185
الفوائد الرجاليّة

ابن أبي عمير في الصحيح كذا مع كونه مرسَلاً ، أو في صحيحة كذا .
وبعبارة أُخرى يطلق على ما كان رجال طريقه المذكورون من العدل الإمامي وإن اشتمل على أمر آخَرَ بعده ، فيطلقون الصحيح ۱ على بعض الأحاديث المرويّة من إمامي عدل بسبب صحّة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكوراً بقدح ولا مدحٍ ، ومع صحّة السند إليه يطلقون اسم الصحيح عليه لكن بقرينةٍ تفيد ذلك كالتعبير بلفظ «إلى» مثلاً ، كما في خلاصة الأقوال من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة صحيح مع أنّ أهل الرجال لم يوثّقوه ، أو التعبيرِ بلفظ «عن» مثل قولهم : روى في الصحيح عن فلان ؛ فإنّ مثل ذلك التعبير شاهد على أنّ المراد ليس الصحيحَ المصطلح .
ثمّ إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع ، أفاد ذلك المرسلُ فائدةَ الصحيح المصطلح عند بعضٍ على بعض الإحتمالات التي ذكرناها في معنى الإجماع .
ثمّ إنّا قد نبّهناك سابقاً على مراد القدماء من الصحيح ، وذكرنا النسبة بين الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به ؛ فتذكّر .
الثاني : الحسن ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بمدح غير بالغ حدَّ الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح .
والمعروف في كلامهم قولهم : «من غير نصّ على عدالته» مكانَ قولنا : «بمدح غير بالغ» وظاهر ذلك أنّ محض العدالة لا يكفي في التسمية ، بل لابدّ من التنصيص به .
وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم ، فيجوز أن يستفيد القوم من قول علماء الرجال فيه : إنّه «أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم» ۲

1.ليس «الصحيح» في «ب» .

2.رجال النجاشي : ۱۶ / ۱۸ ؛ الفهرست : ۱۲ / ۶ .


الفوائد الرجاليّة
184

يعرّفون الصحيح ب «ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة» ولعدم اعتبارهم الإماميّةَ في التعريف كثرت أحاديثهم الصحيحة ، وقلّت أحاديثنا الصحيحة . ولاسيّما بعد ملاحظة اكتفائهم في العدالة بعدم ظهور الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم ؛ فإنّه عليه جميع الأخبار الحسنة والموثّقة عندنا صحيحة عندهم ، فاندفع التعيير ۱ الذي دعا إليه قلّةُ إدراكهم وعدمُ استضاءتهم بالنور .
واحترزوا بالقيد الأخير ۲ عمّا رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس ـ كما ستعرفه في تعريف الثاني ـ فلا يكون صحيحاً عندهم ، وكذا الحديث الذي كان فيه أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر . وإلى ما ذكرنا في تعريف الصحيح يرجع ما عرّفه به في الذكرى من أنّه «ما اتّصلت رواته إلى المعصوم بعدل إمامي» ۳ ؛ فإنّ الغرض منه اتّصال الرواة من بدو السند إلى الوصول إلى المعصوم من دون طروّ قطع أو إرسال ، وكان ذلك الإتّصال في الرواة برواية عدل إمامي عن مثله .
فلا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني من أنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ۴ ؛ وذلك لأنّه لو لم يكن الاتّصال في الجميع ، لم يصدق اتّصال كلّ واحد من الرواة ۵ بعدل كما لا يخفى .
هذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصحيح في مصطلح أهل الدراية . وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع ، كقولهم : روى

1.حيث قالوا : إنّ أحاديثنا الصحاحَ كثيرة وأحاديثَكم الصحاحَ قليلة «منه» .

2.أي قولهم : «سلم عن شذوذ وعلّة» «منه» .

3.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .

4.الرعاية في علم الدراية : ۷۸ .

5.المفهوم من قوله : «رواته إلى المعصوم» فإنّ جمع المضاف يفيد العموم «منه» .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 54535
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي