۱۴۳۹.الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام :نَهى عَلِيٌّ عليه السلام عَنِ العَبَّةِ الواحِدَةِ فِي الشُّربِ ، فَقالَ : ثَلاثاً أوِ اثنَتَينِ . ۱
ج ـ شُربُ الحَميمِ
۱۴۴۰.دعائم الإسلام :عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ نَهى عَن شُربِ الحَميمِ . يَعنِي : الماءَ الحارَّ الَّذي يَنتَهي إلى غايَةِ الحَرارَةِ . ۲
د ـ الشُّربُ أثناءَ الأَكلِ
۱۴۴۱.الإمام الرضا عليه السلام :مَن أرادَ ألاّ تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى يَفرُغَ مِنهُ ، ومَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، وضَعُفَ مَعِدَتُهُ ، ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأَنَّهُ يَصيرُ فِي المَعِدَةِ فِجّا ۳ إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوّلاً . ۴
ه ـ شُربُ الماءِ عَلَى اللَّحمِ
۱۴۴۲.الإمام عليّ عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يَعجَلُ بِشُربِ الماءِ .
فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ من أهلِ بَيتِهِ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ عَلَى اللَّحمِ !
فَقالَ : لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ ۵ ، ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ
1.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۰۳ ، ح ۲۴۰۷ عن مسعدة بن اليسع ، مكارم الأخلاق ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۱۰۴ وفيه «عن عليّ عليه السلام : نهى...» ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۴۶۷ ، ح ۲۶ .
2.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۴۲ .
3.فيالمصدر : «فجأ» والتصويب من بحارالأنوار. والفِجّ من كلّ شيء : ما لم ينضج (لسان العرب، ج ۲، ص۳۴۰).
4.طبّ الإمام الرضا عليه السلام ، ص ۳۵ ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۳۲۳ نحوه.
5.الوَدَكُ : دَسَمُ اللّحم ودُهنه الذي يُستخرج منه (النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۶۹).