الإرث - الصفحه 4

۲۱۵۶۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- لَمّا سُئلَ عن عِلَّةِ إعطاءِ الذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الاُنثَيَينِ -: إنّ المرأةَ لَيسَ علَيها جِهادٌ ولا نَفَقَةٌ ولامَعقُلَةٌ ۱، وإنّما ذلكَ علَى الرِّجالِ .۲

۲۱۵۶۷.عنه عليه السلام- أيضاً -: لِما جُعِلَ لَها مِن الصَّداقِ .۳

۲۱۵۶۸.الإمامُ الرِّضا عليه السلام- أيضاً -: عِلَّةُ إعطاءِ النِّساءِ نِصفَ ما يُعطَى الرِّجالُ مِن المِيراثِ لأنَّ المرأةَ إذا تَزَوَّجَت أخَذَت والرّجُلُ يُعطي ، فلِذلكَ وُفِّرَ علَى الرِّجالِ . وعِلَّةٌ اُخرى‏ في إعطاءِ الذَّكَرِ مِثلَي ما يُعطَى الاُنثى‏ ، لِأنَّ الاُنثى‏ في عِيالِ الذَّكَرِ إنِ احتاجَت ، وعلَيهِ أن يَعُولَها وعلَيهِ نَفَقَتُها ، ولَيسَ علَى المَرأةِ أن تَعُولَ الرَّجُلَ ، ولا يُؤخَذُ بنَفَقَتِهِ إنِ احتاجَ ، فوَفَّرَ اللَّهُ تعالى‏ علَى الرِّجالِ لِذلكَ ، وذلكَ قَولُ اللَّهِ عزّوجلّ : (الرِّجالُ قَوّامُونَ علَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على‏ بَعْضٍ وبِما أنفَقوا مِن أمْوالِهِم)۴ . ۵

۲۱۵۶۹.الكافي عن إسحاق بن محمّد النخعي عن الإمام العسكريِّ عليه السلام- أيضاً -: إنّ المَرأةَ لَيس علَيها جِهادٌ ولا نَفَقَةٌ ، ولا علَيها مَعقُلَةٌ ، إنّما ذلكَ علَى الرِّجالِ .
فقلتُ في نَفسي : قَد كانَ قيلَ لي : إنّ ابنَ أبي العَوجاءِ سألَ أبا عبدِ اللَّهِ عليه السلام عَن هذهِ المَسألَةِ فأجابَهُ بهذا الجَوابِ ، فأقبَلَ أبو محمّدٍ عليه السلام علَيَّ فقالَ : نَعَم، هذهِ المَسألَةُ مَسألَةُ ابنِ أبي العَوجاءِ ! والجَوابُ مِنّا واحِدٌ !۶

بحث علميّ في فصول :

1 - ظهور الإرث :

كأنّ الإرث - أعني تملّك بعض الأحياء المالَ الذي تركه الميّت - من أقدم السُّنن الدائرة في المجتمع الإنسانيّ . وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الاُمم والملل الحصول على‏ مبدأ حصوله ، ومن طبيعة الأمر أيضاً ذلك ، فإنّا نعلم بِالتأمّل في طبيعة الإنسان الاجتماعيّة

1.العاقلة : الدِّية (النهاية : ۳/۲۸۷) . أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ. (كما في هامش المصدر) .

2.الكافي : ۷/۸۵/۳ .

3.علل الشرائع : ۵۷۰/۲ .

4.النساء : ۳۴ .

5.عيون أخبار الرضا : ۲/۹۸/۱ .

6.الكافي : ۷/۸۵/۲ .

الصفحه من 18