الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 146

وقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : كانَتِ امرَأَةٌ عِندَ أبي عليه السلام تُؤذيهِ فَيَغفِرُ لَها . ۱

۲۰۴۹.مسند الشاميّين عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله :أنَّهُ كانَ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ يَقتَرِئُ ، زَمزَمَ قِراءَتَهُ إلّا أنَّهُ يُفهِمُنا الآيَةَ بَعدَ الآيَةِ ، قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، ألا تَرفَعُ صَوتَكَ بِالقُرآنِ ؟
قالَ : أكرَهُ أن اُوذِيَ بِهِ رَفيقي وأهلَ بَيتي . ۲

2 / 4 ـ 5

حُقوقُ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ

۲۰۵۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ في خَبَرِ الحَولاءِ ـ :يا حَولاءُ ، لِلرَّجُلِ عَلَى المَرأَةِ أن تَلزَمَ بَيتَهُ ، وتَوَدَّدَهُ وتُحِبَّهُ وتُشفِقَهُ ، وتَجتَنِبَ سَخَطَهُ وتَتَّبِعَ مَرضاتَهُ ، وتوفي بِعَهدِهِ ووَعدِهِ ، وتَتَّقي صَولاتِهِ ، ولا تُشرِكَ مَعَهُ أحَدا في أولادِهِ ، ولا تُهينَهُ ولا تُشقِيَهُ ، ولا تَخونَهُ ...
فَإِذا فَعَلَت ذلِكَ كانَت يَومَ القِيامَةِ عَذراءَ بِوَجهٍ مُنيرٍ ، فَإِن كانَ زَوجُها مُؤمِنا صالِحا فَهِيَ زَوجَتُهُ ، وإن لَم يَكُن مُؤمِنا تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنَ الشُّهَداءِ . ولا تَطَيَّبي وزَوجُكِ غائِبٌ . ۳

۲۰۵۱.عنه صلى الله عليه و آله :حَقُّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ ألّا تَهجُرَ فِراشَهُ ، وأن تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وأن تُطيعَ أمرَهُ ، وألّا تَخرُجَ إلّا بِإِذنِهِ ، وألّا تُدخِلَ عَلَيهِ مَن يَكرَهُ . ۴

1.الكافي : ج ۵ ص ۵۱۰ ح ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۴۰ ح ۴۵۲۶ ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۶۷ ح ۱۵۹۳ كلاهما نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۱۲۱ ح ۲۵۳۳۰ .

2.مسند الشاميّين : ج ۴ ص ۳۰۵ ح ۳۳۷۸ ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۳۱۹ ح ۴۱۲۳ نقلاً عن ابن النجّار .

3.مستدرك الوسائل : ج ۱۴ ص ۲۴۴ ح ۱۶۶۰۴ نقلاً عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء .

4.المعجم الكبير : ج ۲ ص ۵۲ ح ۱۲۵۸ ، مسند الرؤياني : ج ۲ ص ۴۸۸ ح ۱۵۱۳ ، الفردوس : ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۲۶۶۶ كلّها عن تميم الداري ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۳۵ ح ۴۴۷۸۷ .

الصفحه من 255