7
شرح فروع الکافي ج3

باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقول عند ذلك

ذكر العلّامة في المنتهى ۱ إجماع المسلمين على وجوب التكبير للإحرام في الصلاة ، وعلى كونه ركنا من أركانها أيضا ، إلّا أنّه استثنى منهم الزهري والأوزاعي وسعيد بن المسيّب والحسن وقتادة والحكم ، وحكى عنهم نفي ركنيّته ، وأنّهم قالوا : لو أخلّ به المصلّي عامدا بطلت صلاته ، ولو أخلّ به ناسيا أجزأته تكبيرة الركوع ۲ . وحكى طاب ثراه عن بعض منهم القول باستحبابه وتحقّق الدخول في الصلاة بالنيّة ، وهو محكي في الانتصار عن الزهري ، ۳ وهو ظاهر أخبار نادرة تجيء مع تأويلها في باب السهو في افتتاح الصلاة .
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما سيأتي من صحيحتي زيد الشحّام ومحمّد بن مسلم ، صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ، قال: «تكبيرة واحدة». ۴
وأراد المصنّف بالافتتاح تكبيرة الإحرام وما زاد عليها من التكبيرات المستحبّة ، وهو الشائع في الأخبار وكلام الأصحاب، فقد أجمع الأصحاب على استحباب افتتاحها بسبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ۵ وعدّه السيّد في الانتصار من متفرّدات الإماميّة . ۶
ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة ، ۷ وحسنة الحلبي ، ۸ وما رواه الصدوق ، حيث قال في الفقيه: وإنّما جرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ؛ لما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الصلاة ، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتّى تخوّفوا أنّه لا يتكلّم ، وأنّه يكون به خرس، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه ، وصفّ الناس خلفه ، فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول اللّه صلى الله عليه و آله [الصلاة ، فكبّر الحسين عليه السلام ، فلمّا سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] ۹ تكبيره عاد فكبّر وكبّر الحسين عليه السلام حتّى كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليه السلام ، فجرت السنّة بذلك». ۱۰
وقد روى هشام بن الحكم لذلك علّة اُخرى ، وهي : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا اُسري به إلى السّماء قطع سبع حجب ، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله اللّه عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة. ۱۱
وذكر الفضل بن شاذان لذلك علّة اُخرى ، وهي : أنّه إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا ؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين، فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص. ۱۲
وما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين عليه السلام فكبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير ، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله يكبّر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير ، ولم يحر ، حتّى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة» ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «فصارت سنّة». ۱۳
وفي الصحيح عن زيد الشحّام ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الافتتاح؟ فقال: «تكبيرة تجزيك». قلت: فالسبع؟ قال: «ذلك الفضل». ۱۴
واحتجّ عليه السيّد في الانتصار ۱۵ بإجماع الطائفة ، وبأنّ وقت الافتتاح داخل في عموم الأحوال الّتي أمرنا فيها بالأذكار بقوله سبحانه: «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» ، ۱۶ وهذا أكثر مراتب الفضل.
وقد ورد خمس وثلاث أيضا.
روى الشيخ عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسّلاً ۱۷ إذا كنت وحدك». ۱۸
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة، قال: «ثلاث تكبيرات ، فإن كانت قراءة قرأت ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و «قُلْ يَـأَيُّهَاالْكَـفِرُونَ» ، وإذا كنت إماما فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا». ۱۹
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة». ۲۰
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التكبيرة الواحدة في [إفتتاح] الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه». ۲۱
وإطلاق الصلاة في الأخبار يقتضي استحبابها في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة .
وقد ورد في بعض الأخبار استحبابها في بعض المندوبات منطوقا ، وفي جميعها مفهوما، فقد روي في الوافي عن كتاب فلاح السائل ، عن التلعكبري، عن محمّد بن همّام ، عن عبد اللّه بن علاء المذاري ، عن ابن شمون ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين» . ۲۲
ويفهم من لفظ الإجزاء أنّها مستحبّة في سائر النوافل وهو ظاهر مذهب المفيد حيث قال في المقنعة :
والسنّة في التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات : الأوّلة من كلّ فريضة ، والأوّلة من نوافل الزوال ، والأوّلة من نوافل المغرب ، والأوّلة من الوتيرة ، والأوّلة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع ، وهي الوتر ، والأوّلة من ركعتي الإحرام للحجّ والعمرة ، ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ وليس تأكيده كتأكيده في ما عددناه. ۲۳
وهو ظاهر السيّد في الانتصار ، ۲۴ ومحكى عن ظاهر جمله ۲۵ أيضا ، ومنقول عن ابن طاووس وعن ظاهر ابن الجنيد ، ۲۶ بناء على أنّهم سنّوا استحبابها من غير تقييد .
وبه صرّح بن إدريس حيث قال: «يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام ، بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات» . ۲۷
وقيّده الأكثر بالمواضع السبعة الّتي عدّه المفيد فيها مؤكّدا .
وبه قال الشيخ في النهاية ۲۸ والمبسوط ۲۹ صريحا . وقال في الخلاف : «يستحبّ [عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات ]في مواضع مخصوصة من النوافل» . ۳۰
وخصّها في الفقيه في النوافل بستّ بإسقاط الوتيرة من السبع نفلاً عن رسالة والده . ۳۱
وعن السيّد مرتضى: أنّه قال في المسائل المحمّدية: «إنّما يستعمل في الفرض دون النوافل» . ۳۲
وبه قال الشيخ في التهذيب فإنّه بعد ما حكى عن عليّ بن بابويه ما نقلنا عنه قال: «ولم أجد به فيما عدا الفرائض خبرا مسندا». ۳۳
وحكى ابن إدريس عن بعض اختصاصه بالفرائض اليوميّة . ۳۴
ويستحبّ ثلاثة أدعية بين السبع ، منها : دعاء التوجّه على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي. ۳۵
وقد ورد في بعض الأخبار ولاؤها ، رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام ـ أو قال: سمعته ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ۳۶ . وهو أدون فضلاً .
وظاهر الخبرين المذكورين في قصّة الحسين عليه السلام ۳۷ أنّ الأوّل من السبع كانت تكبيرة الإحرام.
والمشهور تخيير المصلّي في ذلك وفي جعلها إحدى البواقي ، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بما ذكر ، وورود دعاء التوجّه بعد السبع في حسنة الحلبي زعما منهم أنّه مختصّ بما بعد التحريمة . وقد صرّح جماعة بها، منهم الشهيد في اللمعة حيث قال ـ بعد ما ذكر السبع ـ : «ويتوجّه بعد التحريمة» . ۳۸
وقال الشهيد الثاني في الشرح : «أي يدعو بدعاء التوجّه ، وهو : وجّهت وجهى للّذي فطر السّماوات والأرض إلى آخره بعد التحريمة ، حيث ما فعلها» . ۳۹ وكأنّه بذلك قال .
وفي الذكرى : «أنّ الأفضل جعلها الأخيرة» . ۴۰
وقال صاحب المدارك : «لا أعرف مأخذه» . ۴۱
واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب كلمة : (اللّه أكبر) بعينها في تكبيرة الإحرام، وعدم انعقاد الصلاة بتغييرها وبغيرها وإن أفاد معناها اختيارا. ۴۲
ويدلّ عليه فعل النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقوله عليه السلام إيّاه في مقام التعليم في حسنة حمّاد، ۴۳ ونسبه العلّامة في المنتهى ۴۴ إلى أحمد ، ۴۵ وهو محكي في الانتصار ۴۶ عن مالك. ۴۷
ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه قال: «ينعقد بقوله : «اللّه الأكبر» وإن كان فعله مكروها». ۴۸
وحكى في الانتصار عن الشافعي التخيير بينهما. ۴۹ وعن أبي حنيفة ومحمّد الانعقاد بكلّ لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم وبقول اللّه . ۵۰
وعن أبي يوسف الانعقاد بألفاظ التكبير مطلقا، وعدّ منها : اللّه الكبير. ۵۱
وعن الزهري الانعقاد بالنيّة فقط ، ۵۲ ثمّ قال: «دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع ، وأيضا فإنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولا يسقط إلّا بيقين مثله ، ولا يقين في سقوطها عن الذمّة إلّا باللفظ الّذي اخترناه.» ۵۳
ويستحبّ أيضا أن يقال بين الإقامة والتكبيرات السبع: يا محسن قد أتاك المسيء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، وأنت المحسن وأنا المسيء ، فبحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.
وإذا قال ذلك يقول اللّه : ملائكتي ، اشهدوا أنّي قد غفرت له ، وأرضيت عنه أهل تبعاته. على ما نقل عن ابن طاووس في كتاب فلاح السائل. ۵۴
قوله في حسنة زرارة : (ترفع بذلك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك) .] ح 1 /4971] ذلك : إشارة إلى الرفع المستفاد من الفعل ، أي لا ترفعهما كثيرا كما هو في بعض النسخ.
وفي المنتهى : «يستحبّ رفع اليدين بالتكبير بلا خلاف بين أهل العلم في فرائض الصلوات ونوافلها». ۵۵
وحكى طاب ثراه عن المازري أنّه ادّعى إجماع الاُمّة عليه ، لكنّه حكى عن داود وجوبه متمسّكا بورود الأمر به ، وتأسّيا بالنبيّ صلى الله عليه و آله . ۵۶
وذهب السيّد في الانتصار ۵۷ إلى وجوبه في كلّ تكبيرات الصلوات محتجّا بأنّ الإجماع وتيقّن براءة الذمّة ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه رفع يديه في كلّ خفض ورفع وفي السجود ، ۵۸ وعدّ ذلك من منفردات الإماميّة مستندا بأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري نفوه في غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ورفع الرأس منه، ۵۹ ومالكا نفاه مطلقا ، ۶۰ وقال: إنّهم ادّعوا نسخه والأخبار فيه متظافرة من الطريقين .
فمن طريق الأصحاب منها : ما رواه المصنّف في الباب، ومنها : ما سبق في بعض الأخبار، ومنها : ما سيأتي.
ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً. ۶۱
وفي الصحيح عن صفوان بن مهران ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام إذا كبّر للصلاة رفع يديه حتّى يكاد ويبلغ اُذنيه. ۶۲
وعن ابن سنان ـ وطريقه إليه صحيح ـ قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام [يصلّي] يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. ۶۳
وعن زرارة ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «رفعك يديك في الصلاة زينها». ۶۴
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية. ۶۵
وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : في الرجل يرفع يديه كلّما أهوى للركوع والسجود ، قال: «هي العبودية». ۶۶
وعن سيف ين عميرة، عن منصور بن حازم ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام [يصلّي] افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه. ۶۷
ومن طريق العامّة ، منها : ما روي عن ابن عمر ، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما رفع رأسه من الركوع . ۶۸ وهو حجّة الشافعي. ۶۹
وعن وائل بن حجر ، ۷۰ ومالك بن حويرث ، عنه صلى الله عليه و آله : أنّه كان يرفع يديه إذا كبّر حتّى يحاذي اُذنيه. ۷۱
وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «رفع الأيدي من الاستكانة»، قلت: وما الاستكانة؟ قال: «ألا تقرأ هذه الآية: «فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ»۷۲ » . ۷۳
وربّما احتجّ عليه بقوله سبحانه: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»۷۴ بناءً على ما رواه الشيخ عن ابن سنان ـ وطريقه إليه صحيح ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» ، قال : «هو رفع يديك حذاء وجهك». ۷۵
وفي مجمع البيان عن عمر بن يزيد ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» : «هو رفع يديك حذاء وجهك». ۷۶
وعن جميل ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : «فصلّ لربّك وانحر» ، فقال بيده هكذا ، يعنى استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة. ۷۷
وعن حمّاد بن عثمان ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره ، فقال: «هكذا» ، ثمّ رفعهما فوق ذلك فقال: «هكذا» ، يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة. ۷۸
وعن مقاتل بن حيّان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لمّا نزلت هذه السورة قال النبيّ صلى الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلام : ما هذه النحيرة الّتي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، فإنّ لكلّ شيء زينة وأنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة». ۷۹
وله تفسيرات اُخرى ، ففي مجمع البيان :
أمره سبحانه بالشكر لهذه النعمة الجليلة ۸۰ [بأن قال : فصلّ صلاة العيد]؛ لأنّه عقّبها بالنحر ، أي وانحر هديك واُضحيتك. عن عطاء وعكرمة وقتادة .
وقال أنس بن مالك : كان النبيّ صلى الله عليه و آله ينحر قبل أن يصلّي ، فأمره أن يصلّي ، ثمّ ينحر . وقيل: معناه : فصلّ لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع ، وانحر البدن بمنى؛ عن سعيد بن جبير ومجاهد .
وقال محمّد بن كعب : إنّ اُناسا كانوا يصلّون لغير اللّه فأمر اللّه تعالى نبيّه أن تكون صلاته ونحره للبدن تقرّبا إليه خالصا له . وقيل : معناه : صلّ لربّك الصلاة المكتوبة ، واستقبل القبلة بنحرك ، وتقول العرب: منازلنا تتناصر ، أي هذا ينحر هذا ، يعنى يستقبله ، وأنشد.
أبا حكم ها أنت عمّ مجالدوسيّد أهل الأبطح المتناحر
أي ينحر بعضه بعضا ، وهذا قول الفرّاء .
وأمّا ما رووه عن عليّ عليه السلام أنّ معناه ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة فممّا لا يصحّ عنه؛ لأنّ جميع عترته الطاهرة عليهم السلام قد رووه عنه بخلاف ذلك ، وهو أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة. ۸۱
وقد ورد في بعض الأخبار ما دلّ ظاهرا على عدم استحبابه على غير الإمام ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال: قال: «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» ، وحمله على نفي شدّة تأكّده على غيره. ۸۲
واختلفوا في حدّ الرفع، فالمشهور بين الأصحاب أن غايته حيال الاُذنين ، أعنى حذاء الخدّين على ما فسّر به في حسنة زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام. ۸۳
ويدلّ على ذلك كثرة الأخبار المتقدّمة.
ويدلّ على عدم استحبابه ـ زائدا على ذلك ـ صريحا ما رواه المصنّف من حسنتي زرارة ، ۸۴ وموثّق سماعة عن أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله ، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك». ۸۵
وهو اختيار أبي حنيفة. ۸۶
وقال الصدوق: «يرفعهما إلى النحر لا يجاوز بهما إلى الاُذنين»، ۸۷ وكأنّه تمسّك بالأخبار المُشار إليها في تفسير الآية الكريمة المذكورة.
وعن ابن أبي عقيل أنّه يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اُذنيه. ۸۸ وحدّه الشافعي إلى المنكبين. ۸۹
وأمّا كيفيّته فقد قال طاب ثراه: «عندنا أنّه يستقبل القبلة ببطن كفّيه ويبسطهما بسطا مّا».
ويدلّ على الأوّل رواية منصور بن حازم المتقدّمة، ۹۰ وعلى الثاني ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي. ۹۱
وقال بعض العامّة: يرفعهما مبسوطتين بطونهما إلى السماء، ۹۲
وبعض آخر منهم : بطونهما إلى الأرض. ۹۳
ثمّ قال: فإن قلت : ما معنى الرفع؟ قلت : في الفقيه : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن معناه فقال عليه السلام : «معناه ، اللّه الأكبر الواحد الأحد الّذي ليس كمثله شيء ، لا يُلمس بالأخماس، ولا يُدرك بالحواس». ۹۴
وقد سمعت بعض المشايخ يقول: تفسير ذلك أنّ رفع اليدين كناية عن رفعة اللّه سبحانه بالنسبة إلى جميع ما عداه، فيكون واحدا ليس مثله شيء؛ إذ لو كان له شريك لم يكن رفيعا بالنسبة إليه، وكذا يكون أحدا ، أي غير متجزّ؛ إذ لو كان له جزء لاحتاج إليه ضرورة ، فلا يكون رفيعا بالنسبة إليه ، بل كان الأمر بالعكس؛ لأنّ المحتاج إليه أرفع من المحتاج ، ويكون غير ملموس بالأخماس ، وغير مُدرك بالحواسّ؛ لأنّ الملموس والمُدرَك لا محالة إمّا عرضان أو جوهران متجزّيان ، فهما محتاجان إلى الموضوع والجزء، فلا يكون أرفع منهما.
وفي حكمته أقوال اُخر ، فقيل: إشارة إلى الاستسلام كالأسير إذا غلب مدّ يديه . وقيل: إلى الاستهوال ؛ لما دخل فيه . وقيل : إلى نبذ الدنيا وراءه والإقبال بكلّيّته إلى الصلاة ومناجاة ربّه عزّ وجلّ. ۹۵
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (التكبير في صلاة الفرض الخمس خمس وتسعون تكبيرة) .[ح 5 /4975] خمس منها واجبة ، وهي تكبيرات الإحرام على ما سبق، والبواقي مستحبّة على المشهور ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل صالح على وجوبها.
وعن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع والسجود ۹۶ ؛ محتجّا بورود الأمر بهما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : اللّه أكبر واركع»، ۹۷ وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سجدت فكبّر». ۹۸
واُجيب بحمل الأمر فيهما على الندب ؛ لما سبق ممّا دلّ على الندب ظاهرا ، وأضاف سلّار إلى هذين التكبيرين تكبير القيام والقعود والتشهّدين، ۹۹ وقد سبق أنّ السيّد في الانتصار قال بوجوب تكبيرات الصلاة كلّها ؛ محتجّا بالإجماع ، وتيقّن البراءة، وبالخبر النبويّ. ۱۰۰
قوله في حسنة الحلبي: (ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات) إلخ.] ح 7 /4977] كلمة «ثمّ» للترتب الذكري، وهذا الترتيب والتكبيرات والأدعية هو المشهور.
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال ـ بعد ذكر هذا الترتيب ـ:
ويستحبّ أيضا في الاستفتاح أن يُقال ـ بعد التكبيرات الثلاث الاُوّل ـ : اللّهمّ أنت الملك الحقّ ، إلى آخره، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول: لبّيك ، إلى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول: وجّهت وجهي للّذي فطرني ـ إلى قوله ـ وأنا من المسلمين ، الحمد للّه ربّ العالمين ، ثمّ يقول: اللّه أكبر ـ سبعا ـ ، وسبحان اللّه ـ سبعا ـ ، ولا إله إلّا اللّه ـ سبعا ـ من غير رفع يديه. قال: وقد روى ذلك جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي وأبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ومهما اختار من ذلك أجزأه، وهذا التكبير والتسبيح والتهليل لم ينقل في المشهور. انتهى. ۱۰۱
وفي القواعد : «والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية». ۱۰۲
و[به] قال المحقّق. ۱۰۳
ولبّيك في الأصل : ألبِّ لَكَ إلبابين ، أي أقيم لخدمتك إقامة بعد إقامة ، بمعنى إقامة كثيرة متتالية ، من ألّب بالمكان إذا أقام به ، حذف الفعل واُقيم المصدر مقامه ، وردّ إلى الثلاثى ، واُضيف إلى المفعول فحذف اللّام، أو من لبّ بالمكان بمعنى ألبّ به ، وهو أظهر لقلّة الإعلال . ۱۰۴
وسعديك أيضا في الأصل أسعدك إسعادين ، أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، بمعنى مساعدة كثيرة . ۱۰۵
وحنانيك أيضا في الأصل تحنّن عليّ حنانا بعد حنان ، بمعنى حنانا كثيرا ، فعل بهما ما فُعِل في لبّيك ، والحنان كسحاب : الرّحمة ، والرزق ، والبركة ، والوقار ، ورقّة القلب . ۱۰۶
وسبحانك أيضا في الأصل : اُسبّحك سبحانا ، أي اُنزّهك عمّا لا يليق بك ، ۱۰۷ اُقيم المصدر مقام الفعل المحذوف واُضيف إلى مفعوله ، وهي من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال.
وتباركت ، أي كثرت صفات جلالك وسمات جمالك ، وتعاليت عن إدراك الأوهام والعقول وعن مشابهة ما سواك وعمّا يقول الظالمون فيك علوّا كبيرا.
ومعنى كون الخير في يديه سبحانه والشرّ ليس إليه ؛ أنّه يهيّج الدواعي إلى الخير في قلوب المطيعين ويهيّئ الأسباب الموجبة لسهولة صدوره عنهم ، ويخلّي العاصين وأنفسهم وبعد هدايتهم ظاهرا وباطنا ؛ لعدم استعدادهم كما ورد في الأخبار: «أنا أولى بحسناتك منك»، ۱۰۸ وهذا هو الواسطة بين الجبر والتفويض، وقيل : معناه : «لا يصعد إليك الشرّ ، وإنّما يصعد إليك الطيّب والعمل الصالح». ۱۰۹
قوله في حسنة حمّاد بن عيسى : (لا تحسن أن تصلّي) .[ح 8 /4978] كأنّه ترك المستحبّات في الصلاة كما يشعر به نفي الإحسان ، فإنّه الطمأنينة والاعتدال . وأكثر المستحبّات المستفادة من هذا الحديث مختصّة بالرجال ؛ لمضمر زرارة ، قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلّا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطية بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً». ۱۱۰
وخبر ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال: «المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح». ۱۱۱
ورواية عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها». ۱۱۲
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة، قال: «تضمّ فخذيها». ۱۱۳
وضعف هذه الأخبار منجبر بعمل الأصحاب.
ويؤيّده التستّر المطلوب في النساء.
وقال طاب ثراه:
قال المازري : هُنَيّته بضمّ الهاء وفتح النون وتشديد الياء : تصغير هَنَة ، وأصله هنوة ، فلمّا صغّرت قيل : هنيوة ، فاجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فانقلبت الواو ياءً، فاجتمع المثلان ، فوجب الإدغام، ومن همز فقد أخطأ ، وأمّا عند الطبري فصحيح. وقال عياض: الهمز روية الجمهور . انتهى. ۱۱۴
والترتيل : التأنّي وتبيين الحروف ، مأخوذ من قولهم : ثَغر رتَل ومرتّل إذا كان مفلّجا. ۱۱۵ وتعدية سمع باللّام لتضمين معنى الإجابة.
وقال طاب ثراه: الأفضل أن يكبّر للسجود في حال القيام، وهذا الخبر صريح فيه . وما وقع في خبر المعلّى عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: «كان عليّ بن الحسين عليهماالسلامإذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر» ۱۱۶ من باب الجواز.

1.منتهى المطلب ، ص ۲۶۷ ط قديم .

2.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۰۶ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ ، عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ .

3.الانتصار ، ص ۴۰ . وانظر : عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، و سائر المصادر المتقدّمة .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰ ، ح ۷۲۰۹ .

5.اُنظر : المقنعة ، ص ۱۱۱ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، المسألة ۶۵ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ و ۱۳۱ ؛ النهاية ، ص ۷۳ و ۱۲۰ ؛ المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۹۲ و ۹۸ ؛ الوسيلة ، ص ۹۴ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ المختصر النافع ، ص ۳۳ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۴۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ و ۲۶۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، المسألة ۲۱۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ .

6.الانتصار ، ص ۱۳۹ .

7.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

8.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

9.الإضافة من المصدر .

10.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، ح ۹۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۲ ـ ۲۳ ، ح ۷۲۴۱ .

11.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، ح ۹۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۳ ، ح ۷۲۴۲ .

12.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۶ ، ح ۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۲ ، ح ۷۲۴۳ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، ح ۲۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۷ ، ص ۷۲۳۸ .

14.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ح ۶ ، ص ۹ ، ح ۷۲۰۶ .

15.الانتصار ، ص ۱۳۹ .

16.الأحزاب (۳۳) : ۴۱ .

17.مترسّلاً يعنى متأنّيا متثبّتا ؛ يقال : ترسّل الرجل في كلامه و مشيه ، إذا لم يجعل . الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۴۰ .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۱۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰ ، ح ۷۲۰۷ .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۱۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳ ، ح ۷۲۷۳ .

20.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱ ، ح ۷۲۴۰ ، وص ۳۴ ، ح ۷۲۷۶ .

21.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰ ، ح ۷۲۰۸ .

22.الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۳۸ ، ذيل ح ۶۷۶۴ ؛ فلاح السائل ، ص ۱۳۰ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ، ح ۴۳۲۹ .

23.المقنعة ، ص ۱۱۱ .

24.الانتصار ، ص ۱۳۹ ، المسألة ۳۷ .

25.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۱) .

26.حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ .

27.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ .

28.النهاية ، ص ۶۹ .

29.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ .

30.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، المسألة ۶۵ .

31.لم أعثر عليه في الفقيه ، وحكاه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ذيل ح ۳۴۹ .

32.رسائل المرتضى ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ذيل ح ۳۴۹ . وقوله : «فيما عدا الفرائض» غير موجود فيه .

34.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ .

35.هو الحديث السابع من هذا الباب .

36.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۱۲۵ . و رواه الصدوق في الخصال ، ص ۳۴۷ ، باب السبعة ، ح۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱ ، ح ۷۲۳۹ .

37.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۲ ـ ۲۳ ، ح ۷۲۴۱ و ۷۲۴۲ .

38.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۳۱ .

39.شرح اللمعة ، ج۱ ، ص ۶۳۰ .

40.الذكرى ، ج۳ ، ص ۲۶۲ .

41.مفتاح الكرامة ، ج۷ ، ص ۲۴ .

42.اُنظر : الانتصار ، ص ۱۴۰ ؛ المبسوط للطوسي ، ج۱ ، ص ۱۰۲ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۴۵ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص۱۱۲ ، المسألة ۲۰۹ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۳ ؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ۷ ، ص ۸ .

43.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي . أمالي الصدوق ، المجلس ۶۴ ، ح ۱۳ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۹۱۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ـ ۴۶۱ ، ح ۷۰۷۷ و ۷۰۷۸ .

44.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ط قديم .

45.فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۲۹۲ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ .

46.الانتصار ، ص ۱۴۰ .

47.المدونّة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۲۹۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ المحلّى ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ ؛ مواهب الجليل ، ج۲ ، ص ۳۰۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۳۶ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ .

48.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۵۶. و حكاه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ .

49.كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ؛ مختصر المزني ، ص ۱۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۳۶ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ .

50.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۳۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ .

51.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵ ـ ۳۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ؛ البحر الرائق ، ج ۱ ، ص ۵۳۳ ـ ۵۳۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ .

52.عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۲۹۰ .

53.الانتصار ، ص ۱۴۰ .

54.فلاح السائل ، ص ۱۵۵ . و الدعاء مذكور في مصباح المتهجّد ، ص ۳۰ ، ح ۳۱ .

55.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ . و مثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، المسألة ۲۱۳ .

56.اُنظر: المحلّى ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۷۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، المسألة ۷۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ .

57.الانتصار ص ۱۴۷ ـ ۱۴۹ ، المسألة ۴۵ .

58.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۹۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۱۷ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ و ۳۱۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۳۰ ؛ و ص ۱۷۳، ح ۷۴۴؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸ ، ح ۳۰۳ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ .

59.المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۲ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ؛ المحلّى ، ج ۴ ، ص ۸۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۱۰۸۳ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ .

60.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۶۸ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ؛ المحلّى ، ج ۴ ، ص ۸۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ .

61.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶ ، ح ۷۲۵۱ . و كان في الأصل : «حين يفتتح» ، و المثبت من الأصل .

62.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ ـ ۶۶ ، ح ۲۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶ ، ح ۷۲۵۰ .

63.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ ، ح ۷۲۵۲ .

64.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۴۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۰۱۲ .

65.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۲۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۷ ، ح ۸۰۱۰ .

66.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۴۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۰۱۱ .

67.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷ ، ح ۷۲۵۵ .

68.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۸ و ۱۸ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ؛ صحيح مسلم ، ج۲ ، ص ۶ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۶ وص ۳۰۷ ، ح ۶۵۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۱۷۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۹ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۱۲۳ .

69.كتاب الاُمّ ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ .

70.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳ .

71.سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۵ ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۹۲۲ ؛ المعجم الكبير، ج ۱۹ ، ص ۲۸۴ ـ ۲۸۵ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۴۸ ، ح ۲۶۹۷ .

72.المؤمنون (۲۳) : ۷۶ .

73.كنز العمّال ، ج ۲ ، ص ۵۵۷ ، ح ۴۷۲۱ نقلاً عن ابن أبي حاتم و ابن حبّان و ابن مردويه ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۲ ، ص ۵۳۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۷۶ .

74.الكوثر (۱۰۸) : ۲ .

75.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷ ، ح ۷۲۵۳ .

76.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰ ، ح ۷۲۶۵ .

77.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰ ، ح ۷۲۶۶ .

78.المصدر المتقدّم ؛ عوالي اللآلي ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۰ .

79.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۰ ، ح ۷۲۶۳ .

80.في المصدر : «على هذه النعمة العظيمة» .

81.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۰ .

82.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص۲۸۷ ، ح ۱۱۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷ ، ح ۷۲۵۶ .

83.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

84.ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .

85.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۶۴۵۴ .

86.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، المسألة ۷۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ .

87.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ، ذيل ح ۹۱۶ .

88.حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج ۳، ص ۲۵۹.

89.كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ مختصر المعاني ، ص ۱۴ ؛ فتح العزيز ، وج ۳ ، ص ۲۶۹ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۹۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ و ۴۲۳ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۲ .

90.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷ ، ح ۷۲۵۵ .

91.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

92.حاشية الدسوقي ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ .

93.قاله مالك ، اُنظر : المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۶۸ .

94.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ح ۹۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸ ، ح ۷۲۵۹ ، وفيهما : «معناه اللّه أكبر الواحد ...» .

95.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۶ .

96.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۰ ؛ والشهيد في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ .

97.هذا هو الحديث الأوّل من باب الركوع من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۵ ، ح ۸۰۰۸ .

98.الحديث الأوّل من باب السجود من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۸۱۲۴ .

99.المراسم العلويّة ، ص ۶۹ .

100.الانتصار، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۸.

101.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ .

102.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

103.المختصر النافع ، ص ۳۳ .

104.اُنظر : شرح الرضي على الكافية ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ رياض السالكين ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ؛ و ج ۷ ، ص ۳۵۸ .

105.شرح الكافية للرضي ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ .

106.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ (حنن) .

107.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ .

108.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۵۱؛ قرب الإسناد ، ص ۳۴۷ ـ ۳۴۸ ، ح ۱۲۵۷ ؛ و ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۶۷ ؛ الكافي ، باب المشية و الإرادة ، ح ۶ ؛ و باب الجبر و القدر ، ح ۳ ؛ و باب الاستطاعة ، ح ۱۲ ؛ التوحيد للصدوق، ص ۳۳۸ ، الباب ۵۵ ، ح ۶ ، وص ۳۶۲ ـ ۳۶۳ ، ح ۱۰ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۶ .

109.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۶ ، ص ۵۹ .

110.باب القيام و القعود من الكافي ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۵۰ . و ورد الحديث في علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ ، الباب ۶۸ ، ح ۱ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۶۲ ـ ۴۶۳ ، ح ۷۰۸۰ .

111.باب القيام و القعود من الكافي ، ح ۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۲ ، ح ۸۱۳۰ .

112.باب القيام و القعود من الكافي ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۱ ـ ۳۴۲ ، ح ۸۱۲۹ .

113.باب القيام و العقود من الكافي ، ح ۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۱ ، ح ۸۲۶۰ .

114.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۹۶ .

115.تفسير القرطبي ، ج ۱ ، ص ۷۱ ؛ النهاية لابن الأثير ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ (رتل) ؛ عمدة القاري ، ج ۲۰ ، ص ۵۳ ؛ تفسير البيضاوي ، ج ۵ ، ص ۴۰۵ ؛ الحبل المتين ، ص ۲۱۴ .

116.باب القيام و القعود من الكافي ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۸۲۴۶ .


شرح فروع الکافي ج3
6
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162387
الصفحه من 550
طباعه  ارسل الي