83
مكاتيب الأئمّة ج6

نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ، فإنّه قد رُوي عن آبائكم : أنّه يتجافى عنه العذابُ مادامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السلام :يَجُوزُ مِن شَجَرٍ آخَرَ رَطبٍ . 1

51

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

۰.عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد۲، عن عليّ بن بلال۳أنّه كتب إليه : يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعلُ بدلها غيرها في موضعٍ لا يمكن النخل . فكتب :يَجُوزُ إِذَا أُعوِزَتِ ۴ الجَرِيدَةُ ، وَالجَرِيدَةُ أَفضَلُ . ۵

52

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

في فرش القبر عند الاحتياج

0.عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ 6 ، قال : كتب عليّ بن

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۱ ص۱۴۴ ح۴۰۴ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۴ ح۲۹۲۹ .

2.محمّد بن محمّد : مشترك بين عدّة أشخاص ، يعرف بالراوي والمروي عنه ، و«محمّد بن محمّد» من دون توصيف في هذه الطبقة مجهول ، كما ذهب إليه السيّد البروجردي قائلاً : « لا أعرفه في هذه الطبقة » ( الموسوعة الرجالية : ج۴ ص۳۴۷ ) ووقع في طريق النجاشي إلى كتاب عليّ بن بلال بن أبي معاوية ( رجال النجاشي : ص۲۶۵ ح۶۹۰ ) ، وورد في موضع آخر من التهذيب و الفقيه فيهما : « محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يعني عليّ بن محمّد عليه السلام . . . » ( تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۰۵ ح۱۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۳ ح۵۵۵۶ ) .

3.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

4.أعوزّ الشيء : عزّ فلم يوجد ( المعجم الوسيط : ص۶۳۶ ) .

5.الكافي : ج۳ ص۱۵۳ ح۱۱ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۹۴ ح۸۶ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۴ ح۲۹۳۰.

6.الظاهر وقوع السقط في السند ، والصواب ما في التهذيب : « بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال إليه : إنّه ربّما . . . » .


مكاتيب الأئمّة ج6
82

إليه : جُعلت فداك ، هل اغتَسلَ أميرُ المؤمنين حين غسّل رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله عند موته ؟ فأجابه عليه السلام :النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ ، وَلكِن أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عليه السلام فَعَلَ وَجَرَت بِهِ السُّنَّةُ . 1

49

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن القاسم

۰.عليّ بن الحسين ـ يعني ابن بابَوَيه ـ عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيّوب بن نوح ، قال : الغاسل يغسّله وعنده جماعة عن المُرجِئَة ، هل يغسّله غُسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصيّر معه جريدةً ؟ فكتب :يُغَسِّلُهُ غُسلَ المُؤمِنِ وَإِن كانُوا حُضُورَاً ، وَأَمَّا الجَرِيدَهُ فَليَستَخفِ بِها ولا يَرَونَهُ ، وَليَجهَد فِي ذَلِكَ جَهدَهُ . ۲

50

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

في وضع الجريدتين مع الميت

0.كتب علي بن بلال 3 إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجلُ يموت في بلادٍ ليس فيها

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۰۸ ح۲۸۱ ، وص۴۶۹ ح۱۵۴۱ بإسناده عن محمّد ، عن محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الحسين بن عبيد ، عن الصادق عليه السلام ، والظاهر المراد به الهادي عليه السلام أيضاً ( راجع : الجامع في الرجال : ج۱ ص۶۱۰ ، الاستبصار : ج۱ ص۹۹ ح۳۲۳ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۹۱ ح۳۶۷۷ ) .

2.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۴۸ ح۹۶ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۳ ح۲۹۲۶ .

3.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109261
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي