221
شرح فروع الکافي ج5

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أوالعلّة

المشهور بين الأصحاب جواز قطع الطواف المندوب لعذر وغيره، قبل أربعة أشواط وبعدها، ثمّ البناء مطلقا قبل الأربعة وبعدها إن كان القطع لعذر، وبعدها والاستيناف قبلها لو كان القطع من غير عذر .
وجوّز الشهيد في الدروس ۱ البناء مطلقا، وهو ظاهر ابن إدريس على ما سيحكى عنه .
وأجمعوا على عدم جواز قطع الواجب منه من غير سبب، وعلى جوازه معه . ويستفاد ذلك كلّه من الأخبار .
ثمّ المشهور بين المتأخّرين البناء على ما مضى مع بلوغ الأربعة والاستيناف قبله مطلقا ، ففي الدروس فرّع على اشتراط الموالاة في الواجب بقوله :
فلو قطعه في أثنائه ولمّا يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا . ۲
ومثله في شرح اللمعة.
وفي المقنعة :
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثمّ قطعه واشتغل بغيره، ناسيا كان أو متعمّداً، فإنّه إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف ، وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف قطعت وانصرفت ، فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقلّ استأنفت . ۳
وفصّل جماعة في البناء والاستيناف تفصيلاً آخر، فاعتبر العلّامة في المنتهى ۴ في البناء تواصل الأربعة في القطع نسيانا ولدخول البيت و السعي في حاجته أو حاجة غيره و الحيض، و أوجَبَ البَناء مطلقا لو قطعه لصلاة فريضة أو للوتر وصلاة الجنازة، ونسبه في الفريضة إلى أهل العلم كافّة إلّا الحسن البصري . ۵
وهو ظاهر المحقّق في النافع حيث أوجب البناء مطلقا في القطع للصلاة الواجبة والوتر، واعتبر التواصل في البواقي لكنّه لم يتعرّض لصلاة الجنازة ، إلّا أن يقال بإدراجه في الصلاة الفريضة الحاضرة، فقد قال:
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتمّ ، ولو رجع إلى أهله استناب ، ولو كان دون ذلك استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى وأتمّ طوافه ولو كان دون الأربع ، وكذا الوتر. ۶
وهو ملخّص كلام الشيخ في المبسوط ۷ والتهذيب، ۸ ومحكي عن أبي الصلاح ۹ في خصوص الصلاة الفريضة البناء مطلقا، واعتبار التواصل فيما عداها ، وإليه ذهب ابن إدريس . ۱۰
والذي ظهر لي من الأخبار البناء في صورة القطع لعذر الصلاة والإعياء والنجاسة مطلقا من غير اعتبار تواصل الأربعة ؛ أمّا الأوّلان فلإطلاق ما يرويه المصنّف في القطع لهما والبناء في الباب الآتي ۱۱ من غير مخصّص ، ويؤيّده الأصل .
وأمّا النجاسة فلعموم خبر يونس بن يعقوب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال : «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه ». ۱۲
وخصوص ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن حمّاد بن عيسى، عن حبيب بن مظاهر، قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال : «بئس ما صنعتَ كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنّه ليس عليك شيء ». ۱۳
والخبران وإن كانا مجهولين لوجود بنان ۱۴ بن محمّد و محسن بن أحمد ۱۵ في سند الأوّل، وحبيب بن مظاهر في الثاني، إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل السالم عن المعارض.
على أنّه يحتمل ولو على بُعد أن يكون حبيب هو الشهيد بكربلاء [ و] على إرادة الحسين عليه السلام من أبي عبداللّه . ۱۶
واختلفت الأخبار في الحدث، فدلّ أكثرها على ما اشتهر من اعتبار التواصل في البناء فيه، منها : مرسلة ابن أبي عمير . ۱۷
ومنها : ما رواه الشيخ من مرسلة جميل، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة، وقد طاف بعضه؟ قال : «يخرج ويتوضّأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف ». ۱۸
وخبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «إذا حاضت المرأة في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف، فعَلَمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت فيه، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف ». ۱۹
وخبر إبراهيم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت، قال : «تتمّ طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامّة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة؛ لأنّها زادت على النصف، وقد مضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ ». ۲۰
وخبر أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال : حدّثني مَن سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة: «إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمّ حاضت فمتعتها تامّة، وتقضي ما فاتها من الطواف في البيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير ». ۲۱
ويؤيّدها خبر فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت ». ۲۲
وقد ورد في بعضها البناء لعذر الحيض مطلقا ، رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما ، فقال : «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى ». ۲۳
وفي الصحيح عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله ، ثمّ قال رضى الله عنه : «وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق، ـ مشيراً إلى ما رويناه معلّلاً بأنّ هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متّصل ». ۲۴
وعلى المشهور حُمِلا على الطواف المندوب؛ للجمع .
وأمّا دخول الكعبة فمقتضى إطلاق أخباره إعادة الطواف له مطلقا من غير مخصّص يعتدّ به، كصحيحة عمران بن عليّ الحلبيّ، ۲۵ وقد رواها الشيخ بسند آخر صحيح أيضا عن حمّاد عن الحلبيّ ۲۶ بأدنى تغيير .
ويحتمل أن يكون الحلبيّ في سنده محمّد بن عليّ الحلبيّ كما هو الشائع في إطلاق الحلبيّ.
وصحيحة حفص بن البختريّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال : «يستقبل طوافه». ۲۷
ولا يوجب تخصيصها بما دون الأربعة خبر ابن مسكان، قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، قال : «نقض طوافه وخالف السنّة فليعد»؛ ۲۸ لأنّه مع عدم صحّته وإضماره إنّما كان التقييد بالثلاثة فيه في كلام السائل ، فلا يبعد القول به، لا سيّما في حقّ غير الصرورة ؛لعدم استحباب دخول الكعبة عليه .
واختلفت الأخبار في القطع لقضاء حاجته أو حاجة أخيه أيضا، فدلّت أكثرها على البناء مطلقا ، بل في بعضها تصريح بذلك فيما دون النصف ؛ فقد روى موسى بن القاسم بإسناده عن أبان بن تغلب، قال : كنت مع أبي عبداللّه عليه السلام في الطواف فجائني رجل من إخواني، فسألني أن أمشي معه في حاجته ، ففطن بي أبو عبداللّه عليه السلام فقال : «يا أبان، مَن هذا الرجل؟» قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، فقال : «اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له »، فقلت : إنّي لم أتمّ طوافي؟ قال : «احص ما طفت وانطلق معه في حاجته »، قلت : وإن كان فريضة؟ قال : «نعم ، وإن كان فريضة »، ثم قال : «يا أبان، وهل تدري ما ثواب مَن طاف بهذا البيت اُسبوعا»؟ فقلت : لا واللّه ما أدري ، قال : «تكتب له ستّة آلاف حسنة، وتُمحى عنه ستّة آلاف سيّئة، وتُرفع له ستّة آلاف درجة ».
قال : ۲۹ وروى إسحاق بن عمّار : «وتُقضى له ستّة آلاف حاجة ، ولقضاء حاجة مؤمن خيرٌ من طواف وطواف» حتّى عدّ عشرة أسابيع ، فقلت له : جُعلت فداك، أفريضة أو نافلة ؟ فقال : «يا أبان، إنّما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل ». ۳۰
وروى الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن صفوان الجمّال، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف؟ فقال : «يخرج معه في حاجته، ثمّ يرجع ويبني على طوافه ». ۳۱
وقال رضى الله عنه : وفي نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقلّ من النصف ». ۳۲
وبعضها يدلّ على الاستيناف في الفريضة من غير تقييد كحسنة أبان بن تغلب، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ۳۳ وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه . ۳۴
وعلى المشهور حملوا الأوّل على ما إذا بلغ الأربعة، والثاني عليه أو على الطواف المندوب ، والثالث عليه للجمع بينها وبين حسنة أبان ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، فإن كان نافلة بنى على الشوطين، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه »، ۳۵ فتأمّل .
وأمّا العبادة فلم أقف على دليل على اعتبار التواصل فيه .
نعم ، قد قيّد البناء فيها بالخمسة في كلام السائل في خبر عليّ بن عبد العزيز، عن أبي غرّة ، ۳۶ وما رواه الشيخ عن عبّاس، عن عبداللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي الفرج، قال : طفت مع أبي عبداللّه عليه السلام خمسة أشواط، ثمّ قلت : إنّي اُريد أن أعود مريضا؟ فقال : «احفظ مكانك، ثمّ اذهب فعُدُه، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك ». ۳۷
على أنّ الخبرين مجهولان بجهالة عبد العزيز وأبي غرّة في الأوّل، واشتراك عبّاس ۳۸ وجهالة أبي الفرج في الثاني، فإنّ الظاهر أنّه عثمان بن أبي زياد الأسديّ ۳۹ أو السنديّ عيسى ۴۰ أو الأصبهاني عليّ بن الحسين ۴۱ الزيدي ّ، ولا يحتمل أن يكون محمّد بن أبي عمران القزوينيّ الثقة، فإنّه كان معاصراً للنجاشيّ، ۴۲ ولا مظفّر بن أحمد القزوينيّ، فإنّه لم يرو [ عن الأئمة عليهم السلام ]. مع أنّه أيضا مجهول . ۴۳
وأمّا تركه نسيانا فلم أجد فيه سوى موثّق إسحاق بن عمّار، ۴۴
وحسن الحسن بن عطيّة، ۴۵ ويرويهما المصنّف في باب السهو في الطواف ، ۴۶ والثاني مقيّد بالسنّة لكن في كلام السائل ، والأوّل مطلق، بل تعليله يُشعر بالبناء ولو على شوط .
والشيخ قال في التهذيب :
فإن بدأ بالطواف فطاف أشواطا، ثمّ سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين ثمّ ذكر، فليقطع السعي وليرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمّ يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه . ۴۷
والظاهر أنّه أراد به الستّة لما صرّح به في غير هذا الموضع، حيث قال : «ومَن طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ». ۴۸
واحتجّ عليه بخبر الحسين بن عطيّة، ۴۹ وقد رواه في الصحيح ، وبصحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحداً في الحجر؟ قال : «يعيد ذلك الشوط ». ۵۰
واعلم أنّ المشهور وجوب العود إلى موضع القطع فيما إذا يبني، وإذا ذهب من موضع الطواف نحو البيت لاستلام الأركان، وقالوا: يعلم الموضع ويعود إليه ليتمّ طوافه من غير زيادة ونقصان .
ويدلّ عليه أخبار أبي غرّة ۵۱ وأبي بصير ۵۲ وأبي الفرج، ۵۳ وصحيحة محمّد بن مسلم ۵۴ المتقدّمة، وفي مقابلها حسنة معاوية بن عمّار في باب من طاف واختصر في الحجر، ۵۵ حيث دلَّ على إعادة الشوط من الحجر الأسود .
وفي المدارك:
وجوّز العلّامة في المنتهى ۵۶ البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع، وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة، ولا بأس به . ۵۷

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۹۵.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۹۵، الدرس ۱۰۳.

3.المقنعة، ص ۴۴۰.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۷ ۶۹۸ .

5.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۱۳؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۰۰.

6.المختصر النافع، ص ۹۳.

7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۸.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۸، ذيل الحديث ۳۸۵.

9.الكافي في الفقه، ص ۱۹۵.

10.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۳ .

11.ح ۱ و ۳ و ۴ من الباب الآتي.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۶، ح ۴۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹۹، ح ۱۸۰۶۰ .

13.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۵، ح ۲۷۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۹، ح ۱۸۰۰۶ .

14.هذا هو الظاهر الموافق للمصادر، وفي الأصل: «أبان». وبنان لقب لعبد اللّه بن محمّد بن عيسى، روى الكشّي على ما في اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۹۰ ، الرقم ۵۴۱ ؛ وخلاصة الأقوال، ص ۳۲۸ بإسناده عن ابن سنان أنّ الصادق عليه السلام لعن بنانا، وفي رجال ابن داود، ص ۵۸ ، ص ۲۶۷: «مهمل». وفي منتقي الجمان، ج ۱، ص ۴۵۹: «لم يذكره غير الكشّي».

15.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۴۲۳، الرقم ۱۱۳۳؛ رجال الطوسي، ص ۳۶۸، الرقم ۵۴۷۱ ؛ رجال ابن داود، ص ۱۵۸، الرقم ۱۲۶۱.

16.الرواى عن حبيب في هذا الحديث حمّاد بن عثمان المتوفّى سنة ۱۹۰، واستهشد حبيب بن مظاهر مع الحسين عليه السلام ، فلا يمكن رواية حمّاد عنه، فالرواية مرسلة، أو من روى عنه حمّاد شخص آخر مجهول روى عن الصادق عليه السلام ، وهو الظاهر، لأنّ كلمة «أبي عبد اللّه » ظاهرة في ذلك. كذا قال السيّد الخوئي في ترجمة حبيب من معجم رجال الحديث.

17.هي الحديث الثاني من هذا الحديث من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۸، ح ۱۸۰۰۴.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۸، ح ۳۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۸، ح ۱۸۰۰۴ ، وهذا الحديث نفس الحديث المتقدّم، إلّا أنّ الكليني رواه بسنده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، والشيخ رواه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا.

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ۳۹۶، ح ۱۳۷۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۵ ۳۱۶، ح ۱۱۱۸؛ والشيخ رواه عن الكليني، والحديث في الكافي، باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۳ ۴۵۴، ح ۱۸۱۹۹ .

20.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۳، ح ۱۱۱۲. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳، ح ۲۷۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۵ ۴۵۶، ح ۱۸۲۰۲ و ۱۸۲۰۳ .

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۳، ح ۱۳۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۳، ح ۱۱۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۶، ح ۱۸۲۰۴ .

22.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۷، ح ۱۳۸۲؛ ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۲، ح ۲۷۶۳؛ والكليني في الكافي، باب نادر، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۶۱، ح ۱۸۲۱۳ .

23.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳، ح ۲۷۶۶. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۷، ح ۱۳۸۰، وص ۴۷۵، ح ۱۶۷۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۷، ح ۱۱۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۴ ۴۵۵، ح ۱۸۲۰۱ .

24.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۲ ۳۸۳، وحديث إبراهيم بن إسحاق هو الحديث ۲۷۶۷ من هذا الكتاب.

25.هي الحديث الثالث من هذا الباب الكافي.

26.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۸، ح ۳۸۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۷۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۹، ح ۱۸۰۰۷ .

27.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۴، ح ۲۷۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۸ ۳۷۹، ح ۱۸۰۰۵ .

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۸، ح ۳۸۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۷۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۹، ح ۱۸۰۰۸ .

29.في الهامش: «موسى بن القاسم، منه».

30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۰، ح ۳۹۲ و ۳۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۰، ح ۱۸۰۱۱ .

31.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۵، ح ۲۷۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۲، ح ۱۸۰۱۵ .

32.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۳ ۳۹۴، ح ۲۷۹۵؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۰ ۱۲۱، ح ۳۹۴؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۴ ۲۲۵، ح ۷۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۱، ح ۱۸۰۱۲ .

33.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

34.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۹، ح ۳۸۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۷۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۰، ح ۱۸۰۰۹ .

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۰ ۱۲۱، ح ۳۹۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۴ ۲۲۵، ح ۷۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۱، ح ۱۸۰۱۲ .

36.وهو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸۲، ح ۱۸۰۱۴ .

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۹، ح ۳۹۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۳ ۲۲۴، ح ۷۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۸۰، ح ۱۸۰۱۰ .

38.في الهامش: «عباس مشترك بين جماعة كثيرة، أكثرهم المجاهيل، منه».

39.اُنظر: رجال الطوسي، ص ۲۵۹، الرقم ۳۶۸۶ .

40.رجال الطوسي، ص ۲۵۹، الرقم ۳۶۷۵؛ قاموس الرجال، ج ۱۱، ص ۴۶۳، الرقم ۷۲۸ .

41.هذا هو الظاهر الموافق لترجمة الرجل، وفي الأصل: «الحسن»، اُنظر: معالم العلماء، ص ۱۷۵، الرقم ۹۸۶.

42.الرجال النجاشي، ص ۳۹۷، ح ۱۰۶۲.

43.رجال الطوسي، ص ۴۴۶، ح ۶۳۴۰ ؛ نقد الرجال، ج ۴، ص ۳۸۱، الرقم ۵۳۰۸ .

44.هو الحديث الثامن من باب السهو في الطواف من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۸، ح ۱۷۹۴۳.

45.هو الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۶ ۳۹۷، ح ۲۸۰۳؛ والشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۰۹، ح ۳۵۴. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۷، ح ۱۷۹۴۲ .

46.هذا هو الصحيح، وفي الأصل: «السهو في الصلاة».

47.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۰، بعد الحديث ۴۲۷.

48.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۰۹، بعد الحديث ۳۵۲.

49.نفس المصدر، ح ۳۵۴.

50.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۰۹، ح ۳۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۶، ح ۱۷۹۳۸ .

51.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

52.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۳ ۴۵۴، ح ۱۸۱۹۹.

53.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۸۰، ح ۱۸۰۱۰.

54.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳، ح ۲۷۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۴ ۴۵۵، ح ۱۸۲۰۱ .

55.الحديث الثاني من ذلك الباب. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۸ ۳۹۹، ح ۲۸۰۷. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۷، ح ۱۷۹۴۰ .

56.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۸ .

57.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۵۴.


شرح فروع الکافي ج5
220
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172329
صفحه از 856
پرینت  ارسال به