105
مكاتيب الأئمة ج5

فاستَحَقَّتِ المَرأَةُ الفُرقَةَ وَ المُبايَنَةَ ؛ لِدُخولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصِيَةِ زَوجِها .
وَ عِلَّةُ تَحريمِ المَرأَةِ تِسعِ تَطليقاتٍ فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا ؛ عُقوبَةٌ لِئَلَا يَتَلاعَبَ بِالطَّلاقِ ، وَ لا يَستَضعِفَ المَرأَةَ ، وَ ليَكونَ ناظِرا في أُمورِهِ مُتَيقِّظا مُعتَبِرا ، وَ ليَكونَ يأسا لَهُما مِنَ الاِجتِماعِ بَعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ .
وَ عِلَّةُ طَلاقِ المَملوكِ اثنَتَينِ ؛ لِأَنَّ طَلاقَ الأَمَةِ عَلى النِّصفِ ، فَجَعَلَهُ اثنَتَينِ احتياطا لِكَمالِ الفَرائِضِ ، وَ كَذلِكَ في الفَرقِ في العِدَّةِ لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها . ۱

[علّة ترك شهادة النّساء في الطّلاق والهلال]

۰.وَ عِلَّةُ تَركِ شَهادَةَ النِّساءِ في الطّلاقِ وَ الهِلالِ ؛ لِضَعفِهِنَّ عَن الرُّؤيَةِ ، وَ مُحاباتِهِنَّ النِّساءَ في الطَّلاقِ ، فَلِذلِكَ لا يَجوزُ شَهادتُهُنَّ إِلَا في مَوضِعِ ضَرورَةٍ ، مِثلِ شَهادَةِ القابِلَةِ وَ ما لا يَجوزُ لِلرِّجالِ أَن يَنظروا إِلَيهِ ، كَضَرورَةِ تَجويزِ شَهادَةِ أَهلِ الكِتابِ إِذا لَم يُوجَد غَيرُهُم ، وَ في كِتابِ اللّهِ عز و جل : «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »۲ كافِرينِ ، وَ مِثلِ شَهادَةِ الصِّبيانِ عَلى القَتلِ إِذا لَم يُوجَد غَيرُهُم . ۳

[علّة شهادة أربعة في الزّنا]

۰.وَ العِلَّةُ في شَهادَةِ أَربَعَةٍ في الزِّنا و اثنَينِ في سائِرِ الحُقوقِ ؛ لِشِدَّةِ حَدِّ المُحصَنِ ؛ لِأَنَّ فيهِ القَتلَ ، فَجُعِلَت الشَّهادَةُ فيهِ مُضاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِما فيهِ مِن قَتلِ نَفسِهِ وَذَهابِ نَسَبِ وَلَدِهِ ، وَلِفَسادِ الميراثِ . ۴

[علّة تحليل مال الولد للوالد]

۰.وَ عِلَّةُ تَحليلِ مالِ الوَلَدِ لِوالِدِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ وَ لَيسَ ذلِكَ لِلوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الوَلَدَ مَولودٌ لِلوالِدِ في قَولِ

1.راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۵۰۲ ح۴۷۶۳ ، علل الشرائع : ص۵۰۶ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۱۰۱ ص۱۵۱ ح۴۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۶۰ ح۲۸۲۷۴.

2.المائدة : ۱۰۶.

3.راجع : علل الشرائع : ص۵۰۹ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۳۶۵ ح۳۳۹۵۸.

4.راجع : علل الشرائع : ص۵۱۰ ح۲ ، بحار الأنوار : ج۷۹ ص۳۸ ح۱۶ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۲۳۸ ح۳۳۶۷۵.


مكاتيب الأئمة ج5
104

وَ يُبخِرُ الفَمَ ، وَ يُنتِنُ الرِّيحَ ، وَ يُسيءُ الخُلُقَ ، وَ يُورِثُ القَسَوةَ لِلقَلبِ ، وَ قِلَّةَ الرَّأفَةِ وَ الرَّحمَةِ حَتَّى لا يُؤمَنُ أَن يَقتلُ والِدَهُ وَ صاحِبَهُ .
وَ حَرَّمَ الطِّحالِ ؛ لِما فيهِ مِنَ الدَّمِ ، وَ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وَ عِلَّةَ الدَّمِ وَ المَيتَةِ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجري مَجراها في الفَسادِ . ۱

[علّة المهر و وجوبه]

۰.وَ عِلَّةُ المَهرِ وَ وُجوبِهِ عَلى الرِّجالِ وَ لا يَجِبُ عَلى النِّساءِ أَن يُعطينَ أَزواجَهُنَّ ؛ لِأَنَّ لِلرَّجلِ مَؤونَةَ المَرأَةِ ، وَ لِأَنَّ المَرأَةَ بائِعَةٌ نَفسَها وَ الرَّجُلُ مُشتَرٍ ، وَ لا يَكونُ البَيعُ إِلَا بِثَمَنٍ وَ لا الشِّراءُ بِغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَعَ أَنَّ النِّساءَ مَحظوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ وَ المَتجَرِ ، مَعَ عِلَلٍ كَثيرَةٍ . ۲

[علّة التّزويج للرّجل أربعة نسوة]

۰.وَ عِلَّةُ التَّزويجِ لِلرَّجُلِ أَربَعةَ نِسوَةٍ وَ تَحريمِ أَن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أَكثَرَ مِن واحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذا تَزَوَّجَ أَربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوبا إِلَيهِ ، وَ المَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ وَ أَكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هوَ ، إِذ هُم مُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وَ في ذلِكَ فَسادُ الأَنسابِ وَ المَواريثِ وَ المَعارِفِ . ۳

[علّة التّزويج للعبد اثنتين]

۰.وَ عِلَّةُ التَّزويجِ لِلعَبدِ اثنَتَينِ لا أَكثَرَ مِنهُ ؛ لِأَنَّهُ نِصفُ الرَّجُلِ الحُرِّ في الطَّلاقِ وَ النِّكاحِ ، لا يَملِكُ نَفسَهُ وَ لا لَهُ مالٌ ، إِنَّما يُنفِقُ مَولاهُ عَلَيهِ ، وَ ليَكونَ ذلِكَ فَرقا بَينَهُ وَ بَينَ الحُرِّ ، وَ ليَكونَ أَقلَّ لِاشتِغالِهِ عَن خِدمَةِ مَواليهِ . ۴

[علّة الطّلاق]

۰.وَ عِلَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثا ؛ لِما فيهِ مِنَ المُهلَةِ فيما بَينَ الواحِدَةِ إِلى الثَّلاثِ ، لِرَغبَةٍ تَحدُثُ أَو سُكونِ غَضَبٍ إِن كان ، وَ ليَكُن ذلِكَ تَخويفا وَ تَأديبا لِلنِّساءِ ، وَ زَجرا لَهُنَّ عَن مَعصيَةِ أَزواجِهِنَّ

1.راجع :علل الشرائع : ص۴۸۴ ح۴ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۶۵ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۰۲ ح۳۰۰۸۵.

2.راجع :علل الشرائع :ص۵۰۱ح۱ ،بحار الأنوار :ج۱۰۰ص۳۴۹ح۱۶ ،وسائل الشيعة :ج۲۱ص۲۶۷ ح۲۷۰۶۲.

3.راجع: علل الشرائع:ص۵۰۴ ح۱،بحار الأنوار :ج۱۰۰ ص۳۸۴ ح۵ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۵۱۷ ح۲۶۲۳۸.

4.راجع : وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۵۱۷ ح۲۶۲۳۸.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110542
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي