143
شرح فروع الکافي ج5

باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه

هنا مقامان :
الأوّل : المجامعة قبل الموقفين، وقد سبق .
والثاني : الجماع بعدهما قبل إكمال المناسك ، وهذا هو المراد في الباب ، فقد قال الشيخ في المبسوط :
وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفّارة، وإن طاف أقلّ من النصف لزمته الكفّارة وإعادة الطواف . ۱
وأراد بالأكثر الأربعة وما زاد، كما صرّح به الأكثر، وهو المشهور .
ويدلّ عليه خبر سلمة بن محرز، ۲ وقد رواه الشيخ بسندٍ آخر أيضا في أواخر باب الزيادات من كتاب الحجّ، عن أبي أيّوب، قال : حدّثني سلمة بن محرز أنّه كان تمتّع حتّى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكر لأصحابه، فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبداللّه عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام فسألته ، فقال : «ليس عليك شيء» ، فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتّقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبداللّه عليه السلام فقلت : إنّي لقيت أصحابي فقالوا: اتّقاك، فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : «صدقوا، ما اتّقيتك، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟» قال : قلت : لا واللّه ، ما بلغني فقال : «ليس عليك شيء» . ۳
ويؤيّدها حسنة معاوية بن عمّار الأوّلة، ۴ وما رواه الصدوق في الموثّق عن أبي بصير أنّه سأله يعني الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : «عليه جزور كومآء ۵ ، فقال: لايقدر ، قال : «ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجّه» . ۶
وهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في وجوب الفدية لكنّها خصّت على المشهور بما إذا لم يتمّ أربعة أشواط؛ للجمع بينها وبين ما رواه الصدوق عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل نسي طواف النساء ، قال : «إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» . ۷
واعتبر الشهيد في الدروس ۸ خمسة أشواط؛ لخبر حمران بن أعين . ۹ وفي اللمعة ۱۰ عدّها أولى .
وفيه: أنّ دلالة ذلك الخبر على مدّعاه إنّما هو بالمفهوم، وهو على تقدير حجّيّته إنّما يكون معتبراً إذا كان في كلام المعصوم من غير معارضته منطوق له، وكلاهما منتفيان هنا.
على أنّه معارض بمفهوم الثلاثة في هذا الخبر بعينه .
ويحتمل أن يكون الراوي أبدل الأربعة بالخمسة سهواً .
وفصّل ابن إدريس فاعتبر في سقوط الكفّارة إكمال السبعة الأشواط، وإنّما اعتبر الأربعة فى¨ صحّة الطواف والبناء عليه، محتجّا بالاحتياط معلّلاً إيّاه بأنّ هذا قد جامع قبل طواف النساء، وانعقد الإجماع على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة. ۱۱
وفيه: منع الصغرى إن أراد بطواف النساء ما يشمل الأربعة الأشواط، ومنع الكبرى إن خصّ بالسبعة .
وفي المنتهى: «ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث وعمل الأصحاب عليه ». ۱۲
وخبر عبيد بن زرارة ۱۳ يدلّ على كفاية الأربعة من طواف الزيارة، وهو شاذّ ضعيف بعبد العزيز العبدي، ۱۴ فلا يقبل المعارضة لما ذكر .
هذا كلّه في الحجّ ، وأمّا المعتمر فقد سبق أنّ الجماع قبل إكمال السعي مفسد لعمرته مطلقا، تمتّعا كانت العمرة أو مفردة، وبعد السعي قبل التقصير موجب للبدنة، وأمّا بعد التقصير ففي المتعة يحلّ له كلّ شيء حتّى النساء، فلا شيء عليه للجماع بعده قبل إحرام الحجّ ، وأمّا المفردة فالظاهر وجوب بدنة عليه للجماع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، وعدمه بعدها؛ لتوقّف حلّ النساء له عليه .
أبواب الصيد
قد سبق تحقيق ما يحرم اصطياده في الإحرام و في الحرم.

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۷.

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۸۶، ح ۱۷۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۴، ح ۱۷۳۹۴.

4.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

5.الكوماء من الإبل: الضخمة السنام السمينة. مجمع البحرين، ج ۶ ، ص ۱۵۹ (كوم).

6.الفقيه، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۲۵۸۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۳، ح ۱۷۳۷۱؛ وص ۱۴۳، ح ۱۷۴۳۵.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۱، ح ۲۷۸۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۹، ح ۱۸۰۸۵ .

8.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۰، الدرس ۹۸.

9.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

10.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۹.

11.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۰ .

13.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۶، ح ۱۷۳۹۸.

14.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۲۴۴، الرقم ۶۴۱ ؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۷۵.


شرح فروع الکافي ج5
142
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 172017
صفحه از 856
پرینت  ارسال به