61
ميزان الحکمه المجلّد الرّابع

وتَيسِيرَ صَداقِها ، وتَيسِيرَ رَحِمِها .۱

۸۰۴۳.عنه صلى اللَّه عليه و آله : تَياسَرُوا في الصَّداقِ ، فإنّ الرجُلَ لَيُعطِي المَرأةَ حتّى‏ يَبقى‏ ذلكَ في نفسِهِ علَيها حَسِيكَةً۲.۳

۸۰۴۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : أمّا شُؤمُ المَرأةِ فكَثرَةُ مَهرِها وعُقوقُ زَوجِها .۴

1645 - الاهتِمامُ فِي اختِيارِ الزَّوجَةِ

۸۰۴۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّما المرأةُ قِلادَةٌ فانظُرْ ما تَتَقَلَّدُ ، ولَيسَ لامرأةٍ خَطَرٌ ، لا لِصالِحَتِهِنَّ ولا لِطالِحَتِهِنَّ : وأمّا صالِحَتُهُنَّ فَلَيسَ خَطَرُها الذَّهَبَ والفِضَّةَ هِي خَيرٌ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وأمّا طالِحَتُهُنَّ فَلَيسَ خَطَرُها التُّرابَ ، التُّرابُ خَيرٌ مِنها .۵

1646 - تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم‏

۸۰۴۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله: تَزَوَّجُوا في الحِجْزِ الصالِحِ، فإنّ العِرْقَ دَسّاسٌ .۶

۸۰۴۷.عنه صلى اللَّه عليه و آله : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم فانْكِحُوا الأكْفاءَ، وأنكِحُوا إلَيهِم .۷

۸۰۴۸.عنه صلى اللَّه عليه و آله : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم ، فإنَّ النساءَ يَلِدْنَ أشباهَ إخوانِهِنَّ وأخَواتِهِنَّ .۸

۸۰۴۹.عنه صلى اللَّه عليه و آله : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم ، وانتَخِبُوا المَناكِحَ ، وعلَيكُم بِذَواتِ الأوْراكِ ، فَإنّهُنّ أنجَبُ .۹

1647 - المُؤمِنَةُ كُفوُ المُؤمِنِ‏

۸۰۵۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إنّما زَوَّجْتُ مَولايَ زيدَ بنَ حارِثَةَ زَينبَ بِنتَ جَحْشٍ ، وزَوَّجْتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ ، لِتَعلَمُوا أنّ أكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أحسَنُكُم إسلاماً .۱۰

۸۰۵۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : أنكَحتُ زيدَ بنَ حارِثَةَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ ، وأنكَحتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، لِيَعلَمُوا أنَّ أشرَفَ الشَّرَفِ الإسلامُ .۱۱

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 25 .

1.كنز العمّال : ۴۴۷۲۱ .

2.حسيكة : أي عداوة وحقداً (النهاية : ۱/۳۸۶) .

3.كنز العمّال : ۴۴۷۳۱ .

4.معاني الأخبار : ۱۵۲/۱ .

5.معاني الأخبار : ۱۴۴/۱ .

6.كنز العمّال : ۴۴۵۵۹ .

7.كنز العمّال : ۴۴۵۵۶ .

8.كنز العمّال : ۴۴۵۵۷ .

9.كنز العمّال : ۴۴۵۹۴ .

10.كنز العمّال : ۳۱۳ .

11.مكارم الأخلاق : ۱/۴۵۲/۱۵۴۶ .


ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
60

۸۰۳۶.الإمامُ الحسنُ عليه السلام- لرجل جاءَ إلَيهِ يَستَشِيرُهُ في تَزويجِ ابنَتِهِ -: زَوِّجْها مِن رَجُلٍ تَقِيٍّ ، فإنّهُ إن أحَبَّها أكرَمَها وإن أبغَضَها لَم يَظلِمْها .۱

۸۰۳۷.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إن خَطَبَ إلَيكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ ، ولا يَمنَعْكَ فَقرُهُ وفاقَتُهُ ، قالَ اللَّهُ تعالى‏ : (وإن يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ)۲ وقالَ : (إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ...)۳.۴

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 50 باب 28 .

1643 - حِكمَةُ المَهرِ

الكتاب :

(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُم عَن شَي‏ءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً) .۵

الحديث :

۸۰۳۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّما صارَ الصَّداقُ على الرجُلِ دُونَ المرأةِ وإن كانَ فِعلُهُما واحِداً ، فإنَّ الرجُلَ إذا قَضى‏ حاجَتَهُ مِنها قامَ عنها ولَم يَنتَظِرْ فَراغَها ، فَصارَ الصَّداقُ علَيهِ دُونَها لذلكَ .۶

۸۰۳۹.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : علّةُ المَهْرِ ووُجوبِهِ على الرِّجالِ ولا يَجِبُ على النساءِ أن يُعطِينَ أزواجَهُنّ ، لِأنَّ عَلَى الرِّجالِ مُؤنَةَ المَرأةِ ، لأنَّ المرأةَ بايِعَةٌ نَفسَها والرَّجُلَ مُشتَرٍ ، ولا يكونُ البَيعُ بِلا ثَمَنٍ ولا شِراءٌ بغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَع [ أنَ‏۷ النساءَ مَحظُوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ والمَتْجَرِ ، مَع عِلَلٍ كثيرَةٍ .۸

(انظر) وسائل الشيعة : 15 / 1 أبواب المهور .

1644 - ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ

۸۰۴۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجهاً وأقَلُّهُنَّ مَهراً .۹

۸۰۴۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : خَيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ .۱۰

۸۰۴۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : إنَّ مِن يُمنِ المرأةِ تَيسِيرَ خِطبَتِها ،

1.مكارم الأخلاق : ۱/۴۴۶/۱۵۳۴ .

2.النساء : ۱۳۰ .

3.النور : ۳۲ .

4.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۲/۷ .

5.النساء : ۴ .

6.علل الشرائع : ۵۱۳/۲ .

7.]مابين المعقوفين سقط من المصدر، وأثبتناه من نور الثقلين: ۱/۴۴۰/۴۲ نقلاً عن المصدر .

8.علل الشرائع : ۵۰۱/۱ .

9.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۷/۲۵ .

10.كنز العمّال : ۴۴۷۰۷ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
عدد المشاهدين : 90446
الصفحه من 570
طباعه  ارسل الي