171
مكاتيب الأئمة ج5

مَن أَعتَقَ مَملوكا لا حيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيهِ أَن يَعولَهُ حَتَّى يَستَغنيَ عَنهُ ، وَ كَذلِكَ كانَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام يَفعَلُ إِذا أَعتَقَ الصِّغارَ وَ مَن لا حيلَةَ لَهُ . ۱

137

كتابه عليه السلام إلى رجلٍ

في الوصيّة لاُمّ الولد وعتقها

۰.أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر۲، قال : نَسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام : فلانٌ ـ مولاي ـ تُوفّي ابن أخٍ له و ترك أُمّ ولدٍ له ليس لها ولدٌ ، فأوصى لها بألفٍ ، هل تجوز الوصيّة ، و هل يقع عليها عِتقٌ ، و ما حالها ؟ رأيُك فدتك نفسي . فكتب عليه السلام :تُعتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَها الوَصيَّةُ . ۳

باب النّذر

138

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أحمد بن أشيَم

فيمن جعل على نفسه صوما معلوما

0.أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيَم 4 ، قال : كتب الحسين إلى الرّضا عليه السلام :

1.الكافي : ج۶ ص۱۸۱ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۸ ص۲۱۸ ح۱۱ وج۸ ص۲۱۸ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۵۲۸ ح۲۷۷۶۹.

2.راجع : ص ۲۷ الرقم ۶ .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۲۴ ح۲۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۷ ح۵۵۰۸.

4.عدّه الشيخ في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وحكم بعض من ترجمه بحسنه لوقوعه في طريق الصدوق إليه ( رجال الطوسي : ص ۳۶۲ الرقم ۵۳۴۰ وفيه علي بن أحمد بن رستم وفي نسخة أشيم ، جامع الرواة : ج۱ ص۵۵۳ ) . وعده البرقي في أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ( رجال البرقي : ص ۵۳ ) .


مكاتيب الأئمة ج5
170

باب الظّهار

135

كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن محمّد

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار۱، قال : كتب عبد اللّه بن محمّد۲إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلّم بالظّهار وجبت عليه الكفّارة حَنِثَ أو لم يَحنث ، و يقول : حِنثُهُ كلامُه بالظّهار ، و إنّما جُعلت عليه الكفّارة عقوبةً لكلامه . و بعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يَحنَثَ في الشّيء الّذي حلف عليه ، فإن حَنِثَ وجبت عليه الكفّارة ، و إلّا فلا كفّارة عليه . فوقَّع عليه السلام بخطِّه :لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الحِنثُ . ۳

باب العتق

136

جوابه عليه السلام لمكتوبة ابن محبوب

في نفقة المملوك و إن أُعتق

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب۴، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، و سألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانَةٌ و لا حيلة له . فقال :

1.راجع : ص ۱۳۱ الرقم ۸۱ .

2.راجع : ص ۱۱۴ الرقم ۵۹ .

3.الكافي : ج۶ ص۱۵۷ ح۱۹ ، وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۳۱۲ ح۲۸۶۷۴.

4.راجع : ص ۱۵۹ الرقم ۱۳۰ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110541
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي