89
مكاتيب الأئمّة ج6

سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب :لا بَأسَ ، صَلِّ فِيهِ . 1

61

كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصيقل وولده

۰.محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل۲وولده۳قال : كتبوا إلى الرجل عليه السلام : جعلنا اللّه فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف ، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نُصلّي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب :اجعَل ثَوباً لِلصَّلاةِ . ۴

62

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الريّان

۰.محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الريّان۵، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوبٍ يكون فيه شعرٌ من شَعر الإنسان وأظفاره مِن غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السلام :يَجُوزُ . ۶

1.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۱۰ ح ۱۲۵۸ ، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۱۷۹ ح ۶۲۶۹ نقلاً عنه .

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۲۶ .

3.لم نجد له ترجمة في الرجال والأخبار .

4.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۷۶ ح۱۱۰۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۷۳ ح۲۲۲۸۱ .

5.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۸ .

6.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۳۶۷ ح۱۵۲۶ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۸۲ ح۵۴۶۰ ، بحار الأنوار : ج۸۰ ص۲۵۸ .


مكاتيب الأئمّة ج6
88

محمّد بن زياد وموسى بن محمّد[ ، عن محمّد] بن عليّ بن عيسى 1 ، قال : كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه وأيّده ، أسأله عن الصلاة 2 في الوبر ، أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب عليه السلام :لا أُحِبُّ الصَّلاةَ فِي شَيءٍ مِنهُ .
قال : فرددت الجواب : إنّا مع قومٍ في تقيّةٍ ، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يُمكن الناس كلّهم ما يُمكن الأئمّة ، فما الّذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب 3 :
تَلبَسُ الفَنكَ وَالسَّمُّورَ . 4

60

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إبراهيم الحضيني

1.محمّد بن عليّ بن عيسى : لعلّه متّحد مع محمّد بن عليّ بن عيسى القمّي المعروف بالطلحي ، كان وجها بقمّ وأميرا عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه ، له مسائل لأبي محمّد العسكريّ عليه السلام ( راجع : رجال النجاشي : ج ۲ ص ۲۷۸ الرقم ۱۰۱۱ ، خلاصة الأقوال : ص ۲۶۴ الرقم ۹۳۹) . كما احتمله بعض الرجاليّين ( راجع : جامع الرواة : ج ۲ ص ۱۵۵ ، ومنتهى المقال : ص ۲۸۶ ، ومنهج المقال : ص۳۰۹) ، إلّا أنّ ظاهر الفهرست التعدّد وهو الأقوى ؛ لأنّ راوى كتاب ابن عيسى القمّي المعروف بالطلحي هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، والراوي لكتاب محمّد بن عليّ بن عيسى من دون وصف في الفهرست هو أحمد بن ذكرى أو زكريّا شيخ البرقي ، مات في حيات الأشعري على ما هو مسطور بكتب الرجال .

2.في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ ـ يعني الهادي عليه السلام ـ أسأله عن الصلاة . . . » .

3.في الوسائل و البحار : « فرجع الجواب إليّ » .

4.مستطرفات السرائر : ص۶۷ ح۱۲ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۵۱ ح۵۳۶۱ ، بحار الأنوار : ج۸۰ ص۲۲۸ ح۱۸ .

5.محمّد بن إبراهيم الحُضيني ( الحُصيني ) : عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الجواد عليه السلام ( رجال الطوسي : ص۳۷۷ الرقم ۵۵۸۸ ، رجال البرقي : ص۵۶ ) ، وذكره الكشّي في ترجمة محمّد بن إبراهيم الحُضينيّ الأهوازيّ ، عن حمدان الحُضينيّ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ابن أخي مات فقال لي : رحم اللّه أخاك فإنّه كان من خصّيص شيعتي ( راجع : رجال الكشّي : ج۲ ص۸۳۵ الرقم ۱۰۶۴ ، رجال البرقي : ص۴۹۶ الرقم۹۵۳ ، الموسوعة الرجاليّة : ج۷ ص۸۳۶ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109244
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي