باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان والمنطقة
أمّا شدّ الهميان وعقده على الوسط فممّا لا خلاف في جوازه للمحرم .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يشدّ الهميان وسطه؟ فقال : «نعم ، وما خيره بعد نفقته؟!» ۱
ويشعر أكثر الأخبار باشتراط الجواز بكون نفقته فيه ، فلا يجوز عقد الهميان الخالي عنها عليه ، وصرّح به في المنتهى . ۲
وأمّا المنطقة فجوازها من غير عقد ممّا لا ريب فيه مطلقا ، وأمّا مع العقد فإطلاق صحيح يعقوب بن شعيب ۳ يقتضي جوازها كذلك ، ولا يبعد تقييده بما إذا كانت نفقته فيها بقرينة صحيح أبي بصير . ۴
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۶۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۶۸۷۳ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ .
3.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
4.هو الحديث الثاني من هذا الباب .