359
مكاتيب الأئمة ج5

هُوَ يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبَادِهِ وَ يأخُذُ الصَّدَقَـتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَ قُلِ اعمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَ رَسُولُهُ وَ المُؤمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَــلِمِ الغَيبِ وَ الشَّهَـدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ » 1 .
وَ لَم أُوجِب ذلِكَ عَلَيهِم في كُلِّ عامٍ ، وَ لا أُوجِبُ عَلَيهِم إِلَا الزَّكاةَ الَّتي فَرَضَها اللّهُ عَلَيهِم ، وَإِنَّما أَوجَبتُ عَلَيهِم الخُمُسَ في سَنَتي هذِهِ في الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ الَّتي قَد حالَ عَلَيها الحَولُ ، وَ لَم أُوجِبُ ذلِكَ عَلَيهِم في مَتاعٍ وَ لا آنيَةٍ وَ لا دَوابَّ وَ لا خَدَمٍ وَ لا رِبحٍ رَبِحَهُ في تِجارَةٍ ، وَ لا ضَيعَةٍ ، إلّا ضيعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمرَها ؛ تَخفيفاً مِنّي عَن مَواليَّ ، وَ مَنّاً مِنّي عَلَيهِم لِما يَغتالُ السُّلطانُ مِن أَموالِهِم ، وَ لِما يَنوبُهُم في ذاتِهِم .
فَأَمّا الغَنائِمُ وَ الفَوائِدُ ، فَهيَ واجِبَةٌ عَلَيهِم في كُلِّ عامٍ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَى ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذى القُربَى وَاليَتَـمى وَالمَسَـكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلنَا عَلَى عَبدِنَا يَومَ الفُرقَانِ يَومَ التَقَى الجَمعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيرٌ » 2 ، وَ الغَنائِمُ وَ الفَوائِدُ ـ يَرحَمُكُ اللّهُ ـ فَهيَ الغَنيمَةُ يَغنَمُها المَرءُ ، وَ الفائِدَةُ يُفيدُها ، وَ الجائِزَةُ مِنَ الإِنسانِ لِلإنسانِ الَّتي لَها خَطَرٌ عَظيمٌ ، وَ الميراثُ الَّذي لا يُحتَسَبُ مِن غَيرِ أَبٍ وَ لا ابنٍ ، وَ مِثلُ عَدوٍّ يُصطَلَمُ 3 فَيُؤخَذُ مالُهُ ، وَ مِثلُ مالٍ يُؤخَذُ لا يُعرَفُ لَهُ صاحِبُهُ ، وَ مِن ضَربٍ ما صارَ إِلى قَومٍ مِن مَواليَّ مِن أَموالِ الخُرَّميَّةِ 4 الفَسَقَةِ ، فَقَد عَلِمتُ أَنَّ أَموالاً عِظاماً

1.التّوبة : ۱۰۴ ـ ۱۰۶ .

2.الأنفال : ۴۱ .

3.الصّلم : هو القطع ، و اصطلمه استأصله ، و يُحتمل الظّلم ، و الأظهر الإهمال بمعنى الاستئصال ، كما في الوافي : ج۱۰ ص۳۴۳ .

4.الخُرّميّة : أصحاب بابك المزدكيّ ، و هم الخُرّميّة القديمة قبل الإسلام ( راجع : معجم البلدان : ج۲ ص۳۶۲ ) . الخُرّميّة : بدعة نشأت في خراسان ، اشتدّ نفوذها بعد مقتل أبي مسلم الخراسانيّ ، و ثار زعيمها بابك على الدّولة العبّاسيّة ، قضى عليها الأفشين في عهد المعتصم ( راجع : المنجد ، الأعلام : ص ۲۶۸ ) . ومثلهم الخُرّميّة الآخرون بعد الإسلام ، والجميع أباحيّون في اتّباع الشّهوات واستحلال المحرّمات كلّها ، ويقولون:إنّ النّاس كلّهم شركاء في الأموال والحرم . وفيالصحاح:هم أصحاب التّناسخ والإباحة(ج۵ ص۱۹۱) .


مكاتيب الأئمة ج5
358

إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : هل يجوز أن يُخرَجَ عمّا يجب في الحَرث من الحنطة و الشّعير ، و ما يجب على الذّهب دراهمُ بقيمة ما يَسوَى ، أم لا يجوز إلّا أن يُخرج من كلّ شيءٍ ما فيه . فأجاب عليه السلام :أَيُّما تَيَسَّرَ يُخرَجُ . 1

الخمس

235

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار

0.محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السلام ، و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال :الَّذي أَوجَبتُ في سَنَتي هذِهِ ، وَ هذِهِ سَنَةُ عِشرينَ وَ مِئَتَينِ فَقَط ـ لِمَعنىً مِنَ المَعاني أَكرَهُ تَفسيرَ المَعنى كُلِّه ؛ خَوفاً مِنَ الانتِشارِ ، وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعضَهُ إِن شاءَ اللّهُ تَعالى ـ إنَّ مَواليَّ أَسأَلُ اللّهَ صَلاحَهُم أَو بَعضَهَم ، قَصَّروا فيما يَجِبُ عَلَيهِم ، فَعَلِمتُ ذلِكَ فَأَحبَبتُ أَن أُطَهِّرَهُم وَأُزَكِّيَهُم بِما فَعَلتُ في عامي هذا مِن أَمرِ الخُمُسِ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « خُذ مِن أَموَ لِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَم يَعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

1.الكافي : ج۳ ص۵۵۹ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۴ ص۹۵ ح۲۷۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۳۲ ح۱۶۲۳ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۱۶۷ ح۱۱۷۵۴ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110560
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي