177
حكم النّبي الأعظم ج1

۱۹۰.المستدرك على الصحيحين عن أبي حسّان الأعرج :إنّ عائِشَةَ قالَت : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ : إنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي المَرأةِ وَالدّابَّةِ وَالدّارِ . ثُمَّ قَرَأت : «مَا أصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَ لَا فِى أنفُسِكُمْ إلَا فِى كِتَـبٍ مِّن قَبْلِ أن نَّبْرَأهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»۱ . ۲

ج ـ التِّوَل

۱۹۱.دعائم الإسلام :إنَّ رَسول اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ التَّمائِمِ وَالتِّوَلِ ۳ . فَالتَّمائِمُ : ما يُعَلَّقُ مِنَ الكُتُبِ وَالخَرَزِ وغَيرِ ذلِكَ ، وَالتِّوَلُ : ما تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّساءُ إلى أزواجِهِنَّ كَالكَهانَةِ وأشباهِها . ونَهى عَنِ السِّحرِ. ۴

د ـ النِّياحَة

۱۹۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :النِّياحَةُ مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ. ۵

۱۹۳.عنه صلى الله عليه و آله :مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ النِّياحَةُ ، وتَبَرُّؤُ امرِىً مِنِ ابنِهِ ، وفَخرُهُ عَلَى النّاسِ. ۶

1.الحديد : ۲۲ .

2.المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص۵۲۱ ح ۳۷۸۸ .

3.التمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام... وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غيراللّه الذي هو دافعه. وفي حديث عبداللّه «التِوَلَة من الشرك» التِوَلَة ـ بكسرالتاء وفتح الواو ـ : ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره اللّه تعالى (النهاية: ج ۱ ص ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۰۰) . وقال الفيروزآبادي : التُوَلَة ـ كهُمزة ـ : السحر أو شبهه ، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۳۴۱) .

4.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۴۲ ح ۴۹۷ ، بحار الأنوار : ج ۶۳ ص ۱۸ ح ۱۱ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۴ ص ۳۷۶ ح ۵۷۶۹ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۱۰۳ ح ۵۰ ؛ سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۰۴ ح ۱۵۸۱ عن أبي مالك الأشعري وح ۱۵۸۲ عن ابن عبّاس وفيهما «أمر» بدل «عمل» .

6.مسند إسحاق بن راهويه : ج ۱ ص ۳۷۱ ح ۳۸۲ عن أبي هريرة .


حكم النّبي الأعظم ج1
176

11 / 3

أعمالُ الجاهِلِيَّةِ

أ ـ وَأدُ البَناتِ

الكتاب

« وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَـلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَ رَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » . ۱

« وَ إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُـئلَتْ * بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ » . ۲

الحديث

۱۸۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم : عُقوقَ الاُمَّهاتِ ، ووَأدَ البَناتِ ، ومَنعَ وَهاتِ ۳ ، وكَرِهَ لَكُم قيلَ وقالَ ، وكَثرَةَ السُّؤالِ ، وإضاعَةَ المالِ. ۴

ب ـ الطِّيَرَة

۱۸۹.مسند ابن حنبل عن أبي حسّان :إنَّ رَجُلًا قالَ لِعائِشةَ : إنَّ أبا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ أنَّ رَسول اللّهِ صلى الله عليه و آله قالَ : إنَّ الطِّيَرَةَ فِي المَرأةِ وَالدّارِ وَالدّابَّةِ .
فَغَضِبَت غَضَباً شَديداً فَطارَت شِقَّةٌ مِنها فِيالسَّماءِ وشِقَّةٌ فِيالأَرضِ ، فَقالَت: إنَّما كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرونَ مِن ذلِكَ. ۵

1.النحل : ۵۸ و ۵۹ .

2.التكوير : ۸ و ۹ .

3.أي : منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ (هامش المصدر) .

4.صحيح البخاري : ج ۲ ص ۸۴۸ ح ۲۲۷۷ و ج ۵ ص ۲۲۲۹ ح ۵۶۳۰ كلاهما عن المغيرة وراجع : معاني الأخبار : ص ۲۷۹ و ۲۸۰ .

5.مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۴۸۷ ح ۲۵۲۲۳ و ج ۱۰ ص ۸۳ ح ۶۰۹۳ نحوه .

  • نام منبع :
    حكم النّبي الأعظم ج1
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222666
الصفحه من 690
طباعه  ارسل الي