129
مكاتيب الأئمّة ج6

133

جوابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذاني

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني۱، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن رجل . . . يبيع متاعاً في بيت قد عرف كيله بربحٍ إلى أجلٍ أو بنقدٍ ، ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع ، أيجوز ذلك ؟ قال :نَعَم . ۲

134

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد

في الحَمَل و الجَدي يرضعان من لبن الخنزيرة

۰.أحمد بن محمّد۳قال : كتبت إليه عليه السلام : جُعلت فداك من كُلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً۴حتّى فطمت وكبرت ، وضربها الفحل ثُمّ وضعت ، أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام :فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . ۵
وفي التهذيب : محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت : جعلني اللّه فِداك ، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها ، حتّى فُطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت ، يجوز أن يُؤكل لبنها ؟ وتُباع وتُذبح ويُؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام :
فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . ۶
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليه السلام : امرأة أرضعت

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۷ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۲۰۷ ح ۹۱۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۱۳۴ ح ۲۴۳۱۰.

3.الظاهر أنّ المراد هو « أحمد بن محمّد بن عيسى » ، بقرينة نقل الحديث اللّاحق ، فهذا الحديث منقول بالمعنى والراوي واحد . اُنظر ترجمته في الرقم ۱۰۶ .

4.العناق ـ بالفتح ـ : الاُنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ( مجمع البحرين : ج ۳ ص ۲۶۱ « عنق » ) .

5.الكافي : ج۶ ص ۲۵۰ ح ۴ ، وسائل الشيعة : ج ۲۴ ص ۱۶۳ ح ۳۰۲۴۴ ، بحار الأنوار : ج ۶۵ ح ۲۴۸.

6.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۲۵ ح ۴۶ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۴۰۶ ح۲۵۹۴۸ .


مكاتيب الأئمّة ج6
128

القاسم في رجلٍ تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يكن عنده ما يهدي ، فصام ثلاثة أيّام فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام ، فأراد أن يتصدّق من الطعام ، فعلى كم يتصدّق ؟ فكتب :لا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ . 1

باب التجارة والمكاسب

132

كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصيقل

فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ

۰.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل۲، قال : كتبُ إليه قوائم السيوف التي تسمّى السفن۳أتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام :لا بَأسَ . ۴

وفي التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل و ولده ، قال : كتبوا إلى الرجل عليه السلام : جعلنا اللّه فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف . . . وكُتب إليه : جُعلت فداك ، وقوائم السيوف الّتي تُسمّى السفن نتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها . . . ۵

1.تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۰ ح ۱۱۹ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۱۸۹ ح ۱۸۹۵۱.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۲۶ .

3.السَّفَن ـ محرّكة ـ : جلد خشن ، و قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح .

4.الكافي : ج۵ ص۲۲۷ ح۱۰ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۳۵ ح۵۹۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۷۳ ح۲۲۲۸۰ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۳۳۰ ح۶۲.

5.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۷۶ ح۱۱۰۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۷۳ ح۲۲۲۸۱.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109698
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي