الحسن عليه السلام : اعلم يا سيّدي إنّ ابن أخٍ لي تُوفّي ، فأوصى لسيّدي بضيعةٍ ، وأوصى أن يُدفع كلّ شيءٍ في داره ، حتّى الأوتاد تُباع ويُجعل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحجٍّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته واُخته بمالٍ ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي سيّدي . فوقّع عليه السلام :يُقتَصرُ مِن وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِن مَالِهِ ، وَيُقسَمُ ذَلِكَ بَينَ مَن أَوصَى لَهُ عَلَى قَدرِ سِهَامِهِم إِن شَاءَ اللّهُ . 1
158
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق
0.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) ، قال : كتب أحمد بن إِسحاق 2 إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ دُرّة بنت مُقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث 3 ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن نُنهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير
1.الكافي : ج ۷ ص ۶۰ ح ۱۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۸۹ ح ۱۱ ، الاستبصار : ج ۴ ص ۱۲۴ ح ۴۷۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۲۷۹ ح ۲۴۵۹۳.
2.اُنظر ترجمته في الرقم ۴ .
3.وفي الفقيه : « في موضع كذا وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث » بدل « في مواضع وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث » .