423
مسند ابي بصير ج2

كتاب الإيلاء والكفارات

۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟
قال: لايقع الإيلاء حتّى يدخل بها . ۱

۲.تفسير القمّي :حدّثني أبي عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الإيلاء هو أن يحلف الرَّجل على امرأته إلاّ يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثُمَّ يقول له بعد ذلك: أمّا أن ترجع إلى المناكحة، وأمّا أن تطلّق، و إلاّ حبستك أبدا أبدا . ۲

۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا آلى الرَّجل من امرأته ـ والإيلاء أن يقول: واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا، ويقول: واللّه لأغيظنك ـ ثُمَّ يغاضبها، ثُمَ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلّق عند

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۴ (كتاب الطلاق ، باب أنّه لايقع الإيلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۹ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۶ من أبواب الإيلاء ، ح ۴) .

2.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۸ من أبواب الإيلاء ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
422

قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلاّ أوقف حتّى يُسئل ألكَ حاجة في امرأَتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، فإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها . ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۵۵) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ (كتاب الطلاق ، باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۳ (كتاب الظهار ، باب ۱۸ ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59277
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي