115
الفوائد الرجاليّة

فلا حاجة في جعله أمارة على التوثيق إلى الإكثار .
ومنها : أن يُنقل نصّ غير صحيح في مدحه وجلالته ؛ فإنّ المظنون تحقّقه فيه . وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه ، الظاهرِ في اعتمادهم عليه قوي الظنّ ، بل يمكن أن يدّعى كون الظنّ الحاصل منه بالاعتماد والوثوق أقوى غالباً من الظنون الحاصلة من التوثيقات . ولو كان راويه نفسَ ذلك الراوي ، ضعف الظنّ جدّاً للتهمة إلاّ أن يقترن بما يزيلها .
ومنها : أن يكون الراوي من آل أبي الجهم ؛ لما في رجال النجاشي في منذر بن محمّد بن أبي الجهم : «ثقة من أصحابنا من بيت جليل» ۱ فتأمّل .
ومنها : كونه من آل نعيم الأزدي ۲ ، ومن آل أبي شعبة ۳ ؛ لما ذكر في تراجم بعضهم . وغاية الأمر إفادة أمثال ذلك مدحاً ۴ لا يعتدّ به .
ومنها : أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه .
فإنّه ربما يجعل سبب قبول روايته كما في الحكم بن مسكين ۵ . ولعلّ وجهه ما نقلناه عن جمع في لفظ «ثقة» ، وقد عرفت وهنه بنفسه .
نعم ، لو لوحظ ما ذكره في أوّل كتابه من أنّه ألّفه لذكر سلف الإماميّة ـ رضوان اللّه عليهم ـ ومصنّفاتهم ۶ ـ كما حكى ـ دلّ عدم ذكر الطعن في المذهب على أنّه من الإماميّة بتلك القرينة . وأمّا قبول الرواية فلا يتمّ إلاّ بعد تماميّة العلّة المذكورة الضعيفة .

1.رجال النجاشي : ۴۱۸ / ۱۱۱۸ .

2.المصدر : ۱۰۸ / ۲۷۳ .

3.المصدر : ۲۳۰ / ۶۱۲ .

4.في «ب» اضافة : «ما» .

5.منهج المقال : ۱۲۳ .

6.رجال النجاشي : ۳ .


الفوائد الرجاليّة
114

وعدمه. ولكن بعد اعتبار الظنّ لا يبقى مَساق لذلك إلاّ عند تمكّن الفحص . وأمّا عند عدمه فلا ، كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الإجتهاديّة . وقد قرّر في محلّه أنّ المكلّف به ـ بعد ما صار الظنّ يكتفى بأوّل درجاته ، وإلاّ لزم العسر والحرج أو غيره من المفاسد ، لعدم إمكان تعيين مرتبة ـ يحكم بلزوم وصول الظنّ إليها .
غاية الأمر أن يقال : إنّ المعتبر هو ظنُّ المجتهد لا ظنّ مطلق الظانّ ، وفي المقام لا فرق بين المجتهد وغيره ، فالأصل عدم الإعتبار .
ويمكن الجواب عنه ـ على مذاق بعض ـ بدوران الأمر بين المحذورين : وجوبِ العمل بذلك الخبر ، وحرمتِه ، والرجحانُ للوجوب بظنّ عدالة راويه . وعلى مذاقنا بأنّ العنوان هو الخبر المعتمد ، حصل الإعتماد بأيّ نحو ، فلا يهمّنا بعد إثبات اعتبار ذلك من التعرّض لكلّ واحدٍ واحدٍ من أمارات الظنّ بالصدور وإثبات حجّيّتها ؛ فتدبّر .
ومنها : أن يكون الراوي ممّن ادُّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته مثل السكوني ، وحفص بن غياث ، وأضرابهما من العامّة ، ومثل بني فضّال والطاطريّين من غير العامّة فعن عُدّة الشيخ نقل عمل الشيعة بما رووه . ۱ ولا ينبغي الريب في إفادته الإعتماد .
وربّما ادّعى بعضٌ ثبوتَ الموثّقيّة من نقل الشيخ هذا .
وربما يُعترض عليه بأنّ الإجماع على العمل بالرواية لا يقتضي التوثيق .
ويُردّ ببُعد الإجماع المذكور مع عدم كون الراوي بنفسه ثقةً . وكيف كان ، ظهور ذلك في الوثاقة بالمعنى الأعمّ واضح وهو كافٍ في المقام .
ومنها : وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّته .
وذلك ـ بعد ثبوت الإصطلاح الجديد منه في أوّل الأمر أو من شيخه ـ واضح ،

1.العدّة في أُصول الفقه ۱ : ۱۵۰ .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 54527
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي