371
مكاتيب الأئمة ج5

252

كتابه عليه السلام إلى عليِّ بن مهزيار

في إعطاء فقراء بني هاشم من الصّدقات

۰.سَهل بن زياد و محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفرٍ عليه السلام اُعلِمه أنّ إسحاق بن إبراهيم۱وقف ضيعةً على الحجّ واُمّ ولده و ما فضل عنها للفقراء ، و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمالٍ ليُفرّق على إخواننا ، و أنّ في بني هاشم مَن يُعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج ، فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصّدقة ؛ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة؟
فكتب عليه السلام :
فَهِمتُ يَرحَمُكَ اللّهُ ما ذَكَرتَ مِن وَصِيَّةِ إِسحاقَ بنِ إِبراهيمَ رضى الله عنه ، وَ ما أَشهَدَ لَكَ بِذلِكَ مُحَمَّدُ بنُ إِبراهيم رضى الله عنه ، و ما استأمَرتَ فيهِ مِن إِيصالِكَ بَعضَ ذلِكَ إِلى مَن له مَيلٌ وَمَوَدَّةٌ مِن بَني هاشمٍ مِمَّن هوَ مُستَحِقٌّ فَقيرٌ ، فَأَوصِل ذلِكَ إلَيهِم يَرحَمُكَ اللّهُ ، فَهُم إذا صاروا إِلى هذِهِ الخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِن غَيرِهِم ، لِمَعنىً لَو فَسَّرتُهُ لَكَ لَعَلِمتَهُ إِن شاءَ اللّهُ . ۲
الوصايا

253

وصيّته عليه السلام إلى العبّاس بن معروف

في الوصيّة بأكثر من الثّلث

أحمد بن محمّد بن عيسَى ، عن العبّاس بن معروف ۳ ، قال : كان لمحمّد بن

1.هو إسحاق بن إبراهيم الحضيني ، عدّه الشيخ من الإمام الرضا والجواد عليهماالسلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۵۲ الرقم ۵۲۲۰ وص ۳۷۴ الرقم ۵۵۱۴ ) . ذكره ابن داوود في القسم الأوّل قائلاً : إنّه وكيل الرضا عليهماالسلام ( راجع : رجال ابن داوود : ص ۴۸ الرقم ۱۵۹ ) .

2.الكافي : ج۷ ص۶۵ ح۳۰ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۳۸ ح۱۸ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۱۳ ح۲۴۴۵۳.

3.العبّاس بن معروف أبو الفضل : مولى جعفر بن عبد اللّه الأشعريّ ، قميّ ، ثقة ، له كتاب الآداب ، و له نوادر ، و عدّه الطوسي من أصحاب الرّضا و الجواد عليهماالسلام( راجع : رجال الطوسي : ص۳۶۱ الرقم۵۳۴۸ ) .


مكاتيب الأئمة ج5
370

أَعلِم فُلاناً أَنّي آمُرُهُ بِبَيعِ حَقّي مِنَ الضَّيعَةِ وَإِيصالِ ثَمَنِ ذلِكَ إِلَيَّ ، وَإِنَّ ذلِكَ رَأيي إِن شاءَ اللّهُ ، أو يُقَوِّمُها عَلى نَفسِهِ إِن كانَ ذلِكَ أَوفَقَ لَهُ .
وكَتَبتُ إليه : إنّ الرّجل ذكر أنّ بين من وَقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، وأنّهُ ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كُلّ إنسان منهم ما كان وُقف له من ذلك أمرته . فكتب بخطّه إليَّ :
وَأَعلِمهُ أَنَّ رَأيي لَهُ إن كانَ قَد عَلِمَ الاختِلافَ ما بَينَ أَصحابِ الوَقفِ أَن يبِيعَ الوَقفَ أَمثَلُ ، فَإنَّهُ رُبَّما جاءَ في الاختِلافِ ما فيهِ تَلَفُ الأَموالِ وَ النُّفوسِ . ۱

251

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ

في الوقف على كثيرين

۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفرٍ ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام أسأل عن أرضٍ أوقفها جدّي على المحتاجين من وُلد فلان بن فلان ، و هم كثيرٌ مُتفرّقون في البلاد .
فأجاب عليه السلام :
ذَكَرتَ الأَرضَ الَّتي أَوقَفها جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلدِ فُلانِ بنِ فُلانٍ ، وَ هيَ لِمَن حَضَرَ البَلَدَ الَّذي فيهِ الوَقفُ ، وَ لَيسَ لَكَ أن تُتبِعَ مَن كانَ غائِباً . ۲

1.الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۰ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۰ ح۴ بإسناده عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً و الحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار ، الاستبصار : ج۴ ص۹۸ ح۵ ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ص۲۴۰ ح۵۵۷۵ بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار ، راجع : وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۸۷ ح۲۴۴۰۹ .

2.الكافي : ج۷ ص۳۸ ح۳۷ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۳ ح۱۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۴۰ ح۵۵۷۴ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عليّ بن سليمان ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۹۳ ح۲۴۴۱۶ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110511
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي