118
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في شهادة الشهود بحدود الأرض
۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن۱، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ باع ضيعته من رجلٍ آخر وهي قِطاعُ أرَضِينَ ، ولَم يُعرّف الحدود في وقت ما أشهده ، قال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه السلام :نَعَم يَجُوزُ ، والحَمدُ للّهِ .
۰.وكتب إليه : رجلٌ كان له قِطاعُ أرَضِين ، فحضره الخروجُ إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يُؤت بحدود أرضه ، وعرّف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعتُ من فلان جميع القرية الّتي حَدٌّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قِطاعُ أَرَضِين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها . فوقّع عليه السلام :لا يَجُوزُ بَيعُ مَا لَيسَ يَملِكُ ، وَقَد وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى البَائِعِ عَلَى ما يَملِكُ .
۰.وفي مكتوبةٍ اُخرى : وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قِطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرّف حدودَ هذه القِطاع بقومٍ من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ فوقّع عليه السلام :نَعَم يَشهَدُونَ عَلَى شَيءٍ مَفهُومٍ مَعرُوفٍ .
۰.وكتب : رجلٌ قال لرجلٍ : اشهد أنّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلِّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيءٍ هو ؟ فوقّع عليه السلام :