الضياع ؟ فكتب :الخُمُسُ بَعدَ المَؤُونَةِ .
قال :فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل . فكتبت : إنّك قلت : الخُمُسُ بعد المَؤُونَةِ . وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب :
الخُمُسُ بَعدَمَا يَأخُذُ السُّلطَانُ ، وَبَعدَ مَؤُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ . 1
108
كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ
۰.سهلٌ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني عليّ بن مهزياركتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قِبَلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب عليه السلام :بَعدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطَانِ . ۳
۰.وفي التهذيب : عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : أقرأني عليّ كتاب أبيك . . . الرجل وعياله . فكتب ـ وقرأه عليّ بن مهزيار ـ :عَلَيهِ الخُمُسُ بَعدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطَانِ . ۴
109
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
فيما يأخذ الأجير من أجرة الحجّ
1.تفسير العيّاشي : ج۲ ص۶۳ ح۶۱ ، بحار الأنوار : ج۹۶ ص۱۹۳ ح۱۴ نقلاً عنه .
2.اُنظر ترجمته في الرقم ۷ .
3.الكافي :ج ۱ ص ۵۴۷ ح ۲۴ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۵۰۰ ح۱۲۵۸۲ .
4.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۱۲۳ ح۳۵۴ ، الاستبصار : ج۲ ص۵۵ ح۱۸۳.
5.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .