117
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
116

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئا من مناسكه ، أو محلّ يقع على محرَمة

لقد أجمع أهل العلم على حرمة الوطي حال الإحرام ، والأصل فيه قوله سبحانه : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»۱ ، فإنّ الرّفث هو الجماع على ما رواه الأصحاب ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرّفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على مَن فعله؟ فقال : «الرّفث: جماع النساء ، والفسوق: الكذب والتفاخر ، ۲ والجدال: قول: لا واللّه ، وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم» . ۳
وفي صحيحة معاوية بن عمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال اللّه تعالى، فإنّ اللّه يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» ، فالرّفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا واللّه ، وبلى واللّه ». ۴ وهو المشهور بين المفسّرين ، ۵ وقيل : هو المواعدة للجماع والغمز له بالعين، ۶ ويتفرّع عليه مسائل :
الاُولى : أجمع أهل العلم على أنّ الجماع في الإحرام في الجملة موجب لفساد الحجّ والكفّارة وإتمام الحجّ الفاسد والقضاء في القابل، سواء كان الحجّ واجبا أم مندوبا .
واختلفوا في أنّه إلى متى ذلك؟ فاعتبر المفيد قدس سره ۷ كونه قبل وقوف عرفة ، وحكاه في الدروس ۸ عن سلّار ۹ والحلبيّ ۱۰ وأحد قولي السيّد رضى الله عنه ، ۱۱ وفي المختلف ۱۲ عن جمل السيّد، ۱۳ وفيه: احتجّ المفيد بما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الحجّ عرفة» . ۱۴
أقول : ويؤيّده ما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن وقف بعرفة فقد تمّ حجّه» . ۱۵
والخبران مع كونهما عاميّين قابلان للتأويل الذي يأتي في باب الموقفين .
وحكاه الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة، ۱۶ واعتبر فيه قبلية التحلّل الأوّل، فقال :
إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه بدنة مثل الوطي قبل الوقوف . ۱۷
واحتجّ عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما قالا : مَن وطيء قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه ناقة . ۱۸
وأراد بالتحلّل التحلّل الأوّل، وهو بعد مناسك منى يوم النحر، فإنّه يتحلّل حينئذٍ من كلّ شيء إلّا النساء والطيب .
ويدلّ عليه أنّه قال بعد ذلك : «إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة ». ۱۹
وحكاه السيّد في الانتصار ۲۰ عن الشافعيّ، والعلّامة في المنتهى ۲۱ عن مالك أيضا ، وعن أحمد أنّه قال : إن كان بعده لم يفسد إحرامه الماضي ويفسد ما بقي من إحرامه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح وتلزمه شاة . ۲۲
وحكي في الخلاف ۲۳ عن مالك إلّا أنّه لم ينسب إليه الفدية ، والأظهر اعتبار قبلية المشعر ، وبه قال السيّد في الانتصار محتجّا عليه بالإجماع البسيط والمركّب، حيث قال :
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردّد: أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنّه ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه، وكلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحجّ ولم يفسد بالجماع بعده ، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الاُمّة. ۲۴
وإليه ذهب الشيخ في المبسوط، ۲۵ وهو ظاهر الصدوق في الفقيه، ۲۶ وحكاه في المختلف ۲۷ عن مقنعه ۲۸ وعن أبيه ۲۹ وعن ابن الجنيد ۳۰ وابن البرّاج ، ۳۱ وعدّه ابن إدريس أظهر . ۳۲
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا وقع الرجل بإمرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل» . ۳۳
ويرويه المصنّف ۳۴ فيما سيأتي في الحسن عنه ، فينبغي أن يحمل عليه ما ورد في أنّه مفسد للحجّ في حال الإحرام من غير تقييد بين الطريقين للجمع ، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها: حسنتا زرارة ومعاوية بن عمّار، ۳۵ وخبر عليّ بن أبي حمزة، ۳۶ وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك يرجعا إلى المكان الذي أصابا، فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل» . ۳۷
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله؟ قال : «عليه بدنة» ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي : «عليه بدنة» ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : «نعم، عليه الحجّ من قابل» . ۳۸
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله ۳۹ فيما دون الفرج؟ قال : «عليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما الحجّ من قابل» . ۴۰
وأمّا من طريق العامّة فما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلاً سأله، فقال : إنّي وقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : «أفسدت حجّك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما تقضون، وحلّا إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ، وسبعة إذا رجعتم» . ۴۱
ونقلوا مثله عن ابن عبّاس، وفي حديثه: «ويفترقان من حيث يخرجان حتّى يقضيا حجّهما» . ۴۲
وعن ابن المنذر أنّه قال : قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه . ۴۳
ويؤيّد ذلك الجمع ما ورد في أنّ من جامع بعد المشعر يجب عليه بدنة من غير ذكر للإفساد ، ويأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى ، وإذا خرج ما بعد المشعر بالدليل يبقى ما قبله في العموم، ومنه ما بين الموقفين، فتدبّر .
فأمّا ما رواه الشيخ عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اُسبوعا طواف الفريضة، ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، ثمّ غشى أهله؟ قال : «يغتسل، ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط، وليستغفر ربّه، ولا شيء عليه» ، قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشى أهله؟ قال : «أفسد حجّه، وعليه بدنة يرجع فيطوف اُسبوعا، ثمّ يسعى ويستغفر ربّه» ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال : «إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، قلت : أليس اللّه تعالى يقول : «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه ِ» ؟ قال : «بلى، ولكن قد قال فيها : «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَإِنَّ اللّه َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»۴۴ ، فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوّع» . ۴۵
وفي الحسن عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده إلى قوله ـ : «فطاف منه ثلاثة أشواط، ثمّ خرج فغشي، فقد أفسد حجّه، وعليه بدنة، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اُسبوعا »، ۴۶ الخبر . وسيأتي .
فالمراد بإفساد الحجّ فيهما نقصه لا نقضه؛ للجمع .
ويؤيّده عدم التعرّض للقضاء من قابل كما في الأخبار الماضية.
ويجب على المرأة أيضا مثل ما وجب على الرجل إن كانت مطاوعة على مذهب الأصحاب ۴۷ وفاقا لأكثر أهل الخلاف . وعن الشافعيّ أنّه يجزي عنهما هدي واحد، محتجّا بأنّه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كرمضان . ۴۸
واُجيب بالمنع بالأصل .
وحكي مثله عن أحمد في إحدى الروايتين عنه وعن عطاء. ۴۹
ولو كانت مكرهة لم يلزمها شيء ، ويتخلّف عنها البدنة، فوجب عليه بدنتان، وهو أيضا ممّا أجمع عليه الأصحاب ووافقهم مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي ثانية لا يتحمّل عنها، وفي ثالثة أنّ البدنة لها على نفسها ، ۵۰ وما ذهبنا إليه يستفاد من أكثر بعض الأخبار التي تقدّمت .
واعلم أنّ هذا الحكم مجمعٌ عليه بين الأصحاب في وطي قبل الزوجة، أنزل أو لم يُنزل ، وأمّا في دبرها فالمشهور بينهم أنّه أيضا كذلك ، بل كاد أن يكون إجماعا . وأمّا وطي غير الزوجة فلا يبعد إلحاق وطي الشبهة به .
وألحق العلّامة في المنتهى ۵۱ به الزنا بالأولويّة ووطي الغلام أيضا معلّلاً بأنّه وطي في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد أيضا كالقبل .
وصرّح بهذا التعميم الشهيد أيضا في الدروس حيث قال : «لا فرق بين الوطي قبلاً أو دبراً، ولا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو أَمَة أو كان ذكراً، ولا بين الإنزال وعدمه، لابوطي البهيمة» ۵۲ وهو ظاهر السيّد رضى الله عنه. ۵۳
ونسب الشيخ في الخلاف ۵۴ إلحاق وطي البهيمة أيضا به إلى بعض الأصحاب وإلى الشافعيّ ، ۵۵
وحكى عن أبي حنيفة روايتين في وطي الدبر مطلقا. ۵۶
وإلحاق اللواط وإتيان البهائم به لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ الإفساد خلاف للأصل محتاج إلى دليل شرعي.
وكونهما أفضح لا يوجب ذلك شرعا على الأظهر .
وربّما ألحق به الاستمناء أيضا ، وسيأتي القول فيه في الباب الآتي .
ثمّ الظاهر اختصاص الإفساد وما يتفرّع عليه والكفّارة بالعلم بالمسألة، وأنّ الجاهل بها لا شيء عليه ، وأمّا ناسي الإحرام فعموم قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة، وعليه الحجّ من قابل» ۵۷ أنّه كالعالم، فإنّ الجاهل شامل لناسي الإحرام .
الثانية : المشهور بين الأصحاب وجوب الافتراق بينهما في حجّة القضاء إذا بلغا الموضع الذي فعلا فيه ما فعلا . ۵۸
ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة ، وبه قال الشافعيّ في القديم وبعض أصحابه وأحمد ، وبالغ مالك حيث قال بوجوبه من حيث يحرمان على ما حكي عنه ، ۵۹ وقيل : نقله في الموطّأ ۶۰ عن أمير المؤمنين عليه السلام .
وظاهر الشيخ في المبسوط وابن إدريس استحبابه، حيث قالا : «وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضيا المناسك». ۶۱ وهو المنقول عن بعض الشافعيّة ، ۶۲ وعن أبي حنيفة أنّه قال : «لا أعرف هذه التفرقة »، محتجّا بأنّه لو وطأها في شهر رمضان لم يجب التفريق بينهما في قضائه ، فكذا هنا ، ۶۳ وظاهره نفي الاستحباب أيضا .
ومعنى الافتراق على ما يستفاد من بعض الأخبار وصرّح به العلماء الأخيار أن لا يخلوا إلّا ومعهما ثالث مميّز ، روى ذلك المصنّف قدس سره عن أبان بن عثمان مرسلاً عن أحدهما عليهماالسلام ، ۶۴ والشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله؟ قال : «يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء، إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه» . ۶۵
وعن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما» ، ۶۶ يعني بذلك لا يخلوان إلّا أن يكون معهما ثالث.
ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق لا يجب التفريق؛ لأصالة عدم وجوبه وانتفاء دليل عليه، ولفوات مقتضيه وهو التذكير بالمكان .
وقد صرّح بذلك جماعة منهم الصدوق ۶۷ والشهيد ۶۸ والعلّامة في المنتهى ، ۶۹ والظاهر عدم قول بوجوبه من أحد .
هذا ، ويدلّ عليه حسنة حريز ۷۰ وخبر عليّ بن أبي حمزة، ۷۱ وما رويناه أخيراً من خبر معاوية بن عمّار ومرفوعة أبان بن عثمان ۷۲ على وجوب التفريق في الحجّة الاُولى الفاسدة أيضا من موضع الجماع إلى آخر المناسك ، وبه صرّح جماعة منهم الشهيد في الدروس ۷۳ والعلّامة في المنتهى . ۷۴
وحكى الشهيد عن ابن الجنيد أنّه بالغ في ذلك فقال : «يستمرّ التفريق في الحجّة الاُولى، ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلّا ». ۷۵
الثالثة : اختلف الأصحاب في أنّ أيّ الحجّتين هو حجّة الإسلام؟ فصرّح الشيخ في التهذيب إلى أنّها هي الاُولى الفاسدة، والثانية إنّما تكون عقوبة محتجّا بحسنة زرارة . ۷۶
وبه قال في النهاية ۷۷ أيضا، وهو الأشهر ، وعلى ذلك فتسميتها فاسدة مجاز كما في الدروس ، ۷۸ ومنع فسادها في المختلف ۷۹ مستندا بأنّ الأحاديث إنّما دلّت على وجوب حجّ في القابل من غير تضمّن ذكر الفساد، وإنّما تضمّنته في العمرة. ولو سلم كونها فاسدة حقيقة فلا بُعد في إجزائها عن حجّة الإسلام بضميمة العقوبة .
وذهب ابن إدريس إلى أنّها هي الثانية، وأكمل الاُولى العقوبة .
وقال في السرائر : «هذا هو الصحيح الذي يشهد به اُصول المذهب ؛ لأنّ الفاسد لا يجزي ولا تبرأ ذمّته بفعله ». ۸۰
وإليه ذهب الشيخ في الخلاف حيث احتجّ فيه على فوريّة القضاء ردّاً على من زعم من أصحاب الشافعيّ ۸۱ أنّه على التراخي بقوله: «لأنّا قد بيّنا أنّ حجّة الإسلام على الفور، وهذه حجّة الإسلام ». ۸۲
وقوّاه العلّامة في المنتهى ۸۳ لما ذكر، مجيبا عن الحسنة بأنّها غير مستندة إلى إمام، فجاز أن يكون المسؤول غير معصوم .
وتظهر الفائدة في حجّ الأجير لتلك السنة، فيستحقّ الاُجرة ويجزي حجّه عن المنوب على الأوّل دون الثاني، وفي نذر الحجّ المقيّد بها، فيجب عليه كفّارة خلف النذر على الثاني دون الأوّل .
وفي الدروس: «وفي المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها ». ۸۴
الرابعة : الجماع كما يفسد الحجّ على ما فصّل يوجب فساد العمرة أيضا إذا وقع قبل إكمال سعيها، ويوجب بدنة بعده قبل إكمالها ، وقد اشتهر ذلك بين الأصحاب في العمرة المفردة؛ ۸۵ لصحيحة بريد بن معاوية العجليّ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : «عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» . ۸۶
وخبر مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، فيطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : «قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة محلّاً حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر». ۸۷
و قال الشيخ في المبسوط : «متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته، وعليه بدنة والمقام [ بمكّة] إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته ». ۸۸
ومثله في النهاية ۸۹ والتهذيب ، ۹۰ وهو مشعر باعتبار فراغه من طواف النساء ، ولا يبعد أن يقال: أراد بمناسكها أركانها، فيرجع إلى الأوّل وقد اصطلح عليه .
ويؤيّد ذلك أمران : أحدهما : أنّه احتجّ عليه في التهذيب بما ذكرنا من الخبرين، وهما إنّما يدلّان على ما اعتبرناه .
وثانيهما : أنّه قال في الحجّ: «وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة »، ۹۱ فتأمّل .
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه توقّف في فساد العمرة بذلك، وأنّه قال : «إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام اُعرّفكم، فوقفت عند ذلك، ورددت الأمر إليهم». ۹۲ وهو كما ترى .
وأمّا العمرة المتمتّع بها فقد صرّح جماعة من الأصحاب بمساواتها للعمرة المفردة في الحكم، منهم الشهيدان في الدروس ۹۳ والمسالك، ۹۴ والمحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . ۹۵
وأطلق العمرة جماعة منهم المحقّق في الشرائع، ۹۶ والعلّامة في المنتهى ۹۷ والإرشاد ، ۹۸ ولكن احتجّ عليه في الأوّل بما ورد في المفردة من الخبرين.
واقتصر الشيخ في النهاية ۹۹ والمبسوط ۱۰۰ والتهذيب ۱۰۱ على ذكر المفردة . ۱۰۲
واستشكل العلّامة في القواعد في طرد الحكم فيها، فقال : «ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أوالمتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما عامداً بالتحريم بطلت عمرته، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ». ۱۰۳
وإنّما استشكله بناءً على عدم وجود نصّ فيها ، بل ظاهر إطلاق ما رواه الشيخ عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال : «عليه دم شاة» ۱۰۴ عدم فسادها بذلك.
فإن قيل : قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على فسادها أيضا ؛ رواه الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، فقال : «ينحر جزوراً» ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، وإن كان جاهلاً فلا بأس عليه» ۱۰۵ فإنّ خشيتهم عليهم السلام كناية عن علمهم .
قلت : الخبر هو ما يرويه المصنّف في باب المحرم يأتي أهله، وقد قضى بعض مناسكه، ۱۰۶ وله تتمّة تدلّ على أنّه في شأن الحاجّ لا المعتمر، وستعرفه .
وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرحه :
لا يظهر لهذا الإشكال موضع ؛ لأنّ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتّع، وإنّما الذي هو محلّ النظر وجوب إتمامها ووجوب الحجّ ووجوب قضائهما، بناءً على أنّ العمرة المتمتّع بها لا تنفرد عن الحجّ، والشروع فيها شروع فيه، والأصحّ وجوب الأمرين معا . ۱۰۷ انتهى .
وفي حاشية كتاب القواعد الذي عندي في تفسير الإشكال: يحتمل فساد الحجّ التمتّع؛ لقوله عليه السلام : «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» وشبّك بين أصابعه ، ويحتمل عدمه؛ لانفراد الحجّ بإحرام ، هكذا قال [ لي ]المصنّف . ۱۰۸ انتهى .
وأظنّه منقولاً عن الإيضاح، ۱۰۹ ولم يكن عندي الآن، وهو حمل بعيد من العبارة وإن احتمل الأمران في الواقع ، بل وقع قولان بهما .
فالمشهور فساد الحجّ أيضا، وهو الذي رجّحه المحقّق الشيخ عليّ على ما عرفت ، وذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك حيث قال : «ولو كانت يعني العمرة الفاسدة عمرة التمتّع، ففي وجوب إكمال الحجّ أيضا ثمّ قضاؤهما والافتراق كما مرّ قولان أجودهما الوجوب ». ۱۱۰
واستشكله العلّامة في القواعد ۱۱۱ بناءً على كون كلّ منهما عبادة مستقلّة وإن ربطت إحداهما بالاُخرى مع أصالة عدم الوجوب وانتفاء نصّ عليه.
والمسألة لا تخلو عن إشكال مع ضيق الوقت ، وأمّا في السعة فالظاهر أنّه يعتمر عمرة اُخرى للتمتّع في الشهر القابل ويحجّ بعدها .
ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة، وليس في الأخبار تعرّض لذكره، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بأصالة وجوب الإتمام وانتفاء دليل على سقوطه، فإنّ الفساد لا يستلزمه كما في الحجّ ، ويؤيّده الأمر بالإتمام في الفاسد من الحجّ .
وبالجملة، فالمحتاج إلى الدليل إنّما هو سقوط الوجوب، لا الوجوب، فلا وجه لما ذكر صاحب المدارك حيث قال :
ولم يذكر الشيخ والمصنّف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة ، وقطع العلّامة في القواعد ۱۱۲ والشهيدان ۱۱۳ بالوجوب، وهو مشكل؛ لعدم الوقوف على مستنده ، بل ربّما كان في الروايتين المتقدّمتين إشعار بالعدم؛ للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك وعدم التعرّض لوجوب الإتمام . ۱۱۴
هذا ، واختلف في وقت قضاء العمرة المفردة بناءً على اختلافهم في مقدار ما بين العمرتين ، فذهب العلّامة إلى استحبابه في الشهر الداخل . ۱۱۵
وقال الشهيد في اللمعة ۱۱۶ بوجوبه فيه بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين. وفي شرحها: ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها». ۱۱۷
وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤهما معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير .
وأمّا الجماع فيها بعد السعي قبل التقصير فلا خلاف في أنّه غير مفسد لها مطلقا، مفردة كانت أو متمتّعة بها، لكنّه موجب للفدية .
ويدلّ عليه في المفردة ما تقدّم من الخبرين الأوّلين، وفي عمرة التمتّع خبر ابن مسكان الذي سيأتي .
وصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر؟ قال : «عليه دمٌ يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة» . ۱۱۸
لا يقال: يستفاد من بعض الأخبار فسادها بذلك بناءً على ما سبق من إرادة العلم من الخشية . رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب عن المصنّف عن عليّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر؟ قال : «ينحر جزوراً، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» . ۱۱۹
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : «ينحر جزوراً، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» . ۱۲۰
وعن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : «ينحر جزوراً، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» . ۱۲۱
لأنّا نقول: الظاهر وقوع سهو من بعض الرواة في هذه الأخبار في ذكر «لم يقصّر» مكان «لم يزر»، فإنّ الخبر الأوّل بعينه ما أشرنا إليه، وإنّما روى المصنّف فيه: «لم يزر» ، ۱۲۲ فالثاني أيضا كذلك؛ لاتّحاد راويهما، وهو معاوية بن عمّار، فليكن الثالث أيضا كذلك ، فهذه الأخبار في حجّ التمتّع لا في عمرته .
ويؤيّد ذلك نسبة الانثلام إلى الحجّ ، فالمراد بالخشية معناها الظاهر، والغرض منها المبالغة في نقصان الحجّ .
الخامسة : كفّارة إفساد الحجّ بدنة إجماعا كما هو المستفاد من أخباره ، وأمّا في العمرة فقد اختلف فيها بناءً على اختلاف أخبارها، فقال المفيد : «عليه جزورٌ إن كان موسراً، وإن كان متوسّطا فبقرة، وإن كان فقيراً فدم شاة ». ۱۲۳
وقال الشيخ : «عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة ». ۱۲۴ وبه قال العلّامة فى¨ المختلف ۱۲۵ وابن إدريس، ۱۲۶ إلّا أنّهما أبدلا الجزور بالبدنة، وبذلك جمعوا بين ما تقدّم من الأخبار؛ حملاً لما دلّ على البدنة والجزور فيها على ما إذا جامع الموسر، والترديد بين الجزور والبقرة الواردة في صحيحة الحلبيّ المتقدّمة على أنّ التوزيع على الموسر والمتوسّط، والدم في خبر ابن مسكان المتقدّم على جماع الفقير. وهو ضعيف؛ لعدم دليل عليه .
والشيخ أيضا جمع بينهما بنحو ممّا ذكر . ۱۲۷
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل وجوب البدنة مطلقا ترجيحا لأخبارها ، وعن سلّار ۱۲۸ أنّ عليه بقرة ترجيحا لصحيح الحلبيّ، قائلاً : «إنّه عليه السلام خيّر فيه بين البقرة والبدنة، فيسقط وجوب البدنة »، ۱۲۹ وكأنّه أراد بقوله عليه بقرة جوازها لا تعيّنها، كما يشعر به تعليله .
السادسة : هل يوجب الوطي الثاني كفّارة أم لا؟
المشهور بين الأصحاب منهم السيّد والشيخ في المبسوط ۱۳۰ وابن إدريس ۱۳۱ والمحقّق في الشرائع ۱۳۲ والعلّامة في المنتهى ۱۳۳ تعدّدها على حسب تعدّده مطلقا، كفّر عن الأوّل أو لا، في مجلس أو في مجالس .
ويدلّ عليه عموم أخبارها .
واحتجّ عليه في الانتصار ۱۳۴ بالإجماع وبالاحتياط لطريقة اليقين ببراءة الذمّة .
وقوّى الشيخ في الخلاف تفصيلاً نسبه إلى الشافعيّ حيث حكى فيه عنه أنّه قال :
إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل وجب عليه الكفّارة قولاً واحداً، وهل هي شاة أو بدنة على قولين .
وإن وطئ قبل أن يكفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : لا شيء عليه ، والثاني : شاة ، والثالث : بدنة . ۱۳۵
ثمّ قال :
وإن قلنا بما قاله الشافعيّ: إنّه إن كفّر عن الأوّل لزمه كفّارة، وإن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة، كان قويّا ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة . ۱۳۶
ونسبه في الانتصار إلى محمّد من العامّة . ۱۳۷
وذهب العلّامة في المختلف إلى تفصيل آخر نسبه إلى ابن حمزة، فقال :
وقال ابن حمزة ونِعْمَ ما قال ـ : الجماع إمّا مفسد للحجّ أو لا ، والأوّل لا يتكرّر فيه كفّارة، والثاني إن تكرّر فعله في حالة واحدة لا تتكرّر فيه الكفّارة بتكرّر الفعل، وإن تكرّرت في دفعات تكرّرت الكفّارة . ۱۳۸
وحكى في الانتصار ۱۳۹ عن أبي حنيفة الفصل بين مجلس واحد ومجالس متعدّدة ، وعن مالك والشافعيّ عدم تكرّرها مطلقا. ۱۴۰
وكأنّ هذا كان أحد قولين للشافعيّ، فلا ينافي ما حكاه الشيخ في الخلاف ۱۴۱ عنه ، وقد نقلناه .
ومال صاحب المدارك إليه، ونسبه إلى قول الشيخ في الخلاف حيث ذكر ما نقلناه عن العلّامة في المختلف من التفصيل ، ثمّ قال : «وهو غير بعيد ، بل لو قيل بعدم التكرّر بذلك مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف لم يكن بعيداً». ۱۴۲
وكأنّه خصّ عموم الأخبار الواردة في الكفّارة للجماع بالتحليل منه؛ لدلالة أكثرها على فساد الحجّ أيضا به ومنع مساواة الوطي الثاني للأوّل مستنداً بما ذكر، وهو قويّ، لكنّ ما نسبه إلى خلاف الشيخ محلّ تأمّل يظهر ممّا نقلنا عنه .
قوله في حسنة زرارة : (قال إن كانا جاهلين) إلخ . [ ح 1 / 7370] يدلّ على أنّ جاهل المسألة معذور هنا، وعلى سقوط الكفّارة عنه ، وفي حكمه ناسي الإحرام وغير المواقعة من محرّمات الإحرام ما عدا الصيد عند الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفا .
ويدلّ عليه أخبار متعدّدة في مواضع من محرّمات الإحرام، وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهلٍ كان أو بعمد» . ۱۴۳
ودلّ على وجوبها في الصيد بجهالة صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال : «عليه كفّارة» ، قلت : فإن أصابه خطأً؟ قال : «وأيّ شيء الخطأ عندك؟» قلت : يرمي هذه النخلة فيُصيب نخلة اُخرى ، قال : «نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة» . ۱۴۴
وقد ألحق المحقّق في الشرائع ۱۴۵ بهما المجنون، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب؛ محتجّا بأنّ المجنون أعذر منهما، فيكون أولى بالسقوط. ۱۴۶
ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح في التعليل كما في الصبيّ، وعموم ما دلّ على الكفّارة خرج ما خرج وبقي الباقي .
وحكى ابن أبي عقيل عن بعض الأصحاب على ما نقل عنه في المختلف ۱۴۷ قولاً بسقوط الكفّارة من الناسي في الصيد ، وهو مخالف للمشهور .

1.البقرة (۲) : ۱۹۷ .

2.كذا بالأصل، وفي المصدر: «والمفاخرة».

3.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۷، ح ۱۰۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۶۵، ح ۱۶۷۹۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۷، ح ۱۰۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۶۳، ح ۱۶۷۸۸.

5.اُنظر: التبيان، ج ۲، ص ۱۳۲ و ۱۶۴؛ مجمع البيان، ج ۲، ص ۲۰ و ۴۳.

6.التبيان، ج ۲، ص ۱۶۴؛ مجمع البيان، ج ۲، ص ۴۳.

7.المقنعة، ص ۴۳۳.

8.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۹، الدرس ۹۸.

9.المراسم، ص ۱۰۵.

10.الكافي في الفقه، ص ۲۰۳.

11.الانتصار، ص ۲۴۳.

12.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۸.

13.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۷۰).

14.عوالي اللآلي، ج ۲، ص ۹۳، ح ۲۴۷، وص ۲۳۶، ح ۵ ؛ وج ۳، ص ۱۶۲، ح ۴۷؛ مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۰۹؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۰۳، ح ۳۰۱۵؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۸۸، ح ۸۹۰ .

15.بدائع الصنائع، ج ۱۲، ص ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۱۶؛ نصب الراية، ج ۳، ص ۲۴۰.

16.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۱۴؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة، ج ۳، ص ۳۱۵.

17.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۴، المسألة ۲۰۱، وانظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۱۴؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة، ج ۳، ص ۳۱۵؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۹۴.

18.اُنظر: المغني، ج ۳، ص ۳۱۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۳۹.

19.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۵، المسألة ۲۰۳.

20.الانتصار، ص ۲۴۳.

21.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۵ .

22.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۱۶ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۲۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۱.

23.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۵ ۳۶۶، المسألة ۲۰۳.

24.الانتصار، ص ۲۴۳.

25.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۶.

26.الفقيه، ج ۲، ص ۵۷۸ .

27.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۶.

28.الفقيه، ج ۲، ص ۳۲۹، ذيل الحديث ۲۵۸۷.

29.حكاه عنه في الفقيه، ج ۲، ص ۳۲۹.

30.لم أعثر على رسالته.

31.المهذّب، ج ۱، ص ۲۲۲.

32.السرائر، ج ۱، ص ۵۴۸ .

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۹، ح ۱۰۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۰، ح ۱۷۳۵۹، وص ۱۱۸، ح ۱۷۳۸۰.

34.الحديث الثالث من هذا الباب.

35.الحديث الأوّل والثالث من هذا الباب من الكافي.

36.الحديث الخامس من هذا الباب.

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۸، ح ۱۰۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۰ ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۰.

38.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۸، ح ۱۰۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۱.

39.في الأصل: «وقع عليه»، و ما اُ ثبت من المصدر.

40.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۸ ۳۱۹، ح ۱۰۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۹۲، ح ۶۴۴ (واقتصر فيه على الفقرة الاُولى من الحديث)؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۹، ح ۱۷۳۸۲.

41.المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۱۵.

42.نفس المصدرين.

43.المغني والشرح الكبير لابني القدامة، ج ۵ ، ص ۳۱۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۷؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۵ .

44.البقرة (۲) : ۱۵۸ .

45.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ۳۲۲، ح ۱۱۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۶ ۱۲۷، ح ۱۷۳۹۸.

46.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۳، ح ۱۱۱۰. ورواه الكليني في الكافي، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۶، ح ۱۷۳۹۷.

47.اُنظر: المقنعة، ص ۴۳۴؛ المراسم العلويّة، ص ۱۱۸؛ الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۷ ۳۶۸، المسألة ۲۰۶؛ المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۶؛ الوسيلة، ص ۱۶۶؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۴۸ ؛ المختصر النافع، ص ۱۰۶ ۱۰۷؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۴؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۲؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۹۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۲ ۳۳.

48.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۲؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۶ ؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۱۸ ۴۱۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۱۶؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۳۹.

49.نفس المصادر المتقدّمة.

50.المغني، ج ۳، ص ۳۱۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۳۹.

51.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۷ . ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۷ ۳۸ .

52.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۹ ۳۷۰، الدرس ۹۸.

53.الانتصار، ص ۲۵۷.

54.الخلاف، ج ۲، ص ۳۷۰ ۳۷۱، المسألة ۲۱۰.

55.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۰۹؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۱۶.

56.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۱؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۱۶.

57.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۳، ح ۱۷۳۷۰.

58.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۸، المسألة ۲۰۷؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۸.

59.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۱۵؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۱۱۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۱۸.

60.لم نعثر على مصدره.

61.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۶؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۴۸ .

62.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۷ ؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۹۹؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۶.

63.بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۱۸؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۶.

64.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

65.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۹، ح ۱۱۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۳.

66.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۹ ۳۲۰، ح ۱۱۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۴.

67.الفقيه، ج ۲، ص ۳۲۹، ذيل الحديث ۲۵۸۷، نقلاً عن والده.

68.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۹، الدرس ۹۸.

69.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۷ .

70.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

71.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

72.تقدّم الخبران آنفا.

73.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۹، الدرس ۹۸.

74.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۷ .

75.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۹، الدرس ۹۸.

76.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۷، ح ۱۰۹۲.

77.النهاية، ص ۲۳۰.

78.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۰، الدرس ۹۸.

79.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۹.

80.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۰ .

81.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۸۴؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۳.

82.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۷.

83.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۶ .

84.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۰، الدرس ۹۸.

85.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۵.

86.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۸، ح ۱۷۳۹۹.

87.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۳ ۳۲۴، ح ۱۱۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۸، ح ۱۷۴۰۰.

88.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

89.النهاية، ص ۲۳۱.

90.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۳، ذيل الحديث ۱۱۱۰.

91.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

92.مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۱۵۵.

93.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۸، الدرس ۸۸ .

94.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۴۸۱.

95.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۳۵۰.

96.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۵.

97.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۱ .

98.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۲.

99.النهاية، ص ۲۳۱.

100.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

101.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۳، ذيل الحديث ۱۱۱۰.

102.صرّح في الجميع بالعمرة المفردة.

103.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۹، الاستمتاع بالنساء.

104.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۱، ح ۵۳۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۰، ح ۱۷۴۰۵.

105.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۱، ح ۱۱۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۱ ۱۲۲، ح ۱۷۳۸۷.

106.الحديث الثالث من ذلك الباب.

107.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۳۵۰.

108.إيضاح الفوائد، ج ۱، ص ۳۴۷.

109.ما ظنّه صحيح كما ذكرنا.

110.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۴۸۱.

111.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۹.

112.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۹.

113.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۸ ۳۳۹، الدرس ۸۸ ؛ مسالك الأفهام للشهيد الثاني، ج ۲، ص ۴۸۱.

114.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۴۲۳.

115.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۹.

116.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۹ .

117.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۹.

118.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ۱۶۱، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۹ ۱۳۰، ح ۱۷۴۰۳.

119.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۱، ح ۵۳۹ . ورواه الكليني في باب «المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه»، ح ۳، وباب «المتمتّع ينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ أو يحلق رأسه أو يقع أهله قبل أن يقصّر» ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۰، ح ۱۷۴۰۴.

120.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۱، ح ۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۰، ح ۱۷۴۰۴.

121.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۱، ح ۵۳۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۰، ذيل الحديث ۱۷۴۰۴، وذيله غير موجود في تهذيب الأحكام، نعم يظهر من وسائل الشيعة وجود هذا الذيل في رواية التهذيب حيث ذكره بعد رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة آنفا، ثمّ ذكر سند هذه الرواية ولم يذكر متنها واكتفى بقوله: «مثله».

122.الكافي، باب المحرم يأتي أهل وقد قَضى بعض مناسكه، ح ۳، لكنّه رواه أيضا في باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحج... ، ح ۵، وفيه: «لم يقصّر» بدل «لم يزر».

123.المقنعة، ص ۴۳۳، ولم يصرّح باختصاص الحكم بالعمرة، بل ظاهره جريان الحكم في الحجّ، وقال بذلك في مَن نظر إلى غير أهله فأمنى، والموجود فيه «بدنة» بدل «جزور».

124.المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳.

125.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۷.

126.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۰ و ۵۸۱ .

127.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۰.

128.المراسم العلويّة، ص ۱۱۹.

129.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۷.

130.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

131.السرائر، ج ۱، ص ۵۴۹ .

132.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۸.

133.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۸ .

134.الانتصار، ص ۲۵۳، المسألة ۱۳۶.

135.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۰۷؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۲ ۴۷۳؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۱۸.

136.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۷، المسألة ۲۰۴.

137.الانتصار، ص ۲۵۳، المسألة ۱۳۶. وانظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۲۰؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۷.

138.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۸؛ الوسيلة، ص ۱۶۵ ۱۶۶.

139.الانتصار، ص ۲۵۲ ۲۵۳.

140.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۲۰؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۷۳؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۲۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۴۲؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۷.

141.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۷، المسألة ۲۰۴.

142.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۴۵۲.

143.الكافي، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ في الحلّ والحرم، ح ۳؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۵، ح ۱۰۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۸ ۶۹ ، ح ۱۷۲۵۱.

144.الكافي، أبواب الصيد، باب النهي عن الصيد ... ، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۹ ، ح ۱۷۲۵۲.

145.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۸.

146.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۴۵۴ ۴۵۵.

147.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171980
صفحه از 856
پرینت  ارسال به