الحاشيه علي أصول الكافي - الصفحه 293

والتوقّف حتّى يلقى من يتعلّم منه ، فيجوز له التأخير في العمل حتّى يلقاه من يخبره . «بخطه».
قوله : خذوا بالأحدث [ ص 67 ح 9 ] أقول : سيجيء هذا الحديث في باب التقيّة ، وفيه تصريح بأنّ العلّة في ذلك كون الأحدث لزمان الحال من شدّة التقيّة في المسألة ومن خفّتها ، فالأحدث قد يكون خلاف الواقع وقد يكون موافق الواقع . وقد غفل عن هذا المعنى الشيخ الطوسيّ فزعم أنّ العلّة في العمل بالأحدث كونه موافقا للواقع ، وقد صرّح بهذا الزعم في باب الأحاديث الواردة في نجاسة الخمر . «ا م ن».
قوله : فإنّ الوقوف عند الشبهات إلخ [ ص 68 ح 10 ] أقول : هذا الحديث وحديث أبي سعيد الزهريّ المتقدّم يدلاّن على وجوب التوقّف عند تعادل الحديثين المتعارضين ، وبعض الأحاديث المتقدّمة كان صريحا في التخيير في العمل بأيّهما شاء . و يمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلّقة بحقوق الآدميّين ، وحمل وجوب التوقّف على واقعة تكون كذلك . «ا م ن».
قوله : فأرجه حتّى تلقى إمامك إلخ [ ص 68 ح 10 ] أقول : هذا الحديث ، وحديث أبي سعيد الزهريّ المتقدّم في باب النوادر ، وحديث سماعة المتقدّم ؛ تدلّ على وجوب التوقّف عند تعادل الحديثين المتناقضين ، وبعض الأحاديث المتقدّمة كان صريحا في التوسعة ، أي التخيير في العمل من جهة التسليم . ويمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلّقة بحقوق الآدميين كالوضوء والصلاة ، وحمل وجوب التوقّف على واقعة متعلقة بحقوق الآدميين كدين أو ميراث . ومعنى قولهم عليهم السلام : «من جهة التسليم» من باب تسليم أمرنا و وجوب طاعتنا على الرعيّة لا من باب ما اشتهر بين أهل الرأي ـ أي الاجتهاد الظنّيّ ـ من تخيير المجتهد في العمل عند تعادل الأمارتين ، وتخيير المقلد كذلك ؛ فإنّ لهم حينئذٍ قولين : أحدهما التخيير والآخر التوقّف . «ا م ن».

الصفحه من 410