145
مكاتيب الأئمّة ج6

ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه . قال : فكتب عليه السلام بخطّه :لَيسَ يَجِبُ لَهَا مِن تَرِكَتِهَا إِلَا الثُّلُثُ ، وَإِن تَفَضَّلتُم وَكُنتُمُ الوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُم إِن شَاءَ اللّهُ . 1

159

كتابه عليه السلام إلى الحسن بن راشد

۰.محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الحسن بن راشد۲، قال : سألت العسكريّ عليه السلام عن رجلٍ أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موال ، يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون في مواليه ، أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السلام :لا يَدخُلُونَ . ۳

1.الكافي : ج ۷ ص ۱۰ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۹۲ ح ۷۷۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۸۷ ح ۵۴۲۹.

2.الحسن بن راشد : هو عليّ بن راشد ، المكنّى بأبي عليّ ، مولى لآل المهلّب ، بغداديّ ، ثقة ، كان من أصحاب مولانا الجواد والهادي عليهماالسلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۷۵ الرقم ۵۵۴۵ و ص ۳۸۵ الرقم ۵۶۷۳ ، رجال البرقي : ص ۵۶ ـ ۵۷ ) . كان وكيلاً مقام الحسين بن عبد ربّه مع ثناءٍ وشكر له ( راجع : رجال الكشّي : ج۲ ص۸۰۰ الرقم ۹۹۲ ، الغيبة للطوسي : ص۳۵۰ ) . عدّه الشيخ المفيد من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، الّذي لا يُطعن عليهم بشيءٍ ولا طريقٍ لذمّ واحد منهم ( الرسالة العدديّة : ص ۲۵ ) . وذكره الشيخ في الغيبة في جملة الممدوحين من وكلاء الأئمّة عليهم السلام والمتولّين لاُمورهم ، وقال : ومنهم أبو عليّ بن راشد ( الغيبة للطوسي : ص۳۵۱ ) . وله روايات دالّة على جلالة ومنزلة الحسن بن راشد ( راجع : رجال الكشّي : ج۲ ص۷۹۹ الرقم۹۹۱ وص۸۰۰ الرقم ۹۹۲ وص۸۴۳ الرقم ۱۰۸۶) . وقال أبو عمر الكشّي بإسناده عن محمّد بن الفرج ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أساله عن أبي عليّ بن راشد و . . . . فكتب إليَّ : ذكرت ابن راشد ؛ فإنّه عاش سعيدا ومات شهيدا ( راجع : رجال الكشّي : ج۲ ص۸۶۳ الرقم ۱۱۲۲ ، الغيبة للطوسي : ص۳۵۱ ) .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۵ ح۸۴۳ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۳ ح۵۵۵۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۰۲ ح۲۴۸۴۶ .


مكاتيب الأئمّة ج6
144

الحسن عليه السلام : اعلم يا سيّدي إنّ ابن أخٍ لي تُوفّي ، فأوصى لسيّدي بضيعةٍ ، وأوصى أن يُدفع كلّ شيءٍ في داره ، حتّى الأوتاد تُباع ويُجعل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحجٍّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته واُخته بمالٍ ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي سيّدي . فوقّع عليه السلام :يُقتَصرُ مِن وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِن مَالِهِ ، وَيُقسَمُ ذَلِكَ بَينَ مَن أَوصَى لَهُ عَلَى قَدرِ سِهَامِهِم إِن شَاءَ اللّهُ . 1

158

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق

0.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) ، قال : كتب أحمد بن إِسحاق 2 إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ دُرّة بنت مُقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث 3 ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن نُنهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير

1.الكافي : ج ۷ ص ۶۰ ح ۱۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۸۹ ح ۱۱ ، الاستبصار : ج ۴ ص ۱۲۴ ح ۴۷۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۲۷۹ ح ۲۴۵۹۳.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۴ .

3.وفي الفقيه : « في موضع كذا وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث » بدل « في مواضع وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث » .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109253
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي