209
شرح فروع الکافي ج5

باب الاستلام والمسح

يعني الفرق بينهما ، ويظهر منه أنّ الاستلام هو إلصاق البطن بالحجر، والمسح مسحه باليد، فبينهما مباينة . ۱
والمشهور أنّ الاستلام أن يتناوله بفيه أو بيده أو بعصى على الترتيب، ۲ والمسح المعنى المذكور ، وحكى طاب ثراه عن المازريّ أنّهما بمعنى، وهو الذي نسبناه إلى الشهرة .

1.اُنظر: عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۴۹.

2.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۰۲؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۷۰ ۵۷۱ و ۶۰۳ ؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۹۸، الدرس ۱۰۴؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۶۰ ۱۶۱.


شرح فروع الکافي ج5
208

باب الدُّعاء عند استقبال الحجر واستلامه

في شرح اللمعة :
الاستلام بغير همز: المسّ من السِلام بالكسر، وهي الحجارة بمعنى مسّ السِّلام أو من السلام، وهو التحيّة ، وقيل : بالهمز من اللّامة، وهي الدرع كأنّه اتّخذه جُنّة وسِلاحا . ۱
واستلام الحجر مستحبّ على المشهور؛ لحسنة معاوية بن عمّار، ۲ وكذا تقبيله. وحمل عليه الأمر بهما في بعض الأخبار، ونقل عن سلّار وجوبهما؛ ۳ نظراً إلى ظاهر الأمر .
قوله في خبر أبي بصير : (ثمّ ذكر كما ذكر) ] ح 2 / 7495] يعني قوله : «اللّهمَّ أمانتي أدّيتها»، إلى آخره .
ويظهر من قوله عليه السلام : «فستقبله» ومن مثله في أخبار متكثّرة وجوب استقبال الحجر عند الشروع في الطواف .
وأيّد بما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا دخل المسجد استقبل الحجر واستلمه . ۴
والمشهور بين الأصحاب استحبابه، وجواز قيامه بجعل يساره إلى الكعبة محاذيا أوّل جزء من مقاديم بدنه لأوّل جزء من الحجر، بحيث يمرّ عليه بعد نيّة الطواف بجميع بدنه ، وكأنّهم جمعوا بذلك بين ما ذكر ومرسلة حريز، ۵ فإنّ ذلك ظاهر المحاذاة التي فيها، وهو أحد قولي الشافعيّ ، وفي قوله الآخر قال بوجوبه ، ۶ وعلى الأوّل فهل يجب استقباله بجميع البدن أم يكفي ببعضه؟ الظاهر الأوّل وإن قلنا باستحباب الاستقبال كما يجب ذلك في استقبال القبلة .

1.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۵۴ ۲۵۵.

2.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.المراسم العلويّة، ص ۱۱۳ ۱۱۴؛ وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۵.

4.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۸۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۸۳.

5.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

6.فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۹۳؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۱۳ و ۲۹؛ روضة الطالبين، ج ۲، ص ۳۶۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172100
صفحه از 856
پرینت  ارسال به