الزکاة - الصفحه 4

الناسِ في أموالِهِم قَدْرَ الذي يَسَعُ فُقَراءَهُم ، فإن ضاعَ الفَقيرُ أو أجهَدَ أو عَرِيَ ، فبما يَمنَعُ الغَنيُّ ، وإنّ اللَّهَ عزّوجلّ مُحاسِبٌ الأغنياءَ في ذلكَ يَومَ القِيامَةِ ، ومُعَذِّبُهُم عَذاباً ألِيماً .۱

۷۷۶۰.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ اللَّهَ عزّوجلّ فَرَضَ لِلفُقَراءِ في أموالِ الأغنياءِ ممّا يَكتَفُونَ بهِ ، ولَو عَلِمَ اللَّهُ أنَّ الذي فَرَضَ لَهُم لَم يَكفِهِم لَزادَهُم ، فإنّما يُؤْتَى الفُقَراءُ فيما اُوتُوا مِن مَنعِ مَن مَنَعَهُم حُقوقَهُم ، لا مِنَ الفَريضَةِ .۲

۷۷۶۱.عنه عليه السلام : إنّ اللَّهَ تعالى‏ خَلَقَ الخَلقَ كُلَّهُم فَعَلِمَ صَغيرَهم وكَبيرَهم ، وعَلِمَ غَنِيَّهُم وفَقِيرَهُم ، فَجَعَلَ مِن كُلِّ ألفِ إنسانٍ خَمسَةً وعِشرينَ مِسكِيناً ، فلَو عَلِمَ أنّ ذلكَ لا يَسَعُهُم لَزادَهُم ، لأ نّهُ خالِقُهُم وهُو أعلَمُ بهِم .۳

۷۷۶۲.عنه عليه السلام : إنّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ اِختِباراً للأغنِياءِ ومَعُونَةً لِلفُقَراءِ ، ولَو أنَّ الناسَ أدَّوا زكاةَ أموالِهِم ما بَقِيَ مسلمٌ فَقيراً مُحتاجاً ، ولَاسْتَغنى‏ بما فَرَضَ اللَّهُ عزّوجلّ لَهُ ، وإنّ الناسَ ما افتَقَرُوا ، ولا احتاجُوا ، ولا جاعُوا ، ولا عَرُوا إلّا بِذُنوبِ الأغنياءِ .۴

۷۷۶۳.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام : إنّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ قُوتاً للفُقَراءِ وتَوفيراً لأموالِ الأغنياءِ .۵

۷۷۶۴.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إنّ علّةَ الزَّكاةِ مِن أجلِ قُوتِ الفُقَراءِ ، وتَحصِينِ أموالِ الأغنِياءِ؛ لأنّ اللَّهَ عزّوجلّ كَلَّفَ أهلَ الصِّحَّةِ القِيامَ بِشَأنِ أهلِ الزَّمانَةِ والبَلوى‏ ، كما قال اللَّه تَبارَكَ وتَعالى‏ : (لَتُبْلَوُنَّ في أمْوالِكُم وأنْفُسِكُم)۶في أموالِكُم : إخراجُ الزَّكاةِ ، وفي أنفسِكُم : تَوطينُ الأنفُسِ عَلَى الصَّبرِ .
مَعَ ما في ذلكَ مِن أداءِ شُكرِ نِعَمِ اللَّهِ عزّوجلّ ، والطَّمَعِ في الزِّيادَةِ ، مع ما فيهِ مِن الزِّيادةِ والرَّأفَةِ والرَّحمَةِ لِأهلِ الضَّعفِ ، والعَطفِ عَلى‏ أهلِ المَسكَنَةِ ، والحَثِّ لَهُم على المُواساةِ ، وتَقوِيَةِ الفُقَراءِ ، والمَعونَةِ لَهُم على‏ أمرِ الدِّينِ ،

1.بحار الأنوار : ۹۶/۲۸/۵۷ .

2.علل الشرائع : ۳۶۹/۲ ، انظر وسائل الشيعة : ۶/ ۳/۲ وح ۳ .

3.علل الشرائع : ۳۶۹/۱ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲/۷/۱۵۷۹ .

5.علل الشرائع : ۳۶۸/۱ .

6.آل عمران : ۱۸۶ .

الصفحه من 10