تأمّل، فإنّه تمسّك بعين المتنازع فيه ، والأظهر أن يعلّل الفرق بالنصّ ، ثمّ نقول: على القول بالتحريم ينبغي أن يكون الطواف باطلاً على ما هو شأن النهي في العبادة، والقول بإجزائه وجبرانه بدم محتاج إلى نصّ ودليل يعتدّ به .
قوله : (عن محمّد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم، قال : شهدت أبا عبداللّه عليه السلام ) . [ ح 1 / 7576] قال جدّي قدس سره في شرح الفقيه : خثيم كزبير، وربيع بن خثيم هذا مجهول، ولا يحتمل أن يكون أحد الزهّاد الثمانية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه نقل أنّه مات قبل السبعين . ثمّ قال : ويحتمل أن يكون المراد بأبي عبداللّه الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهما، ويكون الخبر مرسلاً عن محمّد بن الفضيل، لكنّه بعيد . ۴۳

1.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۲، ذيل الحديث ۳۹۷.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۳ .

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۱.

4.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

5.الفقيه، ج ۲، ص ۴۰۳، ح ۲۸۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۲، ح ۱۸۰۳۸ .

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ح ۴۰۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۵، ح ۷۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۹، ح ۱۸۰۳۰ .

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ح ۴۰۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۵ ۲۲۶، ح ۷۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۹، ح ۱۸۰۳۱ .

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ح ۳۹۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۵، ح ۷۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۰، ح ۱۸۰۳۵ .

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ح ۴۰۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۷۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۳، ح ۱۸۰۴۲ .

10.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ح ۳۹۹؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۵، ح ۷۷۵. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۰، ح ۱۸۰۳۵ .

11.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۸، ح ۱۳۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۰، ح ۱۸۰۳۲ .

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۳، ذيل الحديث ۴۰۲. ومثله في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ذيل الحديث ح ۷۷۹.

14.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، وفي الأصل: «معاوية» بدل «عبد الرحمن».

15.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۲۴، ح ۴۰۴؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۷۸۰، وفيهما عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار»؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۳ ۳۹۴، ح ۱۸۰۴۴ .

16.رجال النجاشي، ص ۱۴۱، الرقم ۳۶۸.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۴، ح ۴۰۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۷۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۴، ح ۱۸۰۴۶ .

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۴، ح ۴۰۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۷۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۷، ح ۱۸۰۲۵ .

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۵، ح ۴۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۴، ح ۱۸۰۴۷ .

20.اُنظر: الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۵۷، الدرس ۱۱۵؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۱۲.

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۴ ۱۲۵، ح ۴۰۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶ ۲۲۷، ح ۷۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۶ ـ۳۸۷، ح ۱۸۰۲۴ .

22.الكافي، باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة، ح ۵ .

23.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۳ .

24.بل قال به الشيخ في النهاية، ص ۲۳۹؛ والمبسوط، ج ۱، ص ۳۵۸.

25.نفس المصادر المتقدّمة.

26.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۵، ذيل الحديث ۴۰۸ .

27.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۰۵، الدرس ۱۰۵.

28.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۰.

29.هي الحديث ۱۶ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۱، ح ۱۸۱۶۶ .

30.الفقيه، ج ۲، ص ۴۰۲، ح ۲۸۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۲، ح ۱۸۱۶۷، وص ۴۹۷، ح ۱۸۲۹۸.

31.الفقيه، ج ۲، ص ۴۰۲، ح ۲۸۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۲، ح ۱۸۱۶۸.

32.مسند أحمد، ج ۳، ص ۳۱۷، وص ۳۳۳ ۳۳۴؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۶۷ ۶۸ ؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۲۰، ح ۱۸۸۰؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۴۱۳، ح ۳۹۶۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۰۰.

33.الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۶، المسألة ۱۳۶.

34.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۷ . ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۱۱، المسألة ۴۷۴.

35.مسند الشافعي، ص ۱۲۸؛ كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۱۸۹؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۷ و ۶۴ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۴۵.

36.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۰.

37.الغنية، ص ۱۷۶.

38.الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۶.

39.المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۴۴ ۴۵؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۲۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۱۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۹۴؛ المجموع ج ۸ ، ص ۲۷.

40.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۷ .

41.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۱۶.

42.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۷ .

43.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۵۵۹ ۵۶۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172299
صفحه از 856
پرینت  ارسال به