503
ميزان الحکمه المجلّد الرّابع

۹۸۹۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ العُلَماءِ۱ بَعضِهم على‏ بَعضٍ ؛ لأ نّهُم حُسُدٌ .۲

۹۸۹۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ مَحدودٍ في الإسلامِ .۳

۹۸۹۵.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي غِمْرٍ۴ على‏ أخِيهِ ، ولا مُحْدِثٍ في الإسلامِ ، ولا مُحدِثةٍ .۵

۹۸۹۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي حِقدٍ ، ولا ذِي غِمرٍ على‏ أخيهِ ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ ، ولا القانِعِ مع أهلِ البَيتِ لَهُم .۶

۹۸۹۷.عنه صلى اللَّه عليه وآله : شهادَةُ الذي يَسألُ في كَفِّهِ تُرَدُّ .۷

۹۸۹۸.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا يُصَلّى‏ خَلفَ مَن يَبتَغِي عَلَى الأذانِ وَالصلاةِ الأجرَ ، ولا تُقبَلُ شَهادَتُهُ .۸

۹۸۹۹.عنه عليه السلام عن آبائهِ عليهم السلام: لا تُقبَلُ شهادَةُ ذِي شَحناءَ ، أو ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ .۹

۹۹۰۰.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا تَجوزُ شهادَةُ المُرِيبِ ، والخَصمِ، ودافِعِ مَغرَمٍ، أو أجيرٍ ، أو شَريكٍ، أو مُتَّهَمٍ، أو تابِعٍ ، ولا تُقبَلُ شهادَةُ شارِبِ الخَمرِ، ولا شهادَةُ اللّاعِبِ بالشِّطْرَنجِ والنَّردِ، ولا شهادَةُ المُقامِرِ.۱۰

۹۹۰۱.عنه عليه السلام : لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ والأربَعةَ عَشَرَ ، وصاحِبِ الشّاهَينِ .۱۱

۹۹۰۲.عنه عليه السلام : لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلّا على‏ نَفسِهِ .۱۲

۹۹۰۳.عنه عليه السلام : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ، ولا ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ.۱۳

۹۹۰۴.كتاب من لا يحضره الفقيه عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عَليّ الحَلَبيّ : سُئِل أبو عَبدِ اللَّه عليه السلام عَمّا يُرَدُّ مِن الشُّهودِ؟ قالَ : الظَّنينُ ، والمُتَّهَمُ ، والخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ والخائنُ ؟ فقالَ : هذا يَدخُلُ في الظَّنِينِ .۱۴

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 271 باب 27 و ص 273 - 282 باب 29 - 35 .

1.ينبغي الإشارة إلى أنّ سند هذه الرواية غير معتبر ، وعلى فرض صحّتها فلعلّ المراد من العلماء الّذين لا تجوز شهادتهم هم الّذين يُظَنّ فيهم الحسد لما يُرى فيهم من تسخير علمهم في طلب المنافع المادّيّة .

2.كنز العمّال : ۱۷۷۴۶ .

3.كنز العمّال : ۱۷۷۵۷ .

4.الغِمر - بالكسر - : الحقد (النهاية : ۳/۳۸۴) .

5.كنز العمّال : ۱۷۷۵۹ .

6.معاني الأخبار : ۲۰۸/۳ .

7.بحار الأنوار : ۱۰۴ / ۳۱۷ / ۱۵ .

8.الكافي : ۷/۳۹۶/۱۱ .

9.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۳/۳۲۸۸ .

10.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۳/۳۲۸۲ .

11.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۳/۳۲۹۱ .

12.الكافي : ۷/۳۹۵/۵ .

13.الكافي : ۷/۳۹۶/۷ .

14.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۰/۳۲۸۱ .


ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
502

2079 - مَن تَجوزُ شَهادَتُهُ

۹۸۸۸.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لِشُرَيحٍ -: اِعلَمْ أنّ المسلمينَ عُدولٌ بعضُهُم عَلى‏ بَعضٍ ، إلّا مَجلوداً في حَدٍّ لَم يَتُب مِنهُ، أو مَعروفاً بشهادَةِ الزُّورِ، أو ظَنِيناً .۱

۹۸۸۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن صَلّى‏ خَمسَ صلواتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في جَماعَةٍ، فَظُنُّوا بهِ خَيراً، وأجِيزُوا شهادَتَهُ .۲

۹۸۹۰.الأمالي للصدوق عن عَلقمة : قلتُ لِلصّادق جَعفر بنِ محمّد عليهما السلام : يابنَ رسولِ اللَّهِ، أخبِرني مَن تُقبَلُ شهادَتُهُ ، ومَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه؟ قال : يا عَلقَمَةُ ، كُلُّ مَن كانَ على‏ فِطرَةِ الإسلامِ جازَتْ شهادَتُهُ ، قالَ : فقلتُ لَهُ : تُقبَلْ شهادَةُ المُقتَرِفِ لِلذُّنوبِ ؟ فقالَ : يا عَلقمَةُ ، لَو لَم تُقبَلُ شهادَةُ المُقتَرِفِينَ لِلذُّنوبِ لَما قُبِلَتْ إلّا شَهاداتُ الأنبياءِ والأوصياءِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهم؛ لأنّهُم هُمُ المَعصُومُونَ دُونَ سائرِ الخَلقِ ، فَمَن لَم تَرَهُ بِعَينِكَ يَرتَكِبُ ذَنباً أو لَم يَشهَدْ علَيهِ بذلكَ شاهِدانِ، فهُو مِن أهلِ العَدالَةِ والسِّترِ، وشهادَتُهُ مَقبولَةٌ وإن كانَ في نفسِهِ مُذنِباً ، ومَنِ اغتابَهُ بما فيهِ فهُو خارِجٌ عَن وَلايَةِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ، داخِلٌ في‏وَلايَةِ الشَّيطانِ .۳

۹۸۹۱.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : كُلُّ مَن وُلِدَ على الفِطرَةِ وعُرِفَ بِصَلاحٍ في نفسِهِ جازَتْ شهادَتُهُ .۴

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 288 باب 41 .
العدل : باب 2511-2513 .

2080 - مَن لا تَجوزُ شَهادَتُهُ‏

الكتاب :

(والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَم يأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَداً وَأُولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ).۵

الحديث :

۹۸۹۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجُوزُ شهادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ولا ذِي الحِنَّةِ .۶

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۵/۳۲۴۳ .

2.الأمالي للصدوق : ۴۱۸/۵۵۶ .

3.الأمالي للصدوق : ۱۶۳ / ۱۶۳ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۶/۳۲۹۸ .

5.النور : ۴ .

6.كنز العمّال : ۱۷۷۴۵ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
عدد المشاهدين : 90427
الصفحه من 570
طباعه  ارسل الي