۹۹۱۶.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ العُلَماءِ بَعضِهم على بَعضٍ ؛ لأ نّهُم حُسُدٌ . ۱
۹۹۱۷.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ مَحدودٍ في الإسلامِ . ۲
۹۹۱۸.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي غِمْرٍ ۳ على أخِيهِ ، ولا مُحْدِثٍ في الإسلامِ ، ولا مُحدِثةٍ . ۴
۹۹۱۹.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي حِقدٍ ، ولا ذِي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ ، ولا القانِعِ مع أهلِ البَيتِ لَهُم . ۵
۹۹۲۰.عنه صلى الله عليه و آله :شَهادَةُ الذي يَسألُ في كَفِّهِ تُرَدُّ . ۶
4 / 9
إكرامُ الشُّهودِ
۹۹۲۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أكرِمُوا الشُّهُودَ ؛ فإنَّ اللّه َ تعالى يَستَخرِجُ بِهِمُ الحُقُوقَ ، ويَدفَعُ بِهِمُ الظُّلمَ . ۷
1.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۵ ح ۱۷۷۴۶ عن جبير بن مطعم .
2.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۷ ح ۱۷۷۵۷ نقلاً عن ابن جرير عن ابن عمر .
3.الغِمر ـ بالكسر ـ : الحقد (النهاية : ج ۳ ص ۳۸۴ «غمر») .
4.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۷ ح ۱۷۷۵۹ عن ابن عمر بن عبد العزيز .
5.معاني الأخبار : ص ۲۰۸ ح ۳ ، بحارالأنوار : ج ۹۹ ص ۲۸۷ ح ۵۶ .
6.عدّة الداعي : ص ۸۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۳۱۷ ح ۱۵ .
7.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۲ ح ۱۷۷۳۳ عن ابن عبّاس .