353
مكاتيب الأئمّة ج6

يَصلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِن شَاءَ اللّهُ . ۱

۰.وفي روايةٍ اُخرى : كتب إليه في رجلٍ قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع هذه الدار الّتي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيءٍ هو ؟ فوقّع عليه السلام :يَصلُحُ . . . ۲

۰.وفي روايةٍ اُخرى : كتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قومٌ آخرون من أهل تلك القرية ليشهدوا له : أنّ حدود هذه الضيعة الّتي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا ، وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع عليه السلام :لَا يَشهَد إِلَا عَلَى صَاحِبِ الشَّيءِ وَبِقَولِهِ . ۳

باب الحدود

119

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق

في اللصّ

0.عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللّه بن عامر 4 ، قال : سمعته يقول وقد

1.. الكافي : ج۷ ص۴۰۲ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۷۶ ح۷۵۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۴۰۷ ح۳۴۰۷۴ ، وراجع : ج۱۷ ص۳۳۹ ح۲۲۷۰۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۵۱ ح۶۶۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۴۲ ح۳۸۸۵ .

2.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۵۰ ح ۱۵ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۴۲ ح ۳۸۸۵ .

3.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۵۱ ح۶۶۹ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۴۳ ح۳۸۸۸ وزاد فيه : « . . . وبقوله : إن شاء اللّه ».

4.. عبد اللّه بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعريّ أبو محمّد ، شيخ من وجوه أصحابنا ، ثقة له كتاب (رجال النجاشي : ج ۲ ص۲۱۸ الرقم ۵۷۰ ) ، وكذا ذكره العلّامة في خلاصة الأقوال : ص۲۰۱ الرقم ۴۲ .


مكاتيب الأئمّة ج6
352

118

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

في شهادة الشهود بحدود الأرض

۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن۱، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ باع ضيعته من رجلٍ آخر وهي قِطاعُ أرَضِينَ ، ولَم يُعرّف الحدود في وقت ما أشهده ، قال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه السلام :نَعَم يَجُوزُ ، والحَمدُ للّهِ .

۰.وكتب إليه : رجلٌ كان له قِطاعُ أرَضِين ، فحضره الخروجُ إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يُؤت بحدود أرضه ، وعرّف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعتُ من فلان جميع القرية الّتي حَدٌّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قِطاعُ أَرَضِين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها . فوقّع عليه السلام :لا يَجُوزُ بَيعُ مَا لَيسَ يَملِكُ ، وَقَد وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى البَائِعِ عَلَى ما يَملِكُ .

۰.وفي مكتوبةٍ اُخرى : وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قِطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرّف حدودَ هذه القِطاع بقومٍ من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ فوقّع عليه السلام :نَعَم يَشهَدُونَ عَلَى شَيءٍ مَفهُومٍ مَعرُوفٍ .

۰.وكتب : رجلٌ قال لرجلٍ : اشهد أنّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلِّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيءٍ هو ؟ فوقّع عليه السلام :

1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109236
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي